العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

سلسلة مختصر كتاب الذخيرة للقرافي 1 : المقدمة+ الوسيلة الأولى : محل الماء (الآنية)

إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إليى يوم الدين..

أما بعد :

فإن كتاب الذخيرة من أمهات كتب المذهب المالكي , ألفه إمام جليل وعالم نحرير هو شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي([1]) (684هـ) , وصفه بعض أهل العلم المعاصرين بمهندس علم الأصول...

وعبقريته أشهر من أن يُتحدث عنها , ويكفيه في ذلك كتاب الفروق , وكتاب الذخيرة..

وقد كنت أقرأ في الكتاب ثم أعمد إلى تلخيصه تلخيصا لا يخل بالفوائد , وهاهي الأوراق بين يديك..

وقد اعتمد الإمام في كتابه على نحو أربعين كتابا من تصانيف المذهب المالكي وخص خمسا منها كمصادر أساسية وهي : مدونة سحنون والتفريع لعبيد الله بن الجلاب البصري (378هـ) ورسالة بن أبي زيد القيرواني (386هـ) والتلقين للقاضي عبد الوهاب (422هـ) والجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لابن شاس المصري (610 هـ).

وقد تميزت الذخيرة بسعة الأفق-إذ كان ينبذ التعصب- وجمالية الأسلوب ووضوحه –خلافا لما سيأتي بعده من كتب مذهبية- وحسن الترتيب والتبويب , إضافة إلى مزجه في كتابه بين اللغة والمنطق وعلم الأصول([2]) ...

ويلاحظ أن الإمام القرافي كانت له عناية كبيرة بإبراز مذهب الشافعية أثناء ذكره للخلاف , وتفصيل مذهبهم ولعل ذلك لطول ملازمة القرافي لشيخه العز بن عبد السلام وإعجابه به –كما قال الدكتور الحجي-...

*******************

وأرجو مناقشة ما ينسبه القرافي لأئمة المالكية وإضافة المعلومات ..حتى يكون المختصر كاملا..


--------------------------------------------------------------------------------

[1] - من أبرز شيوخه : ابن الحاجب المالكي الدمشقي – شمس الدين عبد الحميد بن عيسى الخسروشاهي : وهو تلميذ الرازي – العز بن عبد السلام

[2] - مقدمة الدكتور محمد الحجي لكتاب الذخيرة.
 

المرفقات

  • ملخص كتاب الذخيرة للقرافي.doc
    72.5 KB · المشاهدات: 2
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
كتاب الطهارة
الباب الأول في الطهارة
في الحد الشرعي :
الطهارة : حكم شرعي قديم وهي إباحة.ومعنى طهارة الأعيان إباحة الله تعالى لعباده ملابستها ..وتطلق على العلاج بالماء وغيره مجازا.
النجاسة : حكم شرعي قديم وهي تحريم.ومعنى نجاسة الأعيان تحريم الله تعالى ملابستها على عباده..وتستعمل مجازا في العيوب.ولهذا المدرك لا تكون العذرة مثلا نجسة قبل ورود الشرع لعدم الأحكام في الأفعال الشرعية قبل وروده.
قاعدة :وكل حكم شرعي لا بد له من سبب شرعي ,غذا عدم هذا السبب عدم الحكم , فهذه قاعدة مطردة في أحكام الشرع : كل علة لتحريم يكون عدمها علة للإباحة.
***
ولما كان الفقه وسائل ومقاصد , ولا يتوصل للمقاصد إلا بتلك الوسائل فيجب الكلام عليها أولا.

1. الكلام على الوسائل :
أ-الوسيلة الأولى : محل الماء , وهو الإناء([1]) ,, وفيه ثلاثة فصول : 1-الجلود 2-العظم 3-أواني الذهب والفضة..
الفصل الأول : الجلود.
لا بد في استعمالها من طهارتها..ولطهارتها سببان : 1-الذكاة 2-الدباغ.
1-السبب الأول : الذكاة : الذكاة في الشرع سبب لحكمين : إباحة الأكل والطهارة , فهي مطهرة لكل أجزاء الحيوان ما عدا الخنزير , بدليل قوله تعالى :) قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ( [الأنعام 145] ولعدم تطهيره بالذكاة سببان : الأول : أن الرجس لغة : القذر , وقد سوى الله تعالى بين الميتة والدم –وهما لا يقبلان التطهير- والخنزير : فكذلك هو لا يقبله. الثاني : أن الذكاة لا تبيحه إجماعا فكذلك الطهارة. ولهذا المدرك منع ابن حبيب-وإن فرَّق بين العادية وغيرها- والشافعي من تطهير الذكاة لما لم يؤكل لحمه , وخالفهما أبو حنيفة وإن منع أكله.
على أن مالكا منع من الصلاة على جلود الحمر الأهلية وتوقف في الكيمخت([2]) , وروي عنه الجواز في العتبية : وسبب الخلاف هل هي محرمة فلا تؤثر فيها الذكاة كالخنزير , أو مكروهة كالسباع فتؤثر.
2- السبب الثاني: الدباغ : لحديث ابن عباس رضي الله عنهما :(أيهما إهاب ذبغ فقد طَهُر) [الترمذي والنسائي وابن ماجه] , في الجواهر : وهو استعمال ما فيه قبض وقوة على نزع الفضلات. وهو مطهر لجملة الجلود حاشا الخنزير للآية المتقدمة.
وسر الخلاف بين أهل العلم في هذه القضية : هل يشبه الدباغ بالحياة أم لا؟
لأبي يوسف القاضي وداود الأصفهاني وابن نافع في رواية : الدباغ يرد الإشياء إلى اصولها قبل الموت , والحيوانات طاهرة قبل الموت فكذلك بعده بالدباغ.
لابن نافع : الذكاة أقوى من الدباغ , فعدم تطهير الخنزير بالذكاة يؤدي إلى عدم تطهيره بالدباغ.
وههنا مدركان آخران :
-الشافعي يرى نجاسة الخنزير والكلب قبل الموت , وعليه فلا أثر للدباغ فيهما.
-الأوزاعي وأبو ثور : لا يؤثر الدباغ إلا فيما يؤكل لحمه , والخنزير والكلب وغيرهما محرمة الأكل.
قاعدة : إزالة النجاسة تكون بالإزالة , والإحالة , أو بهما كالدباغ .
الفصل الثاني : العظم.
كل عظم طاهر يجوز استعماله , [وإنما الخلاف في أطراف الحوافر وغيرها , هل يلحقان بالأصول أم لا؟]
وسيأتي الكلام قريبا.
الفصل الثالث : أواني الذهب والفضة.
في الجواهر : محرمة الإستعمال للرجال والنساء , لقوله عليه السلام :(الذِي يَشْرَبُ مِنْ آنِيَةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ) [الموطأ والبخاري ومسلم] , وعلته : السرف أو الخيلاء على الفقراء أو الأمران.
يتخرج على ذلك :
- إلحاق ابن العربي لأواني الياقوت واللؤلؤ..بطريق الأولى.
-عدم إلحاق الباجي لها : لأن المفاخرة من خاصة الخواص.
-كراهة ابن سابق لها لوجود جزء العلة.
وهنا فرعان :
الأول : استعمال المضبب والشعوب والذي فيه حلقة فضة أو ذهب من مرآة أو آنية.. ممنوع عند الباجي لوجود المحرم([3]) , غير ممنوع عند ابن العربي نظرا لليسارة([4]) , ومن نظر إليهما قال بالكراهة.
الثاني : اقتناء أواني الذهب والفضة : حرمها ابن الجلاب لأنه وسيلة لاستعمالها([5]) , فرد عليه الباجي بأنه لو لم يجز اتخاذها لفسخ بيعها وقد أجازه في المدونة في مسائل , فأبطل أبو بكر بن سابق استدلال الباجي لجواز ملكها إجماعا بخلاف الإتخاذ , وإنما يظهر الخلاف في الإجارة على عملها , والضمان على مفسد صنعتها , والمخالف يجيز ذلك أيضا.



[1] - الإناء : مشتق من أنى , اي تناهى , قال تعالى (من حميم آن) متناه حره.

[2] - الكيمخت : يكون من جلود الحمر وغيرها.

[3] - هو قول الشافعية, مع تفريقهم بين ضبة الفضة الصغيرة فهي مكروهة إة كانت لعادة , أما ضبة الذهب فتحرم مطلقا.

[4] - هو قول الحنفية.

[5] - هو قول الحنابلة والشافعية والحنفية أجازوه .
 
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
الوسيلة الثانية : الماء :
وهو إما : 1-مطهر 2-منجس 3-لا مطهر ولا منجس 4-مختلط.

القسم الأول : المطهر :
وهو الباقي على أصل الخلقة , لقوله تعالى : ( وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا) .
وهنا قاعدة مهمة : فَعول : تكون عند العرب صفة : وعليه فهو متعد لأنته يكون للذي فُعل به الفعل : خلافا لأبي حنيفة فإن معناه عنده / طاهر. وفائدة الخلاف : كونه سبب الطهارة فينحصر المطهر به بتخصيص الشرع له بالذكر , فقوله (ليطهركم به) نص في الباب.
ويلحق بالطهور :
1- ما تغير بجريه على المعادن , وبطول المكث والطحلب والطين الكائن فيه.
فروع :
1- التراب المطروح عمدا في الماء : لا يسلبه الطهورية إلحاقا للطارئ بالأصلي.
2-الماء القليل الذي وقع فيه طاهر لم يغيره : يسلب التطهير عند أبي الحسن القابسي .
3-المسخن بالشمس : مكروه وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة وابن الحاجب : لا فرق , وروي في ذلك أحاديث قال عنها الإمام عبد الحق : لا تصح.
4- الماء الذي شك فيه : فالأصل بقاؤه على الطهورية عند المازري , وقد نهى مالك عن البئر القريبة من المراحيض , فقال : تترك يومين أو ثلاثة فإن طابت وإلا فلا.
5-الماء المخالط لطاهر : لا يجزئ في غسل النجاسات عند القابسي , واختلفوا فيه : هل يزيل حكم النجاسة أم عينها ؟ والصواب : عينها .
6-الماء الكثير الذي وقعت فيه نجاسة أو ش ئطاهر وبقي على اصل الخلقة : فهو مطهر خلافا للشافعي لاشتراطه وصوله للقلتين. وإنما استدلاله بالمفهوم : ونحن استدلالنا بظاهر القرآن وحديث بئر بضاتعة وهو استدلال بالمنطوق : وهو مقدم على المفهوم إجماعا.
 
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
القسم الثاني : المنجَّس :
وهو ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجس.
وخالف عبد الملك في الرائحة , وقيل : قوله منزل على مجاورة النجاسات وليس الحلول .

مسألة :
إذا وقعت النجاسة في الماء القليل :
1- مطهر : قول مالك .وفي رواية :
2- يُجتنب .
3-يتركه ويتيمم , وإن توضأ وصلى ولم يعلم أعاد في الوقت: ابن القاسم.
4-مكروه : ابن رشد , لتخصيصه الإعادة بالوقت والتيمم مراعاة للخلاف.
5- يجمع بين الوضوء والتيمم : ابن مسلمة للخروج من العهدة.
6- يتيمم ويصلي ثم يتوضا ويصلي : ابن سحنون وأبو الحسن القابسي.
وفي السنن : (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث) مفهومه أن ما دون ذلك يحمل الخبث ,
 
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
القسم الثالث : الماء الذي لا يطهر ولا ينجس.
وهو ما تغير بطاهر غير ملازم له. وحاصل الكلام فيه : من توضأ به يعيد في الوقت.
مسألة:
الماء المجموع من الأعضاء بعد الإستعمال : وليس ما فضل من الوضوء :
1-عند مالك رضي الله عنه لا يعيد الوضوء به حال وجود غيره , وإلا فالشرط في هذا الماء أن لا يكون مجموعا من أعضاء متسخة أو منجسة.
2-وهو قول ابن القاسم فهما متفقان , وقال ابن رشد : ليسا متفقين.
3- ابن بشير : المشهور أنه مطهر مكروه للخلاف فيه.
4- ابن شاس : هو ماء مشكوك فيه , فيجمع بينه وبين التيمم ويصلي صلاة واحدة.
تحرير :
من قال بسقوط طهوريته فلسببين : 1) أديت به عبادة 2) أزال مانعا. فإن انتفيا معا فلا منع , وإن انتفى واحد احتمل الخلاف : كالمستعمل في التجديد فهو لم يُزل مانعا لكن أديت به عبادة . أما ابو حنيفة فسوى بينهما في المنع. === ويُرد على اصحاب هذا المذهب : بفعل السلف.

القسم الرابع : المختلط من الطهور وغيره .
في الجواهر : إن وجد ما يتيقن طهارته فلا اجتهاد , وإلا فأربعة أقوال :
1-يتوضأ بالإنائين وضوئين , ويصلي صلاتين : وهو قول عبد الملك وزاد ابن مسلمة : ويغسل أعضاء وضوءه من الإناء الثانتي قبل وضوءه منه. قال الأصحاب : وهو الشبه بمذهب مالك.
2-يتحرى احدهما يتوضأ به : وهو قول ابن المواز (وخرج عليه أبو محمد القاضي وابن العربي الإجتهاد بين الماء والبول خلافا للشافعي وأبي حنيفة)
3-لا يشرع له التحري بل يتيمم : وهو قول سحنون , والسبب أن البدل موجود.
 
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
ج-الوسيلة الثالثة : تمييز النجس من غيره:
العالم إما جماد أو نبات وهما طاهران إلا المسكرات لأنها مطلوبة الإبعاد , والقول بتنجيسها يفضي إلى إبعادها والمفضي إلى المطلوب مطلوب.
والحيوان فيه أربعة فصول : 1) أقسامه 2) أجزائه 3) فيما ينفصل عنه 4) فيما يلابسه.
الفصل الأول : في أقسامه :
وهي خمسة : 1) الحي 2) الميتة حتف نفسها 3) ميتة ما ليست له نفس سائلة 4) الآدمي 5) الكلب.
1) الحي: الحياة علة الطهارة , فكل حي طاهر .
2) الميتة حتف نفسها : نجسة إلا ميتة البحر , لقوله عليه السلام (هو الطهور ماؤه الحل ميتته).
3) ميتة ما ليست له نفس سائلة : طاهرة لعدم الدم الذي هو علة الإستقذار , لقوله عليه السلام : (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه) ولو كان نجسا لأمر عليه السلام بإفساد الطعام. وقال أشهب والشافعي : ينجس , لأن الموت عندهما علة الإستقذار.
4) الآدمي : طاهر وإن مات على أحد القولين : ولا معنى للأمر بتغسيله وإكرامه لو كان نجسا.
5) الكلب والخنزير : نجسان عند سحنون وعبد الملك , والبحث فيهما يأتي لاحقا.

الفصل الثاني : في أجزاء الحيوان .
وفيه : 1) اللحم 2) العظم والقرن والظلف والسن 3) أطرافها 4) الصواف والأوبار والأشعار 5)ما أبين من الحي.
1) اللحم : تقدم الكلام عنه .
2) العظم والقرن والظلف والسن : في الجواهر : كاللحم لحلول الحياة فيها , قال ابن وهب : وبعد الموت لا تنجس لقلة فضلاتها.
3) أطرافها : فيها خلاف أتلحق بالأصول أم لا؟
4) الأصواف والأوبار والأشعار : طاهرة , قاله في الكتاب. وحجتنا الإستصحاب ووافقنا النعمان وتردد الشافعي. (مسألة) : شعر الخنزير ملحق بشعر الميتة عن ابن القاسم , وبالميتة عند أصبغ.(مسألة) : ناب الفيل نجس لتعذر ذكاته غالبا , وقيل : طاهر لشبهه بالقرن والأظلاف , وقال مطرف: إن صلق فطاهر
5) كل ما أبين من الحي فهو ميتة.
 
أعلى