العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

إلزام فقهي مشترك قَصَدَ القائلين بمفهوم حديث القلتين

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
إلزام فقهي مشترك قَصَدَ القائلين بمفهوم حديث القلتين
هناك إلزام مشهور في كتب الفقهاء يَرِدُ على الآخذين بحديث القتلين.
ولا يخفى عليكم أن الفقهاء في التفريق بين الماء القليل والكثير بالتأثر بالنجاسة على طريقتين:
الطريقة الأول: عدم الفرق والعبرة بالتغير، وهذه طريقة المالكية والظاهرية.
الطريقة الثانية: اعتبار الفرق.
وهؤلاء على مسلكين:
1- اعتبار القلتين. [الشافعية والحنابلة].
2- اعتبار المساحة ، وأن القليل هو ما يتحرك بتحرك أحد طرفية، هذا في الجملة [الحنفية].

وقد قال الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة بطهارة الأرض النجسة بصب الماء
فألزم الشافعيةَ والحنابلةَ فريقان:
الفريق الأول: المالكية:
فإنهم وإن اتفقوا مع الشافعية الحنابلة في طهارة الأرض النجسبة بصب الماء إلا أنهم ألزموهم بمقتضى أخذهم بمفهوم حديث القلتين: أنه يجب على قولهم أن ينجس الماء بمجرد ملاقاته للنجاسة، لأنه قليلٌ لاقى النجاسة فينجس ولو لم يتغير.
الفريق الثاني: الحنفية:
فإنهم وإن اتفقوا مع الشافعية والحنابلة في التفريق بين الكثير واليسير في ملاقاة النجاسة إلا أنهم لم يقولوا بطهارة الأرض النجسة بصب الماء
وكان من جملة تعاليلهم أن الماء ينجس بمجرد الملاقاة لأنه قليل لاقى النجاسة فينجس ولو لم يتغير.

فياترى ما جواب الشافعية والحنابلة على الإلزام المشترك من الحنفية والمالكية فإنهم وإن لم يلتقوا على قول إلا أنهم اجتعوا على الشافعية والحنابلة أنه يلزم من قولهم بطهارة الأرض النجسة بصب الماء نقض قولهم بنجاسة الماء القليل إذا لاقى النجاسة ولو لم يتغير.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
الجواب أنهم فرقوا بين أن يكون الماء وارداً على النجاسة، أو أن يكون موروداً، فلم يجعلوا لهما نفس الحكم.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الجواب أنهم فرقوا بين أن يكون الماء وارداً على النجاسة، أو أن يكون موروداً، فلم يجعلوا لهما نفس الحكم.

أحسنت أيها الفقيه، فما أجمل الفقه لما يكون مرتبا
أحينا تقرأ في بعض المسائل فتشعر أن الفقهاء اشتغلوا بمسائل لا داعي لها، ولا تدري ما سبب إثارتها

نرجع إلى المسألة:
أجاب المالكية والحنفية بأنه فرق غير معتبر لا معنى فلا فرق صحيح بينهما
ما رأيكم؟
هل أتى الشافعية والحنابلة ببينة صحيحة على فرقهم أم أن قولهم هذا فرضه إلزام المالكية والحنفية.
 
إنضم
26 مارس 2008
المشاركات
57
التخصص
فقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى .
قال ابن رشد رحمه الله تعالى في بداية المجتهد :
لكن من ذهب هذين المذهبين فحديث الأعرابي المشهور معارض له ولا بد، فلذلك لجأت الشافعية إلى أن فرقت بين ورود الماء على النجاسة، وورودها على الماء، فقالوا: إن ورد عليها الماء كما في حديث الأعرابي لم ينجس، وإن ورد ت النجاسة على الماء كما في حديث أبي هريرة نجس.
وقال جمهور الفقهاء: هذا تحكم .
وله إذا تؤمل وجه من النظر، وذلك أنهم إنما صاروا إلى الاجماع على أن النجاسة اليسيرة لا تؤثر في الماء الكثير إذا
كان الماء الكثير بحيث يتوهم أن النجاسة لا تسري في جميع أجزائه، وأنه يستحيل عينها عن الماء الكثير، وإذا كان ذلك كذلك، فلا يبعد أن قدرا ما من الماء لوحله قدر ما من النجاسة، لسرت فيه، ولكان نجسا، فإذا ورد ذلك الماء على النجاسة جزءا فجزءا فمعلوم أنه تفنى عين تلك النجاسة، وتذهب قبل فناء ذلك الماء، وعلى هذا فيكون آخر جزء ورد من ذلك الماء قد طهر المحل، لان نسبته إلى ما ورد عليه مما بقى من النجاسة نسبة الماء الكثير إلى القليل من النجاسة، ولذلك كان العلم يقع في هذه الحال بذهاب عين النجاسة - أعني في وقوع الجزء الاخير الطاهر على آخر جزء يبقى من عين النجاسة - ولهذا أجمعوا على أن مقدار ما يتوضأ به يطهر قطرة البول الواقعة في الثوب، أو البدن، واختلفوا إذا وقعت القطرة من البول في ذلك القدر من الماء.

 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
ممن اعترض على الشافعية في ذلك: أبو العباس القرطبي في "المُفْهِم" فقال بأن هذه مناقضة؛ إذ المخالطة حصلت في الصورتين، وتفريقهم بورود الماء على النجاسة وورودها عليه فرق صوري ليس فيه من الفقه شيء.

وأجاب بعض الشافعية بأن الجمع بين الأدلة لا يحصل إلا بمثل هذا القول في التفريق بين الوارد والمورود.

فحديث الأعرابي الذي بال في المسجد، وحديث القلتين دالان على هذا التفريق، ولحديث: ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ) أيضاً؛ فمنع من ورود اليد على الماء، وأمر بإيرادها عليه، ولولا أنه ورد عليها لما طهرت.

ولما صححوا حديث القلتين واعتبروا مفهومه، وجب أن يصيروا إلى ذلك

فإن قيل: دلالة حديث القلتين لا تقوى على حديث الأعرابي؛ لأن الدلالة من حديث الأعرابي دلالةُ منطوق، والدلالة من حديث القلتين مفهوم؟
أجابوا: إنما أخذنا هنا بمنطوق حديث القلتين، لا بمفهومه، لقوله صلى الله عليه وسلم فيه: ( لم يحمــل الخبــث )
وحمـل الخبث لا يكون إلا بورود المحمـول على الحامـل، وهو وجه التفريق الذي صرنا إليــه.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
يقول ابن دقيق العيد في شرح حديث الأعرابي الذي بال في المسجد:
استدل به على طهارة مطلق الغسالة سواء كانت على الأرض أو غيرها بناء على أنه لا فارق وأن غير الأرض في معنى الأرض التي هي مل النص.
والحنابلة فرقوا بين الأرض وغيرها، فالمنفصل غير متغير من الغسالة التي طهرت الأرض بها طاهر، وذكر بعضهم: أنه رواية واحدة، وإن كان غير الأرض فوجهان.
وقد ذكرنا مأخذ الجمهور وإلحاق ما هو في معنى الأرض بها، ولعل سبب التفرقة عند من يراها إتباع القياس في تنجس الغسالة لحلول النجاسة بها مع قلتها، ويخرج عنه الأرض بالنص، فيبقى ما عداه على القياس، ويمكن فيه غير هذا.([1])

https://feqhweb.com/vb/threads/4687#_ftnref1([1]) شرح الإلمام 1/533
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الحنابلة: إذا كانت الغسالة غير متغيرة من الأرض فلا تكون نجسة قولاً واحداً عندهم، وقد استشكلوا القول بطهارة المحل مع نجاسة المنفصل إذا تغير، ونفى بعضهم تصور هذا وأن طهارة المحل وطهارة الغسالة أمران متلازمان.
قال ابن مفلح في الفروع (1 / 319):
وفي طهارة المحل مع نجاسة المنفصل وجهان، جزم في الانتصار بنجاسته، وهو ظاهر الحلواني وصرح الآمدي بطهارته، ومعناه كلام القاضي .
وفي تصحيح الفروع:
قال ابن تميم: وما انفصل عن محل النجاسة متغيرا بها فهو والمحل نجسان وإن استوفى العدد. وقال الآمدي يحكم بطهارة المحل، انتهى، فقدم ما جزم به في الانتصار. وقال ابن عبيدان لما نصر أن الماء المنفصل بعد طهارة المحل طاهر: ولنا أن المنفصل بعض المتصل فيجب أن يعطى حكمه في الطهارة، والنجاسة، كما لو أراق ماء من إناء ولا يلزم الغسالة المتغيرة بعد طهارة المحل، لأنا لا نسلم تصور ذلك، بل نقول ما دامت الغسالة متغيرة فالمحل لم يطهر، انتهى. وقاله في مجمع البحرين والظاهر أنهما تابعا المجد في شرحه.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
قال المجد ابن تيمية في المحرر ص5:

وإذا تنجست الأرض بولوغ أو غيره فعُمت بالماء مرة، ولم يبق للنجاسة أثر فالماء والأرض طاهران وإن لم ينفصل الماء.

ولا يطهر غير الأرض إلا بشرط الانفصال، ويكون المنفصل في حال طهارة المحل طاهرا، وفي طهوريته وجهان: أحدهما: طهاريته إن كان واردا، فإن كان متغيرا فهو نجس، وإن كان غير متغير فهو طاهر، وقيل: إنه نجس.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
قال العراقي في طرح التثريب (2 / 141) في فوائد حديث الأعرابي الذي بال في المسجد:
( فيه حجة للشافعية: في تفريقهم بين الماء الوارد على النجاسة فيطهرها وبين الماء الواردة عليه النجاسة فتنجسه إذا كان قليلا أو كثيرا وتغير بها.
ووجه الدلالة: أنه أمر بصب الماء على البول مع العلم بأنه قد خالط البول ونهى عن البول في الماء الراكد فلو استوى الوارد ، والمورود لما أمر بإيراد الماء على النجاسة ونهى عن إيراد النجاسة على الماء .
قال صاحب المفهم : وهذه مناقضة إذ المخالطة قد حصلت في الصورتين وتفريقهم بورود الماء على النجاسة وورودها عليه فرق صوري ليس فيه من الفقه شيء .
قال : وليس الباب باب التعبد بل من باب عقلية المعاني ، فإنه من باب إزالة النجاسة وأحكامها.
قال : ثم هذا كله منهم يرده قوله عليه الصلاة والسلام : الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه انتهى .
وفي كلامه هذا تعصب ومجازفة وتسويته بين الوارد والمورود هو الذي لا يعقل معناه .
وقد فرق الشارع بينهما فأمر بهذا ونهى عن هذا فكيف يستويان ؟ هذا ما لا يعقل وليس دفع الماء للنجاسة بوروده عليها في حكم صب النجاسة وورودها عليه عند من يعقل ، وما ذكر أنه يرد علينا فهو حديث ضعيف بالاتفاق ؛ لأن الاستثناء فيه غير صحيح ، وما استدللنا به متفق على صحته فلا سواء والله أعلم .)
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
قال العراقي في طرح التثريب (2 / 141) في فوائد حديث الأعرابي الذي بال في المسجد:
( فيه حجة للشافعية: في تفريقهم بين الماء الوارد على النجاسة فيطهرها وبين الماء الواردة عليه النجاسة فتنجسه إذا كان قليلا أو كثيرا وتغير بها.
ووجه الدلالة: أنه أمر بصب الماء على البول مع العلم بأنه قد خالط البول ونهى عن البول في الماء الراكد فلو استوى الوارد ، والمورود لما أمر بإيراد الماء على النجاسة ونهى عن إيراد النجاسة على الماء .
قال صاحب المفهم : وهذه مناقضة إذ المخالطة قد حصلت في الصورتين وتفريقهم بورود الماء على النجاسة وورودها عليه فرق صوري ليس فيه من الفقه شيء .
قال : وليس الباب باب التعبد بل من باب عقلية المعاني ، فإنه من باب إزالة النجاسة وأحكامها.
قال : ثم هذا كله منهم يرده قوله عليه الصلاة والسلام : الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه انتهى .
وفي كلامه هذا تعصب ومجازفة وتسويته بين الوارد والمورود هو الذي لا يعقل معناه .
وقد فرق الشارع بينهما فأمر بهذا ونهى عن هذا فكيف يستويان ؟ هذا ما لا يعقل وليس دفع الماء للنجاسة بوروده عليها في حكم صب النجاسة وورودها عليه عند من يعقل ، وما ذكر أنه يرد علينا فهو حديث ضعيف بالاتفاق ؛ لأن الاستثناء فيه غير صحيح ، وما استدللنا به متفق على صحته فلا سواء والله أعلم .)



العجيب أن التعصب وقع من العراقي فالعاقل يدرك أنه لا فرق بين المسألتين لأن كلاهما علته الطهارة فالأول امر بالتطهير و الثاني منع من التنجيس (إذا سلمنا للعراقي أن الأحاديث الواردة في ذلك جاءت في بيان حكم النجاسة و أنى له ذلك إنما غاية ما تدل عليه هذه الأحاديث على الكراهة و الاستقذار) فكان أمرا بالضد فأستوى الأمران !!! أما الحديث الذي ضعفه فقد صح الطرف الأول منه نصا و الثاني إجماعا فكان عليه العمل و رد الإستثناء حجة عليه لأن الحديث يصير "الماء طهور لا ينجسه شيء" فكيف نجسه بورود النجاسة عليه !!! فإن كان ذلك بمفهوم حديث القلتين فهذا مردود لأن تخصيص المفهوم بالمنطوق هنا يقضي على المنطوق و هذا مردود فلو أن قلتين من الماء ورد عليهما قلتين من النجاسة لنجست فأين هو الفرق بين المنطوق و المفهوم هنا !!! كما أن مفهوم العدد ضعيف و يزيد ضعف هذه الحجة الخلاف حول جواز تخصيص المنطوق بالمفهوم بل هناك خلاف حتى في حجية هذا المفهوم لأنه وقع جوابا عن سؤال و من شروط العمل بدليل الخطاب أن لا يكون كذلك.

هذا كله مبني على التعارض بين مفهوم حديث القلتين و حديث بئر بضاعة لكن هناك طريقة للجمع أولى و هو حمل مفهوم حديث القلتين على أن ما دونهما يحتاج إلى تثبت ونظر وعناية.

و لا داعي لذكر ما دار حول حديث القلتين سندا و متنا و الله أعلم

 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
أما كون التسوية بين الوارد وغيره مدخولاً؛ فإن للشافعية أن يقولوا:

قد ثبت بيقين شرعي وعقلي أنا:
لو صببنا الماء على ثوب متنجس: طهـره
ولو ألقينا ثوباً متنجساً في ماء قليل: نجسـه

وهذا ظاهر في التفريق؛ فلذا كان لتفريقهم هذا حظ من النظر.

وأما اعتراض الحافظ العراقي ومن وافقه على الاستثناء في الحديث الضعيف فمحل نظر؛ لأن هذا الاستثناء مجمع عليه من حيث المعنى، وإن كان لا يثبت من جهة الإسناد والرواية.
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
أما كون التسوية بين الوارد وغيره مدخولاً؛ فإن للشافعية أن يقولوا:

قد ثبت بيقين شرعي وعقلي أنا:
لو صببنا الماء على ثوب متنجس: طهـره
ولو ألقينا ثوباً متنجساً في ماء قليل: نجسـه

وهذا ظاهر في التفريق؛ فلذا كان لتفريقهم هذا حظ من النظر.

وأما اعتراض الحافظ العراقي ومن وافقه على الاستثناء في الحديث الضعيف فمحل نظر؛ لأن هذا الاستثناء مجمع عليه من حيث المعنى، وإن كان لا يثبت من جهة الإسناد والرواية.

إستدلال بموطن الخلاف من سلم لهم أن "لو ألقينا ثوباً متنجساً في ماء قليل: نجسـه" !!!!

 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
جميلٌ -أخي الكريم- ما أوردتَه

ولكن لو أن هذه النجاسة غيرت صفات الماء، فيا ترى .. ما السبب في التنجيس؟ أليس هو ورود النجاسة على الماء، بخلاف وروده هو عليها؟
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
جميلٌ -أخي الكريم- ما أوردتَه

ولكن لو أن هذه النجاسة غيرت صفات الماء، فيا ترى .. ما السبب في التنجيس؟ أليس هو ورود النجاسة على الماء، بخلاف وروده هو عليها؟


لا يا أخي الكريم لو ورد الماء عليها و هو قليل لم ينظفها فهو نجس كذلك !!!! ألا ترى أنه لو غسلت يدك من النجاسة بماء قليل و سقط في إناء لوجدته نجسا أيضا و ها هو يرد عليها !!!

 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
أقول: وهذا لم يغب عنهم؛ فقد نصوا عليه في عدد من مختصراتهم قبل مطولاتهم.. ولا يُعترض به عليهم؛ لأنه لا يضعِف ما قعَّدوه، ولا يخرمه.
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
أقول: وهذا لم يغب عنهم؛ فقد نصوا عليه في عدد من مختصراتهم قبل مطولاتهم.. ولا يُعترض به عليهم؛ لأنه لا يضعِف ما قعَّدوه، ولا يخرمه.


اصلا ما قالوه ضعيف جدا فلا نحتاج اضعافه بما قلته !!!!!

 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
أرجو أخي الكريم بيان وجه ضعفه، لا أن نكتفي بتضعيفه، فأنت في منتدى لا كالمنتديات، وملتقى لا كالملتقيات، والله يرعاك
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
أرجو أخي الكريم بيان وجه ضعفه، لا أن نكتفي بتضعيفه، فأنت في منتدى لا كالمنتديات، وملتقى لا كالملتقيات، والله يرعاك


إنما أنت من يلزمه التوضيح لأني قد سبقتك و بينت ما ذهبت إليه في المشاركة رقم 10 لذلك أطالبك بدليلك على قولك " ولا يُعترض به عليهم؛ لأنه لا يضعِف ما قعَّدوه، ولا يخرمه" فإن كنت قد بينت ما ذهبت إليه فأنت أخي الكريم لم تبين ما ذهبت إليه إذن في إنتظار أدلتك
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
ممن اعترض على الشافعية في ذلك: أبو العباس القرطبي في "المُفْهِم" فقال بأن هذه مناقضة؛ إذ المخالطة حصلت في الصورتين، وتفريقهم بورود الماء على النجاسة وورودها عليه فرق صوري ليس فيه من الفقه شيء.

وأجاب بعض الشافعية بأن الجمع بين الأدلة لا يحصل إلا بمثل هذا القول في التفريق بين الوارد والمورود.

فحديث الأعرابي الذي بال في المسجد، وحديث القلتين دالان على هذا التفريق، ولحديث: ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ) أيضاً؛ فمنع من ورود اليد على الماء، وأمر بإيرادها عليه، ولولا أنه ورد عليها لما طهرت.

ولما صححوا حديث القلتين واعتبروا مفهومه، وجب أن يصيروا إلى ذلك

فإن قيل: دلالة حديث القلتين لا تقوى على حديث الأعرابي؛ لأن الدلالة من حديث الأعرابي دلالةُ منطوق، والدلالة من حديث القلتين مفهوم؟
أجابوا: إنما أخذنا هنا بمنطوق حديث القلتين، لا بمفهومه، لقوله صلى الله عليه وسلم فيه: ( لم يحمــل الخبــث )
وحمـل الخبث لا يكون إلا بورود المحمـول على الحامـل، وهو وجه التفريق الذي صرنا إليــه.

رفقاً رفقاً أخي الكريم
فالمسألة لا تعدو أن تكون اجتهادية يسوغ فيها الخلاف، ومن عرف الخلاف اتسع صدره..

هذه المشاركة عرضت فيها بعض أدلتهم، وأنا هنا أعرض أدلة القوم، فلا تنصبني لك خصماً. هدانا الله وإياك، وفقهنا وإياك في الدين.
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رفقاً رفقاً أخي الكريم
فالمسألة لا تعدو أن تكون اجتهادية يسوغ فيها الخلاف، ومن عرف الخلاف اتسع صدره..

هذه المشاركة عرضت فيها بعض أدلتهم، وأنا هنا أعرض أدلة القوم، فلا تنصبني لك خصماً. هدانا الله وإياك، وفقهنا وإياك في الدين.


لما الخوف يا أخي الكريم فلن آكلك (ابتسامة) سؤالي كان في اعتراضك عن ما ذكرته فقد قلت " ألا ترى أنه لو غسلت يدك من النجاسة بماء قليل و سقط في إناء لوجدته نجسا أيضا و ها هو يرد عليها !!!" فأجبت "أقول: وهذا لم يغب عنهم؛ فقد نصوا عليه في عدد من مختصراتهم قبل مطولاتهم.. ولا يُعترض به عليهم؛ لأنه لا يضعِف ما قعَّدوه، ولا يخرمه." لكنك لم تبين لماذا ما قلته لا يضعف ما قالوه !!!! فإعتراضك كان من دون دليل لذلك طالبتك بالدليل ما جوابك عن كلامي ؟

 
أعلى