العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هذه السنة اجتماع الجمعة والعيد، ما هي الأقوال في المسألة؟

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
هذه السنة اجتماع الجمعة والعيد، ما هي الأقوال في المسألة؟
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
آخر عهدي بهذه المسألة أنه لا يثبت فيها حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ... ويحتاج إلى تحرير

لعلك لم تطلع على الملف المرفق في المشاركة رقم (8)، فقد أوضحت ذلك إلا أن تعدد الموقوف والمرفوع يدل على أصل، وبينت محل هذا الأصل.
والكلام موصول أيضاً لأخي الكريم عبد الكريم بن عبد الرحيم
 
التعديل الأخير:
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
لعلك لم تطلع على الملف المرفق في المشاركة رقم (8)، فقد أوضحت ذلك إلا أن تعدد الموقوف والمرفوع يدل على أصل، وبينت محل هذا الأصل.
والكلام موصول أيضاً لأخي الكريم عبد الكريم بن عبد الرحيم

أما الان فنعم ..
والدلالة على وجود الاصل صحيحة ولكن يلزمنا النص الصحيح لهذا الاصل لكي يكون في حيز الادلة
وقد اشرت -حفظك الله- الى انه لابد من تحقيق الفاظ الحديث
فيا حبذا لو قام به احد
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
بارك الله في جميع الإخوة جميعاً بلا استثناء
 

أبو الحسام اليمني

بانتظار تفعيل البريد الإلكتروني
إنضم
2 نوفمبر 2009
المشاركات
15
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
المدينة
المذهب الفقهي
حنبلي
أحسنتم .. أسأل الله تعالى ألا يحرمكم الأجر ..
تحياتي ...
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
أما الان فنعم ..
والدلالة على وجود الاصل صحيحة ولكن يلزمنا النص الصحيح لهذا الاصل لكي يكون في حيز الادلة
وقد اشرت -حفظك الله- الى انه لابد من تحقيق الفاظ الحديث
فيا حبذا لو قام به احد

ترتيب المسألة كما يلي: لم يصح في الباب شيء مرفوع، ولكن تعدد الآثار المرفوعة والموقوفة على هيئة متقاربة تدل على أن في المسألة أصلاً، وقد جاء هذا الأصل مفسرا بأحسن وصف من كلام عثمان رضي الله عنها بما يلتقي مع الأصول في الباب.
وهذا كافي ولا داعي للبحث عن أحرف "الأصل" لأنه لم يصح في الباب بحسب المقدمة السابقة، وإنما حاولنا التعرف على هذا الأصل من خلال أحسن مستندات المسألة.
 
إنضم
1 سبتمبر 2008
المشاركات
111
التخصص
فقه
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
الإمام أحمد بن حنبل
[font=&quot]حديث زيد بن أبي أرقم ثابت وصحيح؛ وذلك لما يأتي:[/font]
1.[font=&quot]أن مداره على إياس بن أبي رملة، وهو مجهول كما ذكر ذلك النقاد، لكن ابن المديني صحح خبره مع وصفه له بالجهالة (لسان الميزان 7/186) وتصحيح ابن المديني لخبره يرفع جهالته.[/font]
2.[font=&quot]وجود الشواهد التي تعضد هذا الحديث، كما في حديث أبي هريرة وإن كان فيه ضعف، وهو مرسل على الصحيح، وقد قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه بقية عن شعبة عن مغيرة عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتمع عيدان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبي رواه ابو عوانة عن عبدالعزيز بن رفيع قال شهدت الحجاج بن يوسف واجتمع عيدان في يوم فجمعوا فسألت أهل المدينة قلت كان فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فهل اجتمع عيدان قالوا نعم قال أبي هذا أشبه. (العلل ح602)، وآثار أخر عن عمر وعلي وابن عمر وغيرهم من السلف كما في مصنف ابن أبي شيبة وغيره.[/font]

[font=&quot]ويبقى السؤال هنا عن موقف أثر عثمان من هذه الأحاديث، ويمكن أن يقال في هذا من حيث النظر الأصولي: هل أثر عثمان يخصص عموم هذه الأحاديث؟
أكثر الأصوليين على عدم جواز تخصيص العموم بفعل الصحابي أو قوله ، لا سيما وقد وردت آثار عن بعض الصحابة تؤيد عموم الأحاديث، بل إن الإمام مالكاً قد نفى أن يكون أحد من الصحابة خص أهل العوالي بالرخصة غير عثمان، فقد جاء في المنتقى (2/241): وروى ابن القاسم عن مالك: ولم يبلغني أن أحداً أذن لأهل العوالي غير عثمان.
[/font]
[font=&quot]وبهذا فالأقرب والله وأعلم هو سقوط الجمعة عن المأمومين بصلاة العيد.[/font]
 
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
[font=&quot]حديث زيد بن أبي أرقم ثابت وصحيح؛ وذلك لما يأتي:[/font]
1.[font=&quot]أن مداره على إياس بن أبي رملة، وهو مجهول كما ذكر ذلك النقاد، لكن ابن المديني صحح خبره مع وصفه له بالجهالة (لسان الميزان 7/186) وتصحيح ابن المديني لخبره يرفع جهالته.[/font]
2.[font=&quot]وجود الشواهد التي تعضد هذا الحديث، كما في حديث أبي هريرة وإن كان فيه ضعف، وهو مرسل على الصحيح، وقد قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه بقية عن شعبة عن مغيرة عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتمع عيدان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبي رواه ابو عوانة عن عبدالعزيز بن رفيع قال شهدت الحجاج بن يوسف واجتمع عيدان في يوم فجمعوا فسألت أهل المدينة قلت كان فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فهل اجتمع عيدان قالوا نعم قال أبي هذا أشبه. (العلل ح602)، وآثار أخر عن عمر وعلي وابن عمر وغيرهم من السلف كما في مصنف ابن أبي شيبة وغيره.[/font]

[font=&quot]ويبقى السؤال هنا عن موقف أثر عثمان من هذه الأحاديث، ويمكن أن يقال في هذا من حيث النظر الأصولي: هل أثر عثمان يخصص عموم هذه الأحاديث؟[/font]
[font=&quot] أكثر الأصوليين على عدم جواز تخصيص العموم بفعل الصحابي أو قوله ، لا سيما وقد وردت آثار عن بعض الصحابة تؤيد عموم الأحاديث، بل إن الإمام مالكاً قد نفى أن يكون أحد من الصحابة خص أهل العوالي بالرخصة غير عثمان، فقد جاء في المنتقى (2/241): وروى ابن القاسم عن مالك: ولم يبلغني أن أحداً أذن لأهل العوالي غير عثمان.[/font]
[font=&quot]وبهذا فالأقرب والله وأعلم هو سقوط الجمعة عن المأمومين بصلاة العيد.[/font]



بارك الله فيك أخي ناصر ... ألا يمكن أن يكون ابن المديني صحح الخبر لشيء آخر كشاهد أو نحوه، فتبقى جهالة الراوي ؟؟

ألا يمكن دراسة المسألة من الجانب المقاصدي ... ؟
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
بارك الله فيك أخي ناصر على هذه الفوائد التي تدل على دقة نظر...
اعتبار الحديث شيء، وتصحيحه شيء آخر، وتصحيحه في الخروج عن أصل شيء آخر تماماً.
فلكل مقام مرتبته الخاصة، ولذا لم يقبل أهل العلم رواية بعض الأسانيد المقيمة بالذهب لما رأوا خروجها عن الأصل، واعتبروا ذلك كافياً في عدم احتمال تفردها مع جلالة أصحابها.
لنطبق على مسألتنا هذه:
هناك أصل متفق عليه وهو وجوب صلاة الجمعة على أهل المصر، وأجراه أكثر أهل العلم حتى في يوم العيد.
وردت روايات ضعيفة في الدلالة على إسقاط وجوب الجمعة إذا وقعت في يوم عيد.
وردت رواية صحيحة مفسرة من أحد الخلفاء الراشدين، أبانت أن محل الرخصة هو على طائفة ليست هي من أهل الوجوب، أو أن المشقة الواقعة في إيجاب الجمعة والعيد عليها في يوم واحد كافٍ في إسقاط أحدهما....
وبهذا أخذ أكثر أهل العلم، وانتظمت عندهم النصوص والأصول.
ثم لماذا تسقط الجمعة، ويقوم بها الإمام، أما كان الأولى لاجتماع الناس أن تسقط، ويصلي بهم الإمام ظهراً، إن في إسقاطها إلى الظهر، ثم إيجاب الجمعة على الإمام فيه شيء من التناقض بنظري بحسب النظر إلى الأصول الشرعية في باب الاجتماع وباب خصوص الصلاة جماعة، ونظر الشارع إليه.
وليس هذا من باب معارضة النص بالرأي، ولكن من باب معارضة الرأي لما لم يصح.
والخلاصة أن الخروج عن أصول الباب لا يقوى برواية مجهول ليس له في كتب السنة غير ما روى في موضع النزاع بشهادة أستاذ الحنابلة في "النقد" ابن عبد الهادي الحنبلي.
-----
قضية اجتماع العيدين في سنة واحدة هذا ثابت في الصحيح، وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيهما بالأعلى والغاشية، فالشاهد أوسع من موضع النزاع، وفي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه دليل على "استمرار وجوبها".
ولذا فإن قول من أسقطها مطلقاً كما هي طريقة ابن الزبير أكثر اطرادا.
----
بالنسبة لقول مالك في ترخيص عثمان لأهل العوالي، وأنه لم يبلغه أحداً أذن لأهل العوالي غير عثمان: فهو في صالح الجمهور، فالإمام مالك لا يرخص لأهل العوالي ولا غيرهم في الإذن من وجوب صلاة الجمعة، وإنما رخص بذلك الشافعي.

فالجمهور على عدم إسقاط وجوب صلاة الجمعة بصلاة العيد، وهم على مسلكين:
  • عدم الترخيص مطلقاً.
  • الترخيص، لأهل العوالي ونحوهم من أهل القرى.
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
مع أني مقتنع بكلام الجمهور إلا أني لا أفتي من يسألني إلا بقول الحنابلة، كون السائلين منهم وفي ديارهم، وقد أفتى علماؤهم بما عليه المذهب، وإن الفتوى بخلاف السائد في في أمثال هذه المسائل المترددة هي بنظري طريقة مرجوحة وإن كان يظن أنها تحمل تحمل قولاً راجحاً؛ فالمسائل التي تتعلق بها الجماعة ومشاهد الناس الكبار لا ينبغي أن يظهر فيها الخلاف، فإن المفسدة المترتبة من ظهور الخلاف بين العلماء للعوام، وانقسام المساجد تبعاً لذلك تربو على المصلحة المترتبة من الفتوى بالقول الراجح في نظائر هذه المسائل، والله أعلم.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
جزاك الله خيراً
لكن أي انقسام بين المساجد؟ إذا كانت اللجنة الدائمة بالمملكة تعتبر إقامة الظهر في المساجد التي لا تقام فيها الجمعة أمراً غير مشروع؛ لأن من فاتته صلاة العيد ليس له إلا أن يصلي الجمعة، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم.

ما المانع أن يقول إمام المسجد للمأمومين: إن جماعة من أهل العلم قد رخصوا في ذلك، ولكن الأفضل والأحوط أداء صلاة الجمعة مع الإمام، وعدم التخلف عنها.

نعم، كلامكم أرى أنه في محله لو كان الذي يقال لمن صلى الظهر: إنك آثم بترك الجمعة، أو إن هذا القول الذي أفتى به جمهور علماء البلد ضعيف، فما كان مفضياً إلى مفسدة راجحة مُنِع إظهاره للناس كما بينتم.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
بارك الله فيكم والأمر كما ذكرتم، فنوظف قول الجمهور لحث الناس على عدم التخلف عن الجمعة من غير إظهار مرجوحية قول الحنابلة في الترخيص عن صلاة الجمعة.
 

تميم التميمي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
20 نوفمبر 2009
المشاركات
1
التخصص
أدب
المدينة
المنامة
المذهب الفقهي
شافعي
شكرا على هذه الاثارة
 
إنضم
1 سبتمبر 2008
المشاركات
111
التخصص
فقه
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
الإمام أحمد بن حنبل


بارك الله فيك أخي ناصر ... ألا يمكن أن يكون ابن المديني صحح الخبر لشيء آخر كشاهد أو نحوه، فتبقى جهالة الراوي ؟؟


تعلم أخي الكريم أن أسباب رفع الجهالة كما ذكر ذلك المحدثون كثيرة، على خلاف بينهم في ضوابطها وحدودها، كرواية الثقة عن المجهول، ووجود الشواهد ، وكون الراوي المجهول من كبار التابعين ونحو ذلك، وقد تجتمع هذه الأسباب في راوٍ واحد، وقد تفترق، وبعضها ضعيف لا بد أن يجتمع غيره معه، وبعضها قوي يكفي في رفع الجهالة، وفيما يخص إياس بن أبي رملة، فإن النقاد لهم فيه ثلاثة مسالك:
الأول: التصريح بجهالته وعدم قبول حديثه كابن القطان وابن المنذر وغيرهما.
الثاني: التصريح بكونه ثقة كابن حبان، وتعلم أن أهل الحديث لا يقبلون توثيق ابن حبان في الراوي الذي لم يرو عنه إلا راوٍ واحد كإياسٍ هنا..
الثالث: تصحيح حديثه، مع التصريح بجهالته، كابن المديني، وتصحيحه للحديث يعني استقامة حديثه لديه، وقد قال الشيخ ابن باز في نكته على التقريب (ص52): وظاهر تصحيحهما (يعني ابن المديني وابن خزيمة) توثيقهما له؛ كما فعل ابن حبان، ولعل ابن حبان اعتد على تصحيحهما لحديثه فوثقه.
وكلام الشيخ محل نظر؛ لأن ابن خزيمة لم يجزم بصحة حديثه حيث قال في ترجمته للحديث: إن صح الخبر، وكذلك ابن المديني صرح بجهالته كما في اللسان.
وقد ذكر الشيخ العلوان أن تصحيح ابن المديني لحديثه يرفع جهالته.
ومن تتبع منهج ابن المديني في جهالة الرواي، يجد أنه ينص على جهالة الراوي، ولكن إذا استقام حديثه لديه قواه، كما في إياسٍ هنا، (وانظر كلام الشيخ السعد لمنهجه ففيه زيادة تفصيل وأمثلة: alssad.com - الشيخ المحدث عبدالله بن عبدالرحمن السعد - جهالة الراوي)

والذي يظهر أن تصحيح ابن المديني لحديثه؛ إنما هو لوجود الشواهد التي يعتضد بها، وقد نقل عنه أنه قال: رويت في هذا الباب أسانيد جيدة.
[FONT=&quot]وكذلك يمكن أن يقال أن من أسباب تصحيحه أن الجهالة في قولٍ لبعض أهل الحديث ترتفع بتزكية أحد أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد من الثقات عنه، وهذا هو رأي ابن القطان وابن حجر وغيرهما..[/FONT]​
 
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا

والذي يظهر أن تصحيح ابن المديني لحديثه؛ إنما هو لوجود الشواهد التي يعتضد بها، وقد نقل عنه أنه قال: رويت في هذا الباب أسانيد جيدة.
أحسنت .. هذا الذي قصدت
 
إنضم
1 سبتمبر 2008
المشاركات
111
التخصص
فقه
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
الإمام أحمد بن حنبل
اعتبار الحديث شيء، وتصحيحه شيء آخر،
وتصحيحه في الخروج عن أصل شيء آخر تماماً.
فلكل مقام مرتبته الخاصة، ولذا لم يقبل أهل العلم رواية بعض الأسانيد المقيمة بالذهب لما رأوا خروجها عن الأصل، واعتبروا ذلك كافياً في عدم احتمال تفردها مع جلالة أصحابها.
لنطبق على مسألتنا هذه:
هناك أصل متفق عليه وهو وجوب صلاة الجمعة على أهل المصر، وأجراه أكثر أهل العلم حتى في يوم العيد.
وردت روايات ضعيفة في الدلالة على إسقاط وجوب الجمعة إذا وقعت في يوم عيد.
وردت رواية صحيحة مفسرة من أحد الخلفاء الراشدين، أبانت أن محل الرخصة هو على طائفة ليست هي من أهل الوجوب، أو أن المشقة الواقعة في إيجاب الجمعة والعيد عليها في يوم واحد كافٍ في إسقاط أحدهما....
وبهذا أخذ أكثر أهل العلم، وانتظمت عندهم النصوص والأصول.



بارك الله فيكم أخي الكريم..

محل الخلاف هو الأحاديث التي وردت بشأن الرخصة، فمن قال بثبوتها أثبت مقتضاها، ومن لم يصححها لم يثبت مقتضاها، فهذه الأحاديث لدى المثبتين لها تعتبر مخصصة للعمومات الواردة في فرضية الجمعة.



ثم لماذا تسقط الجمعة، ويقوم بها الإمام، أما كان الأولى لاجتماع الناس أن تسقط، ويصلي بهم الإمام ظهراً، إن في إسقاطها إلى الظهر، ثم إيجاب الجمعة على الإمام فيه شيء من التناقض بنظري بحسب النظر إلى الأصول الشرعية في باب الاجتماع وباب خصوص الصلاة جماعة، ونظر الشارع إليه.
وليس هذا من باب معارضة النص بالرأي، ولكن من باب معارضة الرأي لما لم يصح.


ليس في هذا تناقض، وذلك لأمرين:
1. أن الحكم الشرعي بالنسبة للإمام ليس كحكمه للمأمومين، فالإمام يجب عليه إقامة الصلاة والإعلان عنها، ليشهدها الناس، فالحق الواجب على الإمام ليس كالحق الواجب على الأفراد، ومحل الرخصة هنا هم الأفراد.
2. أن الفرض الواجب إقامته جماعة في ذلك اليوم هو صلاة الجمعة لا الظهر، والجمعة فرض مستقل عن الظهر له خصائصه وصفاته، ومحل الرخصة هو سقوط الجمعة صلاةً وخطبةً.

والخلاصة أن الخروج عن أصول الباب لا يقوى برواية مجهول ليس له في كتب السنة غير ما روى في موضع النزاع بشهادة أستاذ الحنابلة في "النقد" ابن عبد الهادي الحنبلي.
-----
قضية اجتماع العيدين في سنة واحدة هذا ثابت في الصحيح، وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيهما بالأعلى والغاشية، فالشاهد أوسع من موضع النزاع، وفي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه دليل على "استمرار وجوبها".


قد ورد عن بعض الصحابة ما يؤكد مقتضى حديث زيد وأبي هريرة، فمن ذلك ما رواه ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه قال: اجتمع عيدان على عهد عليّ فشهد بهم العيد ثم قال: إنا مجمعون فمن أراد أن يشهد فليشهد. وإسناده -كما ترى- صحيح. ورواه أيضاً بإسناد فيه راوٍ ضعيف، وجهالة إياس سبق الحديث عنها.


بالنسبة لقول مالك في ترخيص عثمان لأهل العوالي، وأنه لم يبلغه أحداً أذن لأهل العوالي غير عثمان: فهو في صالح الجمهور، فالإمام مالك لا يرخص لأهل العوالي ولا غيرهم في الإذن من وجوب صلاة الجمعة، وإنما رخص بذلك الشافعي.
ما نقلته عن مالك لم أقصد منه سوى إثبات أن اختصاص أهل العوالي بالرخصة لم ينقل عن غير عثمان، وإلا فمالك رأيه معروف في المسألة، وقد نقلت لك أثر علي في هذا، وقد روى الفريابي في أحكام العيدين عن عبد العزيز بن رفيع قال: سألت أهل المدينة فقلت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين بالمدينة فما اجتمع عيدان في يوم قالوا: بلى, قام فحمد الله وأثنى عليه وقال: «إنه قد اجتمع لكم عيدان وقد أصبتم ذكرا وخيرا وإنا مجمعون, فمن شاء أن يأتينا فليأتنا, ومن شاء أن يجلس فليجلس» فلقيت ذكوان أبا صالح, فقال لي مثل ما قال أهل المدينة» وإسناده صحيح.

وتبقى المسألة محل اجتهاد سائغ، والأقوال فيها قوية، والأدلة كذلك، ولكلٍ ما يؤديه إليه اجتهاده ونظره.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: هذه السنة اجتماع الجمعة والعيد، ما هي الأقوال في المسألة؟

هذه السنة في شهر رمضان المبارك 1431 إذا كان الشهر كاملاً فإن العيد يوم الجمعة، وعليه فالمسألة واردة عليه، في الخلاف بين الجمهور والحنابلة، رحم الله علماءنا وجزاهم عنا خيرا.
http://www.moshreq.com/imsa/
 
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
رد: هذه السنة اجتماع الجمعة والعيد، ما هي الأقوال في المسألة؟

والمتوقع فلكيا أن يكون العيد يوم الجمعة 10 سبتمبر ،، فنكمل رمضان 30 يوما إن شاء الله ،،
 
أعلى