أبوبكر بن سالم باجنيد
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 13 يوليو 2009
- المشاركات
- 2,540
- التخصص
- علوم
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
* القول بعدم صحة الإفراد بالحج، وأنه ليس من الأنساك.
والدليل على التخيير بين الثلاثة: ما رواه الشيخان في صحيحهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع . فمنا من أهل بعمرة ، ومنا من أهل بحجة وعمرة ، ومنا من أهل بالحج. الحديث.
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في "أضواء البيان": (وقال النووي في شرح المهذب : وجواز الثلاثة قال به العلماء ، وكافة الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلا ما ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما : أنهما كان ينهيان عن التمتع . انتهى محل الغرض من كلامه .
وقال أيضاً في شرح مسلم : وقد أجمع العلماء على جواز الأنواع الثلاثة.
وقال ابن قدامة في المغني : وأجمع أهل العلم على جواز الإحرام ، بأي الأنساك الثلاثة شاء . واختلفوا في أفضلها .
وفي رواية في الصحيح عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « من أراد منكم أن يُهل بحج وعمرة فلْيفعلْ ، ومن أراد أن يُهل بحج فليهل ، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل ، قالت عائشة رضي الله عنها : فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج وأهل به ناس معه ، وأهل ناس بالعمرة والحج ، وأهل ناس بعمرة ، وكنت فيمن أهل بالعمرة » هذا لفظ مسلم في صحيحه : وهو صريح في جواز الثلاثة المذكورة .
وبه تعلم أن ادعاء بعض المعاصرين أن إفراد الحج ممنوع مخالف لما صح باتفاق مسلم والبخاري عن النَّبي صلى الله عليه وسلم . وأطبق عليه جماهير أهل العلم . وحكى غير واحد عليه الإجماع).
وقال أيضاً في شرح مسلم : وقد أجمع العلماء على جواز الأنواع الثلاثة.
وقال ابن قدامة في المغني : وأجمع أهل العلم على جواز الإحرام ، بأي الأنساك الثلاثة شاء . واختلفوا في أفضلها .
وفي رواية في الصحيح عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « من أراد منكم أن يُهل بحج وعمرة فلْيفعلْ ، ومن أراد أن يُهل بحج فليهل ، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل ، قالت عائشة رضي الله عنها : فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج وأهل به ناس معه ، وأهل ناس بالعمرة والحج ، وأهل ناس بعمرة ، وكنت فيمن أهل بالعمرة » هذا لفظ مسلم في صحيحه : وهو صريح في جواز الثلاثة المذكورة .
وبه تعلم أن ادعاء بعض المعاصرين أن إفراد الحج ممنوع مخالف لما صح باتفاق مسلم والبخاري عن النَّبي صلى الله عليه وسلم . وأطبق عليه جماهير أهل العلم . وحكى غير واحد عليه الإجماع).
* تجويز إحرام أهل مكة بالعمرة منها، وعدم إلزامهم بالخروج إلى الحل.
وقد استدل الفقهاء بالاستقراء على أن النسك يلزم فيه الجمع بين الحل والحرم، وقد أمر النبي عبدالرحمن بن أبي بكر أن يخرج بعائشة رضي الله عنها إلى التنعيم لتحرم بالعمرة منها، وأحرم في إحدى عُمَرِه -صلى الله عليه وسلم- من الجعرانة وهي من الحل. قال في المغني(5/59): (لا نعلم في هذا خلافـاً).
* عدم إبطال الإحرام بالوطء في الفرج.
وقد نقل ابن المنذر وابن قدامة رحمهما الله تعالى وغيرهما الإجماع على أنه مفسد له، وعليه فتوى الصحابة رضي الله عنهم. ويستوي في ذلك أن يكون في حج أو عمرة.
التعديل الأخير: