أبوبكر بن سالم باجنيد
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 13 يوليو 2009
- المشاركات
- 2,540
- التخصص
- علوم
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
قال في "الإقناع" (1/202): وله السؤال والتعوذ في فرض ونفل عند آية رحمة أو عذاب، حتى مأمـوم، نصـاً، ويخفض صـوته. أهـ
هذا قول جماعة من أهل العلم في أنه يباح للمصلي هذا، ولو في صلاة فرض.. واعتمد بعض هؤلاء العلماء على ضابط: "ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا لدليل".
فأرجو من الإخوة المشاركة في جمع أدلة الفريقين ومناقشتها؛ مدارسةً نافعةً إن شاء الله.
هذا قول جماعة من أهل العلم في أنه يباح للمصلي هذا، ولو في صلاة فرض.. واعتمد بعض هؤلاء العلماء على ضابط: "ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا لدليل".
فأرجو من الإخوة المشاركة في جمع أدلة الفريقين ومناقشتها؛ مدارسةً نافعةً إن شاء الله.