د. عامر بن محمد بن بهجت
:: عضو مؤسس ::
- إنضم
- 22 مارس 2008
- المشاركات
- 392
- الكنية
- أبو صهيب
- التخصص
- الفقه
- المدينة
- طيبة
- المذهب الفقهي
- حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم
نواصل ما بدأناه في شرح أحكام الطهارة من تنبيه الفقيه.
وقد مر بكم سابقا أن من الصلاة يتعلق بها شروط
من هذه الشروط الطهارة
والطهارة قسمان
أولهما الطهارة من الحدث
وهي قسمان بالماء والتراب
والطهارة من الحدث بالماء تكون بأمرين الوضوء - وقد سبق-
والغسل وقد آن أوان الكلام عليه:
وفيها أن ركن الغسل تعميم البدن بالماء ومنه المضمضة والاستنشاق
ولا بد أيضا من إيصال الماء إلى أصول الشعر
وأما واجبه فهو التسمية فلو تركها عمدا لم يصح وسهوا يصح
وأما شروطه فكشروط الوضوء: النية، إزالة ما يمنع وصول الماء .... سوى الاستنجاء فيختص اشتراطه بالوضوء كما في المنتهى
وأما سننه فهي أن يأتي بصفة الغسل الكامل
في تقاسيم الزاد تقسيم تقسيم الغسل إلى:
1. غسل كامل، وهو ما جمع عشرة أشياء بالترتيب التالي:
(1) النية.
(2) التسمية.
(3) غسل اليدين ثلاثاً.
(4) غسل ما لوثه.
(5) الوضوء.
(6) الحثي على الرأس ثلاث حثيات ترويه.
(7) تعميم البدن بالغسل ثلاثاً.
(8) دلك البدن.
(9) التيامن.
(10) غسل القدمين بمكان آخر.
2. غسل مجزئ، وهو ما تضمن ثلاثة أشياء:
(1) النية.
(2) التسمية.
(3) تعميم البدن بالغسل مرة.
وبهذا نكون انتهينا من الطهارتين الكبرى والصغرى
وننتقل بعدهما إلى المتطهر منه، وهو الحدث ، وهو قسمان:
الأصغر والأكبر
فأما الأصغر فبحث نواقض الوضوء، وهي:
فأولها الخارج من السبيل وهو مخرج البول والغائط سواء كان الخارج بولا أو غائطا أو غيرهما طاهرا أم نجسا
الثاني الخارج من بقية البدن بشرط أن يكون بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا فخرج به الطاهر فلا ينقض خروجه من البدن
الثالث: زوال العقل ويشمل الإغماء والسكر والنوم والجنون
ويستثنى مسألة، وهي: النوم اليسير من قائم وقاعد.
وعلم منه أن النوم الكثير ينقض مطلقا وأن اليسير من المضجع ينقض الوضوء
والنوم غير النعاس فالنوم ينقض لتحقق زوال العقل
وأما النعاس فلا ينقض ولو طال لعدم زوال العقل
الرابع أكل لحم الجزور، أما أكل ما سوى اللحم فلا ينقض كالكبد والكرش
الخامس مس الفرج ويدخل فيه القبل وحلقة الدبر دون ظاهر الدبر والأليتين فلا ينقض وكذا مس الخصيتين فلا ينقض
وكذلك مسه بحائل لا ينقض
السادس مس المرأة بشهوة فلا ينتقض بمسها بغير شهوة ولا مسها بحائل
السابع غسل الميت مباشرة أما معاونة المغسل فلا تنقض
الثامن الردة أعاذنا الله منها
التاسع كل موجبات الغسل وستأتي فهي ناقضة للوضوء موجبة للغسل
وعليه فلو توضأ ثم انتقل منيه بشهوة ثم اغتسل بنية رفع الحدث الأكبر فقط بقي عليه الوضوء إذا أراد الصلاة.
وبهذا انتهينا من الحدث الأصغر
فننتقل إلى الحدث الأكبر
أولها خروج المني دفقا بلذة أما لو خرج بلا دفق ولا لذة فهو نوع مرض غالبا ولا يوجب إلا الوضوء
ثانيها انتقال المني دفقا بلذة وإن لم يخرج ولا يحصل ذلك للرجل غالبا إلا بحبس المني ، فيجب الغسل بالانتقال ثم لو خرج بعد غسله من أثر الانتقال الأول فلا يجب عليه إلا الوضوء.
الثالث الجماع والمراد به هنا الوطء في القبل أو الدبر، وبعبارة معقدة (تغييب حشفة أصلية أو قدرها في فرج أصلي قبلا أو دبرا) وهو موجب للغسل على الطرفين وهو ظاهر
والرابع: الدخول في الإسلام
والخامس: الموت فيجب غسل الميت
والسادس خروج دم الحيض والنفاس
والله أعلم
ولما كان الحيض والنفاس من موجبات الغسل حسن بيان حقيقته وأحكامه هنا:
وقبل ذلك أذكر أقسام الدماء الشبيهة بالحيض
.O {font-size:149%;}
نواصل ما بدأناه في شرح أحكام الطهارة من تنبيه الفقيه.
وقد مر بكم سابقا أن من الصلاة يتعلق بها شروط
من هذه الشروط الطهارة
والطهارة قسمان
أولهما الطهارة من الحدث
وهي قسمان بالماء والتراب
والطهارة من الحدث بالماء تكون بأمرين الوضوء - وقد سبق-
والغسل وقد آن أوان الكلام عليه:
وفيها أن ركن الغسل تعميم البدن بالماء ومنه المضمضة والاستنشاق
ولا بد أيضا من إيصال الماء إلى أصول الشعر
وأما واجبه فهو التسمية فلو تركها عمدا لم يصح وسهوا يصح
وأما شروطه فكشروط الوضوء: النية، إزالة ما يمنع وصول الماء .... سوى الاستنجاء فيختص اشتراطه بالوضوء كما في المنتهى
وأما سننه فهي أن يأتي بصفة الغسل الكامل
في تقاسيم الزاد تقسيم تقسيم الغسل إلى:
1. غسل كامل، وهو ما جمع عشرة أشياء بالترتيب التالي:
(1) النية.
(2) التسمية.
(3) غسل اليدين ثلاثاً.
(4) غسل ما لوثه.
(5) الوضوء.
(6) الحثي على الرأس ثلاث حثيات ترويه.
(7) تعميم البدن بالغسل ثلاثاً.
(8) دلك البدن.
(9) التيامن.
(10) غسل القدمين بمكان آخر.
2. غسل مجزئ، وهو ما تضمن ثلاثة أشياء:
(1) النية.
(2) التسمية.
(3) تعميم البدن بالغسل مرة.
وبهذا نكون انتهينا من الطهارتين الكبرى والصغرى
وننتقل بعدهما إلى المتطهر منه، وهو الحدث ، وهو قسمان:
الأصغر والأكبر
فأما الأصغر فبحث نواقض الوضوء، وهي:
فأولها الخارج من السبيل وهو مخرج البول والغائط سواء كان الخارج بولا أو غائطا أو غيرهما طاهرا أم نجسا
الثاني الخارج من بقية البدن بشرط أن يكون بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا فخرج به الطاهر فلا ينقض خروجه من البدن
الثالث: زوال العقل ويشمل الإغماء والسكر والنوم والجنون
ويستثنى مسألة، وهي: النوم اليسير من قائم وقاعد.
وعلم منه أن النوم الكثير ينقض مطلقا وأن اليسير من المضجع ينقض الوضوء
والنوم غير النعاس فالنوم ينقض لتحقق زوال العقل
وأما النعاس فلا ينقض ولو طال لعدم زوال العقل
الرابع أكل لحم الجزور، أما أكل ما سوى اللحم فلا ينقض كالكبد والكرش
الخامس مس الفرج ويدخل فيه القبل وحلقة الدبر دون ظاهر الدبر والأليتين فلا ينقض وكذا مس الخصيتين فلا ينقض
وكذلك مسه بحائل لا ينقض
السادس مس المرأة بشهوة فلا ينتقض بمسها بغير شهوة ولا مسها بحائل
السابع غسل الميت مباشرة أما معاونة المغسل فلا تنقض
الثامن الردة أعاذنا الله منها
التاسع كل موجبات الغسل وستأتي فهي ناقضة للوضوء موجبة للغسل
وعليه فلو توضأ ثم انتقل منيه بشهوة ثم اغتسل بنية رفع الحدث الأكبر فقط بقي عليه الوضوء إذا أراد الصلاة.
وبهذا انتهينا من الحدث الأصغر
فننتقل إلى الحدث الأكبر
أولها خروج المني دفقا بلذة أما لو خرج بلا دفق ولا لذة فهو نوع مرض غالبا ولا يوجب إلا الوضوء
ثانيها انتقال المني دفقا بلذة وإن لم يخرج ولا يحصل ذلك للرجل غالبا إلا بحبس المني ، فيجب الغسل بالانتقال ثم لو خرج بعد غسله من أثر الانتقال الأول فلا يجب عليه إلا الوضوء.
الثالث الجماع والمراد به هنا الوطء في القبل أو الدبر، وبعبارة معقدة (تغييب حشفة أصلية أو قدرها في فرج أصلي قبلا أو دبرا) وهو موجب للغسل على الطرفين وهو ظاهر
والرابع: الدخول في الإسلام
والخامس: الموت فيجب غسل الميت
والسادس خروج دم الحيض والنفاس
والله أعلم
ولما كان الحيض والنفاس من موجبات الغسل حسن بيان حقيقته وأحكامه هنا:
وقبل ذلك أذكر أقسام الدماء الشبيهة بالحيض
.O {font-size:149%;}
المرفقات
التعديل الأخير: