العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

دورة محظورات الإحرام- 1/5

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه. أما بعد:
فقد سألني إخواني –جزاهم الله خيراً- تقديم دورة متعلقة بالحج، وقد وقع الاختيار على موضوع (محظورات الإحرام) ليكون مادة هذه الدورة، أسأل الله تعالى أن أن يبارك فيها وينفع بها، إنه خير من سُئِل، وأجود من أعطى.

(محظورات الإحرام) هي ما يحرُم بسبب الإحرام، ويسميها بعضهم: (ممنوعات الإحرام)، ويسميها آخرون: (محرَّمات الإحرام).
فالإضافة هنا من إضافة الشيء إلى سببه.
المحظور الأول:
أجمع العلماء على أن المحرِم لا يحل له حلق شعر رأسه دون عذر.
دليله:
قول الله تعالى: ((ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدْي مَحِلَّه فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نُسُـك))
وحديث كعب بن عُجْرة -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: لعلك يؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك شاة)متفق عليه.
وقد كانت هذه القصة سبباً لنزول الآية، وفي الحديث تأكيدٌ على ما جاء في الآية من وجوب الفدية لمن كان على تلكم الحال، وبيانٌ للإجمال في الفديـة.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
وأما ما عدا شعر الرأس من شعر البدن كشعر الشارب والإبط والعانة والصدر؛ فالجمهور على أنه في حكم شعر الرأس، وأنهما سواءٌ يحرُم على المحرِم الأخذ منهما. وحكى الإجماع عليه: ابن رشد، وابن المنذر، والموفق ابن قدامة في "المغني".
قال أحمد: شعر الرأس واللحية والإبط سواء، لا أعلم أحداً فرق بينها.

·والقول بأن ما عدا شعر الرأس يباح للمحرم إزالته منسوب إلى داود الظاهري رحمه الله تعالى، كما ذكر ذلك جماعة.. منهم: ابن عبد البر، والقرطبي، والنووي، ونسبه ابن رشد في "بداية المجتهد" إلى ابن حزم، وقال: وهو شـذوذ.
إلا أن النووي في "المجموع شرح المهذب" قال: ( قد ذكرنا أن مذهبنا يحرم حلق جميع شعور البدن والرأس، وبه قال الأكثرون. وقال أهل الظاهر: لا فدية في غير شعر الرأس، وعن مالك روايتان كالمذهبين )
قلت: لا أعرف هذا مروياً عن مالك رحمه الله على معنى أنه يبيحه للمحرِم، ولا على معنى أنه يحرُم ولكنه لا فدية فيه، وابنُ رشد مالكي عالم بالمذهب، ومع هذا لم ينسب إليه شيئاً من ذلك، وعد هذا القول شذوذاً.
· وذهب ابن حزم في "المحلى" إلى أن من نتف شعر رأسه وهو محرِم لا شيء عليه، لأن النتف غير الحلق.

قلت: هذان القولان قد يجريان على طريقة أهل الظاهر في نبذ القياس، ولكنَّ الذي يؤيد قول الجمهور ما يلي:
1-القياس، إذ لا فرق بين شعر الرأس وشعر بقية البدن، فالكل يترفه بإزالته.
قال الشيرازي في المهذب: (لأنه حلق يتنظف به ويترفه به فلم يجز؛ كحلق الرأس).
وقال البهوتي في كشاف القناع: (وعُدِّيَ إلى سائر شعر البدن; لأنه في معناه إذ حلقه يؤذن بالرفاهية،وهو ينافي الإحرام لكون أن المحرم أشعث أغبر).
قال الشنقيطي في "أضواء البيان": ( والأظهر أنهم قاسوا شعر الجسد على شعر الرأس بجامع أن الكل قد يحصل بحلقه الترفه والتنظف ).

قال الماوردي في "الحاوي الكبير": ( ولأن شعر الرأس يتعلق بحلقه ترفيه، وشعر الجسد يتعلق بحلقه ترفيه وتنظيف، فكان بوجوب الفدية أولى ) وهذا قياس أولوي كما ترى.

وقال: ( وأما قولهم: إنه لما اختص شعر الرأس بالإحلال وجب أن يختص بالفدية.
قلنا: الإحلال نسك مأمور به، والحلق كغيره حظر يأثم به، ثم إنما لزمت الفدية فيه لأجل الترفيه به، فاستوى شعر الرأس والجسد في الترفيه بحلقه، فاستويا في الفدية، وإن اختلفا في الإحلال ) وهذا جواب أيضاً عن الاعتراض الذي أورده الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى.
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
وأما العلة التي يذكرها الجمهور من البعد عن الترفه فهي علة يمكن تعديتها،
والذي يؤيد هذا: أن ضم هذا الأمر إلى نظيره من المحظورات يجلي هذا المعنى، فما المانع من لبس المعتاد والتطيب قتل الصيد وعقد النكاح والرفث؟!


وعلى فرض أن هذه العلة غير صالحة، فيكفي الاعتماد على أثر ابن عباس رضي الله عنهما. والله أعلم
أرى أن العلة إن لم تكن منصوصا عليها فلا تصلح أن تكون علة فكيف بتعديتها إلى غيرها ؟ هل توافقني الرأي أبا بكر ؟

وأما أثر ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - الذي ذكرته , فهل يعد حجة ؟ علما بأن هذا التفسير قد يكون اجتهادا منه - رضي الله تعالى عنه - إن لم يكن كذلك , بارك الله فيك أخي أبا بكر .
 
التعديل الأخير:

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
أرى أن العلة إن لم تكن منصوصا عليها فلا تصلح أن تكون علة فكيف بتعديتها إلى غيرها ؟ هل توافقني الرأي أبا بكر ؟

وأما أثر ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - الذي ذكرته , فهل يعد حجة ؟ علما بأن هذا التفسير قد يكون اجتهادا منه - رضي الله تعالى عنه - إن لم يكن كذلك , بارك الله فيك أخي أبا بكر .

لا أوافقك -أخي الكريم- في أن العلة غير المنصوص عليها لا تصلح أن تكون علة.

وأما أثر ابن عباس -رضي الله عنهما- فقد يكون له حكم الرفع، ويدل على هذا أنه تفسير لآية من كتاب الله تعالى، ولم يعتمد فيه على آية أخرى ولا على المعنى اللغوي المجرد، فدل على أن له حكم الرفع..

وإن لم يكن له حكم الرفع فهو حجة على الراجح عندي؛ لأن قول الصحابي إذا لم يعلم له مخالف أولى بالصواب وأقرب للحق من قول كل واحد بعدهم، ولست أدعي أن هذا يعد إجماعاً، ولكنه حجة يجب الأخذ بها.
 
إنضم
1 سبتمبر 2008
المشاركات
111
التخصص
فقه
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
الإمام أحمد بن حنبل
بارك الله فيكم يا شيخ أبو بكر..

كلام الشيخ ابن عثيمين قوي من حيث النظر، لا سيما أن الترفه لا يصلح أن يكون علةً يناط بها الحكم؛ وذلك لاختلال شرطين من شروط العلة، وهما:
1.أن يكون الوصف منضطباً لا يختلف باختلاف الأزمان والأشخاص، والترفه ليس وصفاً صالحاً لإناطة الحكم به، فهو كالمشقة في السفر حيث ذكر الفقهاء أنها لا تصلح لإناطة حكم القصر بها.
2. أن يكون الوصف مطرداً، وهو وجود الحكم كلما وجد الوصف المدعى كونه علة، وهذا لم يتحقق هنا؛ لأن الوصف انتقض بجواز الترفه بالأكل والشرب والنوم ونحو ذلك.

 
إنضم
1 سبتمبر 2008
المشاركات
111
التخصص
فقه
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
الإمام أحمد بن حنبل
ومن لطيف وطريف ما علل به بعض الفقهاء المنع من أخذ الشعر.. ما جاء في بدائع الصنائع: ( ولأنه من باب الارتفاق بمرافق المقيمين، والمحرم ممنوع عن ذلك، ولأنه نوع نبات استفاد الأمن بسبب الإحرام فيحرم التعرض له كالنبات الذى استفاد الأمن بسبب الحرم، وكذا لا يطلى رأسه بنورة لأنه فى معنى الحلق )


هذا التعليل متوافر في كتب الحنفية، ومن لطيف ما ذكروا أيضاً أنهم جعلوا حلق المحرم شعر غيره من محظورات الإحرام، قالوا: فكما أن المحرم ممنوع من حلق رأسه فكذلك هو ممنوع من حلق رأس غيره.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
نعم. بارك الله فيك وجزاك خيراً
وهذه المسألة التي ذكرتموها من الفروع التي تكلم عنها الفقهاء في مصنفاتهم، هل للمحرِم أن يحلق رأس غيره؟ وهل لغيره أن يحلق رأسه؟ وما حكم ذلك؟

 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
بارك الله فيكم يا شيخ أبو بكر..​




كلام الشيخ ابن عثيمين قوي من حيث النظر، لا سيما أن الترفه لا يصلح أن يكون علةً يناط بها الحكم؛ وذلك لاختلال شرطين من شروط العلة، وهما:
1.أن يكون الوصف منضطباً لا يختلف باختلاف الأزمان والأشخاص، والترفه ليس وصفاً صالحاً لإناطة الحكم به، فهو كالمشقة في السفر حيث ذكر الفقهاء أنها لا تصلح لإناطة حكم القصر بها.
2. أن يكون الوصف مطرداً، وهو وجود الحكم كلما وجد الوصف المدعى كونه علة، وهذا لم يتحقق هنا؛ لأن الوصف انتقض بجواز الترفه بالأكل والشرب والنوم ونحو ذلك.​

جواب الوجه الأول أن يقال: كون الفقهاء نصوا على علية الترفه ونفوا كون المشقة علة في رخص السفر دال على ان هذه العلة التي معنا منضبطة عندهم، ويمكن ان يقال هنا: إن الترفه منه ما لا يختلف في تصوره ولا يتغير بتغير الزمن والعرف، ومنه التنظف بإزالة الشعر والأوساخ والتطيب ونحو ذلك فهذا مما لا تختلف الأعراف والفطر السليمة على انضباطه كماصَدُقات لمفهوم الترفه.


وأما جواب الثاني فهو أن اطراده متحقق، وكون الشارع أباح الترفه بالأكل والشرب والنوم لا يعني نقض علة الترفه، بل غاية ما فيه تخصيص إباحتها، وتخصيص العلة جائز..

ثم يقال: إن للشارع طرائق في العبادات لا يغيرها عند النظر والسبر.. منها: أنه لا يضيق في الطعام والشراب والنوم، ففي الأول إما أن يبيحه مطلقاً أو يمنعه مطلقاً كما في الصيام ، وليس في هذه الأمة حكم بتحريم الطيبات أو حجرها كما نص شيخ الإسلام، وإن كان فى الأمم قبلها جواز تحريم طيب او تحليل خبيث كما نص على ذلك أيضاً..
واما النوم فجِبِلِّي لا يعلق به الشارع فى نفسه حكماً كي يدخل في ترفه من عدمه، والله اعلم.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: دورة محظورات الإحرام- 1/5

بارك الله فيكم.
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: دورة محظورات الإحرام- 1/5

بارك الله فيكم
القول بكون قلم الأظفار محظورا ووجوب الفدية فيه هو الأقوى لما يلي :
1 - ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما من آثار مثل :
أ - قوله في تفسير قوله تعالى : " ثم ليقضوا تفثهم " :
" التفث: الرمي والذبح والحلق والتقصير والأخذ من الشارب والأظفار واللحية " أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه وابن جرير في تفسيره وإسناده صحيح .
وقد جاء تفسير الآية بذلك عن عطاء ومجاهد ومحمد بن كعب كما عند ابن أبي شيبة في مصنفه .
وتعديته في الآية بـ ( ثم ) دليل على انه كان ممنوعا من قلم الأظفار حال الإحرام .
وهذا الأمر معروف عند السلف فهو ما أفتى به عطاء ومجاهد والحسن ومحمد بن كعب ونافع وغيرهم وهذا يدل على اشتهار ذلك بينهم .
ب - جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان لا يرى بأسا للمحرم أن ينزع ضرسه إذا اشتكى ولا يرى بأسا أن يقطع المحرم ظفره إذا انكسر " أخرجه البيهقي في السنن الكبرى والدارقطني وابن حزم في المحلى وروى نحوه ابن أبي شيبة في المصنف .
وروي نحوه عن عطاء وسعيد بن جبير والحسن البصري .
ومفهوم ذلك منعه إن لم ينكسر .

2 - القياس الصحيح :
حيث قاسوا قلم الأظفار على حلق الشعر بجامع الترفه وهذه هي العلة المشهورة عند اهل العلم وهي ما يشير إليها اثر ابن عباس في تفسير الآية إذ أصل التفث الوسخ وقوله يقضوا اي يقطعوا .
ومشروعية عدم الترفه في الحج أمر ظاهر جدا في ترك اللباس والطيب والنكاح وحلق الشعر .
واما اعتراض شيخنا محمد العثيمين - رحمه الله - على العلة وكون المحرم لم يمنع من كل ترفه كالأكل والشرب ونحوها فهذا يجاب عنه بجوابين :
الأول : ان هذا التعليل هو الذي تدل عليه مجموع الأحكام وهو تأويل عامة أهل العلم .
الثاني : ان تخصيص العلة جائز كما ذكر الشيخ أبو بكر بارك الله فيه .
ويمكن ان يورد على ما ذكره الشيخ - رحمه الله - مسألة تفطير الصائم بالإنزال استدلالاً بكون الإنزال شهوة وقد ثبت في الحديث قوله : " يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي "
وقد علم أن اللمس شهوة والتقبيل شهوة والنظر شهوة ومع ذلك فالشيخ وعامة أهل العلم لا يفطرون بها .

ومما يؤيد هذا القول :
أن هذا ما أفتى به التابعون كعطاء - شيخ المناسك - والحسن وغيرهما ولا يمكن ان يفتى بذلك بمحضر من الصحابة وأهل العلم ولا ينقل إنكاره ، واشتهار مثل ذلك في العصر الأول دليل على انه معلوم عندهم ، وكذا تتابع عليه الأئمة المتقدمون كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم ، وأخذ مالك به يدل على شهرته في المدينة كيف وقد تكلم في صوم ست من شوال وغيره محتجا بانه لم يكن معروفا عند من لقيه من أهل العلم .
ولذلك نقل الإجماع على المنع من تقليم الأظفار إذ لم ينقل خلاف هذا القول عن أحد من الصحابة أو التابعين ، وهو إجماع سابق على المخالفين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة .
والله أعلم
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: دورة محظورات الإحرام- 1/5

جزاكم الله خيراً يا شيخ أبا حازم
ونفع بكم، وبارك فيكم
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: دورة محظورات الإحرام- 1/5

الشيخ أبو بكر بارك الله فيكم
من الآثار في الباب :
1 - روى الدارقطني في سننه قال : حدثنا الحسين بن إسماعيل وإبراهيم بن حماد ومحمد بن مخلد قالوا نا محمد بن إسماعيل الحساني نا محمد بن الحسن المزني نا المغيرة بن الأشعث عن عطاء عن ابن عباس في المحرم يقلم أظفاره قال : " يطعم عن كل كف صاعا من طعام "
وهذا إسناد لا بأس به لولا المغيرة بن الأشعث لم أجد له ترجمة سوى ما ذكر في تاريخ واسط ( ص 102 ) أنه كان اميرا فيها وأنه أخ لمحمد بن الأشعث ومن ولد هبار بن الأكوع .
2 - وروى ابن أبي شيبة في المصنف قال : حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن وعطاء في المحرم : إذا انكسر ظفره قلمه من حيث انكسر ، وليس عليه شيء ، فإن قلمه من غير أن ينكسر فعليه دم " .
3 - وروى ابن أبي شيبة في المصنف قال : حدثنا حفص عن ليث عن عطاء وطاووس ومجاهد أنهم قالوا في المحرم : إذا نتف إبطه ، أو قلم أظفاره فإن عليه الفدية.
لكن في إسناده ليث بن أبي سليم ضعيف لا سيما إذا جمع طاووسا وعطاء ومجاهدا .
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: دورة محظورات الإحرام- 1/5

يرفع للمناسبة
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: دورة محظورات الإحرام- 1/5

بارك الله في الشيخ الفاضل أبي حازم وأثابه. وشكر الله لأختنا الفاضلة أم طارق رفعها الموضوع.
 
أعلى