العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مدارسة "باب المسح على الخفين" من الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين رحمه الله"لمجتهدة"

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين:


ماسأسطره هنا هو مواصلة لجهد أختنا في الله " أم محمد الظن" بارك الله سعيها..



وستكون المدارسة في يومي الأحد والخميس من كل أسبوع، قابلة للزيادة بمشئية الله وبه الاستعانة وعليه التكلان ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم:



ملاحظة: لن أصيّر الكتاب كاملاً سؤالاً وجواباً؛ إنما أغلبه، و ما أراه أولى من غيره على حسب جهدي وطاقتي.


سأكتب بعض التعليقات –لتوضيح بعض العبارات- وسأجعلها بين قوسين (..) وباللون الأزرق للمغايرة.




باب المسح على الخفين ص 222:



س1: لماذا أتى المؤلف بباب المسح بعد صفة الوضوء؟


لأنه حكم يتعلق بأحد أعضاء الوضوء ( الرجل).



س2: باب المسح على الخفين يشتمل على أربعة مواضيع ماهي؟


· المسح على العمامة.


· المسح على الجبيرة.


· المسح على الخمار.


· المسح على الخفين.



س3: ماهما الخفان؟


هما مايلبس على الرجل من الجلود.


ويلحق بهما مايلبس عليهما من الكتان، والصوف،(مايعرف بالجورب) وشبه ذلك من كل مايلبس على الرجل مماتستفيد منه التسخين.



س4: ماهي التساخين؟ ولماذا سميت بذلك؟


أي الخفاف، وسميت"تساخين" لأنها تسخن الرجل.



س5: ماحكم المسح على الخفين؟


جائز باتفاق أهل السنة.



س6: ماهي أدلة جواز المسح على الخفين؟


الكتاب، والسنة، والإجماع:


من الكتاب: قوله تعالى: ( وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) المائدة:6 على قراءة الجر.


ومن السنة: فقد تواترت الأحاديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الناظم:


مما تواتر حديث من كذب....ومن بنى لله بيتاً واحتسب


ورؤية شفـاعة والحوض.....ومسح خفين وهذي بعض



وقال الإمام أحمد –رحمه الله- ليس في قلبي من المسح شيء؛ فيه أربعون حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم.



وأما الإجماع فقد أجمع أهل السنة على جواز المسح على الخفين في الجملة.



س7: لماذا ذكر بعض العلماء المسح على الخفين في كتب العقيدة؟؟


لمخالفة الرافضة فيه حتى صار شعاراً لهم.



******************************************************

يتبع في الدرس القادم..


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
 

صلاح الدين

:: متخصص ::
إنضم
6 ديسمبر 2008
المشاركات
713
الإقامة
القاهرة
الجنس
ذكر
الكنية
الدكتور. سيد عنتر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
السلام عليكم
بورك فيكم
قلتم حفظكم الله
س31: مادليل المسح على الجوارب؟
جـ: القياس على الخف.
ولم تذكروا الخلاف الحاصل بين أهل العلم وكأن المسأله محل الإتفاق بينهم
ثم إن بعض العلماء يقيدونا المسح على الجورب بشروط منها
أن يكون ثخين يمكن متابعة المشي فيه
وأن يكون خالي من خروق يمكن أن يصل منها الماء إلى القدم عند المسح
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله..

أشكر الأخت الفاضلة :طالبة علم على اهتمامها ومتابعتها نفعنا الله واياها وكل من قرأ أو سمع..

كما أشكر الأخ الفاضل القدوة صلاح الدين، فأنا حقاً أقف له وقفة اجلال واكبار، وصدق ربنا إذ قال: " فإنها لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور"

بارك الله لك وزادك من فضله العظيم....


وقبل أن أشرع في الاجابة اريد أن أتفق مع الأخوة المتابعين على حقيقة أريد توضيحها فقط وهي:

أن الذمة لاتبرأ باستفتائي، وإنما سأجيب نقلاً، أو توضيحاً،وهو المفترض من مدارستي معكم للشرح "أنني فقط أوضح ما أشكل منه لاأضيف إليه"...


إذاً هل اتفقنا؟

والآن أجيب بإذن الله..
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
ذكرتم إعتراض شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ على شرطي العمامة، ثم ذكرتم شرطي المسح على الخمار

* هل هذا يدل على أن الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ يرى العمل بالشرطين في العمامة والخمار؟

ابن عثيمين-رحمه الله-يوافق ابن تيمية في هذه المسألة، وهو هنا "في الشرح الممتع" ذكر قول ابن تيمية ولم يكن ذلك كافياً إلى أن نجعله اختياراً له، لكنه في شرح بلوغ المرام قال عند حديث المغيرة بن شعبة هذا:

74-وَعَنْ اَلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةٍ رضي الله عنه ( أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ, فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ, وَعَلَى اَلْعِمَامَةِ وَالْخُفَّيْنِ. ) أَخْرَجَهُ مُسْلِم ٌ

اشترط بعض العلماء - رحمهم الله - ان تكون العمامة محنكة وذات ذؤابة

وقالوا بان هذه هي عادة عمائم العرب

والصحيح انه لا يشترط وهذا اختيار شيخ الاسلام - رحمه الله



* إن كان ممن قال بجواز المسح على الخمر فهذا يعني أنه قاسها على العمائم ،
نعم، هو يقول ذلك، لكنه كما نقلت عنه من قبل يقول:

س33: ماذا رجح الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله- في المسح على الخمار؟
جـ: قال: على كل حال إذا كان هناك مشقة إما لبرودة الجو، أو لمشقة النزع واللف مرة أخرى فالتسامح في مثل هذا لابأس به، وإلا فالأولى ألا تمسح، ولم ترد نصوص صحيحة في هذا الباب.


ولكني فهمت أنه يرى اشتراط دوران خمر النساء، دون عمائم الرجال ، فعلى أي شيء فرق بينهما؟


هو أخذ بقياس خمر النساء على عمائم الرجال، والمتقرر أن القياس رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، وهو يرى أنه لايشترط في عمائم الرجال التحنيك ولاوجود الذؤابة، لكني لاأستطيع أن أنسب ذلك له؛ لأنه لاينسب لساكت قول، وهنا في الشرح الممتع لايوجد جواب على ذلك..
بل انه في فتاواه-رحمه الله- قال لما سئل:


هل يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها؟

قال:

المشهور من مذهب الإمام أحمد ، أنها تمسح على الخمارإذا كان مداراً تحت حلقها ، لأن ذلك قد ورد عن بعض نساء الصحابة رضي الله عنهن ،وعلى كل حالة فإذا كان مشقة إما لبرودة الجو أو لمشقة النزع واللف مرة أخرىفالتسامح في مثل هذا لا باس به وإلا فالأولى ألا تمسح ( 1). ( 1 ) فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين ( 4/171)


فهل الشيخ-رحمه الله- فرق بسبب أن الأصل في الخمار اللف؟! ولايكون خماراً إلا باللف؟
المسألة تحتاج نظر لكنها هنا يجب أن تكون نصية من كلام الشيخ، فأتمنى ممن يقرأ هذا الجواب أن ينقل لنا ما وجد عن الشيخ بخصوص ذلك..


* وهل الطاقية المصنوعة من الصوف تأخذ حكم العمامة في المسح عليها؟

سئل الشيخ-رحمه الله- هل يدخل في حكم العمامة الشماغ والطاقية والقبع الشامل للرأس والأذنين؟ في فتاواه ..

فقال:أما شماغ الرَّجل والطاقية، فلا تدخل في العمامة قطعاً.

وأما ما يلبس في أيام الشتاء من القبع الشامل للرأس والأذنين، والذي قد تكون في أسفله لفّة على الرقبة، فإن هذا مثل العمامة لمشقة نزعه فيُمسح عليه.


والله أعلم، أنتظر من يضيف على ماذكرت..
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
السلام عليكم


بورك فيكم


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..وبارك الله فيكم..

قلتم رعاكم الله
س31: مادليل المسح على الجوارب؟
جـ: القياس على الخف.
وكأن المسألة ليس فيها خلاف بين الفقهاء
أرجو التوضيح ولم تذكروا الخلاف الحاصل بين أهل العلم وكأن المسأله محل الإتفاق بينهم


نعم، في المسألة اختلاف؛ ولكن موضوعنا محصور في كتاب حنبلي وهو الشرح الممتع على زاد المستقنع، كما تعلم.. فيجب أن يكون الدرس محصوراً في هذا الكتاب..

وبالنسبة للاختلاف فإن كنت حنفياً فأبو يوسف ومحمد -رحمهما الله- يريان المسح على الخفين لحديث: " أنه صلى الله عليه وسلم مسح على جوربه"
هناك أحاديث في المسح على الجوارب لكن لعلها لاتصح!

ثم إن بعض العلماء يقيدونا المسح على الجورب بشروط منها
أن يكون ثخين يمكن متابعة المشي فيه
وأن يكون خالي من خروق يمكن أن يصل منها الماء إلى القدم عند المسح

ولا يخفى عليكم ان هذه الشروط مختلف فيها بين أهل العلم

ابن عثيمين-رحمه الله- ترك هذه الشروط لأنه لادليل عليها البتة، والأصل ان يبقى المطلق على اطلاقه.
وإن كنت حنفياً فالحنفية يجيزون الخروق بقدر ثلاثة أصابع من أصغر أصابع الرجل، والمالكية ثلث الرجل....


وهل المقصود بالجوارب الجوارب المعهودة عندنا في عصرنا الحالي ؟
نعم.

بارك الله فيكم..


 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله..
س41: من شروط صحة المسح على الجبيرة « أن لا تتجاوز قَدْرَ الحاجة» مامعنى ذلك؟
جـ41 تتجاوز: أي تتعدَّى.
والحاجة: هي الكسر، وكلُّ ما قَرُبَ منه مما يُحتاجُ إليه في شدِّها.
فإِذا أمكن أن نجعل طول العيدان شبراً، فإِنَّنا لا نجعلُها شبراً وزيادة، لعدم الحاجة إلى هذا الزَّائد.
وكذا إذا احتجنا إلى أربطةٍ غليظة استعملناها، وإلا استعملنا أربطةً دقيقة.
(مثال على مامضى:
رجل كُسرت كفه فإنه يضع الجبس أو الجبيرة على الكف فقط، ولايمده ليشمل جزءاً من الساعد؛ لأن حق الكف المسح والساعد الغسل، فلايجوز له المسح على الساعد..)

س42: مالحكم إِذا كان الكسر في الأصبع واحتجنا أن نربط كلَّ الرَّاحة لتستريحَ اليدُ؟
جـ 42: يجوز ذلك لوجود الحاجة.

س43: مالحكم إذا تجاوزت الجبيرة قَدْرَ الحاجة؟
جـ43: لم يُمسح عليها،لكن:
1. إِن أمكن نزعُها بلا ضرر نُزِعَ ما تجاوز قدَر الحاجةِ.
2. إِنْ لم يُمكنْ قيل: يمسح على ما كان على قدر الحاجةِ ويتيمَّم عن الزَّائد.
قال الشيخ: والرَّاجح أنه يمسحُ على الجميعِ بلا تيمُّم؛ لأنَّه لما كان يتضرَّرُ بنزع الزَّائدِ صار الجميع بمنزلةِ الجَبيرة.

س44: في أي الأحداث يمسح على الجبيرة؟
جـ44: يجوز المسح على الجبيرة في الحدث الأصغر والأكبر.

س45: ماهو المسوغ الشرعي للمسح على الجبيرة في الحدثين الأصغر والأكبر؟
جـ45: يسوغ ذلك عدة وجوه:
1 ـ حديث صاحب الشّجَّة ـ بناءً على أنه حديث حسن، ويُحتَجُّ به ـ فإِن الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم قال: «إِنمَّا كان يكفيه أن يتيمَّمَ؛ ويعصِبَ على جُرحه خِرقةً ثم يمسح عليها».
وهذا في الحدث الأكبر، لأن الرَّجل أجنب.
2 ـ أن المسح على الجبيرة من باب الضَّرورة، والضَّرورة لا فرق فيها بين الحدث الأكبر والأصغر، بخلاف المسح على الخفين فهو رخصة.
3 ـ أنَّ هذا العضو الواجبَ غسلُه سُتِرَ بما يسوغُ ستره به شرعاً فجاز المسحُ عليه كالخُفَّين.
4 ـ أنَّ المسحَ وردَ التعبُّد به من حيثُ الجُملةُ، فإذا عجزنا عن الغسل انتقلنا إلى المسح كمرحلة أخرى.
5 ـ أنَّ تطهير محلِّ الجبيرة بالمسح بالماء، أقرب إلى الغسل من العدول إلى التيمُّم.
6_ الأحاديث في المسح على الجبيرة وإن كانت ضعيفة إلا أن بعضها يجبر بعضاً.

س46: كيفية المسح على الجبيرة؟
جـ 46: يكون بالمسح على جميعها.

س47: اختلف القائلون بعدم جواز المسح، على قولين ماهما؟

جـ47:
1. قال بعضهم: إِنه يسقطُ الغُسْل إِلى بدل، وهو التيمُّم، بأن يِغْسِلَ أعضاءَ الطَّهارةِ ويتيمَّمَ عن الموضع الذي فيه الجبيرة، لأنَّه عاجزٌ عن استعمال الماء، والعجز عن البعض كالعجز عن الكُلِّ فيتيمَّم.
2. قال آخرون: إنه لا يتيمَّمُ، ولا يمسحُ ؛ لأنه عجز عن غسل هذا العضو فسقط كسائر الواجبات.

س48: بماذا رد الشيخ على مكن قال: إنه لامسح ولاتيمم في الجبيرة؟
جـ 48: قال: هذا أضعفُ الأقوال أنه يسقط الغسلُ إلى غير تيمُّمٍ، ولا مسح، لأنَّ العضو موجود ليس بمفقود حتى يسقط فرضه، فإذا عجز عن تطهيره بالماء تطهر ببدله.

س49: لماذا نقدم المسح على التيمم؟


جـ: 49:
1. المسح أقرب إلى الطَّهارة بالماء، لأنه طهارة بالماء، وذاك طهارة بالتُّراب.
2. التيمُّم قد يكون في غير محلِّ الجبيرة؛ لأن التيمُّم في الوجه والكفَّين فقط، والجبيرة قد تكون ـ مثلاً ـ في الذِّراع أو السَّاق.
فأقرب هذه الأقوال: جواز المسح عليها.

س50: وهل يُجمعُ بين المسحِ والتيمُّم؟
جـ50: قال بعض العلماء: يجبُ الجمعُ بينهما احتياطاً.
والصَّحيح: أنَّه لا يجب الجمعُ بينهما بسبب:
1. أن القائلين بوجوب التيمُّم لا يقولون بوجوب المسح، والقائلين بوجوب المسح لا يقولون بوجوب التيمُّم؛ فالقول بوجوب الجمع بينهما خارج عن القولين.
2. أن إيجاب طهارتين لعضو واحد مخالفٌ للقواعد الشرعيَّة.

س51: قال العلماء ـ رحمهم الله تعالى ـ: إن الجُرحَ ونحوَه إِما أن يكون مكشوفاً، أو مستوراً. فكيف تكون طهارته في الحالتين؟
جـ51:
1. إِن كان مكشوفاً فالواجبُ غسلُه بالماء، فإِن تعذَّر فالمسحُ، فإِن تعذَّر المسحُ فالتيمُّمُ، وهذا على الترتيب.
2. إن كان مستوراً بما يسوغُ ستره به؛ فليس فيه إلا المسحُ فقط، فإِن أضره المسحُ مع كونه مستوراً، فيعدل إلى التيمُّم، كما لو كان مكشوفاً.

س52: ماتوقيت المسح على الجبيرة؟
جـ52:«إِلى حَلِّها» ، بفتح الحاء أي: إِزالتها، إِمَّا ببرء ما تحتها، وإِمَّا لسبب آخر.

يتبع بإذن الله..
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
اللهم أعنا على ذكرك، وشكرك،وحسن عبادتك.. آمين..
لابد أنكم اشتقتم للدرس كثيييييراً...نوااصل الدرس:
س53: قال المصنف: "إِذَا لَبِسَ ذلك بَعْدَ كَمَال الطهارةِ" ماهو المشار إليه هنا؟
جـ53: قال الشيخ: «إِذا لَبِسَ ذلك» ، المشارُ إليه الأنواع الأربعة: الخُفُّ، والعِمامةُ، والخِمارُ، والجبيرةُ.
س:54 لماذا قال المصنف «بعد كمال الطَّهارة» ، ولم يقلْ: بعد الطَّهارة؟
جـ54: حتى لا يتجوَّز متجوِّزٌ، فيقول: بعد الطَّهارة، أي: بعد أكثرها.
فلو أنَّ رَجُلاً عليه جنابةٌ وغسل رجليه، ولبس الخُفَّين، ثم أكمل الغسل لم يجزْ؛ لعدم اكتمال الطَّهارة.
صحيحٌ أن الرِّجلين طهُرتا، لأن الغسل من الجنابة لا ترتيب فيه، لكن لم تكتمل الطهارة.
ولو توضَّأ رَجُلٌ ثم غسل رِجْلَه اليُمنى، فأدخلها الخُفَّ، ثم غسل اليُسرى؛ فالمشهورُ من المذهب: عدمُ الجواز، لقوله: «إذا لَبِسَ ذلك بعد كمال الطَّهارة»، فهو لمَّا لبس الخُفَّ في الرِّجْلِ اليُمنى لبسها قبل اكتمال الطَّهارة لبقاء غسل اليُسرى، فلا بُدَّ من غسل اليُسرى قبل إِدخال اليُمنى الخُفَّ.
س55: ماهو الدليل على وجوب اكتمال الطهارة قبل لبس الخفين؟
جـ55: قوله صلّى الله عليه وسلّم: «فإِنِّي أدخلتُهما طاهرتين».
س56: مامعنى قوله –عليه الصلاة والسلام- طاهرتين؟
قال الشيخ – رحمه الله-:
جـ56: فقوله: «طاهرتين» وصفٌ للقدمين، فهل المعنى أدخلتُ كلَّ واحدة وهما طاهرتان، فيكون أدخلهما بعد كمال الطهارة.
أو أن المعنى: أدخلتُ كُلَّ واحدة طاهرة، فتجوز الصُّورة التي ذكرنا؟ هذا محتمل.
واختار شيخ الإِسلام: أنه يجوز إِذا طَهَّر اليُمنى أن يلبسَ الخفَّ، ثم يطهِّر اليسرى، ثم يلبس الخُفَّ .
وقال: إنه أدخلهما طاهرتين، فلم يُدخل اليُمنى إلا بعد أن طهَّرها، واليُسرى كذلك، فيصدقُ عليه أنه أدخلهما طاهرتين.
س57: في المذهب الحنبلي كيف نخلص رجلاً لبس الخف في رجله اليمنى ثم غسل اليسرى؟
جـ57: لو أن رجلاً فعل هذا، نقول له: اخلع اليمنى ثم البسها؛ لأنَّك إذا لبستها بعد خلعها لبستها بعد كمال الطَّهارة.
س58: ماهو رأي الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله- في أمر من لبس خفه اليمنى قبل تمام طهارة اليسرى أن يخلعه كما في المذهب؟
جـ58:قال رحمه الله: رُبَّما يُقال: هذا نوعٌ من العبث؛ إذ لا معنى لخلعها ثم لبسها مرَّةً أخرى؛ لأن هذا لم يؤثِّر شيئاً، ما دام أنه لا يجب إعادة تطهير الرِّجْل فقد حصل المقصودُ.
ولكن روى أهلُ السُّنن أن النبي صلّى الله عليه وسلّم رَخَّصَ للمقيم إِذا توضَّأ فلبس خُفّيه أن يمسح يوماً وليلة .
فقوله: «إِذا توضَّأ» قد يُرَجِّح المشهورَ من المذهب؛ لأن مَنْ لم يغسل الرِّجل اليسرى لم يصدق عليه أنه توضَّأ.
وهذا ما دام هو الأحوط فسلوكه أَوْلى.
س59: هل نلزم بناء على المذهب من لبس خفه اليمنى قبل تمام طهارة اليسرى أن يخلعه ويعيد لبسه بعد تمام الطهارة؟
جـ59: يقول الشيخ-رحمه الله-: لا نجسُر على رَجُلٍ غسلَ رِجْلَه اليمنى ثم أدخلها الخفَّ، ثم غسل اليسرى ثم أدخلها الخُفَّ أن نقولَ له: أعدْ صلاتك ووضوءك، لكن نأمر من لم يفعل ألا يفعل احتياطاً.
س60: ماهو قول الشيخ –رحمه الله- في اشتراط كمال الطَّهارة في الجبيرة؟
جـ60: يقول-رحمه الله-: ضعيفٌ لما يأتي:
الأول: أنه لا دليل على ذلك، ولا يصحُّ قياسُها على الخُفَّين لوجود الفروق بينهما.
الثاني: أنها تأتي مفاجأةً، وليست كالخُفِّ متى شئت لبسته.
وعدم الاشتراط هو اختيار شيخ الإسلام ، ورواية قويَّة عن أحمد اختارها كثيرٌ من الأصحاب .
س61: ماهي الفروق أيضاً بين الجبيرة وبقيَّة الممسوحات ؟
جـ61:
1 ـ أن الجبيرة لا تختصُّ بعضوٍ معيَّن، والخُفُّ يختصُّ بالرِّجْلِ، والعِمَامة والخِمَار يختصَّانِ بالرَّأسِ.
2 ـ أن المسحَ على الجبيرة جائزٌ في الحَدَثين، وباقي الممسوحات لا يجوز إلا في الحدث الأصغر.
3 ـ أن المسح على الجبيرة غيرُ مؤقَّت، وباقي الممسوحات مؤقّتةٌ، وسبقَ الخلافُ في العِمَامة .
4 ـ أنَّ الجبيرةَ لا تُشترطُ لها الطَّهارةُ ـ على القول الرَّاجح ـ وبقيَّةُ الممسوحات لا تُلبسُ إلا على طهارة، على خلاف بين أهلِ العلمِ في اشتراطِ الطهارة بالنسبة للعِمَامة والخِمارِ .
س62: مارأي الشيخ فيما قاله من أجاز للمرأة المسح على المانكير (طلاء الأظافر)؟
جـ62:
أخطأ من أفتى أن المرأةَ يجوز لها وضع «المناكير» لمدَّة يوم وليلة؛ لأن المسح إِنما ورد فيما يُلبس على الرَّأس والرِّجْلِ فقط، ولهذا لما كان النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم في تبوك عليه جُبَّةٌ شاميَّةٌ وأراد أن يُخرِجَ ذراعيْه من أكمامه ليتوضَّأ، فلم يستطعْ لضيق أكمامِه، فأخرج يده من تحت الجُبَّة، وأَلقَى الجُبَّةَ على منكبيه، حتى صبَّ عليه المغيرةُ رضي الله عنه ، ولو كان المسح جائزاً على غير القدم والرَّأس، لمسح النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم في مثل هذا الحال على كُمَّيهِ.
يتبع..
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
بارك الله فيكم ونفع بكم، ولدي سؤال وهو:

اللزقة التي توضع على الجروح السطحية، هل يجوز المسح عليها، إذا كان الجرح لا يتضرر بالماء، ويمكنه حل اللزقة بسهولة، لكنه سيحتاج أن يضع غيرها، لأنها - أي اللزقة - تفسد بحلها.
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
بارك الله فيكم ونفع بكم

وفيكم، بارك الله ونفع..
ولدي سؤال وهو:

اللزقة التي توضع على الجروح السطحية، هل يجوز المسح عليها، إذا كان الجرح لا يتضرر بالماء، ويمكنه حل اللزقة بسهولة، لكنه سيحتاج أن يضع غيرها، لأنها - أي اللزقة - تفسد بحلها.

قرأت لأحد الشيوخ أن ذلك لايصح بل ينزع اللاصق..
وقال بأن القاعدة هي أن الأصل غسل العضو فيجب أن يصير إليه.
وهو الشيخ زيد البحري..

وإذا وجدت من تكلم في ذلك من العلماء أو المفتين فسأسطره هنا..
بإذن الله..
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد...

((بدأنا المسائل الأهم في الباب))


س63: مالحكم فيمن مسحَ في سَفَر، ثم أقام؟
جـ63: من مَسَحَ في سَفَرٍ ثم أقام، فإِنَّه يُتمُّ مسحَ مقيم إِن بقيَ من المدَّة شيءٌ، وإِن انتهت المدَّةُ خَلَعَ.
يقول الشيخ رحمه الله: فإن كان مضى على مسحه يومٌ وليلة، ثم وصلَ بلدَه فإِنه يخلعُ، وإِن مضى يومان خَلَعَ، وإن مضى يومٌ بقي له ليلة.

س64: ومالحكم في عكس المسألة السابقة، أي مسح في إقامة ثم سافر؟
جـ64: يتمَّ مسح مقيم تغليباً لجانب الحظر احتياطاً.

س65: أذكر مثالاً على إعمال تغليب جانب الحظر في المقيم يمسح ثم يسافر؟
جـ65: مثاله: مسح يوماً وهو مقيم، ثم سافر، فإنه يبقى عليه ليلة، وما بعد الليلة اجتمع فيه مبيحٌ وحاظرٌ، فالسَّفَر يبيحه والحَضَر يمنعه، فيُغَلَّبُ جانبُ الحظر احتياطاً؛ لأنك إذا خلعت وغسلت قدميك فلا شُبهة في عبادتك، وإن مسحت ففي عبادتك شُبهة، وقد قال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «دَعْ ما يَريْبُك إلى ما لا يَرِيبُك» .

س66: في رواية للإمام أحمد- رحمه الله- ثانية، أن من مسح وهو مقيم ثم سافر فإنه يتم مسح مسافر، ماعلة الإمام في ذلك؟
جـ66: لأنَّه وُجِدَ السَّببُ الذي يستبيح به هذه المدَّة، قبل أن تنتهي مُدَّة الإِقامة، أما لو انتهت مُدَّةُ الإقامة كأن يتمَّ له يومٌ وليلة؛ ثم يسافر بعد ذلك قبل أن يمسح؛ ففي هذه الحال يجب عليه أن يخلعَ .

س67:ماذا قال الشيخ ابن عثيمين- رحمه الله- في رواية الإمام أحمد الثانية؟
جـ67:قال الشيخ: قيل: إِن أحمد رحمه الله رجع إليها، وهذه رواية قويَّة.


س68: مالحكم فيمن شك في ابتدأ مسحه هل بدأه في إقامته أم في سفره؟
جـ68: من شَكَّ في ابْتِدائِهِ، فَمَسْحَ مُقِيْمٍ.

س69: مالحكم فيمن لبس توضأ ولبس الخف ثم أَحْدَثَ ثُمَّ سَافَرَ قَبْلَ مَسْحِهِ؟
جـ69:مَسْحَ مُسَافِرٍ.

س70: مالحكم فيمن في ابتدائه، يعني هل مَسَحَ وهو مسافرٌ أو مسحَ وهو مقيمٌ؟
جـ70: يُتمُّ مسح مقيم احتياطاً، وهو المذهب.
وبناءً على الرِّواية الثَّانية للإمام أحمد ـ في المسألة السَّابقة ـ يتمُّ مسح مسافر؛ لأنَّ هذه الرِّواية الثَّانية يُباح عليها أن يُتمَّ مسح مسافر، ولو تيقن أنه ابتدأ المسح مقيماً.( والشك أضعف من اليقين).

س71: مالذي يصححه الشيخ ابن عثيمين ويرى رجحانه في المسائل الثلاث الماضية؟( مسح مسافراً ثم أقام، ومسح مقيما ثم سافر قبل تمام اليوم والليلة، وسافر وشك هل ابتدأ المسح في إقامته أم سفره)؟
جـ71: قال الشيخ رحمه الله: الصَّحيح في هذه المسائل الثلاث: أنَّه إِذا مسح مسافراً ثم أقام فإنه يتمُّ مسح مقيم، وإذا مسح مقيماً ثم سافر أو شَكَّ في ابتداء مسحه فإِنه يُتمُّ مسح مسافر، ما لم تنته مُدَّة الحضر قبل سفره، فإِن انتهت فلا يمكن أن يمسح.


س72: مالحكم إن أحْدَث ثم سافر قبل مَسْحه؟
جـ72: يمَسْحَ مسح مسافرٍ ، أي: أحدث وهو مقيمٌ، ثم سافر قبل أن يمسحَ، فإِنَّه يمسحُ مسحَ مسافرٍ؛ لأنَّه لم يبتدئ المسحَ في الحضر، وإِنَّما كان ابتداء مسحه في السَّفر.

س73: قوله: «ولا يَمْسَحُ قَلانس» ماهي القلانس؟
جـ73: القلانس جمع قَلَنْسُوَة، نوع من اللباس الذي يُوضع على الرَّأس، وهي عبارة عن طاقيَّة كبيرة.

س74: ماحكم المسح على القلانس في المذهب؟
جـ74: لا يجوزُ المسحَ عليه؛ لأن الأصلَ وجوبُ مسح الرَّأس لقوله تعالى: {{وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ}} [المائدة: 6] .

س75: لماذا فرقوا في المذهب بين المسح على القلانس والعمامة؟
جـ75: لورود النص في العمامة.


س76: ماهو القول الآخر في المسح على القلانس؟ وماهو شرطه؟
جـ76: قال بعض الأصحاب: يمسحُ على القَلانس، وشرطه: إِذا كانت مثل العِمَامة يشقُّ نزعُها، أمَّا ما لا يشقُّ نزعُه كالطاقيَّة المعروفة فلا يمسح عليها. ففرَّق بين ما يشقُّ نزعه وما لا يشقُّ.


س77: مارأي ابن عثيمين-رحمه الله- في تعليل القول الثاني الذي يرى المسح على القلانس بشرط المشقة؟
جـ77: قال: وهذا القول قويٌّ، لأنَّ الشَّارع لا يفرِّق بين متماثلين كما أنه لا يجمع بين متفرقين ؛ لأن الشَّرع من حكيمٍ عليم، والعِبْرة في الأمور بمعانيها، لا بصورها.
وما دام أن الشَّرع قد أجاز المسحَ على العِمَامة، فكلُّ ما كان مثلها في مشقَّة النَّزع فإِنه يُعطى حكمَها.


يتبع....​
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، بأبي هو وأمي...


اللهم اعنا على ذكرك وشكرك، وحسن عبادتك...



س78: إِن لَبِسَ خُفًّا على خُفٍّ قبل الحَدَث فهل الحكم للفوقاني أم للتحتاني؟
جـ78: فالحُكم للفوقاني، وهذا يقع كثيراً كالشُّراب والكنادر، فهذا خُفٌّ على جَورب.


س 79: ومالحكم إن كان لبسه للخف الفوقاني بعد الحدث؟
جـ79:فالحكم للتحتاني، فلا يجوزُ أن يمسح على الأعلى." على المذهب"


س80: ماهو القول الذي قواه ابن عثيمين-رحمه الله- في هذه المسالة؟
جـ80: هو قول بعض العلماء: إِذا لبس الثَّاني على طهارة؛ جاز له أن يمسح عليه؛ لأنه يصدق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين، وقد قال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «فإني أدخلتهما طاهرتين» ، وهو شامل لطهارتهما بالغسل والمسح، قال –رحمه الله-:وهذا قول قويٌّ كما ترى. ويؤيِّدُه: أنَّ الأصحاب ـ رحمهم الله ـ نَصُّوا على أن المسح على الخُفَّين رافع للحدث، فيكون قد لَبِسَ الثَّاني على طهارة تامَّة، فلماذا لا يمسح؟


س 81: مالحكم لو لَبِسَ الثَّاني وهو محدثٌ؟ ولماذا؟
جـ81: لا يمسحُ؛ لأنه لبسه على غير طهارة.



س82: في قول المصنف : «فالحكم للفوقاني» مانوع الحكم؟
جـ82: هذا لبيان الجواز؛ فإِنه يجوز أن يمسحَ على التَّحتاني حتى ولو كان الحكم للفوقاني.


س83: مالحكم إِذا كان في الحال التي يمسح فيها الأعلى؛ فَخَلَعه بعد مسحه هل يجوز ان يمسح على التحتاني؟
جـ83: في المسألة أقوال:
القول الأول: لا يمسح التَّحتاني، هذا هو المذهب.
القول الثَّاني: يجوز جعلاً للخُفَّين كالظِّهارة والبِطَانة، وذلك فيما لو كان هناك خُفٌّ مكوَّنٌ من طبقتين العُليا تُسمَّى الظِّهارة والسُّفلى تُسمَّى البِطَانة، فلو فرضنا في مثل هذا الخُفِّ أنه تمزَّق من الظِّهارة بعد المسح عليه، وهو الوجه الأعلى فإِنه يمسح على البِطَانة، وهي الوجه الأسفل حتى على المذهب.

قال الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-: وهذا القول أيسر للنَّاس؛ لأن كثيراً من الناس يلبس الخُفَّين على الجورب ويمسح عليهما، فإِذا أراد النوم خلعهما، فعلى المذهب لا يمسح على الجورب بعد خلع الخُفَّين؛ لأنَّ زمن المسح ينتهي بخلع الممسوح. وعلى القول الثَّاني: يجوز له أن يمسحَ على الجورب، فإذا مسح ولبس خُفَّيه جاز له أن يمسح عليه مرَّة ثانية؛ لأنه لبسهما على طهارة، ولا شَكَّ أنَّ هذا أيسر للنَّاس؛ والفتوى به حسنة، ولا سيَّما إِذا كان قد صدر من المستفتي ما قبل ذلك فيُفتى بما هو أحوط.


س 84: ماحكم المسح على خفين مخروقين ولو ساترين بمجموعهما؟ ولماذا؟
جـ84: لا يجوز المسح عليهما إِن كانا مَخْرُوقين على المذهب، ولو سَتَرَا. لأنَّه لو انفرد كلُّ واحد منهما لم يجز المسح عليه، فلا يمسح عليهما.



س85: أذكر مثالاً على اجتماع الخفين المخروقين وحصول الستر بمجموعهما؟
جـ85مثاله: لو لَبِسَ خُفَّين أحدُهما مخروق من فوق، والآخر مخروق من أسفل، فالسَّتر الآن حاصل، لكن لو انفرد كلُّ واحد لم يجز المسحُ عليه فلا يجوز المسح عليهما." على رأي المذهب"



س86: ما رأي الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله- في المسح على الخفين المخروقين الذين يحصل الستر بمجموعهما؟
جـ86: يقول الشيخ –رحمه الله- والصَّحيح: جواز المسح عليهما مطلقاً، بناءً على أنه لا يُشترط سترُ محلِّ الفرض ما دام اسم الخُفِّ باقياً.





يتبع بإذن الله...
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين....


س87: ما كيفية المسح في سائر الممسوحات؟
جـ87:
1. في العِمَامة لا بُدَّ أن يكون المسح شاملاً لأكثر العِمَامة، فلو مسح جُزءاً منها لم يصحَّ، وإن مسح الكُلَّ فلا حرج، ويستحبُّ إِذا كانت النَّاصيةُ بادية أن يمسحها مع العِمَامة.


2. في الخف يمسحُ أكثر ظاهر القدم.


3. الجبيرة: يمسح على جميعها ؛ لأن ظاهرَ حديث صاحب الشُّجَّة وهو قوله: «ويمسح عليها» شامل لكلِّ الجبيرة من كلِّ جانب.



س 88: ماصفة المسح على الخفين؟
جـ88: يبتدئ من أصابعه-أي أصابع رجله-إلى ساقه، وقد وردت آثارٌ عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه أنه يمسح بأصابعه مفرَّقة حتى يُرى فوق ظهر الخُفِّ خُطوطٌ كالأصابع .



س89: هناك إشكال في حديث علي –رضي الله عنه- «لو كان الدِّين بالرَّأي، لكان أسفلُ الخُفِّ أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يمسح أعلى الخُفِّ». ماهو الإشكال هنا؟ وكيف نرد عليه؟
جـ89: الإشكال هو: في قوله: «لو كان الدِّين بالرَّأي» ، فإِن الرَّأي هو العقل!!


وهل الدِّين مخالفٌ للعقل؟ الجواب: لا، ولكن مرادُ عليٍّ رضي الله عنه ـ إِن صحَّ نسبته إليه ـ هو باديَ الرَّأي كما قال تعالى: {{وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلاَّ الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ}} [هود: 27] ، أي: في ظاهر الأمر.


لأنه عند التَّأمُّل نجد أن مسح أعلى الخُفِّ هو الأَولى، وهو الذي يدلُّ عليه العقل، لأنَّ هذا المسح لا يُراد به التَّنظيف والتنقيةُ، وإنما يُرادُ به التعبُّد، ولو أنَّنا مسحنا أسفلَ الخُفِّ لكان في ذلك تلويثٌ له.



س90:لماذا يمسح من الخف ظاهرها دون أسفلها؟
جـ 90: لأن المسح مختصٌّ بالظَّاهر لحديث المغيرة بن شعبة: «مسح خفيه» فإِنَّ ظاهره أن المسحَ لأعلى الخُفِّ.


ولحديث عليٍّ رضي الله عنه قال: «لو كان الدِّين بالرَّأي، لكان أسفلُ الخُفِّ أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يمسح أعلى الخُفِّ». وهذا الحديث وإِنْ كان فيه نَظَرٌ؛ لكن حسَّنه بعضهم.



س91: كيف يمسح من كانت خفه أكبر من قدمه؟
جـ91: إِن نظرنا إلى الظَّاهر؛ فإِنَّه إِن مسح على خُفَّيه مسح من طرف الخُفِّ إلى ساقه؛ بقطع النَّظر عن كون الرِّجْل فيه صغيرة أو كبيرة.


وإِن نظرنا إلى المعنى قلنا: الخُفُّ هنا زائدٌ عن الحاجة والزَّائدُ لا حُكم له، ويكونُ الحكم مما يُحاذي الأصابع.


قال الشيخ –رحمه الله- والعمل بالظَّاهر هو الأحوط.



س92: هل يمسح على الخُفَّين معاً أو يبدأ باليُمنى؟
جـ92: قيل: يمسح عليهما معاً لظاهر حديث المغيرة. وقيل: يبدأ باليُمنى؛ لأن المسح بدلٌ عن الغسل، والبَدلُ له حكم المبدلُ. وهذا فيما إِذا كان يمكنه أن يمسحَ بيديه جميعاً، أما إذا كان لا يمكنه، مثلَ أن تكون إحدى يديه مقطوعة أو مشلولة فإِنه يبدأ باليمنى.



س93: مالحكم لو غسل الممسوح بدل المسح؟
جـ93: فيها ثلاثة أقوال:

*قال بعض أهل العلم: لا يجزئ بسبب أنه:


1. خلاف ما جاء به الشَّرع، وقد قال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رَدٌّ».


2. بالغسل نقلب الرُّخصة إِلى مشقَّة.



*وقال بعضهم : يجزئ الغسل؛ لأنَّه أكمل في الإِنقاء، وإِنما عدل إلى المسح تخفيفاً.



*وتوسَّط بعضُهم فقال: يجزئ الغسلُ إِن أَمَرَّ يده عليها؛ لأنَّ إِمرار اليد جعل الغسل مسحاً، وهذا أحوطُ؛ لكن الاقتصار على المسح أفضل وأَوْلى.



س94: مالحكم لو ظَهَرَ بعضُ مَحلِّ الفَرْضِ بَعْدَ الحدثِ؟
جـ94: من المعلوم أن فَرْضُ الرِّجْلِ أن تُغسَلَ إِلى الكعبين، فإِذا ظهر من القدم بعضُ محلِّ الفرض كالكعب مثلاً، وكذا لو أن الجورب تمزَّق وظهر طرفُ الإبهام، أو بعض العَقِب، أو أن العِمَامة ارتفعت عمّا جرت به العادة فإِنه يلزمه أن يستأنفَ الطَّهارة، ويغسل رِجليْه، ويمسحَ على رأسه.( على المذهب)



س 95: على ماذا بني قول القائلين بأنه متى ظهر محل الفرض من العمامة استأنف وكذا الخف؟
جـ95: بالنسبة للعِمَامة مبنيٌّ على اشتراط الطَّهارة للبسها. وعلى القول بعدم اشتراط الطَّهارة بالنسبة للعمامة فإِنه يعيد لفَّها ولا يستأنف الطَّهارة.


وبالنسبة للخُفَّين ونحوهما مبنيٌّ على أنَّ ما ظَهَرَ؛ فرضُه الغسلُ، وإِذا كان فرضه الغسلُ فإن الغسلَ لا يُجامِعُ المسحَ، فلا بُدَّ من استئنافِ الطَّهارة؛ وغسل القدمين، ثم يلبسُ بعد ذلك.



س96: ماذا نفهم من قول المصنف «بعد الحدث» في وقت ظهور محل الفرض ؟
جـ96: قول المؤلِّف رحمه الله: «بعد الحدث»، يُفهم منه أنه لو ظهر بعضُ محلِّ الفرض، أو كلُّه قبل الحدث الأوَّل فإِنه لا يضرُّ.


كما لو لبس خُفَّيه لصلاة الصُّبح، وبقي على طهارته إِلى قُرب الظُّهر، وفي الضُّحى خلع خُفَّيه، ثم لبسهما وهو على طهارته الأولى فإِنه لا يستأنف الطَّهارة.



س97: إذا خلع الخُفين ونحوهما هل يلزمُه استئناف الطَّهارة؟
جـ 97:اختُلِفَ في هذه المسألة على أربعة أقوال :


القول الأول: ما ذهب إليه المؤلِّفُ رحمه الله أنه يلزمه استئناف الطَّهارة، حتى ولو كان ظهورها بعد الوُضُوء بقليل وقبل جفاف الأعضاء، فإِنه يجبُ عليه الوُضُوء، والعِلَّة: أنَّه لمَّا زال الممسوحُ بطلت الطَّهارة في موضعه، والطَّهارةُ لا تتبعّضُ، فإِذا بطلت في عضوٍ من الأعضاء بطلت في الجميع، وهذا هو المذهب.


القول الثاني: أنه إِذا خلع قبل أن تَجِفَّ الأعضاء أجزأه أن يغسل قدميه فقط، لأنَّه لمَّا بطلت الطَّهارةُ في الرِّجْلَين؛ والأعضاء لم تنشَفْ، فِإنَّ الموالاة لم تَفُتْ، وحينئذٍ يبني على الوُضُوء الأوَّل فيغسل قدميه.


القول الثالث: أن يلزمه أن يغسلَ قدميه فقط، ولو جفَّت الأعضاءُ قبل ذلك، وهذا مبنيٌّ على عدم اشتراط الموالاة في الوُضُوء.


القولُ الرَّابعُ: ـ وهو اختيار شيخ الإسلام ـ أن الطَّهارة لا تبطل سواء فاتت الموالاة أم لم تَفُتْ، حتى يوجد ناقضٌ من نواقض الوُضُوء المعروفة، لكن لا يعيده في هذه الحال ليستأنف المسح عليه؛ لأنَّه لو قيل بذلك لم يكن لتوقيت المسح فائدة؛ إِذ كلُّ مَنْ أراد استمرار المسح خلع الخُفَّ، ثم لَبسه، ثم استأنف المدَّة.



س98: ما هي حجة شيخ الإسلام في بقاء طهارة من خلع خفيه؟
جـ98: حجته: أن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعيٍّ، وما ثبت بمقتضى دليل شرعيٍّ، فإِنه لا ينتقض إلا بدليل شرعيٍّ، وإِلا فالأصل بقاء الطَّهارة.



س 99ماذا يرجح الشيخ-ابن عثيمين- رحمه الله في المسألة السابقة" بقاء طهارة من خلع خفيه بعد الوضوء" ؟
جـ: 99 يرجح قول شيخ الإسلام-رحمه الله- قال: وهذا القول هو الصَّحيحُ، ويؤيِّده من القياس: أنَّه لو كان على رَجُلٍ شَعْرٌ كثيرٌ، ثم مسح على شعره؛ بحيث لا يصل إلى باطن رأسه شيء من البلل، ثم حلق شعره بعد الوُضُوء فطهارتُه لا تنتقض.


فإن قيل: إن المسح على الرَّأس أصلٌ، والمسحُ على الخُفِّ فرعٌ، فكيف يُساوى بين الأصل والفرع.


فالجواب: أن المسحَ ما دام تعلَّق بشيء قد زال، وقد اتفقنا على ذلك، فكونه أصليًّا، أو فرعيًّا غير مؤثِّر في الحكم.



س100: مالحكم إن تمت مدة المسح؟ مارأي الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله- في ذلك؟

جـ100: يستأنف الطهارة، يعني إِذا تَمَّت المدَّة، ولو كان على طهارة، فإنه يجب عليه إِذا أراد أن يُصلِّيَ ـ مثلاً ـ أن يستأنفَ الطَّهارة.


مثاله: إِذا مَسَحَ يوم الثلاثاء الساعة الثانية عشرة، فإِذا صارت الساعة الثانية عشرة من يوم الأربعاء انتهت المدَّة فبطل الوُضُوء، فعليه أن يستأنفَ الطَّهارة، فيتوضَّأ وُضُوءاً كاملاً. هكذا قرَّر المؤلِّفُ رحمه الله.


قال ابن عثيمين-رحمه الله-: ولا دليل على ذلك من كتاب الله تعالى، ولا من سُنَّة رسوله صلّى الله عليه وسلّم ولا من إجماع أهل العلم.


والنبيُّ صلّى الله عليه وسلّم وقّتَ مدَّة المسح، ليُعرَفَ بذلك انتهاء مدَّة المسح، لا انتهاء الطَّهارة. فالصَّحيحُ أنَّه إِذا تَمَّت المدَّةُ، والإِنسان على طهارة، فلا تبطل، لأنها ثبتت بمقتضى دليل شرعيٍّ، وما ثبت بمقتضى دليل شرعيٍّ، فلا ينتقض إِلا بدليل شرعيٍّ آخر، ولا دليل على ذلك في هذه المسألة، والأصلُ بقاء الطَّهارة، وهذا اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.



س101: ماذا لو قلنا: إنه يجب الوضوء على من تم مسحه من باب الاحتياط فقط؟
جـ101: قال ابن عثيمين –رحمه الله-: الاحتياط بابٌ واسعٌ، ولكن ما هو الاحتياط؟ هل هو بلزوم الأيسر؟ أو بلزوم الأشدِّ؟ أو بلزوم ما اقتضته الشَّريعة؟ الأخير هو الاحتياط.


فإِذا شككنا هل اقتضته الشَّريعةُ أم لا؟ اختلف العلماء ـ رحمهم الله ـ: فقال بعضهم: نسلك الأيسرَ ؛ لأن الأصلَ براءة الذِّمَّة؛ ولأنَّ الدينَ مبنيٌّ على اليُسر والسُّهولة.


وقال آخرون: نسلك الأشدَّ ؛ لأنه أحوط، وأبعد عن الشُّبهة.


ولكن في مسألة نقض الوُضُوء عندنا أصل أصَّله النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم، وهو قوله في الرَّجُل يُخيَّل إِليه أنَّه يجدُ الشَّيء في بطنه في الصَّلاة، فقال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً».



فلم يوجب النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم الوُضُوء إلا على من تيقَّن سبب وجوبه، ولا فرق بين كون سبب الوجوب مشكوكاً فيه من حيث الواقعُ كما في الحديث، أو من حيث الحكمُ الشَّرعي، فإِن كُلاًّ فيه شَكٌّ، هذا شكٌّ في الواقع هل حصل النَّاقض أم لم يحصُل، وهذا شكٌّ في الحكم؛ هل يوجبه الشَّرع أم لا؟.


فالحديث: دَلَّ على أن الوُضُوء لا ينتقض إلا باليقين، وهنا لا يقين.


وعلى هذا؛ فالرَّاجح ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا تنتقض الطَّهارة بانتهاء المدَّة، لعدم الدَّليل.


وأيُّ إِنسان أتى بدليل فيجب علينا أن نتَّبع الدَّليل، وإذا لم يكن هناك دليلٌ فلا يسوغ أن نُلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به، لأنَّ أهل العلم مسؤولون أمام الله، ومؤتمنون على الشَّريعة؛ ولهذا جاء في الحديث: «أنهم ورثة الأنبياء».



س102: مالحكم في المذهب لوبرئ ماتحت الجبيرة، أو انحلت العمامة، أو انتهت مدة المسح؟
جـ102:على المذهب لو برئ ما تحت الجبيرة، لزمه أن يستأنف الطَّهارة إِذا كانت في أعضاء الوُضُوء.


وإِذا كانت في أعضاء الغسل، كما لو اغتسل من جنابة ومسح عليها لزمه أن يغسل ما تحتها، ولا يلزمه الغسل كاملاً، لأن الموالاة على المذهب لا تُشترط في الغسل.


وكذلك لو انحلَّت الجبيرةُ استأنفَ الطَّهارةَ في الوُضُوءِ إِذا كانت في أحد أعضاء الوُضُوء.


والصَّحيح كما سبق: أنه لا تبطل الطَّهارة لبرء ما تحتها، أو انتقاضها، ويعيد شدَّها في الحال، أو متى شاء؛ لأن الجبيرة ـ على القول الرَّاجح ـ لا يُشترط لوضعها الطَّهارةُ كما سبق.




***************
icon3.gif
******************************
icon3.gif
***********



تم الباب..



هذا والله أعلى، وأعلم، واجل، سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين..


اللهم فقهنا في الدين وعلمنا ماينفعنا وزدنا علماً وعملاً يارب العالمين..
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,140
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
بارك الله فيك ...
واصلي ... وما هي إلا أيام وتستكملي هذا الكتاب المبارك؛ ليبقى أثره بهذه المدارسة أجراً يجري لك ثوابه ...
وفقك الله لاستكمال البقية وسددك.
 

صلاح الدين

:: متخصص ::
إنضم
6 ديسمبر 2008
المشاركات
713
الإقامة
القاهرة
الجنس
ذكر
الكنية
الدكتور. سيد عنتر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
....
بارك الله فيكم ونفع بكم آمين
ورحم الله الشيخ المبارك
أكملوا ،
 

ليلى بنت محمد

:: متابع ::
إنضم
7 نوفمبر 2009
المشاركات
11
التخصص
الدعوة و الاحتساب.
المدينة
الرياض.
المذهب الفقهي
الحنبلي .
الأخت الجليلة : مجتهدة.
بارك الله فيكِ ,و نفعك بما علمك !
طريقة ممتعة في طرح المعلومات. و لدي سؤال أيتها الكريمة ؛ " الشرح الممتع " هل هو كتاب للشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- ؟
ليتكِ تكرميني باسم الكتاب !


ولكِ أجزل الدعوات.
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
بارك الله فيكم، وجزاكم الله خيراً-إن شاء الله-سوف أكمل...
وأعتذر لتأخري في الرد لأني مشغولة تلك الأيام وهذه الايام فبحثي يلفظ أنفاسه الأخيرة... رحمه الله...أو هو يولد من جديد من يدري!؟
وغالباً أدخل لحظ بحثي، وأقتطع دقائق لأمر على الموقع....
ومازلت لم أرَ أي الأبواب تركت أختنا ام محمد الظن..فأكمله..

الأخت الجليلة : مجتهدة.

بارك الله فيكِ ,و نفعك بما علمك !
طريقة ممتعة في طرح المعلومات. و لدي سؤال أيتها الكريمة ؛ " الشرح الممتع " هل هو كتاب للشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- ؟
ليتكِ تكرميني باسم الكتاب !



ولكِ أجزل الدعوات.
بارك الله فيك، وأشكرك شكراً جزيلاً..

إلا أن سؤالك صدمني!!!!

أنتظر الجواب منك أنتي...

فعلاً أنتظرك ياليلى...
 

فاطمة يونس

:: متابع ::
إنضم
17 ديسمبر 2009
المشاركات
41
التخصص
الفقه والأصول
المدينة
ابدجان
المذهب الفقهي
مالكي
بارك الله فيك أختي الكريمة
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: مدارسة "باب المسح على الخفين" من الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين رحمه الله"لمجتهدة"

ماشاء الله لا قوة إلا بالله
جهد مشكور لأختنا الفاضلة
كتبته من سنوات ، ويبقى لينتفع به طلبة العلم ماشاء الله أن يبقى
ويبقى لها أثره ، ولن يجزيها عليه إلا الله
بارك الله فيها وجزاها خير الجزاء
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,140
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: مدارسة "باب المسح على الخفين" من الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين رحمه الله"لمجتهدة"

ماشاء الله لا قوة إلا بالله
جهد مشكور لأختنا الفاضلة
كتبته من سنوات ، ويبقى لينتفع به طلبة العلم ماشاء الله أن يبقى
ويبقى لها أثره ، ولن يجزيها عليه إلا الله
بارك الله فيها وجزاها خير الجزاء
اللهم آمين ، وتقبل الله منكم الدعوات الصادقات ...
وهي فعلاً مجتهدة ونفع الله بها وقد افتقدها الملتقى، وأجرها على الله ...
 
أعلى