العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،
مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.
حل هذه المسألة في هذا الملف:
مسألة: قوم من المجوس ( وهم يستحلون نكاح المحارم ) نكح أب ابنته وأولدها بنتا،
ثم توفي الأب،
وتوفيت بعده ابنته ( زوجته ) عن:
هذه المولودة التي هي: بنتها وأختها من أبيها،
وعن عم شقيق.
فأسلم الورثة أو ترافعوا إلينا،
فكيف تقسم التركة ؟.
بارك الله فيكم شيخنا أبا محمد .
قلت مستعينا بالله مستلهما منه التوفيق للصواب :
اختلف العلماء في ميراث المجوس إذا أسلموا أو تحاكموا إلينا , والصحيح من مذهب إمامنا أحمد بن حنبل أنهم يرثون بجميع قراباتهم , وهو مروي عن عمر وابن مسعود وزيد رضي الله تعالى عنهم .
واتفق عامة العلماء أنهم لا يورثون المجوس بنكاح ذوات الأرحام إلا ما حكي عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وغيره أنهم ورثوا المجوس بنكاح ذوي الأرحام.
وعليه فحل مسألتنا على هذا القول - وأكتفي به - كالآتِ :
إذا مات الأب فلبنتيه الثلثان فرضا والباقي ردا , ولا ترث شيئا بالنكاح أعني البنت الكبرى التي هي زوجة .
ثم ماتت ابنته الكبرى التي هي زوجته - عياذا بالله - عن البنت الصغرى التي هي ابنتها وأختها من أبيها , وعن عم ش , فتأخذ ابنتها النصف فرضا , وتأخذ النصف الباقي تعصيبا لأنها أختها من الأب , والأخوات مع البنات عصبات , ولا شيء للعم , لأنه محجوب بجهة الأخوة , والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم .
وإن تجدْ عيبًا فسُدَّ الخللا ** فجلَّ من لا عيبَ فيه وعلا
شكر الله لكم شيخنا المفضال .
عنَّ لي سؤال في مسألة الخنثى المبعض الذي لا يرجى اتضاح حاله وهو : أننا ضربنا في عدد مسائله كمبعض ولم نضرب في عدد مسائله كخنثى مشكل لا يرجى اتضاح حاله , مع أنه من المعلوم أن الخنثى المشكل الذي لا يرجى اتضاح حاله نقوم بالضرب في عدد مسائله , فلم يا شيخي لم نضرب عدد مسائله كمبعض في عدد مسائله كخنثى مشكل كما لو تعدد المبعض ؟ أو نضم عدد مسائله كمبعض إلى عدد مسائله كخنثى مشكل ثم نقوم بضرب الجميع في حاصل النظر بين الأصول , ثم ماذا لو كان هذا الخنثى المبعض يرجى اتضاح حاله , هل تختلف طريقة العمل أم هي هي ؟ أفيدونا بارك الله فيكم ورفع قدركم .
وفيكم بارك الرحمن يا شيخي اللبيب الأريب .بارك الله فيكم يا شيخ خالد على هذا التنبيه
تم التعديل يا شيخي .فلذلك آمل أن تعدل السؤال يا أبا سالم إلى خنثى يرجى اتضاح حاله.
تتمة للفائدة : قمت بحلها يا شيخي مستنبطا ذلك من حلكم للذي يرجى اتضاح حاله ومن مسائل المبعض حال تعدده , فكانت النتيجة كالآتِ :أما الخنثى الذي لا يرجى اتضاح حاله، فإنه لا يعطى ومن معه الأقل من مسألتي الذكورة والأنوثة كما هو معلوم، بل يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. هذا على مذهب الحنابلة.
مسألة : هالك عن :
أربع زوجات كل واحدة منهن حامل
ولد خنثى مشكل يرجى اتضاح حاله
ولد خنثى مشكل لا يرجى اتضاح حاله
ابن مفقود
ابن نصفه رقيق
بنت ربعها حر
كيف تقسم المسألة ؟
أعتذر أيها الأحبة عذرا شديدا , وأوجه اعتذاري بشكل خاص لشيخنا هشام , فقد أثقلت عليه بهذه المسائل التي تشيب لها مفارق الولدان , والله المستعان .[/b]
هذه المسألة يا شيخ خالد تحتاج إلى عمل كثير جدا، وإلى جوامع كثيرة، فآمل أن تعفيني من حلها جزاك الله خيرا.
وبالنسبة للمسألة السابقة يا شيخي , فقد نسيت أن أوقف للخنثى المشكل إذ إنه مفقود , لكن ألا يصح يا شيخي أن أوقف له 224 على غرار الحل الذي قمتُ به , وتكون طريقة أخرى من طرق الحل للمسألة ؟ أفيدوني بارك الله فيكم.
عفوا ياشيخي ! لعل ذلك يرجع إلى اختلاف طريقة الحل , وذلك أنني لم أعمل جامعة لمسألتي الذكورية والأنوثية , وإنما عملت جامعتين على غرار ما فهمته من العمل في مسألة من يرجى اتضاح حاله , وذلك على النحو الآتِ :نعم ما ذكرتَه صحيح، لكنك في الجامعة الثانية: أعطيت الأم 12 من 72، والصواب أن لها 16 من 72. وأعطيت الأخ الشقيق 10 من 72، والصواب أن له 6 من 72.
..
تم طلبكم يا شيخي , رفع الله قدركم ونفع بكم الإسلام والمسلمين .ملاحظة: تبين لي بعد مراجعة المسألة، أن جزء السهم 9 لا 8، فلذلك أرفق هذا الملف بعد التعديل، وآمل منكم حفظكم الله حذف ملف الورد السابق. وبارك الله فيكم.
عفوا ياشيخي ! لعل ذلك يرجع إلى اختلاف طريقة الحل .
وذلك أنني لم أعمل جامعة لمسألتي الذكورية والأنوثية , وإنما عملت جامعتين على غرار ما فهمته من العمل في مسألة من يرجى اتضاح حاله , وذلك على النحو الآتِ :
الأولى : حياة الخنثى وذكوريته وحريته من 12 , الثانية : حياته وأنوثيته وحريته من 12 , الثالثة : حياته ورقه من 6 , الرابعة : موته , ثم استخرجت الجامعة , فكانت النتيجة كما رأيتم يا شيخي , فلا أدري ياشيخي هل يلزم أن أعمل جامعة لمسألتي الذكورة والأنوثة أم يصح بالطريقة التي عملتها ؟ أفيدوني بارك الله فيكم .
نعم , صدقتم يا شيخي , وسبب هذا الاختلاف يا شيخي ليس في طريقة العمل التي قمت بها , بل هي صحيحة ومختصرة بالنسبة لطريقة العمل المرفقة , ولكن بعدما نبهتني يا شيخي قمت بطريقة العمل التي قمتم بها , فوجدت أن النتيجة خرجت لي كما خرجت في الأولى أي للأم 12, فحاولت أن أعرف سبب هذا الاختلاف بين مسألتي ومسألتكم , فوجدتُّ أنني وهمتُ عندما أعطيت الأم السدس في مسألتي الرق والموت , وإنما لها الثلث , والباقي السدس يأخذه الأخ تعصيبا , وقد وقع ذلك مني سهوًا , ولعلي استغرقت في اللحظة الحاضرة , ذلك أن الأم في مسألتي الحياة تأخذ السدس فاسترسل بي القلم , ووقع ما وقع , والله المستعان , فجزاكم الله خيرا يا شيخي , وشكر لكم , ونفع بكم الإسلام والمسلمين .هذا لا يمكن لأن الجامعة واحدة وهي 72، فالاختلاف متحقق.
لا يا شيخي , وإنما عملت الطريقة التي ذكرتُ لكم سابقا , وهي صحيحة إن شاء الله تعالى يا شيخي ولا غبار عليها , وذلك لأن الحل وافق حلكم تماما , وما وقع في الأم والأخ فهو كما بينتُ لكم أعلاه , والله وليُّ التوفيق .لكن هل استخرجت جامعة للحياة ( حرية ورق )، حتى تنظر بينها وبين مسألة الموت، وتعطي لكل وارث الأقل من إحدى المسألتين.
إنما عملت الطريقة التي ذكرتُ لكم سابقا , وهي صحيحة إن شاء الله تعالى يا شيخي ولا غبار عليها , وذلك لأن الحل وافق حلكم تماما , وما وقع في الأم والأخ فهو كما بينتُ لكم أعلاه , والله وليُّ التوفيق .
نعم يا شيخي , على الرحب والسعة :يا شيخ خالد لو تفضلت بحل هذه المسألة بنفس الطريقة التي حللتَ بها المسألة السابقة، مع تفصيل الحل
هالك عن:
بنتين
وبنت ابن
وولد ابن خنثى لا يرجى اتضاح حاله، مفقود، ثلثه رقيق
وأخ شقيق.
نعم ما ذكرتَه صحيح، لكنك في الجامعة الثانية: أعطيت الأم 12 من 72، والصواب أن لها 16 من 72. وأعطيت الأخ الشقيق 10 من 72، والصواب أن له 6 من 72.