العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،
مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.
يا شيخ خالد، أعطيتَ بنت الابن 2 من 54.لبنت الابن : 2
نعم يا شيخي أعلم ذلك , لكن والله ما وقع مني إلا سهوا , ولم أنتبه لهذه السوءة التي لا تغتفر والخطيئة التي لا تحتمل إلا بعدما نبهتني , فجزاكم الله عني خير الجزاء يا شيخي .يا شيخ خالد، أعطيتَ بنت الابن 2 من 54.
مع أنها في مسألة الموت لا تأخذ شيئا
ومعلوم أنه في مسائل المفقود، ننظر بين سهام كل وارث من مسألتي الحياة والموت، ونعطي كل واحد الأقل.
أعلم ذلك يا شيخي , ولكن كما ذكرت لكم أنه وقع سهوا , ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .فالصواب أن بنت الابن لا تعطى شيئا قبل اتضاح حال المفقود.
إنما العيب فيَّ يا شيخي , وليس في الطريقة التي عملتها , وإلا فهي صحيحة يا شيخي , وبها يتحقق المقصود , والله المستعان .فلذلك ينبغي أن نعمل جامعة لمسائل الحياة، حتى نقارن بينها وبين مسألة الموت، ونعطي كل وارث الأقل منهما.
نعم يا شيخي أعلم ذلك , لكن والله ما وقع مني إلا سهوا , ولم أنتبه لهذه السوءة التي لا تغتفر والخطيئة التي لا تحتمل إلا بعدما نبهتني , فجزاكم الله عني خير الجزاء يا شيخي .[/SIZE][/B]
مسألة أخرى : هالك عن :
أربع زوجات كل واحدة منهن حامل
أم
عم لأب
كيف تقسم المسألة ؟
جزاكم الله خيرا .
بارك الله فيكم شيخنا أبا محمد ورفع قدركم وأنار سبيلكم .
مسألة : هالك عن :
خال أب
أب أم أب
ابن ابن خال أب
بنت خال
ثم لم تقسم تركته حتى توفي الثاني عن :
أب أم
ابن خال أب
بنت بنت ابن
ثم لم تقسم تركته حتى توفي الأول من مسألته عن :
خال مفقود
ابن عم لأم خنثى لا يرجى اتضاح حاله ربعه حر
كيف تقسم المسألة ؟
لا زلتم مباركين يا أهل الفرائض !
الجواب وبالله التوفيق:
جميع المال لبنت الخال، ولا شيء للبقية.
فإن كنت يا شيخ خالد توافقني على هذا، فاحذف الحل السابق مشكورا غير مأمور.
وأضيف يا شيخي أن مذهب عامة المنزلين هو توريث الأسبق إلى وارث مطلقا , كما لو كانوا من جهة واحدة , بخلاف الإمام سفيان الثوري والإمام أحمد بن حنبل ومحمد بن سالم والحسن بن صالح وضرار بن صرد رحم الله تعالى الجميع , فإنهم ينزلون البعيد في حال اختلاف الجهة درجة درجة حتى يصل إلى وارث فيستفيد , إلا أن ضرارا خالفهم في أمر سأجعل المسألة التالية مدخلا إلى معرفة طريقته , فهاكم إياها :
هالك عن :
ابن بنت بنت بنت بنت
بنت أخ لأم
كيف تقسم المسألة على طريقة الإمام ضرار بن صرد رحمه الله تعالى ؟
هالك عن :
زوجة
أم
أب
5 أبناء
3 بنات
ثم لم تقسم تركته حتى توفيت الزوجة عن الأبناء والبنات وعن :
زوج
أم
بنت أخرى
ثم لم تقسم تركتها حتى توفي أحد الأبناء عمن في مسألة الميت الأول وعن أم أمه في مسألتها وعن :
زوجة
ثم لم تقسم تركته حتى توفي الزوج في مسألة الميت الثاني عن :
زوجة
جدة
أختين لأم
أختين لأب
ثم لم تقسم تركته حتى توفيت الزوجة في مسألة الميت الرابع عن :
زوج
أم
أخت ش
كيف تقسم هذه المسألة ؟ [/b]
أن الأم ترث الثلث والباقي يأخذه الخال تعصيبا , هذا قول .
والآخر : أن الأم تأخذ الثلث فرضا والباقي تعصيبا.
والثالث : أن الأم ترث الثلث فرضا والباقي لبيت المال .
والرابع : أن الأم تأخذ الثلث فرضا والباقي ردا .
توفي رجل عن :
1. زوجتين
2. ثلاثة أبناء وبنتين من الزوجة الأولى ( زوجة 1)
3. ابنين وبنت من الزوجة الثانية ( زوجة 2)
ثم توفي أحد أولاد زوجة1 وخلف :
زوجة وأما (زوجة1) وعددا من الأبناء ( ولنفرض أنهم 3 ) والبنات ( ولنفرض أنهم 3 أيضا ) ( أولاد زوجة 1)
ثم توفيت الأم ( زوجة 1) وخلفت بطبيعة الحال :
ولدين وبنتين
ولما تقسم التركة بعد ؟
مسألة : هالك عن :
عمة لأب
3 عمات لأم
خالة ش
خالتين لأب
أربع بنات بنت
كيف تقسم المسألة ؟
جزاكم الله تعالى خيرا .