العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

دورة محظورات الإحرام- 1/5

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه. أما بعد:
فقد سألني إخواني –جزاهم الله خيراً- تقديم دورة متعلقة بالحج، وقد وقع الاختيار على موضوع (محظورات الإحرام) ليكون مادة هذه الدورة، أسأل الله تعالى أن أن يبارك فيها وينفع بها، إنه خير من سُئِل، وأجود من أعطى.

(محظورات الإحرام) هي ما يحرُم بسبب الإحرام، ويسميها بعضهم: (ممنوعات الإحرام)، ويسميها آخرون: (محرَّمات الإحرام).
فالإضافة هنا من إضافة الشيء إلى سببه.
المحظور الأول:
أجمع العلماء على أن المحرِم لا يحل له حلق شعر رأسه دون عذر.
دليله:
قول الله تعالى: ((ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدْي مَحِلَّه فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نُسُـك))
وحديث كعب بن عُجْرة -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: لعلك يؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك شاة)متفق عليه.
وقد كانت هذه القصة سبباً لنزول الآية، وفي الحديث تأكيدٌ على ما جاء في الآية من وجوب الفدية لمن كان على تلكم الحال، وبيانٌ للإجمال في الفديـة.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
وأما ما عدا شعر الرأس من شعر البدن كشعر الشارب والإبط والعانة والصدر؛ فالجمهور على أنه في حكم شعر الرأس، وأنهما سواءٌ يحرُم على المحرِم الأخذ منهما. وحكى الإجماع عليه: ابن رشد، وابن المنذر، والموفق ابن قدامة في "المغني".
قال أحمد: شعر الرأس واللحية والإبط سواء، لا أعلم أحداً فرق بينها.

·والقول بأن ما عدا شعر الرأس يباح للمحرم إزالته منسوب إلى داود الظاهري رحمه الله تعالى، كما ذكر ذلك جماعة.. منهم: ابن عبد البر، والقرطبي، والنووي، ونسبه ابن رشد في "بداية المجتهد" إلى ابن حزم، وقال: وهو شـذوذ.
إلا أن النووي في "المجموع شرح المهذب" قال: ( قد ذكرنا أن مذهبنا يحرم حلق جميع شعور البدن والرأس، وبه قال الأكثرون. وقال أهل الظاهر: لا فدية في غير شعر الرأس، وعن مالك روايتان كالمذهبين )
قلت: لا أعرف هذا مروياً عن مالك رحمه الله على معنى أنه يبيحه للمحرِم، ولا على معنى أنه يحرُم ولكنه لا فدية فيه، وابنُ رشد مالكي عالم بالمذهب، ومع هذا لم ينسب إليه شيئاً من ذلك، وعد هذا القول شذوذاً.
· وذهب ابن حزم في "المحلى" إلى أن من نتف شعر رأسه وهو محرِم لا شيء عليه، لأن النتف غير الحلق.

قلت: هذان القولان قد يجريان على طريقة أهل الظاهر في نبذ القياس، ولكنَّ الذي يؤيد قول الجمهور ما يلي:
1-القياس، إذ لا فرق بين شعر الرأس وشعر بقية البدن، فالكل يترفه بإزالته.
قال الشيرازي في المهذب: (لأنه حلق يتنظف به ويترفه به فلم يجز؛ كحلق الرأس).
وقال البهوتي في كشاف القناع: (وعُدِّيَ إلى سائر شعر البدن; لأنه في معناه إذ حلقه يؤذن بالرفاهية،وهو ينافي الإحرام لكون أن المحرم أشعث أغبر).
قال الشنقيطي في "أضواء البيان": ( والأظهر أنهم قاسوا شعر الجسد على شعر الرأس بجامع أن الكل قد يحصل بحلقه الترفه والتنظف ).

2-ما جاء عن ابن عباس –رضي الله عنهما- أنه قال: التفث: الرمي والذبح والحلق والتقصير والأخذ من الشارب والأظفار واللحية. أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره وابن أبي شيبة في مصنفه وغيرهما.
وهذا قول صحابي لا نعلم له مخالفاً من الصحابة، فيكون حجة.

3-أن النتف والقلع والجز والتقصير ونحوها مقيسة على الحلق المنصوص عليه؛ لأنها في معناه إذ يحصل بهما إزالة الشعر، وإنما عبر بالحلق في الآية لأنه الغالب.

4-الإجماع إن صح، والذي يظهر أنه معتبر هنا؛ إذ لا يعتد بخلاف الظاهرية فيما يدخله القياس قطعاً لعدم أخذهم به، وأما ما لا يدخله القياس ففيه خلاف قوي.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
ويباح له إزالته لعذر كمرض أو قمل أو قروح، لكن مع الفدية؛ لنص الآية الكريمة على ذلك. ووجوبُ الفدية على الأول -غير المعذور- من باب أولى.

وأما المقدار الذي تجب بإزالته فدية هذا المحظور..
-فقال أبو حنيفة: تجب الفدية بحلق ربع الرأس أو اللحية فأكثر، أو حلق عضوٍ كاملٍ سواهما كعانته أو أحد ساقيه إن كان لعذر، وإن كان لغير عذر فيتعين في حقه الذبح.
وما كان دون هذا الحد ففيه نصف صاع من بر، أو صاع من غيره.
-وقال مالك: تجب بحلق مقدارٍ يماط به الأذى أو يحصل به الترفه، وإلا تصدق بحفنة يد من طعام.
-وقال الشافعي وأحمد: في الشعرة مُد من طعام، وفي الشعرتين مُدَّان، وفي الثلاثة دم.
وعن أحمد روايات أخَر، منها: أن في إزالة خمس شعرات فصاعداً دم، ومنها: أن في أربعٍ فصاعداً دم. وللشافعي قول: أن في الشعرة الواحدة دماً كاملاً، وقول: أن في الشعرة درهم، وفي الشعرتين درهمان، وقول: أن في الشعرة ثلث دم، وفي الشعرتان ثلثاه.
ويريدون بإطلاق الدم هنا: الفدية التي جاء ذكرها في كتاب الله وسنة رسول الله على التخيير، لا الذبح وحده.

قال ابن رشد في "بداية المجتهد": ( فمن فهم مِن مَنْع المحرِم حلْقَ الشعر أنه عبادة سوى بين القليل والكثير، ومَن فهم من ذلك منع النظافة والزين والاستراحة التي في حلقه فرَّق بين القليل والكثير؛ لأن القليل ليس في إزالته زوال أذى ).

ورجح الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" قول مالك، واعتبره أقرب الأقوال إلى ظاهر القرآن، واستدل أيضاً بما جاء في الصحيحين من أن النبي –صلى الله عليه وسلم- احتجم وهو محرِم في رأسه. قال: ( ولم يُنقَل أنه افتدى؛ لأن الشعر الذي يزال من أجل المحاجم لا يماط به الأذى، فهو قليل بالنسبة لبقية الشعر ) إلا أنه لا يوجب -رحمه الله- عليه شيئاً فيما دون ذلك، لا حلقاً ولا غيره، خلا أنه فِعلٌ محرمٌ محظور.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
المحظور الثاني:
حكى ابن المنذر وغيره الإجماع على أن المحرم لا يحل له قص أظفاره لغير عذر.


دليله:
1- قول الله تعالى: ((ثم لْيقضوا تَفَثَهم وليوفوا نذورهم))
وقد ما جاء عن ابن عباس –رضي الله عنهما- أنه قال: التفث: الرمي والذبح والحلق والتقصير والأخذ من الشارب والأظفار واللحية. أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره وابن أبي شيبة في مصنفه وغيرهما.
وتقدم أن هذا قول صحابي لا نعلم له مخالفاً من الصحابة، فيكون حجة.
وكون الآية مترتبة بـ(ثم) بعد ذكر نحر الهدي يفيد أن الحلق وقص الأظفار ونحو ذلك ينبغي أن يكون بعد النحر.

2- الإجماع المحكي.


3- القياس على حلق الشعر بجامع أنه ترفه، وأنه ينافي الإحرام بذلك، وأن الأذى يحصل بنمائه كما يحصل أذى بنماء الشعر.


4- أن النبي –صلى الله عليه وسلم- سوى بين أخذ الشعر والظفر في قوله: (إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره شيئاً حتى يضحي) متفق عليه

وذُكِر أن القول بجواز تقليم أظفاره قولُ عطاء، ورواية عن أحمد رحمه الله تعالى كما نقله المرداوي في "الإنصاف" عن صاحب الفروع، ونقل النووي في "شرح المهذب" عن العبدري قولَ داود بجوازه، ونسب ابن رشد هذا القول في "بداية المجتهد" إلى ابن حزم، وقال: وهو شـذوذ.

ومن أدلتهم:
1- أن قص الأظفار من خصال الفطرة، ولم يصح حديث بالنهي عنه حال الإحرام، فكان كالختان، والختان لا بأس به للمحرم.

2- أنه لم يرد نص يفيد أن تقليم الأظفار من محظورات الإحرام.

قلت: القياس على الختان قياس مع الفارق؛ لأن العضو المختون غير نامِ ليقال إنه يحصل الأذى بنمائه، كما أن عدم النص لا يمنع القياس.


وأما المقدار الذي تجب به الفدية في هذا المحظور:
-فمذهب أبي حنيفة: أنه لو قص جميع أظفار يد في مجلس، أو رِجل، أو هما معاً لزمته الفدية إن كان لعذر، وإلا لزمه الذبح.
وما كان دون ذلك ففيه نصف صاع من بر عن الظفر الواحد، أو صاع من غيره.
-ومذهب مالك: إن قلم ظفرين فصاعداً ففيه الفدية مطلقاً، وإن كان ظفراً واحداً ففيه الفدية إن كان لإماطة أذى عنه، وإلا فحفنة من طعام.
-ومذهب الشافعي وأحمد: أن الثلاث فصاعداً فيها فدية، كالقول في الشعر. وفي الظفر مد، وفي الظفرين مدان.

ويبدو أن الشيخ العثيمين كان يرى فيها ما رآه في أخذ الشعر، فتقليم الأظفار القليلة التي لا يحصل بالأخذ منها إماطة أذى لا يوجب الفدية، وإن كان محظوراً.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
- ما رأيك في طريقة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الطعن في صحة قياس غير شعر الرأس على شعر الرأس: بأن شعر الرأس يتعلق به نسك، فإذا حلَّ حلق أو قصر، وغيره ليس كذلك.

- تفسير ابن عباس رضي الله عنهما للرفث بأشياء متباينة ألا يدل على أنه تفسير شرعي لا لغوي؛ إذ يبعد أن تجتمع في دلالة هذه الكلمة كل هذه المعاني، وحينئذ يكون هذا التفسير الشرعي موسعاً للدلالة اللغوية لا مضيقاً لها على ما هو مرسوم في أبواب الدلالات في أصول الفقه في علاقة الدلالة اللغوية بالدلالة الشرعية.
 
التعديل الأخير:
إنضم
21 سبتمبر 2009
المشاركات
188
الكنية
أبو عبدالله
التخصص
أنشد الفائدة
المدينة
وسط البحرين
المذهب الفقهي
حنبلي
بارك الله فيك أخي الكريم، وزادك تسديداً وتوفيقاً!
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
- ما رأيك في طريقة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الطعن في صحة قياس غير شعر الرأس على شعر الرأس: بأن شعر الرأس يتعلق به نسك، فإذا حلَّ حلق أو قصر، وغيره ليس كذلك.

- تفسير ابن عباس رضي الله عنهما للرفث بأشياء متباينة ألا يدل على أنه تفسير شرعي لا لغوي؛ إذ يبعد أن تجتمع في دلالة هذه الكلمة كل هذه المعاني، وحينئذ يكون هذا التفسير الشرعي موسعاً للدلالة اللغوية لا مضيقاً لها على ما هو مرسوم في أبواب الدلالات في أصول الفقه في علاقة الدلالة اللغوية بالدلالة الشرعية.
بارك الله فيك أخي الحبيب الشيخ فؤاد

لا شك أن ما ذكره الشيخ قولُ فقيه، وسأورد كلامه بتمامه:

( وقال ابن حزم، والظاهرية: لا نسلم القياس، والله ـ عزّ وجل ـ يقول: {{وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ}} [النحل: 89] ، ولم ينهنا إلا عن حلق شعر الرأس، فلماذا نضيق على عباد الله، ونقول: كل الشعور لا تحلق؟
وإذا قلنا: إنه يقاس ما خرج عن الدليل على ما ثبت بالدليل، فإننا نحتاج إلى إثبات تساوي الأصل والفرع في العلة، فما هي العلة التي نستطيع بها أن نلحق شعر بقية الجسد بشعر الرأس؟
قالوا: العلة الترفه؛ لأن حلق شعر الرأس يحصل به النظافة، بدليل أنه كلما زاد وسخ الرأس كثر فيه القمل والرائحة والأذى، فهل هذا مُسلم؟ ننظر هل المُحْرِم ممنوع من الترفه؟
الجواب: ليس ممنوعاً من الترفه في الأكل، فله أن يأكل من الطيبات ما شاء، ولا من الترفه في اللباس، فله أن يلبس من الثياب التي تجوز في الإحرام ما يشاء، ولا من الترفه بإزالة الأوساخ فله أن يغتسل ويزيل الأوساخ، فمن قال: إن العلة في منع حلق الرأس هي الترفة حتى نقيس عليه ذلك؟!
لكن العلة الظاهرة هو أن المحرم إذا حلق رأسه فإنه يسقط به نسكاً مشروعاً، وهو الحلق أو التقصير عند انتهاء العمرة، وعند رمي جمرة العقبة في الحج، فإذا حلق رأسه في أثناء الإحرام، ووصل إلى مكة في خلال ساعات في وقتنا الحاضر، فماذا يصنع؟!
فالعلة هي إسقاط شعيرة من شعائر النسك، وهي الحلق أو التقصير، وهذا التعليل عند التأمل أقرب من التعليل بأنه لأجل الترفه، وعلى هذا لا يحرم إلا حلق الرأس فقط.
وقالوا أيضاً: الأصل الحل فيما يأخذه الإنسان من الشعور، فلا نمنع إنساناً يأخذ شيئاً من شعوره إلا بدليل، وهذا هو الأقرب.
ولكن البحث النظري له حال، والتطبيق العملي له حال أخرى، ولو أن الإنسان تجنب الأخذ من شعوره كشاربه، وإبطه، وعانته احتياطاً لكان هذا جيداً، لكن أن نلزمه ونؤثمه إذا أخذ مع عدم وجود الدليل الرافع للإباحة، فهذا فيه نظر ).
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,136
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
أكرمك الله ...
وأحسن الله إليك بما سطرته يداك ...
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
أعود إلى كلام الشيخ العثيمين -رحمه الله- وأرى أنه:
كلام فقيه بارع ولا شك، ولكننا نجد أن العلة التي ذكرها الشيخ -رحمه الله- علة قاصرة على موطن النص -كما يقول الأصوليون- لا يمكن أن يقاس عليها وتعدى إلى غيرها كما هو ظاهر..


ومن المعلوم أن الأصل في الأحكام التعليل فيؤول الأمر إلى أن قول الشيخ هنا عائد إلى طريقة الظاهرية.


وأما العلة التي يذكرها الجمهور من البعد عن الترفه فهي علة يمكن تعديتها، وما ذُكِر من أحوال يكون الحكم خارجاً فيها عن هذه العلة فيمكن أن يجاب عنها بأن الشرع وسع في هذا الباب شيئاً حتى لا يقع الحرج، وقد قال شيخ الإسلام: ( الإحرام مبناه على مفارقة العادات في الترفه وترك أنواع الاستمتاعات؛ فلا يلبس اللباس المعتاد، ولا يتطيب، ولا يتزين، ولا يتظلل، ويلازم الخشوع والاخشيشان، ويقصد بيت الله أشعث أغبر ).

والذي يؤيد هذا: أن ضم هذا الأمر إلى نظيره من المحظورات يجلي هذا المعنى، فما المانع من لبس المعتاد والتطيب وقتل الصيد وعقد النكاح والرفث؟!


وعلى فرض أن هذه العلة غير صالحة، فيكفي الاعتماد على أثر ابن عباس رضي الله عنهما. والله أعلم
 
التعديل الأخير:

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
- تفسير ابن عباس رضي الله عنهما للرفث بأشياء متباينة ألا يدل على أنه تفسير شرعي لا لغوي؛ إذ يبعد أن تجتمع في دلالة هذه الكلمة كل هذه المعاني، وحينئذ يكون هذا التفسير الشرعي موسعاً للدلالة اللغوية لا مضيقاً لها على ما هو مرسوم في أبواب الدلالات في أصول الفقه في علاقة الدلالة اللغوية بالدلالة الشرعية.

أحسنت
وقد يُغتَرُّ بأن بعض أهل اللغة صنعوا في ذكر معنى هذه اللفظة صنيع ابن عباس -رضي الله عنهما- كقول الجوهري في الصحاح: ( التفث في المناسك ما كان من نحو قص الأظفار، والشارب، وحلق الرأس، والعانة، ورمي الجمار، ونحر البُدن، وأشباه ذلك. قال أبو عبيدة: ولم يجئ فيه شِعرٌ يُحتَجُّ به )، وقال بنحو ذلك: الفيروزآبادي، والزَّجّاج، والفرَّاء، وغيرهم.

والذي يظهر أنهم إنما قالوا ما قالوا مفسرين الآية الكريمة، أو مشيرين إلى معناها، أو إلى الفقه المراد منها في المناسك خاصة، لا إلى الأصل اللغوي للفظة.

وأما أصل التفث في اللغة، فهو الوسخ، كما قال الثعلبي وغيره. وانظر تفسير القرطبي.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
التعديل الأخير:
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
جزاك الله خيرا شيخنا أبابكر .. وزادك علما وفقها ... متابعون
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
جزاك الله خيرا شيخنا أبابكر .. وزادك علما وفقها ... متابعون​

وإيــاك، وأسأل الله لك التوفيق

ومن لطيف وطريف ما علل به بعض الفقهاء المنع من أخذ الشعر.. ما جاء في بدائع الصنائع: ( ولأنه من باب الارتفاق بمرافق المقيمين، والمحرم ممنوع عن ذلك، ولأنه نوع نبات استفاد الأمن بسبب الإحرام فيحرم التعرض له كالنبات الذى استفاد الأمن بسبب الحرم، وكذا لا يطلى رأسه بنورة لأنه فى معنى الحلق )
 

أريج العويهان

:: متابع ::
إنضم
12 يوليو 2009
المشاركات
29
التخصص
فقه مقارن وسياسة شرعية
المدينة
غير معروف
المذهب الفقهي
غير معروف
جزاكم الله ألف خير
واعانكم على طاعته
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
موضوع ممتع، والحد لله الموقع بدأ يقدم إضافات حقيقية في "البنيان الفقهي" من خلال استهدافه المباشر للموضوعات المتخصصة، ولو كان الدرس في كتاب الحج، لما كنا خرجنا بكل هذه الفوائد الدقيقة، فالفضل لله أولا وأخيرا، وكثير من أمور الموقع سارت من غير تخطيط، وانتهت إلى أحسن ما أنت راء، فما علينا إلى صدق العزيمة، وحسن العمل، ثم التوفيق بيد الله وحده.
 
أعلى