د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 9,059
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
إلزام فقهي مشترك قَصَدَ القائلين بمفهوم حديث القلتين
هناك إلزام مشهور في كتب الفقهاء يَرِدُ على الآخذين بحديث القتلين.
ولا يخفى عليكم أن الفقهاء في التفريق بين الماء القليل والكثير بالتأثر بالنجاسة على طريقتين:
الطريقة الأول: عدم الفرق والعبرة بالتغير، وهذه طريقة المالكية والظاهرية.
الطريقة الثانية: اعتبار الفرق.
وهؤلاء على مسلكين:
1- اعتبار القلتين. [الشافعية والحنابلة].
2- اعتبار المساحة ، وأن القليل هو ما يتحرك بتحرك أحد طرفية، هذا في الجملة [الحنفية].
وقد قال الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة بطهارة الأرض النجسة بصب الماء
فألزم الشافعيةَ والحنابلةَ فريقان:
الفريق الأول: المالكية:
فإنهم وإن اتفقوا مع الشافعية الحنابلة في طهارة الأرض النجسبة بصب الماء إلا أنهم ألزموهم بمقتضى أخذهم بمفهوم حديث القلتين: أنه يجب على قولهم أن ينجس الماء بمجرد ملاقاته للنجاسة، لأنه قليلٌ لاقى النجاسة فينجس ولو لم يتغير.
الفريق الثاني: الحنفية:
فإنهم وإن اتفقوا مع الشافعية والحنابلة في التفريق بين الكثير واليسير في ملاقاة النجاسة إلا أنهم لم يقولوا بطهارة الأرض النجسة بصب الماء
وكان من جملة تعاليلهم أن الماء ينجس بمجرد الملاقاة لأنه قليل لاقى النجاسة فينجس ولو لم يتغير.
فياترى ما جواب الشافعية والحنابلة على الإلزام المشترك من الحنفية والمالكية فإنهم وإن لم يلتقوا على قول إلا أنهم اجتعوا على الشافعية والحنابلة أنه يلزم من قولهم بطهارة الأرض النجسة بصب الماء نقض قولهم بنجاسة الماء القليل إذا لاقى النجاسة ولو لم يتغير.
ولا يخفى عليكم أن الفقهاء في التفريق بين الماء القليل والكثير بالتأثر بالنجاسة على طريقتين:
الطريقة الأول: عدم الفرق والعبرة بالتغير، وهذه طريقة المالكية والظاهرية.
الطريقة الثانية: اعتبار الفرق.
وهؤلاء على مسلكين:
1- اعتبار القلتين. [الشافعية والحنابلة].
2- اعتبار المساحة ، وأن القليل هو ما يتحرك بتحرك أحد طرفية، هذا في الجملة [الحنفية].
وقد قال الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة بطهارة الأرض النجسة بصب الماء
فألزم الشافعيةَ والحنابلةَ فريقان:
الفريق الأول: المالكية:
فإنهم وإن اتفقوا مع الشافعية الحنابلة في طهارة الأرض النجسبة بصب الماء إلا أنهم ألزموهم بمقتضى أخذهم بمفهوم حديث القلتين: أنه يجب على قولهم أن ينجس الماء بمجرد ملاقاته للنجاسة، لأنه قليلٌ لاقى النجاسة فينجس ولو لم يتغير.
الفريق الثاني: الحنفية:
فإنهم وإن اتفقوا مع الشافعية والحنابلة في التفريق بين الكثير واليسير في ملاقاة النجاسة إلا أنهم لم يقولوا بطهارة الأرض النجسة بصب الماء
وكان من جملة تعاليلهم أن الماء ينجس بمجرد الملاقاة لأنه قليل لاقى النجاسة فينجس ولو لم يتغير.
فياترى ما جواب الشافعية والحنابلة على الإلزام المشترك من الحنفية والمالكية فإنهم وإن لم يلتقوا على قول إلا أنهم اجتعوا على الشافعية والحنابلة أنه يلزم من قولهم بطهارة الأرض النجسة بصب الماء نقض قولهم بنجاسة الماء القليل إذا لاقى النجاسة ولو لم يتغير.