العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

من الأقوال الشاذة في مسائل الحج

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
* القول بعدم صحة الإفراد بالحج، وأنه ليس من الأنساك.


والدليل على التخيير بين الثلاثة: ما رواه الشيخان في صحيحهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع . فمنا من أهل بعمرة ، ومنا من أهل بحجة وعمرة ، ومنا من أهل بالحج. الحديث.​

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في "أضواء البيان": (وقال النووي في شرح المهذب : وجواز الثلاثة قال به العلماء ، وكافة الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلا ما ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما : أنهما كان ينهيان عن التمتع . انتهى محل الغرض من كلامه .
وقال أيضاً في شرح مسلم : وقد أجمع العلماء على جواز الأنواع الثلاثة.
وقال ابن قدامة في المغني : وأجمع أهل العلم على جواز الإحرام ، بأي الأنساك الثلاثة شاء . واختلفوا في أفضلها .
وفي رواية في الصحيح عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « من أراد منكم أن يُهل بحج وعمرة فلْيفعلْ ، ومن أراد أن يُهل بحج فليهل ، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل ، قالت عائشة رضي الله عنها : فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج وأهل به ناس معه ، وأهل ناس بالعمرة والحج ، وأهل ناس بعمرة ، وكنت فيمن أهل بالعمرة » هذا لفظ مسلم في صحيحه : وهو صريح في جواز الثلاثة المذكورة .
وبه تعلم أن ادعاء بعض المعاصرين أن إفراد الحج ممنوع مخالف لما صح باتفاق مسلم والبخاري عن النَّبي صلى الله عليه وسلم . وأطبق عليه جماهير أهل العلم . وحكى غير واحد عليه الإجماع).​


* تجويز إحرام أهل مكة بالعمرة منها، وعدم إلزامهم بالخروج إلى الحل.

وقد استدل الفقهاء بالاستقراء على أن النسك يلزم فيه الجمع بين الحل والحرم، وقد أمر النبي عبدالرحمن بن أبي بكر أن يخرج بعائشة رضي الله عنها إلى التنعيم لتحرم بالعمرة منها، وأحرم في إحدى عُمَرِه -صلى الله عليه وسلم- من الجعرانة وهي من الحل. قال في المغني(5/59): (لا نعلم في هذا خلافـاً).


* عدم إبطال الإحرام بالوطء في الفرج.

وقد نقل ابن المنذر وابن قدامة رحمهما الله تعالى وغيرهما الإجماع على أنه مفسد له، وعليه فتوى الصحابة رضي الله عنهم. ويستوي في ذلك أن يكون في حج أو عمرة.
 
التعديل الأخير:

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
* القول بإجزاء طواف القدوم عن طواف الإفاضة(طواف الحج).

ولا أعرف أحداً قال به إلا بعض أصحاب مالك رحمه الله تعالى. انظر مواهب الجليل(8/53).
قال في "بداية المجتهد": (وأما أعداده: فإن العلماء أجمعوا على أن الطواف ثلاثة أنواع : طواف القدوم على مكة، وطواف الإفاضة بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر، وطواف الوداع.
وأجمعوا على أن الواجب منها الذي يفوت الحج بفواته هو طواف الإفاضة وأنه المعني بقوله تعالى: { ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق }، وأنه لا يجزئ عنه دم.
وجمهورهم على أنه لا يجزئ طواف القدوم على مكة عن طواف الإفاضة إذا نسي طواف الإفاضة لكونه قبل يوم النحر . وقالت طائفة من أصحاب مالك : إن طواف القدوم يجزئ عن طواف الإفاضة كأنهم رأوا أن الواجب إنما هو طواف واحد).

قال القرطبي : ( الطواف المذكور في هذه الآية هو طواف الإفاضة ، الذي هو من واجبات الحج . قال الطبري : لا خلاف بين المتأولين في ذلك ) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (12 / 50).


* إبطال حج من لم يدرك من الرجال صلاة الصبح في مزدلفة يوم النحر.

وهو قول ابن حزم رحمه الله تعالى. بل قال أيضاً في "المحلى"(7/194): (ومن أدرك مع الامام صلاة الصبح بمزدلفة من الرجال فلما سلم الامام ذكر هذا الانسان أنه على غير طهارة فقد بطل حجه لانه لم يدرك الصلاة مع الامام).
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
* القول بجواز قص المحرِم أظفاره وما عدا شعر الرأس من بدنه.

وهو منسوب إلى داود الظاهري رحمه الله تعالى.
انظر: تفسير القرطبي(2/383)، المجموع شرح المهذب(7/262).

وذُكِر أن جواز تقليم أظفاره رواية عن أحمد رحمه الله تعالى، وقيل: هي رواية عن مالك رحمه الله تعالى.
انظر: الإنصاف(3/410)، المجموع(7/262).

وقد نص على أن تقليم الأظفار وأخذ شيء من شعر البدن من محظورات الإحرام: جماهير العلماء، ونص جمع منهم على أنه إجمــاع.
انظر: الإجماع لابن المنذر(64)، المغني(5/145)، تفسير القرطبي(2/382).


* القول بجواز نتف شعر رأسه -دون حلق- إذ المنهي عنه في القرآن هو الحلق.

وهذا ما صرح به ابن حزم رحمه الله تعالى في "المحلَّى"(7/142).


* القول بأن من أفسد حج التطوع أو فاته لا قضاء عليه ولا فدية

قال في بداية المجتهد(2/712): (وشذ قوم فقالوا : لا هدي أصلاً ولا قضاء إلا أن يكون في حج واجب).


وبالله التوفيق
وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وآله وصحبه وسـلم.
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
بدأت مسائل الحج تطل برأسها!
متابع لهذا الموضوع الشيق، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
وإيــاك
لكن انتهى الموضوع يا شيخ أبا فراس.. وعَلَّكَ تثريه فتحييــه
 
إنضم
9 أكتوبر 2009
المشاركات
9
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
إربد
المذهب الفقهي
حنبلي
جزاكم الله خيرا شيخنا على هذه المسائل المفيدة لكن بالنسبة للإحرام للعمرة من مكة ... هلا كان توضيحها أكثر ؟؟!!
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
جزاكم الله خيرا شيخنا على هذه المسائل المفيدة لكن بالنسبة للإحرام للعمرة من مكة ... هلا كان توضيحها أكثر ؟؟!!

وإياك أخي الحبيب

قال الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله- في" أضواء البيان ":

(وأما إهلال المكي بالعمرة، فجماهير أهل العلم على أنه لا يهل بالعمرة من مكة، بل يخرج إلى الحل، ويحرم منه، وهو قول الأئمة الأربعة وأصحابهم، وحكى غير واحد عليه الإجماع.

قال صاحب تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق في الفقه الحنفي: الوقت لأهل مكة الحرم في الحج، والحل في العمرة للإجماع على ذلك. انتهى منه.
وقال ابن قدامة في المغني في الكلام على ميقات المكي: وإن أراد العمرة فمن الحل، لا نعلم في هذا خلافاً. انتهى منه.

وقال ابن حجر في فتح الباري في الكلام على ميقات أهل مكة: وأما المعتمر فيجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحل، كما سيأتي بيانه في أبواب العمرة.
قال المحب الطبري: لا أعلم أحداً جعل مكة ميقاناً للعمرة. انتهى محل الغرض منه.

وقال ابن القيم: إن أهل مكة لا يخرجون من مكة للعمرة، وظاهر صنيع البخاري أنه يرى إحرامهم من مكة بالعمرة، حيث قال: باب مهل أهل مكة للحج والعمرة، ثم ساق بسنده حديث ابن عباس المذكور، ومحل الشاهد عنده منه المطلق للترجمة هي قوله: «حتى أهل مكة من مكة» فقوله في الترجمة: باب مهل أهل مكة للحج والعمرة، وإيراده لذلك، حتى أهل مكة يهلون من مكة، دليل واضح على أنه يرى أن أهل مكة يهلون من مكة للعمرة والحج معاً كما هو واضح من كلامه.
وإذا علمت ذلك، فاعلم أن دليل هذا القول هو عموم حديث ابن عباس المتفق عليه. الذي فيه حتى أهل مكة يهلون من مكة، والحديث عام بلفظه في الحج والعمرة، فلا يمكن تخصيص العمرة منه إلا بدليل يجب الرجوع إليه، وأما القائلون: بأنه لا بد أن يخرج إلى الحل، وهم جماهير أهل العلم كما قدمنا، فاستدلوا بدليلين.
أحدهما: ما ثبت في الصحيحين، وغيرهما من: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بعائشة في عمرتها من مكة إلى التنعيم وهو أدنى الحل. قالوا: فلو كان الإهلال من مكة بالعمرة سائغاً لأمرها بالإهلال من مكة، وأجاب المخالفون عن هذا: بأن عائشة آفاقية والكلام في أهل مكة لا في الآفاقيين، وأجاب الآخرون عن هذا بأن الحديث الصحيح، دل على أن من مر ميقات لغيره كان ميقاتاً له، فيكون ميقات أهل مكة في عمرتهم هو ميقات عائشة في عمرتها. لأنها صارت معهم عند ميقاتهم.


الدليل الثاني: هو الاستقراء وقد تقرر في الأصول: أن الاستقراء من الأدلة الشرعية، ونوع الاستقراء المعروف عندهم بالاستقراء التام حجة بلا خلاف، وهو عند أكثرهم دليل قطعي، وأما الاستقراء الذي ليس بتام وهو المعروف عندهم بإلحاق الفرد بالأغلب فهو حجة ظنية عند جمهورهم. والاستقراء التام المذكور هو: أن تتبع الأفراد، فيؤخذ الحكم في كل صورة منها، ما عدا الصورة التي فيها النزاع، فيعلم أن الصورة المتنازع فيها حكمها حكم الصور الأخرى التي ليست محل نزاع.
وإذا علمت هذا فاعلم أن الاستقراء التام أعني تتبع أفراد النسك، دل على أن كل نسك من حج أو قران أو عمرة، غير صورة النزاع لا بد فيه من الجمع بين الحل والحرم، حتى يكون صاحب النسك زائراً قدماً على البيت من خارج كما قال تعالى {يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ}. فالمحرم بالحج أو القران من مكة لا بد أن يخرج إلى عرفات: وهي في الحل، والآفاقيون يأتون من الحل لحجهم وعمرتهم، فجميع صور النسك غير صورة النزاع، لا بد فيها من الجمع بين الحل والحرم، فيعلم بالاستقراء التام أن صورة النزاع لا بد فيها من الجمع أيضاً بين الحل والحرم، وإلى مسألة الاستقراء المذكورة أشار في مراقي السعود بقوله:
ومنه الاستقراء بالجزئيِّ***على ثبوت الحكم للكليِّ
فإن يعم غير ذي الشقاق*** فهو حجة بالاتفاق الخ

وقوله: فإن يعم البيت: يعني أن الاستقراء إذا عم الصور كلها غير صورة النزاع فهو حجة في صورة النزاع بلا خلاف، والشقاق الخلاف. فقوله: غير ذي الشقاق: أي غير محل النزاع) انتهى كلامه.

قال الشيخ عبدالرحمن الفقيه:

ومما يدل على ذلك فعل بعض الصحابة
جاء في موطأ الإمام مالك في باب الرمل في الطواف
813 وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه رأى عبد الله بن الزبير أحرم بعمرة من التنعيم
قال ثم رأيته يسعى حول البيت الأشواط الثلاثة

وقال الشيخ عبدالرحمن:

أما ما فهمه البعض أن الإمام البخاري رحمه الله يختار أن أهل مكة يحرمون للعمرة من الحرم لأنه بوب بقوله (باب مهل أهل مكة للحج والعمرة 1542حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن بن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ ) فيحتاج لتأمل
ولعل الإمام البخاري رحمه الله إنما يقصد بتبويبه هذا مهل المفرد و القارن، ولا يقصد العمرة المفردة. أهـ

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: ( واختلف في القارن فذهب الجمهور إلى أن حكمه حكم الحاج في الإهلال من مكة
وقال ابن الماجشون: يجب عليه الخروج إلى أدنى الحل ووجهه أن العمرة إنما تندرج في الحج فيما محله واحد كالطواف والسعي عند من يقول بذلك وأما الإحرام فمحله فيهما مختلف
وجواب هذا الإشكال: أن المقصود من الخروج إلى الحل في حق المعتمر أن يرد على البيت الحرام من الحل فيصح كونه وافدا عليه وهذا يحصل للقارن لخروجه إلى عرفة وهي من الحل ورجوعه إلى البيت لطواف الإفاضة فحصل المقصود بذلك أيضاً ) انتهى.

قال الطحاوي رحمه الله في كتابه القيِّم " أحكام القرآن" : ( و أما كيفية العمرة ، فإنه لا يصح أن يحرم بها من أرادها من الحرم ، و إنما يصلح له أن يحرم بها من الحل .
و الأصل في ذلك ما رويناه فيما تقدم من كتابنا هذا ..) ثم ساق حديث عائشة في اعتمارها من التنعيم ، و قال :
( و لا نعلم اختلافا بين أهل العلم في أن العمرة هذا حكمها ، و أنه لا ينبغي لأحد أن يحرم بها من الحرم ، و أما من كان في غير الحرم ، فإحرامه بها من حيث يؤمره من أثر أن يحرم بالحج : أن يحرم به منه على ما ذكرنا في باب مواقيت الحج ).( الأحكام2/219-220).

من هنا: حكم خروج المكي إلى الحل للإحرام بالعمرة - ملتقى أهل الحديث
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
ما ضابط الشذوذ؟
بوركت

وبوركت

الشيخ صالح الشمراني في كتابه "الأقوال الشاذة في بداية المجتهد" وضع حداً للشذوذ فقال: ( والذي يترجح -والله تعالى أعلم- في اصطلاح الشذوذ أنه: التفرد بقول مخالف للحق بلا حجة معتبرة ).

وذكر أن ابن رشد -رحمه الله تعالى- قد أطلق الشذوذ على:
1/ ما قابل الإجماع مطلقاً.
2/ ما خالف إجماع الصحابة.
3/ ما صادم النـص.
4/ ما تجرد عن الدليل.
5/ ما خالف قول الجمهور.
6/ ما لم يقل به أحد من العلماء (الخارج عن أقوالهم المختلفة).
7/ ما خالف المتفق عليه.
8/ ما خالف قائله به مذهبه.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
تعريف الشذوذ يختلف بحسب مناهج أهل العلم في النظر إليه.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
تعريف الشذوذ يختلف بحسب مناهج أهل العلم في النظر إليه.

هذا صحيح
فمخالفة الحق إنما هي في نظر الناظر، وإلا فقد يكون الحق في نظر غيره خلافه
وكذلك اعتبار الحجة من عدم اعتبارها..

وإنما أوردت هذه الأقوال هنا لأنها -في نظري- من الأقوال الشاذة التي خالفت الحق بلا حجة معتبرة. والله أعلم.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
هذا صحيح
فمخالفة الحق إنما هي في نظر الناظر، وإلا فقد يكون الحق في نظر غيره خلافه
وكذلك اعتبار الحجة من عدم اعتبارها..

وإنما أوردت هذه الأقوال هنا لأنها -في نظري- من الأقوال الشاذة التي خالفت الحق بلا حجة معتبرة. والله أعلم.

بارك الله فيكم ، ما ذكرتموه صحيح
لكن أقصد أن هناك اختلافاً أوسع من هذا، وهو في نفس تفسير الشذوذ، فالتفسير المنقول عن الشيخ الشمراني بقصر الشذوذ على مخالفة الحق هو قريب من تفسير أهل الظاهر.
بينما هو عند ابن رجب وابن عبد البر هو مخالفة الجمهور الذين لا يجوز عليهم الخطأ ولا السهو، والجمهور المقصود هنا أعم من الجمهور الاصطلاحي.
وهو أيضاً ما كان من الأقوال غير ظاهر ولا معروف فإن الأمة لا تزال ظاهرة بأقوالها وحججها.
بينما نجد أن أبا حنيفة والشافعي وابن تيمية يتموضعون [كما يعبر المعاصرون] بين الطائفتين السابقتين
والمسألة لها تعلق بسبب الاحتجاج بالإجماع وهل يلحق به قول الأكثر ...

وهذا رابط فيه إشارة إلى المناهج الرئيسة في النظر إلى الشذوذ

https://feqhweb.com/vb/threads/2036
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
ما سبب الخطأ الشائع الذي يفيد أن ابن حزم رحمه الله يقول بأن الطواف بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطا؟
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
ما سبب الخطأ الشائع الذي يفيد أن ابن حزم رحمه الله يقول بأن الطواف بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطا؟

قال ابن تيمية -رحمه الله تعالى- في مجموع الفتاوى : ( وقد جمع أبو محمد ابن حزم في حجة الوداع كتاباً جيداً في هذا الباب )، وقال ابن كثير -رحمه الله تعالى- في كتاب حجة الوداع سنة عشر ضمن "البداية والنهاية": ( وقد اعتنى الناس بحجة رسول الله اعتناء كثيراً من قدماء الأئمة ومتأخريهم، وقد صنف العلامة أبو محمد بن حزم الأندلسي -رحمه الله- مجلداً في حجة الوداع أجاد في أكثره، ووقع له أوهام سننبه عليها في مواضعها، وبالله المستعان ).

ولعل منشأ هذا الوهم الذي سألتم عنه هو ما قاله ابن كثير فيه: ( وأما قول أبي محمد ابن حزم في الكتاب الذي جمعه في حجة الوداع: ثم خرج عليه السلام إلى الصفا فقرأ: { إن الصفا والمروة من شعائر الله } أبدأ بما بدأ الله به، فطاف بين الصفا والمروة أيضاً سبعاً راكباً على بعير يخب ثلاثاً، ويمشي أربعاً، فإنه لم يتابع على هذا القول، ولم يتفوه به أحد قبله من أنه -عليه السلام- خب ثلاثة أشواط بين الصفا والمروة ومشى أربعاً، ثم مع هذا الغلط الفاحش لم يذكر عليه دليلاً بالكلية، بل لما انتهى إلى موضع الاستدلال عليه قال: ولم نجد عدد الرمل بين الصفا والمروة منصوصاً، ولكنه متفق عليه هذا لفظه.
فإن أراد بأن الرمل في الثلاث التطوافات الأول -على ما ذكر- متفق عليه فليس بصحيح، بل لم يقله أحد.
وإن أراد أن الرمل في الثلاث الأول في الجملة متفق عليه، فلا يجدي له شيئاً ولا يحصل له شيئاً مقصوداً، فإنهم كما اتفقوا على الرمل في الثلاث الأول في بعضها على ما ذكرناه، كذلك اتفقوا على استحبابه في الأربع الأخر أيضاً، فتخصيص ابن حزم الثلاث الأول باستحباب الرمل فيها مخالف لما ذكره العلماء، والله أعلم )..

وقال ابن القيم في الهدي: ( وقال ابن حزم : وطاف -صلى الله عليه وسلم- بين الصفا والمروة أيضاً، راكباً على بعيره يَخُبُّ ثلاثاً ، ويمشي أربعاً، وهذا من أوهامه وغلطه رحمه الله ، فإن أحداً لم يقُلْ هذا قطُّ غيره، ولا رواه أحد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- البتة .
وهذا هو في الطواف بالبيت ، فغلِط أبو محمد، ونقله إلى الطواف بين الصفا و المروة ).
وهذا الملون بالأحمر من كلام ابن القيم في "زاد المعاد" هو فيما يظهر لي السبب الألصق بهذا الغلط على ابن حزم رحمه الله.
 
التعديل الأخير:
إنضم
10 نوفمبر 2009
المشاركات
15
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
السياسة الشرعية
المدينة
أربيل ـ الآن مقيم بالسعودية
المذهب الفقهي
قال الله وقال الرسول
معلومات قيّمة .... أسال الله تعالى أن ينفع بكم
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: من الأقوال الشاذة في مسائل الحج

من الأقوال الشاذة في مسائل الحج - والله أعلم - القول بقطع الخفين للمرأة المحرمة.
قال أبو عمر في التمهيد (15 / 115):
كان ابن عمر يقطع الخفين حتى للمرأة المحرمة وهذا شيء لا يقول به أحد من أهل العلم فيما علمت ولا بأس بلباس المحرمة الخفاف ثم جميعهم وقد روي عن ابن عمر أنه انصرف عن ذلك:
حدثنا عبدالله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق عن ابن شهاب قال حدثني سالم أن عبدالله بن عمر كان يقطع الخفين للمرأة المحرمة ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتها:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "قد كان أرخص للنساء في الخفين فترك ذلك".
قال أبو عمر:
هذا إنما كان من ورع ابن عمر وكثرة اتباعه ومع هذا فإنه استعمل ما حفظ على عمومه حتى بلغه فيه الخصوص.
 
أعلى