العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الدرس الثالث من شرح تنبيه الفقيه (الطهارة2/2)

إنضم
22 مارس 2008
المشاركات
392
الكنية
أبو صهيب
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم
نواصل ما بدأناه في شرح أحكام الطهارة من تنبيه الفقيه.
وقد مر بكم سابقا أن من الصلاة يتعلق بها شروط
من هذه الشروط الطهارة
والطهارة قسمان
أولهما الطهارة من الحدث
وهي قسمان بالماء والتراب
والطهارة من الحدث بالماء تكون بأمرين الوضوء - وقد سبق-
والغسل وقد آن أوان الكلام عليه
:
attachment.php

وفيها أن ركن الغسل تعميم البدن بالماء ومنه المضمضة والاستنشاق
ولا بد أيضا من إيصال الماء إلى أصول الشعر
وأما واجبه فهو التسمية فلو تركها عمدا لم يصح وسهوا يصح
وأما شروطه فكشروط الوضوء: النية، إزالة ما يمنع وصول الماء .... سوى الاستنجاء فيختص اشتراطه بالوضوء كما في المنتهى
وأما سننه فهي أن يأتي بصفة الغسل الكامل
في تقاسيم الزاد تقسيم تقسيم الغسل إلى:
1. غسل كامل، وهو ما جمع عشرة أشياء بالترتيب التالي:
(1) النية.
(2) التسمية.
(3) غسل اليدين ثلاثاً.
(4) غسل ما لوثه.
(5) الوضوء.
(6) الحثي على الرأس ثلاث حثيات ترويه.
(7) تعميم البدن بالغسل ثلاثاً.
(8) دلك البدن.
(9) التيامن.
(10) غسل القدمين بمكان آخر.
2. غسل مجزئ، وهو ما تضمن ثلاثة أشياء:
(1) النية.
(2) التسمية.
(3) تعميم البدن بالغسل مرة.
وبهذا نكون انتهينا من الطهارتين الكبرى والصغرى

وننتقل بعدهما إلى المتطهر منه، وهو الحدث ، وهو قسمان:
الأصغر والأكبر
فأما الأصغر فبحث نواقض الوضوء، وهي:

attachment.php

فأولها الخارج من السبيل وهو مخرج البول والغائط سواء كان الخارج بولا أو غائطا أو غيرهما طاهرا أم نجسا
الثاني الخارج من بقية البدن بشرط أن يكون بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا فخرج به الطاهر فلا ينقض خروجه من البدن
الثالث: زوال العقل ويشمل الإغماء والسكر والنوم والجنون
ويستثنى مسألة، وهي: النوم اليسير من قائم وقاعد.
وعلم منه أن النوم الكثير ينقض مطلقا وأن اليسير من المضجع ينقض الوضوء
والنوم غير النعاس فالنوم ينقض لتحقق زوال العقل
وأما النعاس فلا ينقض ولو طال لعدم زوال العقل

الرابع أكل لحم الجزور، أما أكل ما سوى اللحم فلا ينقض كالكبد والكرش
الخامس مس الفرج ويدخل فيه القبل وحلقة الدبر دون ظاهر الدبر والأليتين فلا ينقض وكذا مس الخصيتين فلا ينقض
وكذلك مسه بحائل لا ينقض

السادس مس المرأة بشهوة فلا ينتقض بمسها بغير شهوة ولا مسها بحائل
السابع غسل الميت مباشرة أما معاونة المغسل فلا تنقض
الثامن الردة أعاذنا الله منها
التاسع كل موجبات الغسل وستأتي فهي ناقضة للوضوء موجبة للغسل
وعليه فلو توضأ ثم انتقل منيه بشهوة ثم اغتسل بنية رفع الحدث الأكبر فقط بقي عليه الوضوء إذا أراد الصلاة.

وبهذا انتهينا من الحدث الأصغر
فننتقل إلى الحدث الأكبر

attachment.php

أولها خروج المني دفقا بلذة أما لو خرج بلا دفق ولا لذة فهو نوع مرض غالبا ولا يوجب إلا الوضوء
ثانيها انتقال المني دفقا بلذة وإن لم يخرج ولا يحصل ذلك للرجل غالبا إلا بحبس المني ، فيجب الغسل بالانتقال ثم لو خرج بعد غسله من أثر الانتقال الأول فلا يجب عليه إلا الوضوء.
الثالث الجماع والمراد به هنا الوطء في القبل أو الدبر، وبعبارة معقدة (تغييب حشفة أصلية أو قدرها في فرج أصلي قبلا أو دبرا) وهو موجب للغسل على الطرفين وهو ظاهر
والرابع: الدخول في الإسلام
والخامس: الموت فيجب غسل الميت
والسادس خروج دم الحيض والنفاس
والله أعلم

ولما كان الحيض والنفاس من موجبات الغسل حسن بيان حقيقته وأحكامه هنا:
وقبل ذلك أذكر أقسام الدماء الشبيهة بالحيض

attachment.php

.O {font-size:149%;}
 

المرفقات

  • الغسل.jpg
    الغسل.jpg
    87.3 KB · المشاهدات: 0
  • نواقض الوضوء.jpg
    نواقض الوضوء.jpg
    95.4 KB · المشاهدات: 0
  • موجبات الغسل.jpg
    موجبات الغسل.jpg
    86.7 KB · المشاهدات: 0
  • الدماء.jpg
    الدماء.jpg
    57.4 KB · المشاهدات: 0
التعديل الأخير:

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم
نواصل ما بدأناه في شرح أحكام الطهارة من تنبيه الفقيه.
وقد مر بكم سابقا أن من الصلاة يتعلق بها شروط
من هذه الشروط الطهارة
والطهارة قسمان
أولهما الطهارة من الحدث
وهي قسمان بالماء والتراب
والطهارة من الحدث بالماء تكون بأمرين الوضوء - وقد سبق-
والغسل وقد آن أوان الكلام عليه:
attachment.php

وفيها أن ركن الغسل تعميم البدن بالماء ومنه المضمضة والاستنشاق
ولا بد أيضا من إيصال الماء إلى أصول الشعر
وأما واجبه فهو التسمية فلو تركها عمدا لم يصح وسهوا يصح
وأما شروطه فكشروط الوضوء: النية، إزالة ما يمنع وصول الماء .... سوى الاستنجاء فيختص اشتراطه بالوضوء كما في المنتهى
وأما سننه فهي أن يأتي بصفة الغسل الكامل
في تقاسيم الزاد تقسيم تقسيم الغسل إلى:
1. غسل كامل، وهو ما جمع عشرة أشياء بالترتيب التالي:
(1) النية.
(2) التسمية.
(3) غسل اليدين ثلاثاً.
(4) غسل ما لوثه.
(5) الوضوء.
(6) الحثي على الرأس ثلاث حثيات ترويه.
(7) تعميم البدن بالغسل ثلاثاً.
(8) دلك البدن.
(9) التيامن.
(10) غسل القدمين بمكان آخر.
2. غسل مجزئ، وهو ما تضمن ثلاثة أشياء:
(1) النية.
(2) التسمية.
(3) تعميم البدن بالغسل مرة.
وبهذا نكون انتهينا من الطهارتين الكبرى والصغرى

وننتقل بعدهما إلى المتطهر منه، وهو الحدث ، وهو قسمان:
الأصغر والأكبر
فأما الأصغر فبحث نواقض الوضوء، وهي:
attachment.php

فأولها الخارج من السبيل وهو مخرج البول والغائط سواء كان الخارج بولا أو غائطا أو غيرهما طاهرا أم نجسا
الثاني الخارج من بقية البدن بشرط أن يكون بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا فخرج به الطاهر فلا ينقض خروجه من البدن
الثالث: زوال العقل ويشمل الإغماء والسكر والنوم والجنون
ويستثنى مسألة، وهي: النوم اليسير من قائم وقاعد.
وعلم منه أن النوم الكثير ينقض مطلقا وأن اليسير من المضجع ينقض الوضوء
والنوم غير النعاس فالنوم ينقض لتحقق زوال العقل
وأما النعاس فلا ينقض ولو طال لعدم زوال العقل

الرابع أكل لحم الجزور، أما أكل ما سوى اللحم فلا ينقض كالكبد والكرش
الخامس مس الفرج ويدخل فيه القبل وحلقة الدبر دون ظاهر الدبر والأليتين فلا ينقض وكذا مس الخصيتين فلا ينقض
وكذلك مسه بحائل لا ينقض

السادس مس المرأة بشهوة فلا ينتقض بمسها بغير شهوة ولا مسها بحائل
السابع غسل الميت مباشرة أما معاونة المغسل فلا تنقض
الثامن الردة أعاذنا الله منها
التاسع كل موجبات الغسل وستأتي فهي ناقضة للوضوء موجبة للغسل
وعليه فلو توضأ ثم انتقل منيه بشهوة ثم اغتسل بنية رفع الحدث الأكبر فقط بقي عليه الوضوء إذا أراد الصلاة.

وبهذا انتهينا من الحدث الأصغر
فننتقل إلى الحدث الأكبر
attachment.php

أولها خروج المني دفقا بلذة أما لو خرج بلا دفق ولا لذة فهو نوع مرض غالبا ولا يوجب إلا الوضوء
ثانيها انتقال المني دفقا بلذة وإن لم يخرج ولا يحصل ذلك للرجل غالبا إلا بحبس المني ، فيجب الغسل بالانتقال ثم لو خرج بعد غسله من أثر الانتقال الأول فلا يجب عليه إلا الوضوء.
الثالث الجماع وهو موجب للغسل على الطرفين وهو ظاهر
والرابع: الدخول في الإسلام
والخامس: الموت فيجب غسل الميت
والسادس الطهر من الحيض والنفاس
والله أعلم

يتبع بإذن الله
جزاكم الله خيرا

الثالث.. ينبغي أن يكون: تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي؛ ليشمل الجماع في فرج، والوطء في دبر ونحوهما.
والخامس.. ينبغي أن يخرج منه شهيد المعركة فلا يجب، والمقتول ظلماً مثله عند الحنابلة.
والسادس.. ليس هو المذهب بهذا اللفظ
لأن الموجب عندهم خروج دم الحيض والنفاس. وانقطاع الدم شرط لصحة الغسل.
 
إنضم
22 مارس 2008
المشاركات
392
الكنية
أبو صهيب
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
حنبلي
جزاكم الله خيرا
وإياكم
الثالث.. ينبغي أن يكون: تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي؛ ليشمل الجماع في فرج، والوطء في دبر ونحوهما. [عبارة الجماع أخصر وأوضح، وتشمل ما ذكرت وأكرر أني حرصت على تجنب العبارات الفقهية الغريبة عند المبتدئين وتجنبت الاحتراز من المسائل النادرة كالخنثى]
والخامس.. ينبغي أن يخرج منه شهيد المعركة فلا يجب، والمقتول ظلماً مثله عند الحنابلة.
ما ذكرته صحيح ولكن ليس من منهجي إيراد جميع الاستثناءات
والسادس.. ليس هو المذهب بهذا اللفظ
لأن الموجب عندهم خروج دم الحيض والنفاس. وانقطاع الدم شرط لصحة الغسل.
أحسنت وشكر الله لك وقد تم التعديل بعد تنبيهك
لا حرمني الله من مراجعاتك وتنبيهاتك
 

المرفقات

  • الحيض.jpg
    الحيض.jpg
    72.9 KB · المشاهدات: 0
التعديل الأخير:

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
بارك الله فيك
ولكن لفظة (الجماع) على اختصارها فيها قصور؛ لأن الوطء في الدبر موجب للغسل، ومع ذلك لا يسمى جماعاً، وهذه مسألة لا ينبغي أن يغفل عنها الكاتب؛ لأن المقام مقام تعداد للموجبات، فمفهومه: أن عدا هذه المذكورات لا يوجب غسلاً.
 
إنضم
26 مارس 2009
المشاركات
753
الكنية
أبو عمر
التخصص
(LL.M) Master of Laws
المدينة
القريات
المذهب الفقهي
حنبلي
شيخنا الفاضل لماذا لا يكتفى بالموجب الثاني من موجبات الغسل عن الموجب الأول؟
 
إنضم
22 مارس 2008
المشاركات
392
الكنية
أبو صهيب
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
حنبلي
ج

ج

أخي الشيخ أبا بكر
تم تعديل العبارة في الأصل شكر الله لك
والتنبيه على دخول الدبر كما أوردت عبارة الفقهاء المعقدة على المبتدئ في وجهة نظري خاصة أن الاحتراز فيها حاصل من مسائل نادرة

أخي عبد العزيز
في ظني أن الثاني يكفي عن الأول
لأنه لا يخرج إلا بالانتقال

والله أعلم
 

المرفقات

  • المستحاضة.jpg
    المستحاضة.jpg
    68.4 KB · المشاهدات: 0
  • النفاس.jpg
    النفاس.jpg
    50.7 KB · المشاهدات: 0
  • دم الفساد.jpg
    دم الفساد.jpg
    53 KB · المشاهدات: 0
  • التيمم.jpg
    التيمم.jpg
    94 KB · المشاهدات: 0
  • الطهارة من النجس.jpg
    الطهارة من النجس.jpg
    105.8 KB · المشاهدات: 0

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
أما لو خرج بلا دفق ولا لذة فهو نوع مرض غالبا ولا يوجب إلا الوضوء
بارك الله فيكم أخي الحبيبَ أبا صهيب ونفع بكم !

وهل يخرج عن كونه منيا والحالة هذه ويكون نجسا ؟
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
اقتباس:
ثايها انتقال المني دفقا بلذة وإن لم يخرج ولا يحصل ذلك للرجل غالبا إلا بحبس المني ، فيجب الغسل بالانتقال ثم لو خرج بعد غسله من أثر الانتقال الأول فلا يجب عليه إلا الوضوء.

بارك الله فيك يا شيخ عامر

وانتقال المني من دون خروج، لا يقال فيه: "دفقا بلذة" لأنه لم يخرج بعد، ثم إنه لو خرج بعد ذلك فإنه لا يخرج دفقا بلذة.

وصورة هذه المسألة: أن الرجل إذا باشر أهله دون الفرج ثم ترك لعارض، فإن المني قد ينتقل فيحس الرجل بانتقاله في جسمه، دون أن يخرج من ذكره.

أسأل الله أن يوفقكم وينفع بكم.
 
التعديل الأخير:
إنضم
22 مارس 2008
المشاركات
392
الكنية
أبو صهيب
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
حنبلي
وبيان هذه الأنواع يأتي
فأولها الحيض

attachment.php

وفيه الكلام على
أقل سن تحيض فيه المرأة وهو بعد تمام تسع سنين، فلو جاءها الدم قبل ذلك فهو دم فساد لا تترك لأجله الصوم ولا الصلاة
وأكثر سن تحيض فيه هو خمسين سنة، فلو حاضت بعد الخمسين فهو دم فساد كذلك.

وأما مدة الحيض فأقلها يوم وليلة، وأكثرها 15 يوما وغالبه 6 أو 7.

وأما أحكامه فهي المذكورة، [سؤال للمشاركة: لماذا قلنا: سقوط وجوب الصلاة ولم نقل سقوط وجوب الصوم؟]

وأما الطهر فأقله 13 يوما وغالبه بقية الشهر ولا حد لأكثره بل قد تكون طاهرا عمرها كله

وفي الباب كلام طويل في مسائل شتى كالتلفيق وغيره آثرت تركها اختصارا

وبعد الحيض ننتقل إلى الكلام على الاستحاضة للاشتباه بينها وبين الحيض
فكيف تميز المرأة بين دم الحيض والاستحاضة؟
جواب ذلك أنها تميز ذلك بالرجوع إلى
عادتها إن كان لها عادة
التمييز إن لم تكن لها عادة وكان الدم متميزا فما كان على صفة الحيض فهو حيض وما لم يكن على صفته فهو استحاضة
فإن لم يكن لها تمييز ولم تكن معتادة فترجع إلى غالب الحيض
هذا المجمل وأترك تفاصيل الجمل والكلام على المبتدأة لصعوبته على المبتدئ وقلة حاجته إليه والعمل على خلافه وهذا ما تبينه هذه الصورة:

attachment.php

وبهذا انتهينا من الكلام على الحيض والاستحاضة وننتقل إلى النوع الثالث: وهو النفاس
attachment.php

وتبين أن احكام النفاس كالحيض [ويستثنى من هذا مسائل فما هي "للمشاركة"]؟
وتبين أن النفاس لا حد لأقله بل قد تلد المرأة بلا نفاس أصلا
وأما أكثره ف40 يوما

وأما دم الفساد فهو الدم الذي يأتي لمن لا يصلح أن يأتيها الحيض -في الجملة-.

attachment.php


[FONT=&quot].[/FONT]
 
إنضم
22 مارس 2008
المشاركات
392
الكنية
أبو صهيب
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
حنبلي
وبهذا انتهينا من الكلام على موجبات الغسل، والكلام على الطهارة بالماء
وننتقل إلى الطهارة بالتراب وهي التيمم

attachment.php

وتبين فروض التيمم وهي أربعة في التيمم عن الحدث الأصغر واثنان في التيمم عن الحدث الأكبر إذ الموالاة والترتيب ليسا فرضا فيه
والمراد بالترتيب أن يمسح وجهه قبل يديه

وأما واجبه فهو التسمية كالتسمية في الوضوء

وأما شرطه المختص به فهو العجز عن استعمال الماء لعدم أو ضرر باستعماله
والشرط الثاني النية وتشمل نية التيمم ونية استباحة أي استباحة الصلاة أو نحوها مما تشترط له الطهارة
ولا ينوي رفع الحدث لأن التيمم مبيح لا رافع على المذهب [ما معنى مبيح لا رافع؟ "للمشاركة"]
فإن كان تيممه عن أمر تستحب له فينوي التيمم

وبهذا انتهينا مما يتعلق بالطهارة عن الحدث وننتقل إلى القسم الثاني وهو الطهارة عن الحدث.

attachment.php

وأولا لا بد من معرفة النجاسات وهي:
بول وغائط غير مأكول اللحم من الحيوان ويدخل فيه الآدمي فهو غير مأكول ومعرفة المأكول من غير المأكول محله باب الأطعمة وقد فصل فيها الشيخ هشام البسام في هذا الرابط
https://feqhweb.com/vb/threads/3901
فليراجعه من أراد
ومن النجاسات: الميت ويستثنى منها المذكورات
ومنها: الحيوان أجزاء الحيوان غير المأكول -في الجملة- إلا إن كان كالهرة أو أصغر -حجما-
ومنها: الخمر وهي كل شراب أسكر كثيره، اجتهاد شخصي: ولا يدخل فيها ما ليس بشراب أصلا مما لا يدرك كونه مسكرا إلا بتحليل مكوناته كالعطور الكحولية وبعض أنواع الدهانات والصابون "للنقاش"
ومنها: القيء
ومنها: الدم والصديد ويعفى عن يسيره إلا في السوائل والمطعومات فلا يعفى عنه
ومنها: المذي والودي وهما سائلان لزجان
فالمذي يخرج في مبادئ الشهوة والودي يخرج في بعض الأحوال المرضية أو مع البول في بعض الحالات.

وأما مزيل النجاسة أي الفاعل الذي يقوم على إزالتها فأي شيء لا يشترط فيه فعل الآدمي ولا نيته
وأما المزال به فهو الماء وهذا هو الأصل أن النجاسة لا تصح إزالتها إلا بالماء
وفي نجاسة الكلب والخنزير لا بد من التراب مع الماء فيغسل سبعا إحداها بالتراب
ويزال استثناء بالحجر ونحوه في الخارج من السبيل في محل العادة (الاستجمار)
وبما ،أن الكلام عن إزالة النجاسة باعتباره نوعا من أنواع الطهارة التي هي شرط لصحة الصلاة فإن الإزالة لا بد لتحقيق شرط الصلاة أن تكون عن البدن والثوب وبقعة المصلي
وأما عن غير ذلك كالسقف وما لا يصلى عليه ولا فيه فليس شرطا لصحة الصلاة.
لكن هل هو واجب أو لا؟
لا أدري (فإن كان أحد وقف على قول الحنابلة فيها فليتحفني به مشكورا).
وبهذا انتهينا من الكلام على الشرط الأول من شروط الصلاة وهو الطهارة بنوعيها
وهذه بعض الأسئلة لمن رغب في المراجعة:
1.
عدِّدْ شروط الصلاة.
2.
عدّدْ أقسام المياه، مبينًا الأصل فيها.
3.
عدِّدْ فروض الوضوء.
4.
عدِّدْ شروط الوضوء.
5.
اذكر خمسة من سنن الوضوء.
6.
ما هي شروط المسح على الحوائل.
7.
ما هو ركن الغسل؟
8.
ما هي فروض التيمم؟
9.
ما هي شروط التيمم؟

10. عدِّدْ نواقض الوضوء.
11. عدِّدْ موجبات الغُسل.
12. ما أنواع الدماء الخارجة من فرج المرأة؟
13. اذكر خمسة من الأحكام المترتبة على الحيض.
14. ما أقل وأكثر سن تحيض فيه المرأة.
15. ما أكثر مدة الحيض؟
16. عدِّدْ النجاسات
 
التعديل الأخير:
إنضم
22 مارس 2008
المشاركات
392
الكنية
أبو صهيب
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
حنبلي
بارك الله فيكم أخي الحبيبَ أبا صهيب ونفع بكم !

وهل يخرج عن كونه منيا والحالة هذه ويكون نجسا ؟
في كشاف القناع: (( فَإِنْ خَرَجَ ) الْمَاءُ ( لِغَيْرِ ذَلِكَ ) كَمَرَضٍ أَوْ بَرْدٍ أَوْ كَسْرِ ظَهْرٍ ( مِنْ غَيْرِ نَائِمٍ وَنَحْوِهِ ) كَمَجْنُونٍ وَمُغْمًى عَلَيْهِ وَسَكْرَانَ ( لَمْ يُوجِبْ ) غُسْلًا لِمَا تَقَدَّمَ ، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ نَجِسًا وَلَيْسَ مَذْيًا ، قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ .)
 
التعديل الأخير:
إنضم
22 مارس 2008
المشاركات
392
الكنية
أبو صهيب
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
حنبلي
اقتباس:
ثايها انتقال المني دفقا بلذة وإن لم يخرج ولا يحصل ذلك للرجل غالبا إلا بحبس المني ، فيجب الغسل بالانتقال ثم لو خرج بعد غسله من أثر الانتقال الأول فلا يجب عليه إلا الوضوء.

بارك الله فيك يا شيخ عامر

وانتقال المني من دون خروج، لا يقال فيه: "دفقا بلذة" لأنه لم يخرج بعد، ثم إنه لو خرج بعد ذلك فإنه لا يخرج دفقا بلذة.

وصورة هذه المسألة: أن الرجل إذا باشر أهله دون الفرج ثم ترك لعارض، فإن المني قد ينتقل فيحس الرجل بانتقاله في جسمه، دون أن يخرج من ذكره.

أسأل الله أن يوفقكم وينفع بكم.

المني لا يخرج إلا بعد انتقال
فإن كان انتقاله بدفق خرج دفقا
وإن كان انتقاله بغير دفق خرج كذلك
وإذا حكموا في الخارج بغير دفق ولا لذة بعدم إيجابه للغسل مع الحكم يقينا أنه لم يخرج إلا وقد انتقل فالحكم على المنتقل دون خروج بالحكم المذكور أولى
وأما إذا كانت المنازعة في إطلاق الدفق على غير الخارج فهي لفظية

وصورة الانتقال بغير خروج يعقبه صورة نادرة في حق الرجل تحصل بحبس المني ونحو ذلك
ولعلها في المرأة أكثر ورودا ومع هذا فلا يحكم عليها بإيجاب الغسل إلا بتحقق الدفق واللذة
والله أعلم
 

علي سليمان جبلي

:: متابع ::
إنضم
19 أكتوبر 2009
المشاركات
14
التخصص
شرعي
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
هل يوجد دليل على المسح على الجبيرة
ما الدليل على أن التيمم مببيح لا رافع للحدث
هل يكفي لوجوب الغسل أن يمس الذكر الفرج (أي إذا مس حشفت الذكر حشفت المراءة بضرها ) أو يشترط الإيلاج
لأن الحيث إذا قعد بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل )
هل ممكن أن يجتمع في عضو واحد مسح وتيمم بأن يكون التيمم ليس إلا لأن المسح لحاجة فلو مسح على الجبيرة وقد أخذت جميع العضو(اليد) فهل يتييم للعضو هذا على أن الاصل فيه الغسل أو أنه يكتفي بالمسح
بالنسبة للتسمية في العمدة أنها سنه في الوضوء وفي الغسل ما دليل وجوبها هنا في الغسل بارك الله فيك
هل التيمم يجب فيه ترتيب الأعضاء عند التيمم أم لايجب وما هو دليل وجوب الترتيب
جزاك الله خير ورفع الله قدرك
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
الأخ المفضال الشيخ/ عامر جزاه الله خيرا
أرى أن هذا المشروع بحاجة إلى إعادة نظر، وأن الحاجة إليه لا تعدو أن تكون مفيدة في تدريس الطلاب بالمراحل الابتدائية ..

أما أن يكون بديلاً لطلبة العلم عن دراسة المتون المعتمدة في المذاهب فبعيد، بل لا يجوز أن يكون كذلك..

فالاستيفاء والتقعيد ووضع الضوابط واعتبار المفهوم ..أمور تجدها في تلك المتون، كما أنها تربي طالب العلم على تحصيل الملكة الفقهية.

وما كتبتُه هنا ليس ليكون مثاراً للشد والجذب من قِبَل الإخوة، بل هو تنبيه ونصح أرجو أن لا يُظَن به غير ذلك.
 
إنضم
22 مارس 2008
المشاركات
392
الكنية
أبو صهيب
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
حنبلي
الأخ المفضال الشيخ/ عامر جزاه الله خيرا
أرى أن هذا المشروع بحاجة إلى إعادة نظر، وأن الحاجة إليه لا تعدو أن تكون مفيدة في تدريس الطلاب بالمراحل الابتدائية ..

أما أن يكون بديلاً لطلبة العلم عن دراسة المتون المعتمدة في المذاهب فبعيد، بل لا يجوز أن يكون كذلك..

فالاستيفاء والتقعيد ووضع الضوابط واعتبار المفهوم ..أمور تجدها في تلك المتون، كما أنها تربي طالب العلم على تحصيل الملكة الفقهية.

وما كتبتُه هنا ليس ليكون مثاراً للشد والجذب من قِبَل الإخوة، بل هو تنبيه ونصح أرجو أن لا يُظَن به غير ذلك.
أنا أول من يتفق معك
إذا كنت تقصد (المراحل الابتدائية) في سلم التعلم = المبتدئين
وليس المراحل الابتدائية بالمصطلح العصري

وإنني لأحسب أن الحاجة إلى ما يناسب المراحل الابتدائية من طلاب العلم وعوام الناس حاجة ملحة أشد من حاجة المراحل المتوسطة والمتقدمة
وأرجو أن يسد هذا العمل شيئا من هذه الحاجة غير أنه بحاجة إلى تقويم ونقد وتسديد وتصويب

وأنبه أنني لم أقصد أصلا بهذا العمل استيفاء المسائل حتى يؤخذ عليه عدم الاستيفاء
وأما التقعيد ووضع الضوابط فكثير من المتون الفقهية التي تدرس ليس فيها التقعيد ووضع الضوابط بشكل واف وفي مواضع غير يسيرة منها سرد للفروع دون رد إلى ضابط ولا قاعدة ولو أردت أمثلة لسردت عليك عشرات الأمثلة من أشهر متون الحنابلة في الحفظ والتدريس -وقد حفظته ودرسته ودرّستُه مرارا ولله الحمد-

ولا يضير المبتدئ أن يصرف عشرة أيام من عمره للمرور على الفقه بشكل موجز مشجّر مرتب سهل لينطلق بعد ذلك في المتون والبناء الفقهي
ودراسة تنبيه الفقيه لا تستغرق في الشرح الشفوي سوى عشرة أيام إلى خمسة عشر يوما وقد جربت ذلك وشرحته في عشرة مجالس واختبرت الحاضرين فيه اختبارا دقيقا وقد لمسوا ولمست استفادتهم
وشرحت العبادات منه ثلاث مرات في دورات علمية وكذلك

لكن الذي أجزم به أن المتمكن من الفقه قد لا يجد فيه جديدا من المادة العلمية ، ومع هذا فأحسب أنه سيجد فيه جديدا في الترتيب والتقسيم وتسهيلا عليه في تصور ترابط المسائل ومراجعتها واستذكارها.
فهو في ظني (تنبيه للفقيه وتفقيه للنبيه) ولا أعني بكونه تفقيها للنبيه أنه سيكون فور الانتهاء منه فقيها مفتيا بل سيكون قد وضع قدمه على طريق الفقه
ولا غنى لي البتة عن نقداتكم وأرجو أن يستمر تعليقكم وتسديدكم للعمل
بوركت
والله الهادي
 
التعديل الأخير:
إنضم
22 مارس 2008
المشاركات
392
الكنية
أبو صهيب
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
حنبلي
نظرا لضيق الوقت وخوفا من تأخير الجواب أنقل لك الجواب وأعلق على ما يحتاج إلى تعليق
هل يوجد دليل على المسح على الجبيرة
(ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في المسح على الجبيرة ، لكن صح ذلك عن ابن عمر كما في سنن البيهقي بإسناد صحيح وذكره ابن المنذر عن ابن عباس ولا يعرف لهما مخالف ، وبه قال جماهير أهل العلم من جواز المسح علي الجبائر وهو موضع ضرورة وقد قال تعالى : { فاتقوا الله ما استطعتم }(1) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) (2)
أما ما روى أبو داود وغيره من قوله صلى الله عليه وسلم ( قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب علي جرحه خرقة ثم يمسح عليها ثم يغسل سائر جسده ) (1) فالحديث إسناده ضعيف .
فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجبيرة حديث وإنما ثبت ذلك عن بعض الصحابة كما تقدم .)
قال عامر: والحديث الضعيف حجة عند الإمام أحمد ما لم يكن شديد الضعف ولم يكن في الباب ما يدفع، وقول الصحابي عنده حجة إذا لم يعلم له مخالف فقامت الحجة على مذهبه رحمه الله انتهى من شرح الزاد للحمد

ما الدليل على أن التيمم مببيح لا رافع للحدث
(استدلوا : على أن التيمم مبيح لا رافع : بما ثبت في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن في ذلك خيراً ) (1) .
قالوا : فالشاهد قوله : (فليمسه بشرته ) .وبما ثبت في الصحيحين - في قصة سفرٍ للنبي صلى الله عليه وسلم - من حديث طويل رواه عمران بن حصين ، وفيه أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم : أصابتني جنابة ولا ماء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ( عليك بالصعيد فإنه يكفيك ) (1) فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالماء أعطاه إناء من ماء وقال له : ( اذهب فأفرغه عليك ) .
قالوا : فقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرغه عليه ولو كان رافعاً للحدث لما أمره بذلك .
وقد أجمع أهل العلم على أن المتيمم إذا وجد الماء فعليه أن يمسه بشرته .) انتهى من شرح الزاد للحمد

هل يكفي لوجوب الغسل أن يمس الذكر الفرج (أي إذا مس حشفت الذكر حشفت المراءة بضرها ) أو يشترط الإيلاج
لأن الحيث إذا قعد بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل )
(ولو مس الختان الختان من غير ايلاج لم يجب الغسل اجماعا) الشرح الكبيرلابن أبي عمر
هل ممكن أن يجتمع في عضو واحد مسح وتيمم بأن يكون التيمم ليس إلا لأن المسح لحاجة فلو مسح على الجبيرة وقد أخذت جميع العضو(اليد) فهل يتييم للعضو هذا على أن الاصل فيه الغسل أو أنه يكتفي بالمسح
لم أفهم السؤال
بالنسبة للتسمية في العمدة أنها سنه في الوضوء وفي الغسل ما دليل وجوبها هنا في الغسل بارك الله فيك
دليل وجوبها في الغسل: القياس على الوضوء وفيه ما فيه (قال الفقهاء: تجب التَّسميةُ في الغُسل ؛ لأنه إِحدى الطَّهارتين فكانت التسمية فيه واجبة كالوُضُوء، ولأنها إِذا وجبت في الوُضُوء وهو أصغر، وأكثر مروراً على المكلَّف فوجوبُها في الحَدَث الأكبر من باب أولى.) الشرح الممتع
واعترض عليه بـ(وإنما أوجبها من أوجبها في الغسل قياساً على الوضوء، وهذا القياس فيه نظر، إذ يعترض عليه أولاً: بفساد الاعتبار، وهو أحد القوادح الأربعة عشر في القياس، وفساد الاعتبار: أن يكون القياس في مقابل نص من الكتاب والسنة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نص أنه قال: ( إنما يكفيكِ أن تحثي على رأسكِ ثلاث حثيات ) ولم يذكر التسمية، وقال الله في كتابه: { وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا } [المائدة:6] ولم يأمر بالتسمية، وقد أمر بالتسمية للأكل: { فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ } [الأنعام:118]، فهذا القادح الأول: فساد الاعتبار.
القادح الثاني: أن هذا القياس يعتبر من باب رد المختلف فيه إلى المختلف فيه، فلك أن تقول لمن يستدل بهذا القياس: أنا أنازعك في الأصل الذي تحتج به -وهو وجوب التسمية في الوضوء- فكيف تقيس على أصل اختلفنا فيه؟ أي: أنا لا أسلم لك أن الوضوء تجب فيه التسمية، فكيف تلزمني بالغسل قياساً على الوضوء؟ ويقولون: هذا من باب رد المختلف فيه -وهو الفرع الذي هو الغسل- إلى المختلف فيه -وهو الأصل-، ومن شرط صحة القياس بالنسبة للإلزام أن يكون المحتج عليه بالقياس مسلماً بحكم الأصل، فإن كان الأصل مختلفاً في حكمه فيكون القياس من باب الالتزام لا الإلزام، أي: أنه يلزم من يحتج به لنفسه؛ لأنه يرى وجوب التسمية في الوضوء، فيقول: أنا أوجب التسمية في الغسل كما أوجبها في الوضوء من باب إلحاق النظير بنظيره.) شرح الزاد للشنقيطي
هل التيمم يجب فيه ترتيب الأعضاء عند التيمم أم لايجب وما هو دليل وجوب الترتيب
الترتيب على المذهب واجب في التيمم عن الحدث الأصغر دون التيمم عن الأكبر
(وعلَّلوا: أن التَّيمُّم بَدل عن طهارة الماء، والبَدَل له حُكْمُ المبدَل، فلما كانا واجبَين في الوُضوء، وَجَبَا في التَّيمُّم عن الحَدَثِ الأصغر. وأما بالنسبة للأكبر كالجنابة فلا يُشْتَرط التَّرتيب، ولا الموالاة، لِعَدم وجوبهما في طَهارة الجَنابة، وهذا هو المذهَب.) الشرح الممتع

جزاك الله خير ورفع الله قدرك

آمين وإياك
والله أعلم بالصواب
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
أنا أول من يتفق معك
إذا كنت تقصد (المراحل الابتدائية) في سلم التعلم = المبتدئين
وليس المراحل الابتدائية بالمصطلح العصري

وإنني لأحسب أن الحاجة إلى ما يناسب المراحل الابتدائية من طلاب العلم وعوام الناس حاجة ملحة أشد من حاجة المراحل المتوسطة والمتقدمة
وأرجو أن يسد هذا العمل شيئا من هذه الحاجة غير أنه بحاجة إلى تقويم ونقد وتسديد وتصويب

وأنبه أنني لم أقصد أصلا بهذا العمل استيفاء المسائل حتى يؤخذ عليه عدم الاستيفاء
وأما التقعيد ووضع الضوابط فكثير من المتون الفقهية التي تدرس ليس فيها التقعيد ووضع الضوابط بشكل واف وفي مواضع غير يسيرة منها سرد للفروع دون رد إلى ضابط ولا قاعدة ولو أردت أمثلة لسردت عليك عشرات الأمثلة من أشهر متون الحنابلة في الحفظ والتدريس -وقد حفظته ودرسته ودرّستُه مرارا ولله الحمد-

ولا يضير المبتدئ أن يصرف عشرة أيام من عمره للمرور على الفقه بشكل موجز مشجّر مرتب سهل لينطلق بعد ذلك في المتون والبناء الفقهي
ودراسة تنبيه الفقيه لا تستغرق في الشرح الشفوي سوى عشرة أيام إلى خمسة عشر يوما وقد جربت ذلك وشرحته في عشرة مجالس واختبرت الحاضرين فيه اختبارا دقيقا وقد لمسوا ولمست استفادتهم
وشرحت العبادات منه ثلاث مرات في دورات علمية وكذلك

لكن الذي أجزم به أن المتمكن من الفقه قد لا يجد فيه جديدا من المادة العلمية ومع هذا فأحسب أنه سيجد فيه جديدا في الترتيب والتقسيم وتسهيلا عليه في تصور ترابط المسائل ومراجعتها واستذكارها.
فهو في ظني (تنبيه للفقيه وتفقيه للنبيه) ولا أعني بكونه تفقيها للنبيه أنه سيكون فور الانتهاء منه فقيها مفتيا بل سيكون قد وضع قدمه على طريق الفقه

ولا غنى لي البتة عن نقداتكم وأرجو أن يستمر تعليقكم وتسديدكم للعمل
بوركت
والله الهادي

بارك الله فيكم أخي الفاضل أبا صهيب ووفقك لإكمال هذا المشروع الذي استفاد منه الجميع !

أسأل الله تعالى أن يبارك لكم في وقتكم وأن يسدد على الحق خطاكم وأن ينير لكم دربكم وأن يجعل ما تقدمونه في موازين حسناتكم يوم تلقونه .
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
[سؤال للمشاركة: لماذا قلنا: سقوط وجوب الصلاة ولم نقل سقوط وجوب الصوم؟]
لأن الصلاة لا تقضيها المرأة إذا هي طهرت ولا يلزمها ذلك , بينما الصوم يمنع فعلُه حال التلبس بالحيض ولم يسقط وجوبُه , ولذا يلزمها أن تقضيه إذاهي طهرت , والله تعالى أعلم .
وفي الباب كلام طويل في مسائل شتى كالتلفيق وغيره آثرت تركها اختصارا
أقترح أن تذكر هذ المسائل بطريقة مقتضبة وواضحة يحصل بها المقصود دون إسهاب , وأما تركها بالكلية لأجل الاختصار فأرى أنه حرمان للطالب من الفائدة , والأمر إليكم فانظروا الأصلح !
وتبين أن أحكام النفاس كالحيض [ويستثنى من هذا مسائل فما هي "للمشاركة"]؟
منها : أن الحيض أقله يوم وليلة والنفاس لا حد لأقله , فمتى رأت الطهر اغتسلت وأدت ما حرم عليها من العبادات حال النفاس .

ومنها : أن أكثر مدة تحيض لها المرأة خمسة عشر يوما وما بعد ذلك يعد استحاضة وليس بحيض , بينما النفاس أكثره أربعون يوما فإذا زاد على ذلك فإن وافق وقت عادتها فهو حيض , وإن لم يوافق فهو استحاضة .


والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم .
 
التعديل الأخير:
إنضم
22 مارس 2008
المشاركات
392
الكنية
أبو صهيب
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
حنبلي
لأن الصلاة لا تقتضيها المرأة إذا هي طهرت ولا يلزمها ذلك , بينما الصوم يمنع فعلُه حال التلبس بالحيض ولم يسقط وجوبُه , ولذا يلزمها أن تقضيه إذاهي طهرت , والله تعالى أعلم .

أقترح أن تذكر هذ المسائل بطريقة مقتضبة وواضحة يحصل بها المقصود دون إسهاب , وأما تركها بالكلية لأجل الاختصار فأرى أنه حرمان للطالب من الفائدة , والأمر إليكم فانظروا الأصلح !
وتبين أن أحكام النفاس كالحيض [ويستثنى من هذا مسائل فما هي "للمشاركة"]؟
/quote]
منها : أن الحيض أقله يوم وليلة والنفاس لا حد لأقله , فمتى رأت الطهر اغتسلت وأدت ما حرم عليها من العبادات حال النفاس .

ومنها : أن أكثر مدة تحيض لها المرأة خمسة عشر يوما وما بعد ذلك يعد استحاضة وليس بحيض , بينما النفاس أكثره أربعون يوما فإذا زاد على ذلك فإن وافق وقت عادتها فهو حيض , وإن لم يوافق فهو استحاضة .


والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم .

أحسنت
وهل يثبت البلوغ بالنفاس؟
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
أحسنت
وهل يثبت البلوغ بالنفاس؟

بارك الله فيكَ , هذه نسيتُها , والله المستعان .

لا بالطبع , وإنما يثبت بالحيض دون النفاس وهذا أيضا مما يفارق فيه الحيض النفاس , والله تعالى أعلم .
 
التعديل الأخير:
أعلى