العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

إلزام فقهي مشترك قَصَدَ القائلين بمفهوم حديث القلتين

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
إلزام فقهي مشترك قَصَدَ القائلين بمفهوم حديث القلتين
هناك إلزام مشهور في كتب الفقهاء يَرِدُ على الآخذين بحديث القتلين.
ولا يخفى عليكم أن الفقهاء في التفريق بين الماء القليل والكثير بالتأثر بالنجاسة على طريقتين:
الطريقة الأول: عدم الفرق والعبرة بالتغير، وهذه طريقة المالكية والظاهرية.
الطريقة الثانية: اعتبار الفرق.
وهؤلاء على مسلكين:
1- اعتبار القلتين. [الشافعية والحنابلة].
2- اعتبار المساحة ، وأن القليل هو ما يتحرك بتحرك أحد طرفية، هذا في الجملة [الحنفية].

وقد قال الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة بطهارة الأرض النجسة بصب الماء
فألزم الشافعيةَ والحنابلةَ فريقان:
الفريق الأول: المالكية:
فإنهم وإن اتفقوا مع الشافعية الحنابلة في طهارة الأرض النجسبة بصب الماء إلا أنهم ألزموهم بمقتضى أخذهم بمفهوم حديث القلتين: أنه يجب على قولهم أن ينجس الماء بمجرد ملاقاته للنجاسة، لأنه قليلٌ لاقى النجاسة فينجس ولو لم يتغير.
الفريق الثاني: الحنفية:
فإنهم وإن اتفقوا مع الشافعية والحنابلة في التفريق بين الكثير واليسير في ملاقاة النجاسة إلا أنهم لم يقولوا بطهارة الأرض النجسة بصب الماء
وكان من جملة تعاليلهم أن الماء ينجس بمجرد الملاقاة لأنه قليل لاقى النجاسة فينجس ولو لم يتغير.

فياترى ما جواب الشافعية والحنابلة على الإلزام المشترك من الحنفية والمالكية فإنهم وإن لم يلتقوا على قول إلا أنهم اجتعوا على الشافعية والحنابلة أنه يلزم من قولهم بطهارة الأرض النجسة بصب الماء نقض قولهم بنجاسة الماء القليل إذا لاقى النجاسة ولو لم يتغير.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
الجواب عن هذا الإيراد: أنهم يشترطون قوة الوارد (الماء)، وأن يذهب عين النجاسة وأثرها..
 
التعديل الأخير:

وطن التميّز

:: متابع ::
إنضم
11 يناير 2010
المشاركات
80
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
الفروانية
المذهب الفقهي
الشافعي
حديث ماتع
واستفدت منه شخصياً


لكني أقول ؛ دعوا تعصب القوم للقوم وترحموا عليهم
وارفقوا بأنفسكم لتفيدوا وتستفيدوا !
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
الجواب عن هذا الإيراد: أنهم يشترطون قوة الوارد (الماء)، وأن يذهب عين النجاسة وأثرها..


قلت أنه لا فرق بين ورود الماء على النجاسة و ورود النجاسة على الماء بدليل أن الماء قد يرد على النجاسة فيتنجس كأن تستنجي مثلا به فهذا الماء تنجس مما يبين أنه لا فارق بين الأمرين لأننا نبحث عن حكم الماء في الحالتي
ن.

السؤال : كيف تفرق بين ورود الماء على بول الأعرابي فيطهر الماء المتساقط في الأرض و بين ورود الماء في الاستنجاء على النجاسة فيسقط نجسا ؟ إن كنت تعتبر قوة الماء و اثر النجاسة فما دليلك ؟ فإن علقت الأمر بعين النجاسة فكما أنها تذهب بالماء كذلك تذوب و تذهب إن سقطت فيه فالعلة ذاتها ؟


عندي سؤال ثان أرجو أن تبينه لي : ما رأيك لو لدينا دلو فيه ماء و دلو فيه بعض النجاسة فإن صببت الماء في دلو النجاسة و لم يتغير هل هو نجس أو طاهر حسب مذهبكم ؟ و إن صببت النجاسة في دلو الماء هل هو نجس أم طاهر ؟ و بارك الله فيكم

السؤال الثالث لو عندي غرامين نجاسة و قلتين من الماء فوضعت غرامين من النجاسة في القلتين لا تنجس حسب مذهبكم لكن لو وضعت غراما واحدا في قلة واحدة هل تنجس ؟؟ إن كان نعم كيف تفرق بين المسألتين و النتيجة واحدة ؟

السؤال الرابع ما رأيك في كلام النووي التالي في المجموع : وأما المسألة الثالثة وهى إذا كان الماء قلتين فقط وفيه نجاسة جامدة ففى جواز استعماله الوجهان اللذان ذكرهما المصنف واتفق المصنفون على أن الاصح الجواز كما ذكره المصنف ودليله ما ذكره: والثاني لا يجوز حكاه المصنف والاصحاب عن أبي اسحق: وحكاه البندنيجي عنه وعن ابن سريج: ثم ان استعمال هذا الماء يحتاج إلى فقه وهو أنه ان أراد استعمال ما يغرفه بدلو مثلا فينبغي أن يغمس الدلو في الماء غمسة واحدة ولا يغترف فيه النجاسة ثم يرفعه فيكون باطن الدلو وما فيه من الماء طاهرا ويكون ظاهر الدلو والباقى بعد المغروف نجسا: أما نجاسة الباقي فلان فيه نجاسة وقد نقص عن قلتين: وأما نجاسة ظاهر الدلو فلملا صقة الماء النجس وهو الباقي بعد المغروف وانما حكمنا بطهارة ما في الدلو لانه انفصل عن الباقي قبل أن ينقص عن قلتين وانما نقص بعد انفصال المأخوذ فلو خالف وأدخل الماء في الدلو شيئا فشيئا فالجميع نجس بلا خلاف لانه حين دخل أول شئ في الدلو نقص الباقي عن قلتين فصار نجسا فإذا نزلت الدفعة الثانية في الدلو وهى نجسة تنجس ما في الدلو فصار الجميع نجسا: فطريقه بعد هذا إلى طهارته أن يصبه في الباقي أو يغمسه غمسة واحدة حتى يغمره الماء ويمكث لحظة وهو واسع الرأس فيطهر الجميع فإذا فصل الدلو كان باطنه وما فيه طاهرا ويكون الباقي وظاهر الدلو نجسا لما سبق: أما إذا أراد استعمال ما يبقى بعد الغرف فينظر ان أخذها وخدها في الدلو فالباقي قلتان فهو طاهر بلا خلاف وابو اسحق يوافق على هذا لانه قلتان وليس فيه نجاسة: وان أخذ النجاسة مع شئ من الماء فان أخذه دفعة واحدة فباطن الدلو وما فيه نجس وظاهره وما بقى طاهر: أما نجاسة باطن الدلو وما فيه فلكونه ماء يسيرا فيه نجاسة: وأما طهارة الباقي فلانفصال النجاسة عنه قبل نقصه عن قلتين فبقى علي طهارته: قال أصحابنا فان قطر من الدلو الي الماء الباقي قطرة نظر ان كانت من ظاهر الدلو فالباقي علي طهارته لان ظاهر الدلو طاهر: وان كانت من باطنه صار الباقي نجسا: وان شك فالباقي علي طهارته ذكره الماوردى وغيره وهو واضح: فان تنجس الباقي وأراد تطهيره فطريقه أن يصبه فيه أو يرد الدلو ويغمسه فيه على ما سبق: قال أصحابنا ويستحب له ان يخرج النجاسة أو لا ثم يغمس الدلو ليكون طهورا بلا خلاف ويخرج من خلاف أبي اسحق ومن مراعاة هذه الدقائق: وكذلك يستحب له في مسألة التباعد أيضا: ولو اختطف النجاسة أولا ثم نزل عليها من الماء شئ فباطن الدلو وما فيه من الماء نجس وظاهره طاهر وكذا الباقي من الماء وهذه الصورة في النقص عن قلتين محمولة على نقص يؤثر سواء قلنا القلتان خمسمائة تحديدا أو تقريبا: وفي الدلو لغتان التأنيث والتذكير والتأنيث أفصح. اهــ ج1 ص 194

السؤال الأخير لو وضعت قميصا نجسا في الماء لأغسله فقد ورد على الماء فلو كان هذا الماء دون القلتين فهل طهر قميصي أم لا ؟ أي عندما أدخله فيه الماء عندك اصبح نجسا إذن القميص في نجس فعند سحبه هل يمكنني لبسه أو لابد أن اغسله في ماء اكثر من القلتين او ربما تضعه ثم تصب الماء عليه ؟ إذن هل نلزم الناس بطريقة معينة لغسل ملابسهم ؟

و بارك الله فيك
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
أولاً: لا تلزمنا ببقية فروع المذهب الشافعي والحنبلي في المسألة
فقد لا ألتزمها.. كما هو قولي في مسألة القلتين

فالأظهر عندي هو ما قلتَه أنت في الجمع بين حديث القلتين وغيره من النصوص، وهذا ما أعلنه بين طلابي وإخوتي منذ زمن قديم.

ثانياً: أخبرتك أني أذكر دليل القوم، ولست هنا لأنتصر لقولهم، ولكن لبيان كونه وجيهاً من حيث النظر.

وأنتظر منك تعديل مشاركتك السابقة وصياغتها من جديد، لتطرح هذه الإلزامات وفق قولي في القلتين.. هل ترد أم لا؟
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
أخي الكريم لا أناقش مذهبك الشخصي فعنوان الموضوع " إلزام فقهي مشترك قَصَدَ القائلين بمفهوم حديث القلتين " لذلك أناقش هذا العنوان و بما أنك القائل "وهذا لم يغب عنهم؛ فقد نصوا عليه في عدد من مختصراتهم قبل مطولاتهم.. ولا يُعترض به عليهم؛ لأنه لا يضعِف ما قعَّدوه، ولا يخرمه." ألزمك بقولك هذا و لكي أبين لك ضعف قولهم أبين لك ذلك بالفروع المستنبطة منه !!! لذلك أناقشك في قولك أن قولهم له حظ من النظر فعندي لا حظ له فهو ضعيف لذلك ألزمك بهذا ؟

فهل تريد أن نتذاكر في كون قولهم له حظ من النظر أم لا ؟ أو أترك الأسئلة معلقة ربما أحد من الاخوة الشافعية يجيب عنها ؟

كما أنه لا عيب في ذكر أدلة القوم و مذهبهم حتى نفهم مذهبهم جيدا فأهل المذهب أدرى بمذهبهم و هم أولى بالكلام فيه فقد نفهم كلامهم خطأ.

حتى أن النووي ذكر مقالة تقولها الأحناف و تنسبها للشافعية أن الشافعية تقول أنه إن أكملت الماء دون القلتين بكأس بكأس بول طهر !!!! فأنظر رحمك الله كيف نسب الأحناف للشافعية قولا مغلوطا لم يقل به أحدهم و الله أعلم
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
جزاك الله خيراً

ولا تنس أنني اعترضت على العنوان بقولهم بأن الحكم في مسألتنا هذه مأخوذ من منطوق حديث القلتين، لا من مفهومه، وأن غيره من النصوص دالة على ذلك أيضاً.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
جزاك الله خيراً

ولا تنس أنني اعترضت على العنوان بقولهم بأن الحكم في مسألتنا هذه مأخوذ من منطوق حديث القلتين، لا من مفهومه، وأن غيره من النصوص دالة على ذلك أيضاً.

كيف يكون منطوقا؟
الذي أعرفه أنه مفهوم خاص، وهو مقدم على المنطوق العام في نصوص طهارة الماء، وعليه فلا يرد على الشافعية والحنابلة أن المنطوق مقدم على المفهوم، لأن محل التقديم إذا تساويا في الدرجة، أما إذا كان أحدهما خاصا والآخر عاماً، فإنه يقدم الخاص ولو كان مفهوما، فقوة الخصوصية تفضل على العمومية بمنطوقها ومفهومها.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
يقول ابن دقيق العيد في الفائدة السابعة والسبعين من فوائد حديث غسل الإناء من ولوغ الكلب:

الذين قالوا بالفرق بين كون الماء وارداً على النجاسة، وكون النجاسة واردة على الماء يستدلون بالحديث.

ووجهه: أن الحديث يقتضي إراقة الماء، ويقتضي غسل الإناء، وإراقة الماء حقيقة في إراقة جميعه، فلا يتأدى المأمور إلا به، وحقيقة الغسل المأمور به تتأدى بما يسمى غسلا، وإن كان أقل من الماء الأول، فقد اقتضى الحديث تنجيس الماء الأكثر بورود النجاسة عليه مع حصول التطهير بالماء الأول، لوروده على النجاسة، وذلك دليلٌ على على ما قيل من الفرق، وهذا بناء على نجاسة الغسالة.([1])

أتمنى من أحد الإخوة أن يتفضل بشرح مراد أبي الفتح القشيري فقد استعصى علي.

([1]) شرح الإلمام (1/444).
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
يقول ابن دقيق العيد في الفائدة السابعة والسبعين من فوائد حديث غسل الإناء من ولوغ الكلب:
الذين قالوا بالفرق بين كون الماء وارداً على النجاسة، وكون النجاسة واردة على الماء يستدلون بالحديث.
ووجهه: أن الحديث يقتضي إراقة الماء، ويقتضي غسل الإناء، وإراقة الماء حقيقة في إراقة جميعه، فلا يتأدى المأمور إلا به، وحقيقة الغسل المأمور به تتأدى بما يسمى غسلا، وإن كان أقل من الماء الأول، فقد اقتضى الحديث تنجيس الماء الأكثر بورود النجاسة عليه مع حصول التطهير بالماء الأول، لوروده على النجاسة، وذلك دليلٌ على على ما قيل من الفرق، وهذا بناء على نجاسة الغسالة.([1])

https://feqhweb.com/vb/threads/4687-2#_ftnref1([1]) شرح الإلمام (1/444).
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
يقول ابن دقيق العيد في الفائدة السابعة والسبعين من فوائد حديث غسل الإناء من ولوغ الكلب:

الذين قالوا بالفرق بين كون الماء وارداً على النجاسة، وكون النجاسة واردة على الماء يستدلون بالحديث.

ووجهه: أن الحديث يقتضي إراقة الماء، ويقتضي غسل الإناء، وإراقة الماء حقيقة في إراقة جميعه، فلا يتأدى المأمور إلا به، وحقيقة الغسل المأمور به تتأدى بما يسمى غسلا، وإن كان أقل من الماء الأول، فقد اقتضى الحديث تنجيس الماء الأكثر بورود النجاسة عليه مع حصول التطهير بالماء الأول، لوروده على النجاسة، وذلك دليلٌ على على ما قيل من الفرق، وهذا بناء على نجاسة الغسالة.([1])

أتمنى من أحد الإخوة أن يتفضل بشرح مراد أبي الفتح القشيري فقد استعصى علي.

([1]) شرح الإلمام (1/444).

كلام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى معناه:
أن حديث غسل الإناء يقتضي أموراً، منها:

1- وجوب إراقة الماء الذي ولغ فيه الكلب، وهذا لا يتم إلا بإراقة جميع الماء الذي في الإناء.
2- وجوب غسل الإناء الذي ولغ فيه أيضاً، وهذا يتم بإفاضة قدر من الماء يصح اعتبار إفاضته غسلاً للإناء، ولو كان أقل من الماء الذي وردت عليه النجاسة الكلبية -الذي أرقناه-.

وهذا دليل على التفريق بين الوارد والمورود.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
كيف يكون منطوقا؟
الذي أعرفه أنه مفهوم خاص، وهو مقدم على المنطوق العام في نصوص طهارة الماء، وعليه فلا يرد على الشافعية والحنابلة أن المنطوق مقدم على المفهوم، لأن محل التقديم إذا تساويا في الدرجة، أما إذا كان أحدهما خاصا والآخر عاماً، فإنه يقدم الخاص ولو كان مفهوما، فقوة الخصوصية تفضل على العمومية بمنطوقها ومفهومها.

لو نظرتم المشاركة الخامسة بهذا الموضوع مشكورين.. وما ذكرتموه توجيه يقولون به.. نفع الله بكم
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: إلزام فقهي مشترك قَصَدَ القائلين بمفهوم حديث القلتين

خلاصة اتجاهات الفقهاء في اعتبار حديث القلتين:
اعتبر الشافعية والحنابلة حديث القلتين فينجس ما دونهما بملاقاة النجاسة، وما كان قلتان أو أكثر إلا بالتغير، وفرق الحنفية بين الماء القليل والكثير، لكن اعتبروا في ذلك سراية النجاسة إلى الطرف الأخر إما باعتبار التحريك وإما باعتبار المساحة، بينما لم يفرق المالكية بين القليل والكثير واعتبروا التغير بالأوصاف.
 
أعلى