العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ابن عبد البر ظاهري أو مالكي أم كان شافعي ؟؟

ا

الكندي

زائر
ابن عبد البر ظاهري أو مالكي أم كان شافعي ؟؟

على رغم مكان بين ابن حزم و المالكية فقد مدح أبو عمر بن عبد البر أيما مديح، بل يشير الى علاقة الصحبة التي بينهما فيقول: التمهيد لصاحبنا أبي عمر لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله أصلا فكيف أحسن منه، وكتاب الاستذكار وهو اختصار التمهيد، وله تواليف لا مثل لها في جمع معانيها، منها الكافي على مذهب مالك خمسة عشر مجلدًا، ومنها كتاب الاستيعاب في الصحابة ليس لأحد مثله، ومنها كتاب جامع بيان العلم وفضله.

وكثيرا ما تقرا في كتب ابن حزم "كتب الينا النمري". وقال عنه إنه كان يرى قول داود في المفاضلة بين الصحابة.
وقال الذهبي في ترجمة ابن حزم في كتاب تاريخ الإسلام: وله (أي ابن حزم) وهو يماشي ابن عبد البر، وقد أقبل شابٌّ مليح، فأعجب ابن حزم، فقال أبو عمر. لعل ما تحت الثياب ليس هناك. فقال بديهاً:)
(وذي عَذَلٍ فيمن سباي حسنه .......... يُطيل ملامي في الهوى ويقول)
(أيبن حسن وجه لاح لم تر غيره .......... ولم تدر كيف الجسم أنت قتيل)
(فقلت له: أسرفْت في اللوم فاتّئد .......... فعندي رد لو أشاء طويل)
(ألم تر أنني ظاهريّ وأنني .......... على ما بدا حتى يقوم دليل)

وقال الذهبي ايضا كتاب تاريخ الإسلام :وقال شيخنا أبو عبد الله محمد بن أبي الفتح ومن خطه نقلت: كان أبو عمر بن عبد البر أعلم من بالأندلس في السنن والآثار واختلاف علماء الأمصار. وكان في أول زمانه ظاهري المذهب مدة طويلة ثم رجع عن ذلك إلى القول بالقياس من غير تقليد أحد إلا أنه كان كثيرا ما يميل إلى مذهب الشافعي رحمه الله. إنتهى

وقال الذهبي في التذكرة :كان دينًا صينًا ثقة حجة صاحب سنة واتباع, وكان أولًا ظاهريًّا أثريًّا ثم صار مالكيًّا مع ميل كثير إلى فقه الشافعي. قال الحُميدي: أبو عمر فقيهٌ حافظ مُكثِر، عالم بالقراءات وبالخلاف، وبعلوم الحديثِ والرجال، قديمُ السماع، يميل في الفقه إلى أقوال الشافعي. إنتهى
وقال الذهبي في أعلام النبلاء: قلت كان إماما دينا ثقة متقنا علامة متبحرا صاحب سنة واتباع وكان أولا أثريا ظاهريا فيما قيل ثم تحول مالكيا مع ميل بين إلى فقه الشافعي في مسائل ولا ينكر له ذلك فإنه ممن بلغ رتبة الأئمة المجتهدين ومن نظر في مصنفاته بأن له منزلته من سعة العلم وقوة الفهم وسيلان الذهن وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ..................... ........... ................ ............................ ............................................. وقيل إن أبا عمر كان ينبسط إلى أبي محمد بن حزم ويؤانسه وعنه أخذ ابن حزم فن الحديث (وهذا فيه نظر) قال شيخنا أبو عبدالله بن أبي الفتح: كان أبو عمر أعلم من بالأندلس في السنن والآثار واختلاف علماء الأمصار قال وكان في أول زمانه ظاهري المذهب مدة طويلة ثم رجع إلى القول بالقياس من غير تقليد أحد إلا أنه كان كثيرا ما يميل إلى مذهب الشافعي كذا قال وإنما المعروف أنه مالكي. إنتهى

وقد أدخل ابن فرحون في كتابه الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب (يعني المالكي) ابن عبدالبر وجعله في الطبقة العاشرة من أهل الأندلس ولم يذكر شيء عن تمذهبه بل إكتفى بذكرعزارة علمه في الحديث والمعاني. وتجد الإشارة هنا الى أن ابن فرحون قد أدرج في طبقات المالكية من ترجم له قائلاً: عبد الله بن سليمان الأنصاري الحارثي ......... وكان يدرس كتاب سيبويه ومستصفى أبي حامد ويميل إلى الاجتهاد في نظره ويغلب طريقة الظاهرية......فتأمل!!!!

وصحيح أن ابن عبدالبر أخذ الفقه عن المالكية وهم الأغلب بين أهل بلده فقد ذكر الذهبي أنه قد لزم أحمد بن عبد الملك وهو من فقهاء المالكية وكذلك أخذ الحديث عن تلاميذ من لم يتقيدوا بمذهب ولم يكون بغريب في زمانهم. وقد علم عن ابن عبدالبر الكتابه في إختلاف المالكية المصنفات وهذا دليلا على سعت إطلاعه هذا مع شرحه للموطاء ولعلى النسبة الى المالكية هي ممن هذه الناحية.

وإذ قرات كتب ابن عبدالبر– الإستذكار مثلاٌ- تظن أنك تقراء نيل الاوطار في جمع الروايات والحكم عليها وجمع أقوال الأممة المتبعين وغير المتبعين وقول الأتباع وإختلافهم وتفريعاتهم ثم يرجح ولو بخلاف مالك وأصحبه. وتراه يذكر إجمع أهل المدينة ويقول هي حجة عند مالك ولا يحتج بها وكذلك لا يحتج بالأستحسان في ترجحاته (ولا أدعي الإستقراء أوالإجماع على هذا كما يدعيه البعض). والأعجب من هذا إنه يكثر من نقل أقوال داود ولعلى ما نقله أكثر منما نقله عن أحمد.

وكثيرا ما يقول -بنفس تعبيرات ابن حزم- الحنفيين والشافعين والمالكين ولا تكاد تجده ينتصر للمالكين، على الرغم أن كثير من كتبه تدر حول الإمام مالك. ولكن مع هذا قد يقول نادرا أصحبانا، ولعلى هذا ما قد أشكل على البعض وكان الدافع وراى إلحقه بالمالكية.

وعلى سبيل المثال يقول : من حديث علي وحديث معاوية أنه قال (العينان وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء)، وقد احتج بهذا الحديث أصحابنا لمالك أيضا وهما حديثان ضعيفان لا حجة فيهما من جهة النقل وقد ذكرتهما في التمهيد وأصح ما في هذا الباب من جهة الإسناد حديث بن عمر قال ( شغل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن العشاء ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم خرج علينا فقال ليس أحد ينتظر الصلاة غيركم) ومثله حديث أنس قال ( كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون )

وقد ذكرنا هذين الحديثين مع سائر الأحاديث الواردة في النوم عن النبي - عليه السلام - في التمهيد وكذلك عن الصحابة والتابعين وكلها تدل على أن من نام جالسا لا شيء عليه ومثله حديث مالك عن نافع عن بن عمر أنه كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ. إنتهى

وما نسبه الى الشافعية فلم يصرح به أحد من حيث النتساب والتمذهب أما الميل فلم ينكره أحد وقد أشرنا الى ذلك.

وأرجح الأقول قول معصره الحميدي وهو ممن روى عن ابن عبد البر وأخذ عنه، وقد ذكر عن الحميدي إنه كان يتعصب لابن حزم وكان ظاهرياً مع بعض الإسرار، ويشهد لهذا شعره:

كلام الله عز وجل قولي وما صحت به الآثار ديني
وما اتفق الجميع عليه بدءا وعودا فهو عن حق مبين
فدع ما صد عن هذا وخذها تكن منها على عين اليقين

ومع هذا لم يصف ابن عبدالبر بالظاهرية ولا بغيرها ولكن أقتصر على قوله أبو عمر فقيهٌ حافظ مُكثِر، عالم بالقراءات وبالخلاف، وبعلوم الحديثِ والرجال، قديمُ السماع، يميل في الفقه إلى أقوال الشافعي. وبرغم من هذا قد يصح صرف كلام الحميدي على الفترة المتاخرة لابن عبدالبر (أعني بعد رجوعه إلى القياس) وهذا لا يتعارض مع قول شيخ الذهبي، بل قد يشهد له كثرة إيراد لابن عبدالبر لأقوال الظاهرية والتي لا يرد مثلها أحد سوء من أتباع المذهب أو ممن لم يتقد بمذهب.

ولم أقف على غير هذا القول من المعصرين لابن عبدالبر بصدد مذهبه الفقهي الذي كان عليه، إلا قول الحميدي الذي هو عند الذهبي وأما كتاب التاريخ للحميدي فلم أقد عليه. وأما غير الذهبي من أهل التاريخ والتراجم فليس في كتبهم بخصوص مانحن فيه أي جديد مفيد لا ابن بشكوال ولا أبو حيان ولا ابن ماكولا وحتى السيوطي وابن خلكان، وأما ابن المقرىء فلم أقدر على كتابه.

وقد يقول قائل طالبا التوسط: أن ابن عبدالبر مجتهد في المذهب مثله مثل ابن الهمام وغيره من الجهبذه الذين رجحوا بخلاف المعتمد في مذهبهم ، ولكن نقول هذا يصح أذ ثبت لذينا أن ابن عبدالبر يقول باصول ما يسمى الأن المذهب المالكي وإجتهد كان ضمن هذه الأصول، اي على الأقل القول بأن الإستحسان وإجماع أهل المدينة مصدر من مصدر التشريع ثم يعمل بها في إجتهاداته. فإن اتى القائل بهذا سلمنا له وإن لم ياتي بالدليل على ما أدعى كان كلامه مردود بمخالفة معصريه.

وقد جمعة هنا بعض أقوال ابن عبدالبر في إجماع أهل المدينة والرأي و الإستحسان و معنى الإستحسان. يقول رحمه الله:

وفيه أن الأحوال تغيرت وانتقلت وتبدلت في زمانه ذلك عما كانوا عليه في زمان الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي - رحمهم الله - في أكثر الأشياء وقد احتج بهذا بعض من لم ير عمل أهل المدينة حجة وقال لا حجة إلا فيما نقل بالأسانيد الصحاح عن النبي - عليه السلام - وعن الخلفاء الأربعة - رضي الله عنهم ومن سلك سبيلهم من العلماء

وقد اختلف عن أكثرهم فروي عنهما التسليمتان كما رويت الواحدة والعمل المشهور بالمدينة التسليمة الواحدة وهو عمل قد توارثه أهل المدينة كابرا عن كابر ومثله يصح فيه الاحتجاج بالعمل في كل بلد لأنه لا يخفى لوقوعه في كل يوم مرارا وكذلك العمل بالكوفة وغيرها مستفيض عندهم بالتسليمتين متوارث عندهم أيضا وكل ما جرى هذا المجرى فهو اختلاف في المباح كالأذان ولذلك لا يروى عن عالم بالحجاز ولا بالعراق ولا بالشام ولا بمصر إنكار التسليمة الواحدة ولا إنكار التسليمتين بل ذلك عندهم معروف وإن كان اختيار بعضهم فيه التسليمة الواحدة وبعضهم التسليمتين على حسب ما غلب على البلد من عمل أهله إلا أن الأعم والأكثر بالمدينة التسليمة الواحدة والأكثر والأشهر بالعراق التسليمتان السلام عليكم ورحمة الله على اليمين السلام عليكم ورحمة الله على اليسار

قال أبو عمر لا يصح دعوى إجماع أهل المدينة في هذه المسألة لأن الاختلاف فيها بالمدينة معلوم
وأي إجماع يكون في هذه المسألة إذا كان المخالف فيها منهم عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وبن شهاب وبن أبي ذئب وغيرهم وهل جاء فيها منصوصا الخلاف إلا عن أبي الزناد وربيعة ومالك ومن تبعه وقد اختلف فيها أيضا عن ربيعة فيما ذكر بعض الشافعيين وقال بن أبي ذئب وهو من جلة فقهاء المدينة من قال إن البيعين ليسا بالخيار حتى يفترقا استتيب وجاء بقول فيه خشونة تركت ذكره وهو محفوظ عند العلماء وقد احتج به بعض من لا يرى عمل أهل المدينة حجة لأن ظاهرة أن أهل المدينة لم يغيروا ذلك المنكر أو جهلوه
ولا حجة معه من كتاب ولا سنة ولا إجماع وإنما هو رأي واستحسان جائز خلافه إلى مثله.

قال أبو عمر أما زفر وأصحابه وعثمان البتي وعبيد الله بن الحسن فقد جهلوا السنة المأثورة من نقل أهل المدينة في أن الخراج والغلة بالضمان وقالوا بالرأي على غير سنة فقولهم مردود بها وأشنع ما في مذهبهم أنهم جعلوا الغلة في المغصوب بالضمان فأخطأوا السنة والله المستعان

وأما اشتراطه في النقصان ثلث دينار فذلك رأي واستحسان غير لازم وهو يعارض قول مالك ناقص بين النقصان على ما قد مضى في هذا الكتاب والله الموفق للصواب

والأخذ عندي بظاهر قول النبي صلى الله عليه و سلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة أو فيما صح أنه دون ذلك قليلا كان أو كثيرا

فإنهم قد حكموا بكل ذلك وليس مذكورا في الآية فإذا استجازوا أن يستحسنوا ويزيدوا على النص ذلك كله استحسانا فكيف ينكرون الزيادة عليه بالأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء وجمهور العلماء وصحيح الأثر والنظر والأمر في هذا أوضح من أن يحتاج فيه إلى إكثار وفيما ذكرنا منه كفاية لمن فهم وبالله التوفيق.


وفي هذا الحديث ايضا ايجاب الحكم بالظاهر دون اعمال الظن والاستحسان الا ترى ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى في المتلاعنين بظاهر امرهما وما ادعاه كل واحد منهما ونفاه صاحبه واحلفهما بايمان اللعان ولم يلتفت إلى ( غير ) ذلك وكانت المراة حاملا فقال صلى الله عليه و سلم ان جاءت بالولد على صفة كذا وكذا فهو للزوج وان جاءت به على صفة كذا وكذا فهو للذي رميت به فجاءت به على النعت المكروه فلم يلتفت رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى ذلك لان الشبه قد ينتزع ( عنه ) وقد لا ينتزع بل امضى حكم الله فيما بعد ان سمع منها ولم يعرج على الظن ولا اوجب بالشبهة حكما ولا رد به قضاء سلف منه مجتهدا فيه على ما اوجبه ( الظاهر )

وقد روي عن عائشة - رضي الله عنها - معارضة لحديث أبي هريرة في هذا الباب ثم لم يلتفت أهل العلم إلى ذلك لأن السنن لا تعارض بالرأي
وأما الدم السائل والفصد والحجامة فجمهور أهل المدينة على أن لا وضوء في شيء من ذلك
وبه قال الشافعي وهو الحق لأن الوضوء المجتمع عليه لا يجب أن ينتقض إلا بسنة أو إجماع
وإنما أوجب العراقيون الوضوء في ذلك قياسا على المستحاضة لقول النبي - عليه السلام - ( ( إنما ذلك عرق وليس بالحيضة )

وكان ذلك دليلا على أن الآية على الندب لا على الإيجاب ويحتمل أن يكون فعل عمر لأنس على الاختيار والاستحسان لا على الوجوب.


والذي أقول به أنه جائز الأذان للصبح قبل الفجر لصحة الإسناد بذلك في حديث بن عمر على أن يؤذن لها مع ذلك المؤذن مؤذن آخر قرب الفجر استحسانا واحتياطا وإنما قلت ذلك استحسانا ولم نر ذلك واجبا لأنا تأولنا في قوله أصبحت أصبحت قاربت الصباح بدليل قوله ( ( كلوا واشربوا حتى ينادي بن أم مكتوم ) ) ولو أذن قبل الفجر لم يؤمروا بالأكل إلى وقت أذانه

وهذا كله يوضح لك أن ما حد من العدد في الكفن استحسان واستحباب فمن وجد فليستعمل ما استحبوا ومن لم يجد أجزأه ما ستره. إنتهت أقوال ابن عبدالبر

ولحديث بقية إنشاء الله
 
ا

الكندي

زائر
الشيخ الكراني

يعلم الله إني طرحت الموضوع للنقاش وليس عندي سابق إعتقاد
وهذا منقول من كلام أخونا عبد الحكيم بن الأمين وأنا نقلت هنا لبين عدم كفاية الأسباب المذكورة ليكون الموضع كما قال

لا وليس هذا من طبعي وأعوذ بالله من ان اجبر الناس على أقوال مثل ما يفعل البعض من غير حجة ولا برهان والله يقول: قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ
فكل قول دعوى باطلة مالم تصح ببرهان، والله أعلم بالحق والصواب
 

عبد الحكيم بن الأمين

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
10 مايو 2009
المشاركات
45
من قال من العلماء أن بن عبد البر ليس مالكيا ؟


هل لعبد البر مؤلف في الفقه في غير الفقه المالكي ؟


دعوكم من مثل هذه المناقشات العقيمة فكون بن عبد البر مالكيا لا يحتاج نقاشا و المالكية ادرى بعلمائهم و السلام عليكم
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,136
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
الشيخ الكراني

يعلم الله إني طرحت الموضوع للنقاش وليس عندي سابق إعتقاد
وهذا منقول من كلام أخونا عبد الحكيم بن الأمين وأنا نقلت هنا لبين عدم كفاية الأسباب المذكورة ليكون الموضع كما قال

لا وليس هذا من طبعي وأعوذ بالله من ان اجبر الناس على أقوال مثل ما يفعل البعض من غير حجة ولا برهان والله يقول: ( قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ).
فكل قول دعوى باطلة مالم تصح ببرهان، والله أعلم بالحق والصواب
وهذا قول أخينا عبد الحكيم بن الأمين:
من قال من العلماء أن بن عبد البر ليس مالكيا ؟
هل لعبد البر مؤلف في الفقه في غير الفقه المالكي ؟
دعوكم من مثل هذه المناقشات العقيمة فكون بن عبد البر مالكيا لا يحتاج نقاشا و المالكية ادرى بعلمائهم و السلام عليكم
............​
 
إنضم
21 يوليو 2009
المشاركات
41
الشيخ عبد الحميد الكراني
لا أدري لمَ التدخل الدائم منكم في هذا الأمر الصغير وكلامكم قد يتسبب في إيهام القاريء أن الأخ الكندي رمز للظاهرية ولا أدري ما الغرض من التركيز على أخطائه الإملائية وإبرازها !
والأخ عبد الحكيم له أخطاء إملائية أيضاً فلمَ لم تبرزها أيضاً !
وهى ملونة بالأحمر أيضاً .
والموضوع إذا كنت ترى أن كاتبه ليس بالمستوى العلمي ليناقش مسائل كهذه فلمَ لم تحذفه !
سبحان الله

من قال من العلماء أن ابن عبد البر ليس مالكيا ؟
هل لعبد البر مؤلف في الفقه في غير الفقه المالكي ؟
دعوكم من مثل هذه المناقشات العقيمة فكون ابن عبد البر مالكيا لا يحتاج نقاشا و المالكية أدرى بعلمائهم و السلام عليكم
 

عبد الحكيم بن الأمين

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
10 مايو 2009
المشاركات
45
يا إخوتي دعوكم من المناقشات الفارغة ، هناك مواضيع اهم من هذا !!! كون ابن عبد البر مالكيا لا يشكك فيه أحد ، يكفيه كتابه اختلاف أقوال مالك وأصحابه و كتابه الكافي في فقه أهل المدينة و كل مؤلفات بن عبد البر الفقهية في الفقه المالكي بل اعتمد على كتبه من جاء من بعده من المالكية و كل من ترجم له جعله مالكيا و هذه ترجمته أمامكم في سير الأعلام فلماذا هناك من يطرح أسئلة كهذه !!!! هل سمعتم أحد أهل العلم قال ابن عبد البر ليس مالكيا ؟ أسئلة لا تفيد شيئا تضيعون بها الوقت فدعوكم من مثل هذه المناقشات العقيمة التي لا فائدة ترجى من ورائها و السلام عليكم
 
أعلى