العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هذه السنة اجتماع الجمعة والعيد، ما هي الأقوال في المسألة؟

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
هذه السنة اجتماع الجمعة والعيد، ما هي الأقوال في المسألة؟
 
إنضم
21 مارس 2009
المشاركات
97
الكنية
أبو فهر
التخصص
متفنن
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
لا أتقيد بمذهب
الأحناف والمالكية والظاهرية على عدم جواز إسقاط الجمعة بالعيد ..

الشافعية وربما كان رواية عن أحمد = اختصاص الإسقاط بأهل العوالي الذين تشق عليهم العودة..

الحنابلة = إسقاط العيد للجمعة وبقاء صلاة الظهر في وقتها وهو اختيار شيخ الإسلام..

عطاء : إسقاط العيد للجمعة والظهر معاً..
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا يا أفهر على استفتاح الموضوع بتلخيص جيد.
إذن الأقوال كالتالي:
الحنفية والمالكية والظاهرية: صلاة العيد لا تسقط الجمعة.
الشافعية: اختصاص الإسقاط بأهل العوالي الذين تشق عليهم العودة.
الحنابلة: صلاة العيد تسقط صلاة الجمعة لا الظهر.
عطاء: صلاة العيد تسقط صلاة الجمعة والظهر.
------
يبقى سؤالان:
الأول: هل هذه الأقوال دقيقة أو أنها تحتاج إلى تحرير؟
الثاني: ما مأخذ كل فريق؟
 
إنضم
18 مارس 2009
المشاركات
72
التخصص
فقه السنة
المدينة
0000
المذهب الفقهي
شافعي
إنضم
18 مارس 2009
المشاركات
72
التخصص
فقه السنة
المدينة
0000
المذهب الفقهي
شافعي
جزاكم الله خيراً ونفع بكم ورحم الشيخ ابن جبرين رحمة واسعة آمين .......
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
بارك الله فيك
أرفقت الملف في المرفقات
 

المرفقات

  • (2) الرأي السديد فيما إذا وافق يوم الجمعة يوم العيد.pdf
    1.2 MB · المشاهدات: 0

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
هذا تقييد كتبته في المسألة، عساه يكون نافعا.
 

المرفقات

  • مسألة اجتماع الجمعة والعيد.rar
    56.8 KB · المشاهدات: 0
التعديل الأخير:
إنضم
2 يونيو 2009
المشاركات
77
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه - أعلام الغرب الإسلامي
الدولة
المملكة المغربية
المدينة
مراكش
المذهب الفقهي
مالكي
جزاكم الله خيرا ووفقكم لما فيه خير الأمة
 
إنضم
21 أكتوبر 2009
المشاركات
7
التخصص
أصول دين
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
بدون
هذه فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
( وسئل رحمه الله
عن رجلين تنازعا فى العيد إذا وافق الجمعة فقال أحدهما يجب أن يصلي العيد ولا يصلي الجمعة وقال الآخر يصليها فما الصواب فى ذلك
فأجاب الحمد لله إذا اجتمع الجمعة والعيد فى يوم واحد فللعلماء فى ذلك ثلاثة أقوال
أحدها أنه تجب الجمعة على من شهد العيد كما تجب سائر الجمع للعمومات الدالة على وجوب الجمعة
والثانى تسقط عن أهل البر مثل أهل العوالى والشواذ لأن عثمان بن عفان أرخص لهم فى ترك الجمعة لما صلى بهم العيد
والقول الثالث وهو الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة لكن على الامام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد وهذا هو المأثور عن النبى وأصحابه كعمر وعثمان وابن مسعود وبن عباس وبن الزبير وغيرهم ولا يعرف عن الصحابة فى ذلك خلاف
وأصحاب القولين المتقدمين لم يبلغهم ما فى ذلك من السنة عن النبى لما اجتمع فى يومه عيدان صلى العيد ثم رخص فى الجمعة وفى لفظ أنه قال أيها الناس إنكم قد أصبتم خيرا فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهد فإنا مجمعون
وأيضا فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الإجتماع ثم إنه يصلي الظهر إذا لم يشهدالجمعة فتكون الظهر فى وقتها والعيد يحصل مقصود الجمعة وفى ايجابها على الناس تضييق عليهم وتكدير لمقصود عيدهم وما سن لهم من السرور فيه والانبساط
فإذا حبسوا عن ذلك عاد العيد على مقصوده بالابطال ولأن يوم الجمعة عيد ويوم الفطر والنحر عيد ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل احداهما فى الأخرى كما يدخل الوضوء فى الغسل وأحد الغسلين فى الآخر والله أعلم. )
انظر مجموع الفتاوى ( 24/ 210- 211)
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,141
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
أحسن الله إليك، فائدة طيبة بالإشارة لهذه القاعدة:
من شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل احداهما فى الأخرى

والمثال لهذه القاعدة:
كما يدخل الوضوء فى الغسل وأحد الغسلين فى الآخر والله أعلم
 
إنضم
13 نوفمبر 2008
المشاركات
58
الجنس
ذكر
الكنية
كلية العلوم الاسلامية/الجامعة العراقية
التخصص
فقه مقارن
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي المذهب
شكرا لكم وبارك الله فيكم
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
هذه فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
( وسئل رحمه الله
عن رجلين تنازعا فى العيد إذا وافق الجمعة فقال أحدهما يجب أن يصلي العيد ولا يصلي الجمعة وقال الآخر يصليها فما الصواب فى ذلك
فأجاب الحمد لله إذا اجتمع الجمعة والعيد فى يوم واحد فللعلماء فى ذلك ثلاثة أقوال
أحدها أنه تجب الجمعة على من شهد العيد كما تجب سائر الجمع للعمومات الدالة على وجوب الجمعة
والثانى تسقط عن أهل البر مثل أهل العوالى والشواذ لأن عثمان بن عفان أرخص لهم فى ترك الجمعة لما صلى بهم العيد
والقول الثالث وهو الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة لكن على الامام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد وهذا هو المأثور عن النبى وأصحابه كعمر وعثمان وابن مسعود وبن عباس وبن الزبير وغيرهم ولا يعرف عن الصحابة فى ذلك خلاف
وأصحاب القولين المتقدمين لم يبلغهم ما فى ذلك من السنة عن النبى لما اجتمع فى يومه عيدان صلى العيد ثم رخص فى الجمعة وفى لفظ أنه قال أيها الناس إنكم قد أصبتم خيرا فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهد فإنا مجمعون
وأيضا فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الإجتماع ثم إنه يصلي الظهر إذا لم يشهدالجمعة فتكون الظهر فى وقتها والعيد يحصل مقصود الجمعة وفى ايجابها على الناس تضييق عليهم وتكدير لمقصود عيدهم وما سن لهم من السرور فيه والانبساط
فإذا حبسوا عن ذلك عاد العيد على مقصوده بالابطال ولأن يوم الجمعة عيد ويوم الفطر والنحر عيد ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل احداهما فى الأخرى كما يدخل الوضوء فى الغسل وأحد الغسلين فى الآخر والله أعلم. )
انظر مجموع الفتاوى ( 24/ 210- 211)


أخي الكريم قرأت لبعضهم أن هذه الاحاديث التي إحتج بها أصحاب القول الثالث لا تصح فهل ممكن أن تنقلها لنا و ما قيل فيها ؟

و هذا رابط فيه بعضها


حكم اجتماع العيد والجمعة - حسن العلوي
 
إنضم
4 نوفمبر 2009
المشاركات
56
التخصص
دراسات اسلامية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
حنبلي
جزاكم الله خيرا على هذه الفوائد والمدارسة
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى
 

علي سليمان جبلي

:: متابع ::
إنضم
19 أكتوبر 2009
المشاركات
14
التخصص
شرعي
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
اجتماع العيديــن
أبو عبدالله عابد بن عبدالله السعدون

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله .
أما بعد :
فهذه بعض الأسطر نوضّح من خلالها القول الصحيح – إن شاء الله- في مسألة ترك صلاة الظهر لمن صلى العيد في اجتماع يوم العيد مع يوم الجمعة – الأمر الذي قال به ودافع عنه بعض المتأخرين من أهل العلم – غفر الله للأموات وهدانا والأحياء منهم إلى سواء الصراط - ، فنقول وبالله التوفيق :

تحرير محل النزاع :
اتفق العلماء على أن من صلى العيد يوم الجمعة وكذلك صلى الجمعة فإن صلاة الظهر تسقط عنه ، مسافراً كان أو مقيماً ، رجلاً كان أو امرأة صحيحاً كان أو سقيماً .
واختلفوا فيمن صلى العيد ممن تجب عليه صلاة الجمعة ، ولم يصل الجمعة هل تجزئ العيد عن الظهر أم تبقى الظهر واجبة في ذمته.

على قولين :
الأول : أن ترك صلاة الجمعة يكون رخصة في يوم العيد لما أخرجه أبو داود وابن ماجة من حديث أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال : (( قد اجتمع في يومكم هذا عيدان ، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجَّمعون )) ، لكن هل هي رخصة لأي أحد أم لمن حضر العيد خاصة أم لأهل العوالي ؟ فيه خلاف وليس هاهنا محل الترجيح والتصويب ، والشاهد من الحديث قوله -صلى الله عليه وسلم- : (( أجزأه من الجمعة )) . ففي هذا ترخيص لترك الجمعة ولو لبعض أفراد المخاطبين .
وليس هناك حديث صحيح صريح في اسقاط فرض الظهر عن من جاز لهم الترخّص للجمعة ، وتبقى بالتالي الذمة مشغولة بالظهر على الأصل على كل من لم يحضر الجمعة لعذر أو لغير عذر .
فلعذر كما عند أبي داود في الحديث الصحيح من قوله -صلى الله عليه وسلم-:( الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض)، وكما رخص النبي -صلى الله عليه وسلم- للمسافر فيما أخرجه الطبراني وصححه الألباني في صحيح الجامع (5405) :(( ليس على المسافر جمعة )) ، وكان هديه صلى الله عليه وسلم أنه يصلى الظهر في سفره كما صلى الظهر والعصر في عرفة في حجة الوداع يوم الجمعة.
ولغير عذر فقد أجمع العلماء على أن من فاتته الجمعة فعليه أن يصلّيها ظهراً.

القول الأخر : أن من صلى العيد في يوم الجمعة فقد أجزأت عنه صلاة الجمعة اتفاقاً مع أصحاب القول الأول إلا أنهم أسقطوا عن من لم يصل الجمعة صلاة الظهر أيضاً.

واستدلوا لذلك بما يلي :
1 – قوله عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس : ( اجتمع عيدان في يومكم هذا ، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله ) أخرجه ابن ماجة بسند صحيح، والشاهد قوله ( أجزأه من الجمعة ) وقالوا بأن الإجزاء كالأداء وبالتالي لا صلاة ظهر عليه لوقوع اجزاء المبدل .
2 – ( قال عطاء: اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر على عهد ابن الزبير فقال : عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعاً فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر ) . أخرجه أبو داود بسند صحيح ، والشاهد أن ابن الزبير لم يزد عليهما حتى صلى العصر وظاهره أنه لم يصل الظهر اكتفاءً بالركعتين اللتين صلاهما بالناس بكرة .
3 – ( قال عطاء : صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ، ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا ، وكان ابن عباس بالطائف ، فلما قدم ذكرنا ذلك له ، فقال أصاب السنة ) أخرجه أبو داود بسند صحيح، والشاهد أنه لم يخرج لهم وقت الجمعة وأن ابن عباس صوَّب ذلك ناسباً له أنه من السنة.
4- (قال ‏وهب بن كيسان: اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير ، فأخر الخروج حتى تعالى النهار ، ثم خرج فخطب فأطال الخطبة ثم نزل فصلى ، ولم يصل للناس يومئذ الجمعة ، فذكر ذلك لابن عباس فقال : أصاب السنة ) أخرجه النسائي ، كالاستدلال السابق.

المناقشة :
أقوى ما استدل به أصحاب القول الثاني هو قوله -صلى الله عليه وسلم- ( أجزأه من الجمعة ) وفهموا أن مدلوله من برءت ذمته من الجمعة ، ممن كان صحيحاً مقيماً فقد برءت ذمته من الظهر أيضاً إذا صلى العيد يوم الجمعة . يقول الشوكاني في النيل تحت "باب ما جاء في اجتماع العيد والجمعة" : (...وفيه أن الجمعة إذا سقطت بوجه من الوجوه المسوغة لم يجب على من سقطت عنه أن يصلي الظهر , وإليه ذهب عطاء , والظاهر أنه يقول بذلك القائلون بأن الجمعة الأصل) اهـ. والحديث عن الأصل في الجمعة والظهر لا يخرج عن أحد ثلاث:
1- كلاهما - الظهر والجمعة - أصل في يوم الجمعة ولا بدل ولا مبدل عنه .
2- الجمعة أصل والظهر بدل منها فإذا سقط وجوب الأصل مع إمكان أدائه سقط البدل .
3- الظهر أصل والجمعة بدلٌ منها ، فإذا سقط وجوب البدل لا يسقط وجوب المبدل منه .

أما الحالة الأولى : في كون كلا الفرضين أصل ، فأهل العلم مطبقون على أن من أدى واحدة صحيحة سقطت عنه الأخرى ، ولا دليل من كتاب أو سنة أو قول صحابي أو فعله على أن من سقط عنه أحد الفرضين سقط عنه الآخر ، بل العكس هو المستفيض.

أما الحالة الثانية : في كون الجمعة هي الأصل وأن الظهر بدل منها فهو قول مرجوح كما قال الصنعاني في سبل السلام عند حديث زيد بن أرقم في اجتماع العيدين: ( ثم القول بأن الأصل في يوم الجمعة صلاة الجمعة ، والظهر بدل عنها قول مرجوح ، بل الظهر هو الفرض الأصلي المفروض ليلة الإسراء ، والجمعة متأخر فرضها ، ثم إذا فاتت الجمعة وجب الظهر إجماعاً ، فهي – الجمعة – بدل عنه ) ا.هـ

ثم عند التأمل يتضح أن فرضية الظهر آكد من فرضية الجمعة وذلك لأمور منها :
1- أن الأمر بإقامة الظهر يوم الجمعة يتناول أفراداً أكثر بكثير من ما تتناوله الجمعة ، فالجمعة على الصحيح لا تجب إلا في حق الصحيح المقيم الذكر ، بينما تجب الظهر يوم الجمعة على كل من ترك الجمعة لعذر أو غير عذر .
2- أن الظهر تقضى ، ولا تقضى الجمعة بل تصلى ظهراً .
3- أن الجمعة لا تصح بلا جماعة إجماعاً ، وليست الظهر كذلك .
وبمثل هذه الفروق يتبين أن الظهر أوسع وأشمل فرضية من الجمعة ، وما الجمعة إلا شعيرة وضعها الشارع في يوم مخصوص عوضاً عن صلاة الظهر في ذلك اليوم لمن استطاع حضورها ، ومن لم يستطع فتبقى ذمته مشغولة بالأصل ، وبمثل هذا وكلام الصنعاني السابق يتبين أن الحالة الثالثة ، كون الظهر أصلاً والجمعة البدل ، هي الراجح في هذا التفصيل ، وبالتالي يكون سقوط البدل غير مسقط للأصل .
والاجزاء المقصود به في الحديث هو الترخّص في التخلف عن الاجتماع للصلاة وحضور الخطبة لأن مقصود ذلك تحصّل بالعيد ، يقول شيخ الإسلام في الفتاوى ( 24/211) : ( .. فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الإجتماع ، ثم إنه يصلي الظهر إذا لم يشهد الجمعة ، فتكون الظهر في وقتها ، والعيد يحصل مقصود الجمعة ) ا . هـ
ولو قلنا أن الإجزاء من الجمعة لمن شهد العيد يسقط عنه الظهر فهذا يلزم منه أن كل من حضر العيد سقط عنه فرض الظهر ذكراً كان أو أنثى ، مقيماً كان أم مسافراً لأن السبب الذي من أجله رخص النبي -صلى الله عليه وسلم- متحقق في كل من حضر العيد ، ولا فرق بين مسافر ومقيم ذكر أو أنثى في اجزاء الظهر .
2- مما استدل به أصحاب القول الثاني ما وقع في عهد ابن الزبير من اجتماع العيد والجمعة ، وتجميع ابن الزبير -رضي الله عنه- لهاتين الصلاتين وعدم خروجه للناس حتى صلاة العصر بعد ذلك التجميع ، وأن ابن عباس -رضي الله عنه- عندما نُقل له ذلك صوّبه وقال أصاب السنة. فلنقف عند هذه الآثار بعض الوقفات ، ونجمع تلك الروايات التي وصفت فعل ابن الزبير لنرى بعد ذلك هل تثبت بها حجة في سقوط الظهر عن من صلى العيد وترخص للجمعة أم لا.
أ- رواية أبي داود حين قال عطاء ( فجمعهما جميعاً فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر ) ، تبين أن ابن الزبير اكتفى بجماعة واحدة ولم يخرج من بيته لجماعة أخرى حتى صلاة العصر ، فمن أين يفهم أن ابن الزبير لم يصل الظهر في بيته، ولأنه لو كان خارجاً لصلى بهم الجمعة إذ لا ظهر جماعة يوم الجمعة على الصحيحين المقيمين الذين تجب في حقهم الجمعة. ومن الحق أن يقال أن هذا الأثر ليس فيه حجة لا لمن يقول أنه صلى الظهر في بيته أو لم يصلها .
ب – مما يوضح مقصود الرواية السابقة وهو أن ابن الزبير لم يخرج لجماعة ثانية ولم يكن القصود ترك الظهر هي الرواية الأخرى في صحيح أبي داود، حيث قال عطاء ( ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا ) حيث يظهر أن أصحاب ابن الزبير عندما تيقنوا بعدم خروج ابن الزبير لتجميعهم مرة ثانية صلوا فرادى ، ولا يقال إن مرادهم صلوا الجمعة وحدانا، فإنها لا تصح إلا جماعة إجماعاً .
ج- ثم ماذا صلى ابن الزبير ؟ هل صلى عيداً أم جمعة ؟!
رواية النسائي السابقة فيها تفصيل لإجمال الروايات الأخرى : ( .. فأخر الخروج حتى تعالى النهار ،ثم خرج فخطب ، فأطال الخطبة ، ثم نزل فصلى ، ولم يصل للناس يومئذ الجمعة ) هل هذه الكيفية هي السنة في صلاة العيد : خرج من البيت ثم خطب ثم نزل فصلى ؟
فقد أخرج البخاري 962 ومسلم 884 من حديث ابن عباس ، أنه قال : (( شهدت العيد مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة .
وقال أبو سعيد كما في البخاري 956 ومسلم 889 :( فلم يزل الناس على ذلك - يعني الصلاة قبل الخطبة - حتى خرجت مع مروان – وهو أمير المدينة – في أضحي أو فطر فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثيرٌ بين الصلت ، فإذا مروان يريد أن يرتقبه قبل أن يصلي ، فجذبته بثوبه ، فجذبني فارتفع ، فخطب قبل الصلاة ، فقلت له : غيرتم والله ، فقال : أبا سعيد ، قد ذهب ما تعلم ، فقلت : ما أعلم والله خير مما لا أعلم ، فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة).
هذه هي السنة في صلاة العيد وما فعله ابن الزبير إما أن يكون جمعة، أو عيداً خلاف السنة ،فإن كان عيداً فلا يستطيع كائناً من كان أن يقول بظنٍّ راجح أن ابن الزبير لم يصل ظهراً في بيته .
إضافة إلى ذلك نقول : فأي شيء صوبه ابن عباس لما قال : (( أصاب السنة )) ، والسنة تشهد كما سبق أن صلاة العيد قبل الخطبة كما رواها هو ابن عباس نفسه ؟

فيكون تصويب ابن عباس لأحد أمرين :
الأول : إما للخطبة قبل الصلاة على أنها صلاة عيد وكذلك لعدم إقامة الجمعة ، وهذا تصويب خاطئ مخالف لما رواه هو – كما سبق – أن السنة في العيد الصلاة قبل الخطبة ، وبيـّنت السنّة كذلك أن الإمام عليه أن يجمّع كما قال -صلى الله عليه وسلم- : ( وإنا لمجَّمعون ) . قال شيخ الإسلام في الفتاوى ( 302/218) : وهو الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة ، لكن عن الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ، ومن لم يشهد العيد ، وهذا هو المأثور عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه كعمر وعثمان ، وابن مسعود وابن عباس وابن الزبير وغيرهم .اهـ

الآخر : أن يكون تصويبه لابن الزبير إما لترك التجميع بين العيدين لا لتقديم الخطبة على الصلاة ، ونحو هذا قال ابن خزيمة في صحيحه ( 2/360) أو عدّها صلاة جمعة أجزأت عن صلاة العيد فصوّبه على ذلك التجميع المقصود للصلاتين ، وإن كان يشكل على هذا قول راوي الأثر وهب بن كيسان ( ولم يصل يومئذ الجمعة ) إلا أن وصفه للصلاة التي فعلها ابن الزبير من تقديم الخطبة على الصلاة (ثم خرج فخطب ، فأطال الخطبة ، ثم نزل فصلى) أقوى دلالة من فهمه على أنها ليست بصلاة جمعة .
وإن كان التي صلاها ابن الزبير جمعة فلا إشكال في إسقاط الظهر عند كافة العلماء ، وتقضي على كل نزاع في هذه المسألة .
يقول ابن تيمية في المنتقى بعد أن ساق رواية ابن الزبير ( قلت : إنما وجه هذا أنه رأى تقدمة الجمعة قبل الزوال فقدمها واجتزأ بها عن العيد )
ويقول ابن قدامة في المغني ( 1381 ) : ( قال الخطابي : وهذا لا يجوز أن يحمل إلا على قول من يذهب إلى تقديم الجمعة قبل الزوال ، فعلى هذا يكون ابن الزبير قد صلى الجمعة فسقط العيد والظهر ، ولأن الجمعة إذا سقطت مع تأكدها ، فالعيد أولى أن يسقط بها ، أما إذا قدم العيد فإنه يحتاج إلى أن يصلي الظهر في وقتها إذا لم يصل الجمعة )

(تنبيه) :
من يحتج بفهمه لأثر ابن الزبير عن عطاء أنه لم يصل الظهر ، يلزمه قول عطاء ( فصلينا وحدانا ) أنه فهم أن الظهر لم تسقط عنهم بدليل أنهم صلوها فرادى ولم ينكر ذلك ابن عباس ولا ابن الزبير ، والجلي مقدّمٌ على المبهم، ويتبيّن أن الظهر لا تسقط بالعيد.

الراجح :
وبهذا يترجح أن صلاة الظهر لا تسقط عن من حضر العيد وترخص للجمعة لعدم ثبوت ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عن صحابي واحد من صحابته ، وغاية من قال بذلك إما: يتعلق بما فهم من أثر ابن الزبير أنه ترك فرض الظهر في حين أن ابن الزبير إما صلاها في بيته على الأصل وإما صلى صلاة جمعة- وهو الأقرب عندي ، أو يتعلق بلفظ الإجزاء الذي هو من المتشابه الذي لابد أن يُردّ إلى المحكم، لكي لا تضطرب الأصول وتتفرق الأبدان والعقول.
قال ابن عبد البر في ( التمهيد ) ( 10/270-271) : ( وأما القول ... أن الجمعة تسقط بالعيد ولا تصلى ظهراً و لا جمعة ، قول بيـِّن الفساد ، وظاهر الخطأ ، متروك مهجور ، ولا يُعرّج عليه ، لأن الله عز وجل يقول :  إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة  ولم يخص يوم العيد من غيره ، وأما الآثار المرفوعة في ذلك فليس فيها بيان سقوط الجمعة والظهر ، ولكن فيها الرخصة في التخلف عن شهود الجمعة ، وهذا محمول عند أهل العلم على وجهين : أحدهما : أن تسقط الجمعة عن أهل المصر وغيرهم ، ويصلون ظهراً ، والأخر : أن الرخصة إنما وردت في ذلك لأهل البادية ، ومن لا تجب عليه الجمعة .. ) اهـ
وبهذا يتبين أن إسقاط فريضة من أعظم الفرائض في هذا الدين بشبهة دليل لهو أمر خطير ينبغي أن يتنبه له من يقول به لاسيما وأن هذا الأمر –أي ترك الجمعة والظهر لمن صلى العيد- مما تعم به البلوى وتتوفر الدواعي على نقله ، ولم يشتهر في عهده -صلى الله عليه وسلم- ولا في عهد خلفائه الراشدين المهديين. وفّق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين وصلّى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتبه العبد الفقير إلى الله
أبو عبدالله عابد بن عبدالله السعدون.
الرياض، ت: 0505824106


 

علي سليمان جبلي

:: متابع ::
إنضم
19 أكتوبر 2009
المشاركات
14
التخصص
شرعي
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
آخر عهدي بهذه المسألة أنه لا يثبت فيها حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ... ويحتاج إلى تحرير
 
أعلى