العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،
مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.
يا شيخ خالد لو تعيد النظر في طريقة الحل
بل الخلل في الحل نفسه وانظر مثلا لنصيب بنات البنت المفروض أن يكون لهن النصف، وأنتم بارك الله فيكم أعطيتموهن 12 من 50 مع أن نصيب من أدلين به وهو البنت النصف
بل الخلل في الحل نفسه وانظر مثلا لنصيب بنات البنت المفروض أن يكون لهن النصف، وأنتم بارك الله فيكم أعطيتموهن 12 من 50 مع أن نصيب من أدلين به وهو البنت النصف
أتمنى أن اكون معكم في حل المسائل في علم الفروض
فإني احبها كثيرا...
جزيتم خيرا
وبلغكم الله شهر رمضان وانتم في احسن حال
شيخي الحبيب اللبيب ! قد قمت بحل مسألة أخرى على كلا الطريقتين , أعني : طريقتي وطريقتكم , فكانت النتيجة واحدة , وهاكم المسألة : عمة ش , عمة لأب , خالة ش , خالة لأب , 4 أبناء ابن .
الجامعة من 24
للعمة ش 6
للعمة لأب 2
للخالة ش 3
للخالة لأب 1
للأبناء الأربعة 12
علما يا شيخي أنني قمت بحل المسألة التي كنا بصدد تدارسها على طريقتكم فخرجت كما ذكرتم , وأما الطريقة التي قمت بها يا شيخي , فوافقت فيها طريقة الشيخ ناصر الغامدي - حفظه الله تعالى - في كتابه الماتع القيم الخلاصة في علم الفرائض , ولكن تعجبت يا شيخي من أن الشيخ أعطى العمات الثلاث السدس , ولم يعطهن الثلث مع أنهن نزلن منزلة الأخوات لأم , ثم إن الشيخ جعل الجامعة من 44 بناء على إعطائه العمات لأم السدس وأنا أعطيتهن الثلث فلهذا كانت جامعتي من 50 , ويبقى الإشكال أن البنات أخذن أقل من النصف , ولا أدري كيف وافقت في المسألة الجديدة التي ذكرتها لكم وخالفت في هذه ؟ فلعلكم يا شيخي تطلعون على حل الشيخ وتفيدوننا , جزاكم الله عني وعن طلبة هذا العلم خير الجزاء وأوفره وأجزله وأوفاه .
محبكم / خالد باوزير
الظاهر والله أعلم أن طريقة الشيخ ناصر في كتابه الخلاصة غير صحيحة، لأنها غير مطردة، فهو في المسألة أعطى أبناء البنت الأربعة 12 من 24 أي النصف وهذا صحيح، لكن لو كان في المسألة ( ابن بنت واحد ) بدل ( أربعة ). فالمفروض أن يكون له النصف أيضا لأنه مدلٍ بالبنت. لكن إذا حللتها على طريقته كان نصيب ابن البنت 3 من 15 أي خمس التركة، وهذا غلط. والله تعالى أعلم.
هالك عن :أتمنى أن اكون معكم في حل المسائل في علم الفروض
فإني احبها كثيرا...
جزيتم خيرا
وبلغكم الله شهر رمضان وانتم في احسن حال
بسم الله الرحمن الرحيم ابدأ:
الزوجة تأخذ الربع لعدم وجود الفرع الوارث من زوجها..
الخال لا اعلم ولكن قد يكون عصبة أي يأخذ ماألقت الفروض لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
((ألحقوا الفروض باهله فإن لم يكن فلأولى رجل ذكر )))
ابني اخوين لام الثلث لعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الذكر وهم إثنين
والله اعلم
جزيتم خيرا
هالك عن :
زوجة
خال
ابني أخوين لأم
كيف تقسم المسألة ؟
مسألة : هالك عن :
عمة أب أم
خالة أب أم
خالة أم أم أب
خالة أب أب أم
كيف تقسم المسألة ؟