العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

للتحميل والمناقشة: الاحتفال بذكرى المولد النبويّ في ميزان الكتاب والسنّة

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
صارت هناك جبهتان..!
أختي الفاضلة أصولية أتمنى من حضرتك
متابعة موضوع الشيخ أبي أسامة الكراني :خاطرة عن الاحتفال بالمولد
 
إنضم
26 أغسطس 2009
المشاركات
120
التخصص
فقه مقارن
المدينة
حماة
المذهب الفقهي
حنفي.. مالكيّ
بارك الله فيكم ..وآمل من مشايخنا الكرام اتباع الاسلوب العلمي في النقاش ورد الحجة بالحجة والابتعاد عما يوغر الصدور , ويسهل نزعات الشيطان حتى نستفيد جميعاً.

سؤالي للدكتور محمد أيمن الجمال:
هل الاحتفال بالمولد النبوي في عرف من يحتفل به اليوم يرجع في أصله الى كونه عادة أو عبادة؟

وجزاكم الله خيرا

الأخ فوزي:

هو عادةٌ في هذه الذكرى (ذكرى ميلاد النبيّ الأكرم) اقترنت بعبادات ... منها إطعام الطعام والتوسعة على العيال وتدارس سيرة النبيّ الأكرم صلّى الله عليه وآله وسلّم ..

وهذا حال من أعرفه ممّن يحتفل به.

وقد بيّنت مثالها:

شيخٌ أراد أن يقرأ القرءان كلّ يوم أربعاء مثلاً بعد صلاة الظهر ... فهي عادةٌ (اختيار الوقت لاعتبارات معيّنة) اقترنت بعبادة (قراءة القرءان) ... فإن كانت غير جائزة كان الاحتفال بذكرى المولد كذلك.
 

فاتن حداد

:: متخصص ::
إنضم
14 يوليو 2009
المشاركات
553
الجنس
أنثى
الكنية
أصولية حنفية
التخصص
الفقه وأصوله
الدولة
الأردن
المدينة
إربد
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
الأخت الفاضلة
أجاب عن هذا كله الإمامُ الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابـه "الاعتصام"

صارت هناك جبهتان..!
أختي الفاضلة أصولية أتمنى من حضرتك
متابعة موضوع الشيخ أبي أسامة الكراني :خاطرة عن الاحتفال بالمولد

يا أخي لا جبهتين ولا ما يحزنون!
كل ما في الأمر هو أنني أردت ضبط الحوار بأسئلة دقيقة أطلب فيها منك ومن الدكتور الجمال الإجابة عليها تحديدا لنصل إلى نتيجة مرضية أمام الله وأمام الناس.
إن شئتَ أجب، وإلا فإني - عن نفسي - لن أتابع الموضوع مجددا، لأنه مراء لا يُبتغى فيه وجه الله، ولا معرفة الحق.

ويا أخي أبا بكر - سلمك الله -: أعلمُ أن الشاطبي تناول هذا السؤال وغيره وأجاب عنه إجابة شافية، وأن كثيرا قبل الشاطبي وبعده درسوا الموضوع دراسة مستوفية، لكن ما أردته ضبط هذا الحوار لنصل فيه إلى نتائج علمية بعيدة عن الشخصانية، تنفيذا لوصية الشيخ فؤاد الهاشمي.
 
إنضم
26 أغسطس 2009
المشاركات
120
التخصص
فقه مقارن
المدينة
حماة
المذهب الفقهي
حنفي.. مالكيّ
لترتيب النقاش بشكل جاد للوصول إلى نتائج علمية لا قناعات سابقة، فنحن مثلاً تربينا على بدعية المولد وربما يكون الأمر عندك بالعكس.
المسألة لدي تغيرت من حيث المضمون والفقه وإن بقيت من حيث الموقع والحكم.
أظن أن حكم المسألة يترتب على تحرير ثلاث مقدمات:
1- حد "البدعة" التي ذمها الشارع.
2- صحة إسقاط "الاحتفال بالمولد" على حد "البدعة".
3- هل الاجتهاد يمنع من وصف "البدعة".

الله الله ... هذا هو الحوار الذي يراعي الضوابط ..

أشير أوّلاً قبل الشروع فيما أردته منّا أن أبيّن أنّ المقصود بالتربية هو التربية العلميّة، فقد يُنشّأ الإنسان في بيئة اجتماعيّة تحتفل بذكرى المولد لكنّه لا يرضى عن ذلك بقلبه لكون تنشئته العلميّة على خلاف ذلك.

وها نحن نشرع في بيان هذه النقاط الثلاثة التي يكون عليها مدار البحث:

أولاً: تحرير معنى (البدعة) التي ذمّها الشارع، ونضع بين يدي ذلك بعض الملاحظات:

أ- ينبغي أن نقرّر أولاً أنّ الشرع قد ورد ببدعة حسنةٍ (أو سنّة حسنة ... سمّها ما شئت) فقد ورد هذا عن سيّدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قال عن اجتماع الناس على صلاة القيام في رمضان: (نعمت البدعة هذه)، وقال سيّدنا عبد الله بن عمر عن صلاة الضحى: (أما والله إنّها أمثل بدعكم عندي) فهذا يدلّ على أنّه كان يرى بدعًا حسنةً، وهذه من أحسن تلك البدع الحسنة ..

ب- أنّ البدعة التي ذمّها الشارع إنّما تقع في معارضة السنّة في كثيرٍ من الأحيان، فكأن في فعل البدعة تغييرًا للسنّة، وإذهابًا لها، وتضييعًا لفعلها وتطبيقها، مثال ذلك من يأمر الناس بالشرب واقفًا، فهذا وإن احتجّ بالورود عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم إلاّ أنّه يُقال له مبتدعٌ لتغييره السنّة التي علمها الناس.

ج- أنّ الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان فعلوا كثيرًا من الأمور (في الدين) لم يفعلها الحبيب صلّى الله عليه وآله وسلّم، ومن هنا فإنّ هذا الأمر قد جرى فيهم، فنحن إذا فعلناه نكون (تأصيليًّا غير مبتدعين) متّبعين للصحابة في إحداث أمور في الدين لم يفعلها النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم، إلاّ أنّها لا تُخالف ما ورد به الشرع.

أمّا تعريف البدعة التي ذمّها الشرع؛ فهو:

إحداثُ أمرٍ ليس له أصلٌ عامٌّ ولا خاصٌّ في الشرع.

وهذا التعريف الذي اختاره الحافظ ابن حجر في فتح الباري (13/254).
وقد نقل تقسيم العزّ ابن عبد السلام للبدعة إلى خمسة أنواع: واجبة ومندوبة ومباحة ومكروهة ومحرّمة.

فكلّ ما لا يندرجُ تحت أصلٍ عامٍّ أو خاصٍّ في الشرع يُسمّى بدعةً ... أمّا ما يندرج تحت أصلٍ عامٍّ أو خاصٍّ فإنّه لا يُقال له بدعة مذمومة، وإن أُطلق عليه لفظ البدعة فإنّما يُطلق على إطلاق سيّدنا عمر على اجتماع الناس على صلاة القيام لوجود الأصل لها في الشرع.
وهذا بيان مفهوم هذا التعريف:

(إحداثُ): الإحداثُ يُخالف المخالفة والمعصية، فالإحداثُ يُقصد به الاختراع والإيجاد على سبيل التعبّد، لا مجرّد الفعل. مع معرفة المحدثِ أنّه يفعل ما لم يُفعل من قبل، واعتقاده أنّه يفعله على سبيل التقرّب إلى الله تعالى.

(أمرٍ ليس له أصلٌ عامٌّ ولا خاصٌّ): فكلّ ما شمله أصلٌ عامٌّ ففعل على وفاق ذلك الأصل أو كان له أصلٌ خاصٌّ (أو دليلٌ خاصٌ يشمله بوجهٍ) لا يُقال له بدعة، لوروده على لسان صاحب الشرع، وإمكانيّة استنباط الحكم من خلاله، وذلك وفق قواعد الاستنباط المعروفة وشروط الوصول إلى الأحكام المبيّنة في مواضعها من كتب أهل العلم.
أمّا إذا لم يكن للأمر دليل عامٌّ يندرجُ تحته ولا دليل خاصٌّ يشمله فإنّ فعله يكون بدعةً.

(في الشرع) فإذا كان ثمّة دليلٌ في الشرع يشمله ذلك الأمر بالإباحة أو الندب أو الإيجاب فإنّه لا يُقال له بدعة .. لاندراجه تحت ذلك الدليل..

وقد تُفيد هذه العبارة أيضًا: أنّ الإحداث ينبغي أن يكون في الشرع، فإذا ما أحدث شخصٌ أمرًا لا يتعلّق بأمور الشرع لا يُسمّى فعله بدعةً، ولا يُنكر عليه هذا الفعل، وإن صحّت تسميتُهُ بدعةً لغةً.

وهذا التعريف مُستفادٌ من قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ)

فقوله: (من أحدث) .. أُخذ منه لفظ: (إحداث أمرٍ) ..

وقوله: (ما ليس منه) استفيد منه قولنا في التعريف: (ليس له أصلٌ عامٌّ ولا خاصٌّ) ... فكلمة: (منه) تُفيد هذا المعنى ... وقد سبق أن أشرت إليها في مداخلة سابقة ... الفرق بين (منه) و(فيه) .. فــ(منه) وهي المستعملة في الحديث تُفيد اندراج الأمر تحت القواعد والأصول العامّة للتشريع ... وأمّا كلمة (فيه) فتفيد ما احتوت عليه الشريعة من نصوص وأحكام دون ما يُبنى عليها أو يُستفاد منها.

وقوله: (فهو ردّ) أخذ منها تسميتنا لها بالبدعة السيّئة المذمومة. وما سواها فليس بردّ .. ما سواها بدعةٌ حسنة محمودة .. أو قل: سنّة حسنةٌ يُثاب فاعلها ومن اقتدى به إلى قيام الساعة.

أمّا أن يُقال: كلّ ما أُحدث فهو بدعة ... فنعم، إذا قُصدت البدعة اللغويّة... وليس هذا محلّ البحث والاختلاف، ولا تعلّق النظر.

أو يُقال: كلّ ما أحدثَ في الدين ممّا لم يرد به النصّ، فيقال: في هذا إبطال للقياس وتركٌ لاستعمالِ القواعد الأصوليّة والفقهيّة، فمدار استعمالها إنّما هو في مثل هذه الحالات ... وهو عمل المجتهدين ومحلّ نظرهم واجتهادهم وبحثهم واستنباطهم.


ولننته من هذه لننتقل إلى النقطة الثانية (صحّة إسقاط مُسمّى البدعة على الاحتفال بذكرى المولد) ثمّ الثالثة بعونه تعالى.
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
سأرد هنا على ما جاء في رسالتك..
وفي مقال الشيخ أبي أسامة أواصل تحرير المسألة
 

عمرو علي بسيوني

:: متابع ::
إنضم
28 فبراير 2010
المشاركات
42
التخصص
لغة عربية
المدينة
...
المذهب الفقهي
شافعي
الحمد لله وحده

الأخ الدكتور محمد أيمن وفقه الله ،

1ـ ذكرت فوق تعريف البدعة ، وذكرت تقسيمها الخماسي، أو الثنائي ، فهل هذا التقسيم الخماسي للبدعة الشرعية أم اللغوية ؟
2 ـ ما مناط التفرقة عندك بين اللغوية والشرعية ؟
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
الأخت الفاضلة :أصولية حنفية..وفقها الله..
لك ألا تتابعي الحوار..وليس لك اقتحام النوايا والتصريح بأن هذا "المراء" لا يبتغى فيه وجه الله تعالى
وحين قلت "جبهتان" لم أعن ما فهمتيه..وفقك الله للعلم النافع والعمل الصالح
----
يقول الدكتور محمد سدده الله تعالى : (وجود الصفات الحسنة في الرسول لايعني أن سبب وجودها هو كونه مصطفى من قبل الله فإن الله يصطفي من علم أهليتهم)
قلت:هذا غريب لأن من فهم القضية القدرية في عقيدة أهل السنة يكون في غنى عن إثارة هذا الإشكال
فلا مانع شرعا أن يقال :إن الله شاء أن يكون محمد نبياً ورسولا خاتماً فخلقه مستجمعا للفضائل البشرية
وهذا المعنى في تقرير هذه الجزئية في العقيدة من جنس قول الله تعالى حاكيا عن الأنبياء"إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده" وهذا يؤول في خاتمة الأمر إلى سر الله في القدر الذي لا يتعارض مع قوله تعالى "إن الله لا يظلم مثقال ذرة"..فكلا القولين صدرا من مشكاة واحدة..يتبع بحول الله تعالى
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
تقدم الرد على ما جاء تحت عنوان "الشبهة الأولى"..وأزيد هنا التعليق على تقسيم البدع إلى حسنة وسيئة عند الدكتور الفاضل..وهذا على التحقيق يشبه ما لو قال قائل "حرام سيء وحرام حسن"..لأن نصوص الشريعة جعلت اسم البدعة علَماً على ما كان مذموما مطلقاً ,ومن ذلك حديث جابر في الصحيح "وكل بدعة ضلالة" فعبر بلفظ العموم وكذا حديث العرباض بن سارية عند الترمذي , ومنه ما رواه مجاهد عن ابن عمر حين سأله هو وعروة بن الزبير عن أناس يصلون الضحى فقال :بدعة والحديث في البخاري وغيره..يعني أنها محدثة لا أصل لها بحسب ما وقع له من العلم بأمارة ما خرّجه البخاري في صحيحه عن مُورق العجلي قال: "قلت لابن عمر رضي الله عنهما: أتصلي الضحى؟ قال: لا. قلت: فأبو بكر؟ قال: لا؟ قلت: فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا إخاله" ..إلى آخر ما هنالك..قال الحافظ ابن رجب : (وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية ، فمن ذلك قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد ، وخرج ، ورآهم يصلون كذلك فقال : نعمت البدعة هذه)
ومما يدل على صحة قول ابن رجب أن تعريف البدعة مغاير لما فعله أمير المؤمنين عمر..رضي الله عنه, وكأنه والله أعلم أراد التنزل فقال :إن قلتم هذه بدعة فنعمت البدعة
بمنزلة قول الشافعي :إن كان رفضا حب آل محمد ..فليشهد الثقلان أني رافضي

يتبع بحول الله
 
إنضم
26 أغسطس 2009
المشاركات
120
التخصص
فقه مقارن
المدينة
حماة
المذهب الفقهي
حنفي.. مالكيّ
الحمد لله وحده

الأخ الدكتور محمد أيمن وفقه الله ،

1ـ ذكرت فوق تعريف البدعة ، وذكرت تقسيمها الخماسي، أو الثنائي ، فهل هذا التقسيم الخماسي للبدعة الشرعية أم اللغوية ؟
2 ـ ما مناط التفرقة عندك بين اللغوية والشرعية ؟


1- لا يُتصَوّر أن يكون التقسيم وتعلّق الأحكام بالبدعة اللغويّة ... فإنّ اللغة لا تتعلّق بها الأحكام الخمسة، إنّما تتعلّق الأحكام الخمسة بالشريعة الإسلاميّة، (ولا أظنّ أنّ واحدًا من طلبة العلم يقول إنّ الأحكام الشرعيّة الخمسة تُطلق على أمرٍ لغويٍّ) ومن هنا فإنّ المقصود هو البدعة الشرعيّة التي ذكرنا قول سيّدنا عمر فيها وقول سيدنا عبد الله بن عمر فيها.

2- مناط التفرقة بينهما ما أُحدث ممّا ليس له علاقة بالشرع كاختراع الأقلام مثلاً، أو الطائرات فهو بدعة (لغةً). وأمّا ركوب السيّارات للوصول إلى المساجد، واستخدام مكبّرات الصوت في إيصال صوت المؤذّن، فهو بدعة (شرعًا)، وقد تكون حسنةً إذا أُضيفت إلى الشرع وقد تكون سيّئةً.
 
إنضم
26 أغسطس 2009
المشاركات
120
التخصص
فقه مقارن
المدينة
حماة
المذهب الفقهي
حنفي.. مالكيّ
يقول الدكتور محمد سدده الله تعالى : (وجود الصفات الحسنة في الرسول لايعني أن سبب وجودها هو كونه مصطفى من قبل الله فإن الله يصطفي من علم أهليتهم)
قلت:هذا غريب لأن من فهم القضية القدرية في عقيدة أهل السنة يكون في غنى عن إثارة هذا الإشكال
فلا مانع شرعا أن يقال :إن الله شاء أن يكون محمد نبياً ورسولا خاتماً فخلقه مستجمعا للفضائل البشرية
وهذا المعنى في تقرير هذه الجزئية في العقيدة من جنس قول الله تعالى حاكيا عن الأنبياء"إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده" وهذا يؤول في خاتمة الأمر إلى سر الله في القدر الذي لا يتعارض مع قوله تعالى "إن الله لا يظلم مثقال ذرة"..فكلا القولين صدرا من مشكاة واحدة..يتبع بحول الله تعالى

ما الفرق بين قوله تعالى: (الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس) .. وبين قولنا: (إنّ الله يصطفي من علم أهليّته من الناس؟؟؟

لا مانع شرعًا أن يُقال ما ذكرتَ .. ولا أن يُقال ما ذكرتُ ...

فإنّ معنى ما ذكرتُهّ أنّ الله سبحانه يهيّئُ من شاء من عباده لحمل تلك الأمانة (الرسالة) قبل بعثتهم، كما عُرف صلّى الله عليه وآله وسلّم بالصادق الأمين... لا أنّه يُصلِحُ حالهم بعد إرسالهم ... فتأمّل العبارة مرّة أخرى تجدها لا تدلّ على غير هذا المعنى ... إلاّ على سبيل التكلّف ...
 
إنضم
26 أغسطس 2009
المشاركات
120
التخصص
فقه مقارن
المدينة
حماة
المذهب الفقهي
حنفي.. مالكيّ
[quote=منيب العباسي;29358]تقدم الرد على ما جاء تحت عنوان "الشبهة الأولى"..وأزيد هنا التعليق على تقسيم البدع إلى حسنة وسيئة عند الدكتور الفاضل..وهذا على التحقيق يشبه ما لو قال قائل "حرام سيء وحرام حسن"..لأن نصوص الشريعة جعلت اسم البدعة علَماً على ما كان مذموما مطلقاً ,ومن ذلك حديث جابر في الصحيح "وكل بدعة ضلالة" فعبر بلفظ العموم وكذا حديث العرباض بن سارية عند الترمذي , ومنه ما رواه مجاهد عن ابن عمر حين سأله هو وعروة بن الزبير عن أناس يصلون الضحى فقال :بدعة والحديث في البخاري وغيره..يعني أنها محدثة لا أصل لها بحسب ما وقع له من العلم بأمارة ما خرّجه البخاري في صحيحه عن مُورق العجلي قال: "قلت لابن عمر رضي الله عنهما: أتصلي الضحى؟ قال: لا. قلت: فأبو بكر؟ قال: لا؟ قلت: فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا إخاله" ..إلى آخر ما هنالك..قال الحافظ ابن رجب : (وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية ، فمن ذلك قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد ، وخرج ، ورآهم يصلون كذلك فقال : نعمت البدعة هذه)
ومما يدل على صحة قول ابن رجب أن تعريف البدعة مغاير لما فعله أمير المؤمنين عمر..رضي الله عنه, وكأنه والله أعلم أراد التنزل فقال :إن قلتم هذه بدعة فنعمت البدعة
بمنزلة قول الشافعي :إن كان رفضا حب آل محمد ..فليشهد الثقلان أني رافضي

يتبع بحول الله[/quote]

أخي الكريم:

الاختلاف في تقسيم البدعة ليس جديدًا ... ولا أريد أن أخوض فيه ... أريد ما وراءه ... هل كلُّ ما أُحدث يكون حرامًا ... وهل تسميتك إيّاه بالبدعة تريد منها تحريم فعله ؟؟؟

ثمّ هبني أقول ذلك تنزّلاً كما قاله سيّدي الفاروق رضي الله عنه وأرضاه .... فهل ستأخذها عليّ وعليه رضي الله عنه .. أنا أقتدي بالفاروق وابنه في تسمية هذا الأمر بدعة ... فسمّه ما شئت .. (وقد قلت لك هذا سابقًا .. قل: إنّه سنّة حسنة)؟؟؟

قال الإمام الحافظ ابن حجر (فتح الباري 13/253): (وقد تُطلق في مقابل السنّة فتكون مذمومة، والتحقيق أنّها إن كانت ممّا تندرج تحت مُستحسن في الشرع فهي حسنة، وإن كانت ممّا تندرج تحت مُستقبح في الشرع فهي مستقبحة، وإلّا فهي من قسم المباح، وقد تنقسم إلى الأحكام الخمسة، والمراد بها ما أُحدث وليس له أصل في الشرع، ويسمى في عُرف الشرع بدعة، وما كان له أصل يدلّ عليه الشرع فليس ببدعة، فالبدعة في عُرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة فإنّ كلّ شيء أُحدث على غير مثال يسمّى بدعة سواء كان محمودًا أو مذمومًا).
وقال المناويّ (في فيض القدير شرح الجامع الصغير، 2/217) : "المراد بالمحدَث الذي هو بدعة وضلالة ما لا أصل له في الشرع، والحامل عليه مجرّد شهوة أو إرادة، بخلاف مُحدَثٍ له أصلٌ، إمّا بحمل النظير على نظيره، أو لغير ذلك.
قال الحافظ ابن حجر: (الفتح 13/253): (قال الشافعيّ: (البدعة بدعتان: محمودة ومذمومة، فما وافق السنّة فهو محمود وما خالفها فهو مذموم) ... وقال: (المحدثات ضربان: ما أُحدث يخالف كتابًا أو سنّة أو أثرًا أو إجماعًا فهذه بدعة الضلال، وما أُحدث من الخير لا يخالفُ شيئًا من ذلك فهذه محدثة غير مذمومة) انتهى.
وقسم بعض العلماء البدعة إلى الأحكام الخمسة، وهو واضح.

وقال الإمام الشافعيّ: (كلّ ما له مستند من الشرع فليس ببدعة، وإنْ لم يَعمَل به السّلف، لأنّ تركهم للعمل به قد يكون لعذر عرضَ لهم في الوقت، أو لِمَا هو أفضل منه، أو لعلّه لم يبلغ جميعهم علم به).
وأمّا حديث كلّ بدعة ضلالة فهو من قبيل العامّ المخصوص... وهو مثل قوله تعالى: (تدمّر كلّ شيءٍ بأمر ربّها) فهل دمّرت كلّ شيء؟؟ قطعًا لا بدلالة قوله تعالى بعده: (فأصبحوا لا يُرى إلاّ مساكنهم) فقد بقيت المساكن، واستفاد العلماء من تتمّة الآية أنّ المراد بها: تدمّر كلّ شيء أُمرت بتدميره...

وها أنا أورد لك بعض مخصّصات حديث: كلّ بدعة ضلالة:

1- روى مسلم (الزكاة باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النار برقم1017) والنسائيّ (الزكاة باب التحريض على الصدقة برقم2554) والترمذيّ (كتاب العلم باب فيمن دعا إلى هدى فاتُّبِعَ أو إلى ضلالةبرقم2745) عن جرير بن عبد الله البُجَلِيّ: (من سنّ في الإسلام سنّةً حسنةً فلَهُ أجرُها وأجرُ من عَمِلَ بها بعدَهُ من غيرِ أنْ ينقُصَ مِنْ أجورِهم شيءٍ، ومن سنّ في الإسلام سنّة سيّئة....ح).
قال النوويّ (شرح مسلم 7/104): (فيه الحثّ على الابتداء بالخيرات وسنّ السنن الحسنات والتحذير من اختراع الأباطيل والمستقبحات، وسبب هذا الكلام في هذا الحديث أنّه قال في أوله: (فجاء رجل بِصَرَّةٍ كادت كفُّه تعجزُ عنها، فتتابع الناس، وكان الفضل العظيم للبادي بهذا الخير والفاتح لباب هذا الإحسان.) قال: (وفي هذا الحديث تخصيص قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم (كلّ محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة) وأنّ المراد به المحدثات الباطلة والبدع المذمومة).
وقال السندي في شرح النّسائيّ: (سنّة حسنة أي: طريقة مرضيّة يُقتدى فيها، والتمييز بين الحسنة والسيّئة بموافقة أصول الشّرع وعدمها) (شرح حديث 199)، قال: (والأمور المحدثات قيل أُريد بها ما ليس له أصل في الدين، وأمّا الأمور الموافقة لأصول الدين فغير داخلة فيها وإن أُحدِثت بعده صلّى الله عليه وآله وسلّم. قلت: هو الموافق لقوله وسنّة الخلفاء فليتأمّل) (شرح حديث 42 من المقدّمة)، وقال: (والمراد: من شر الأمور، وإلّا فبعض الأمور السابقة مثل الشرك شرٌّ من كثير من المحدثات إلّا أن يُراد بالمحدثات ما أحدث النّاس على مقتضى الهوى مطلقًا لا ما أحدثوه بعد النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم فيدخل فيها القبائح. قوله (محدثاتها) فتح الدال، والمراد بها ما لا أصل له في الدين ممّا أُحدِث بعد النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم كما تقدّم) (شرح حديث 44 من المقدّمة)، وبهذا يتبيّن أنّ هذا الحديث ليس على إطلاقه المتبادر.

يتبع .....
 
إنضم
26 أغسطس 2009
المشاركات
120
التخصص
فقه مقارن
المدينة
حماة
المذهب الفقهي
حنفي.. مالكيّ
تابع لما سبق:

2- روى ابن ماجة بإسناد صحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: (من استنّ خيرًا فاستُنّ به كان له أجرُهُ كاملًا ومن أجور من استنّ به ولا ينقص من أجورهم شيئًا. ومن استنّ سنةً سيّئةً فاستنّ به فعليه وِزرُهُ كاملًا ومن أوزار الذي استنّ به ولا ينقص من أوزارهم شيئًا) (ابن ماجة في الإيمان وفضائل الصحابة بَاب من سن سنة حسنة أَوْ سيئة برقم 204). وهو عند مسلم عن أبي هريرة أيضًا بلفظ آخر، (مسلم في كتاب العلم باب من سنّ سنّةً حسنةً أو سيّئةً برقم2674).

3- وروى ابن ماجة عن أبي جحيفة أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: (من سنّ سنّة حسنة فعُمِل بها بعدَه كان له أجرُه ومثلُ أجورهم من غير أن ينقُصَ من أجورهم شيئًا. ومن سنّ سنّة سيّئةً فعُمِل بها بعده كان عليه وزره ومثل أوزارهم من غير أنْ ينقص من أوزارهم شيئًا). (باب من سنّ سنّة حسنة أو سيّئة برقم207).

4- روى أحمد (برقم23337) والبزّار والطبرانيّ في الأوسط بإسناد حسن عن حذيفة، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: (من سنّ خيرًا فاستُنّ به كان له من أجره ومن أجور من تبعه غير منتقص من أجورهم شيئًا، ومن سنّ شرًّا فاستُنّ به كان عليه وزره ومن أوزار من تبعه غير منتقص من أوزارهم شيئًا).

5- روى الطبرانيّ في الكبير (22/74 برقم184في حديث من اسمه واثلة) عن واثلة بن الأسقع بإسناد حسن: (من سنّ سنّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها في حياته وبعد مماته حتّى تُترك، ومن سنّ سنّةً سيّئةً فعليه وِزرُها حتّى تُترك، ومن مات مُرابطًا جرى عليه عمل المرابط حتّى يُبعث يوم القيامة).

وهذه الأحاديث كلّها تُصرِّح بتقسيم البدعة (إن شئت سمّها: المحدثة، أو السنّة غير النبويّة المخترعة بعد عهد النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم، إذ أنّ المخترعة في عهده تثبت سنّة بإقراره) إلى حسنة وسيّئة، فالحسنة هي التي توافق أصول الشرع، فهي وإن كانت مُحدَثةً باعتبار شخصها (أي باعتبار الفعل عينه أو تخصيص الفعل بوقت أو عدد مُحدّد)، فهي مشروعة حسنةٌ لدخولها في عموم أدلّة الشريعة الإسلاميّة، والسيّئة هي التي تخالف أصول الشرع.

قال الأبّيّ في شرح مسلم: (ويدخل في السنّة الحسنة: البدعة المستحسنة كقيام رمضان والتحضير في المنار إثر فراغ الأذان، وعند أبواب الجامع، وعند دخول الإمام، والتصبيح عند طلوع الفجر، كلّ ذلك من الإعانة على العبادة التي شهد الشرع باعتبارها، وقد كان عليٌّ وعمر يوقظان الناس لصلاة الصبح بعد طلوع الفجر، ...... قال: ويشهد لاعتبارها الأذان والإقامة فإنّ الأذان للإعلام بدخول الوقت والإقامة للإعلام بحضور الصلاة، وكذلك التحضير هو إعلام بقرب حضور الصلاة).

6- حديث عائشة المتقدّم: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ) قال الحافظ ابن رجب: (هذا الحديث يدلّ بمنطوقه على أنّ كلّ عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود، ويدلّ بمفهومه على أنّ كلّ عمل عليه أمره فليس بمردود)، وقال الحافظ في الفتح: (هذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده، فإنّ معناه: من اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه..... ومفهومه أنّ من عمل عملًا عليه أمر الشرع فهو صحيح).

7- روى أحمد(22176) وأبو داود(كتاب الطهارة باب كيف الأذان برقم 507) والطبرانيّ في حديث معاذ بن جبل (20/133) من طريق ابن أبي ليلى أنّ معاذًا قال : (أُحيلت الصلاةُ ثلاثةَ أحوالٍ وأُحيلَ الصومُ ثلاثة أحوال فأمّا أحوال الصلاة ....... وكانوا يأتون الصلاة وقد سبقهم ببعضها النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم، فكان الرجل يشير إلى الرجل إن جاء: كم صلّى؟ فيقول بالأصابع واحدة أو اثنتين، قال فجاء وقد سبقه النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ببعضها، قال: فثبت معه، فلمّا قضى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم الصلاة قام معاذ يقضي، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم إنّه قد سنّ لكم معاذ، فهكذا فافعلوا فهذه ثلاثة أحوال. وأمّا أحوال الصيام .... الحديث). ورواه ابن أبي شيبة ورواه أحمد من طريق آخر وصحّحه ابن حزم وابن دقيق العيد.

8- روى ابن ماجة (الأذان باب السُّنّة في الأذان برقم716) بإسناد رجاله ثقات عن سعيد ابن المسيّب: أنّ بلالًا أتى النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم يؤذنه في صلاة الفجر، فقيل: هو نائم، فقال له بلالٌ: الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم، فأقرّ النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم تأذين الفجر على ذلك. ورواه الطبرانيّ في الأوسط عن عائشة، وفيه أنّه صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: (ما أحسن هذا اجعله في أذانك)، والبيهقيّ عن حفص بن سعد المؤذّن مرسلًا، ورواه أبو الشيخ في كتاب الأذان عن ابن عمر نحوه.
فهذا معاذٌ يسنّ في الصلاة ... وذاك بلالٌ يسنّ في الأذان .. وهما أمران شرعيّان ... فيقرّهما رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم.

9- وفي صحيح البخاريّ (كتاب الأذان باب فضل اللهم ربنا ولك الحمد برقم 757) عن رفاعة ابن رافع الزرقيّ قال: (كنّا يومًا نُصلّي وراء النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم فلمّا رفع رأسه من الركعة، قال: سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه: ربّنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيّبًا مُباركًا فيه. فلمّا انصرف، قال: من المتكلم؟ قال: أنا، قال: رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيّهم يكتبها أولُ).

قال الحافظ في الفتح (2/286-287): (قوله: من المتكلّم؟ زاد رفاعة بن يحيى: في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد، ثمّ قالها الثانية، فلم يتكلم أحد، ثمّ قالها الثالثة، فقال رفاعة بن رافع: أنا، قال: كيف قلت؟ فذكره، فقال: (والذي نفسي بيده الحديث) قال: (واستدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور، وعلى جواز رفع الصوت بالذكر ما لم يشوش على من معه....)أ.ﻫ.

10- وروى الطبرانيّ في الأوسط(باب الياء من اسمه يعقوب 9/172برقم 9448) بإسناد جيّد عن أنس أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم مرّ بأعرابيّ وهو يدعو في صلاته، وهو يقول: (يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيّره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد نُوى الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، لا تواري منه سماءٌ سماءً ولا أرضٌ أرضًا ولا بحرٌ ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خيرَ عمري آخرَهُ وخير عملي خواتمَهُ وخير أيّامي يوم ألقاك فيه). فوكّل رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم بالأعرابي رجلًا فقال: إذا صلّى فائتني به، فلمّا صلّى أتاه وقد كان أُهدي لرسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ذهبٌ من بعض المعادن فلمّا أتاه الأعرابيّ وهب له الذهب، وقال ممّن أنت يا أعرابي؟ قال: من بني عامر بن صعصعة يا رسول الله. قال: هل تدري لم وهبت لك الذهب؟ قال للرحم بيننا وبينك يا رسول الله، فقال: إنّ للرحم حقًا، ولكن وهبت لك الذهب لحسن ثنائك على الله عز وجل).
فهذا سيّد الخلق يهب الذهب لذلك الأعرابيّ لكونه اخترع دعاءً غير مأثور ولم يُعلّمه إيّاه النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ... فتأمّل ...

11- روى البخاري قصّة قتل خبيب رضي الله عنه، في حديث طويل (كتاب الجهاد والسير باب هل يستسر الرجل ومن لم يستسر ومن ركع ركعتين قبل القتل برقم 2818) فقال: (.... فلمّا خرجوا من الحرم ليقتلوه في الحلّ قال لهم خبيب: ذروني أركع ركعتين، فتركوه، فركع ركعتين، ثمّ قال: لو لا أنْ تظنّوا أنّ ما بي جزعٌ لطوّلتها، اللهمّ أحصِهِمْ عددًا.
ولستُ أُبالي حينَ أُقتلُ مسلمًا
على أيّ شِقٍّ كان لله مَصرَعي
وذلك في ذاتِ الإلهِ وإنْ يَشَأ
يُبارِك على أوْصالِ شِلْوٍ مُمَزَّع

فقتله ابن الحارث، فكان خبيب هو سنّ الركعتين لكل امرئ مسلمٍ قُتلَ صبرًا). وفي رواية للبخاريّ (كتاب المغازي باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان3777): (وكان أوّل من سنّ الرّكعتين عند القتل هو).

وفي هذه القصّة أنّ خبيبًا هو من سنّ الركعتين عند القتل، ومعلوم أنّ النبيّ لم يكن يمكن أن يقرّه عليها، ولم يسأل النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم عند فعلها، ولكنّ فعلها غير مخالف لأصول الشريعة العامّة أو قواعد الدين الكُلّيّة.

12- روى البخاري (كتاب التوحيد باب ما جاء في دعاء النبيّ أمته إلى توحيد الله برقم 6827)، ومسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب فضل قراءة قل هو الله أحد برقم 1347) عن عائشة أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم بعثَ رجلًا على سريّةٍ وكان يقرأُ لأصحابهِ في صلاتِه فيختِمُ بـ﴿ قل هو الله أحد ﴾، فلمّا رجعوا ذكروا ذلك للنبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم، فقال: (سلُوهُ لأيّ شيءٍ يصنَعُ ذلك؟) فسألوه، فقال: لأنّها صفةُ الرّحمن، وأنا أُحبّ أنْ أقرأ بها. فقال النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم: (أخبروه أنّ الله يُحبُّهُ).

وفي هذا الحديث أمران أحدهما أنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم لم يُنكر عليه فعلَه ابتداءً، وإنّما أمر أصحابه أن يسألوه عن سبب ختمه لقراءته بهذه السورة، وفيه دلالة على أنّ النيّة قد تغيّر حكم العمل، إذ أنّه صلّى الله عليه وآله وسلّم لم يُبادر بالإنكار، وإنّما سأل عن الدافع وراء هذا العمل، والأمر الآخر أنّ القراءة بهذه الصورة في الصلاة فيها إحداث في الدين، والإحداث في الدّين إذا كان من الدين فليس بمذموم أمّا إذا كان ليس من الدين فهو المذموم، فمن فعل فعلًا دلّت عليه الأدلّة العامّة للتشريع الإسلاميّ فإنّه لا يصحّ الإنكار عليه كحديث الحامد لله بعد الرفع من الركوع بألفاظ لم يسمعها من رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم.
وهذه الأحاديث غيض من فيض من الأدلّة التي اعتمد عليها العلماء لتخصيص حديث (كلّ بدعة ضلالة) السابق، فإنّ فيها التصريح أو التلميح بأنّ من المحدثات ما لا يكون ضلالة، وهو إذا سمّي بدعة فهو من قبيل البدعة الحسنة، ولا أظنّ أنّ مجادلًا يُجادل بعدُ في إمكان وجود بدعة (محدثة) حسنةٍ، فالأحاديث تُصرّح بذلك.
وكلّ حديث من هذه الأحاديث يحتاج إلى تعليق ونظر، وهو بعد النّظر فيه يصلح دليلًا مستقلًا للمفهوم الذي نقول به للبدعة، والنظر فيها أطول من هذه المشاركات.

والله تعالى أعلم ... وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم.

يتبع ....
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
أقترح على الأخ منيب العباسي -جزاه الله خيرا- أن يتم نقاشه في مكان واحد، وليكن في موضوع الشيخ عبد الحميد..

وليكن النقاش هنا -في بادئ الأمر- بين الأخوين الكريمين: الدكتور محمد الجمال والشيخ عمرو بسيوني.. حتى يكون مثمراً وبعيداً عن التشتيت
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
حيى الله الشيخ أبا بكر..ولكن ألا ترى أنه لا يستقيم أن أرد عليه في كتابه ثم تحرير الأمر في مكان واحد؟
أما بالنسبة للرد الأخير الذي أورده الدكتور حفظه الله فالرد عليه يسير جدا..وباختصار غير مخل أقول
جاءالدكتور محمد بنصوص عن السنة الحسنة أي التي تدخل في معنى المصالح المرسلة والوسائل ثم أسقطها على البدعة! وسماها حسنة..
وجاء بحديث لا يصح وقال :سنده جيد
وجاء بإقرار النبي على أمر..فقاس عليه أن نحدث نحن ما شئنا من البدع! ثم نسميها حسنة
ما رأيك يا دكتور لو عملنا صلاة جديدة على مبدئك..-مثلما فعل خبيب- ولنسمها :ركعتي النت
كلما دخلنا النت نصليها بهذه النية ..هل هذه عندك بدعة حسنة أيضا؟
 

عمرو علي بسيوني

:: متابع ::
إنضم
28 فبراير 2010
المشاركات
42
التخصص
لغة عربية
المدينة
...
المذهب الفقهي
شافعي
الحمد لله وحده ،

أما قولك إن الأحكام الخمسة تنصب على الشرعية لا اللغوية فغلط من وجهين :

أ ـ أن التعلق الحكمي لا يتعلق بالبدعة اللغوية من حيث هي لغوية ـ كما فهمتم ! ـ وإنما تتعلق بها ماصدقا ، أي من حيث كونها أفعالا مستجدة للمكلفين ، ولا فعل للمكلف يعرى عن حكم تكليفي اتفاقا كما هو معروف في محاله .

ب ـ قلتم إنه لا يتصور من طالب علم أن يجعل التقسيم منحطا على اللغوية ، فهاك واحدا ، وإن أردت المزيد فأبشر :
قال العلامة اللكنوي في ( الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة ) ( فإن البدعة بالمعنى اللغوي منقسمة إلى الأقسام الخمسة هذه الثلاثة والمكروهة والمحرمة وإن أريد بها المعنى الشرعي وهو ما استحدث من غير دلالة أحد من الأدلة الشرعية فالكلية صحيحة وليطلب البسط في هذا البحث من رسائلي ترويح الجنان بتشريح حكم شرب الدخان والتحقيق العجيب في التثويب وإقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة وآكام النفائس في أداء الأذكار بلسان الفارس )

ـ وأقول : الحق أن جل العلماء الذين يقسمون البدعة إنما يقع كلامهم ـ في الواقع ـ على اللغوية ، التي هي الحدث المستجد من أفعال المكلفين والتي تندرج حتما في الأحكام التكليفية بأنواعها..
والذي يدلك على ذلك أنهم يضبطون تلك القسمة بقولهم إن البدعة إن اندرجت تحت أصل مستحسن فحسنة أو محرم فمحرمة إلخ ، ولو كانت تلك البدع شرعية عندهم ما احتاجوا لهذا التأصيل من الأساس ، إذ أنهم غالبهم يحد البدعة بأنها ما لا أصل لها في الشرع عاما ولا خاصا ، فحصل من ذلك التحرير تخليص الشرعية إلى ما لا تندرج تحت أصول الشرع، فتكون مذمومة بإطلاق ، فليتنبه لهذا ! ، والمتمعن في كلام الشافعي ثم العز ثم ابن حجر العسقلاني يجد هذا بلا تعب !

ـ وبمناسبة ذلك ، فإن أثر عمر الذي قدمتموه بالأعلي ـ جزموا وصرحوا أن البدعة فيه لغوية أو مجازية أو مشاكلة ، وأنت تستشهد به وتصرح على الشرعية ، ففيم ؟! ــ ،

ممن قطع بكونها لغوية: ابن رجب وابن حجر الهيتمي ، وجزم الأخير بأن المراد بالبدعة في الأثر: اللغوية .

ينبيك عن التحرير الذي ذكرته لك فوق ، وأن مرادهم بالتقسيم ينصب على اللغوية ، إذ فهم بعض أهل العلم أن حديث كل بدعة ضلالة يلزم منه حرمة كل فعل لم ينص عليه الشارع ، فقالوا بل هو مخصوص بما يندرج تحت أصل واجب أو مستحب إلخ ، ومن ثم قسموا البدع ـ أي الحوادث من أفعال المكلفين جملة ـ فمآل القولين بهذا الاعتبار واحد ويبقى تحرير مفهوم البدعة الشرعية ـ التي هي المحرمة ـ !

2 ـ الضابط الذي ذكرتموه ليس ميزا ، ولا متجها ، بل هو صيد خاطر..
برهان ذلك: أن الضابط الأول الذي ذكرته للغوية أنه مما لا علاقة له بالشرع ـ يصح أن يدخل فيه الشرعية أيضا ، إذ يمكن استعمال الطائرة للحج والأقلام لكتابة المصحف ، والضابط الثاني ـ مفهوما ـ أنه مما له علاقة بالشرع ـ فإن المكبرات والسيارات لا علاقة لها من حيث اختراعها بالشرع ، فبان أن ضابطكم لم يطرد ولم ينعكس ، فلم يدخل ولم يخرج ، وهذا يكون من أقبح الضوابط ، بل ليس ضابطا .
فالمرجو تحرير الضابط مرة أخرى وذكره لمناقشته ـ وإن لم يكن محررا عندكم فأدل الدورة علينا نوافك .

ملاحظة ـ لم ندخل في مسألة المولد ، بل نحن في تحرير تلك المقدمات ، وبالجملة المسألة طويلة الذيل جدا ، فنرجو منكم إطالة النفس ( لا النقول )!! ـ لأن المقام مقام تحرير وتفقه فحبذا عند الإيراد أن تورد نقلا نقلا أو حديثا حديثا ، بعد الانتهاء من الخلوص مما ذكرناه .

والله أعلم

بوركت
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
إنضم
26 أغسطس 2009
المشاركات
120
التخصص
فقه مقارن
المدينة
حماة
المذهب الفقهي
حنفي.. مالكيّ
الحمد لله وحده ،

أما قولك إن الأحكام الخمسة تنصب على الشرعية لا اللغوية فغلط من وجهين :

أ ـ أن التعلق الحكمي لا يتعلق بالبدعة اللغوية من حيث هي لغوية ـ كما فهمتم ! ـ وإنما تتعلق بها ماصدقا ، أي من حيث كونها أفعالا مستجدة للمكلفين ، ولا فعل للمكلف يعرى عن حكم تكليفي اتفاقا كما هو معروف في محاله .

ولذلك لا معنى للتفريق بين اللغويّة والشرعيّة .... لأنّه لا فعل للمكلّف يعرى عن حكم تكليفيّ ... فإنه وإن وصف بالبدعة اللغويّة إلاّ أنّه لا يخلو من تعلّقٍ شرعيٍّ.

ب ـ قلتم إنه لا يتصور من طالب علم أن يجعل التقسيم منحطا على اللغوية ، فهاك واحدا ، وإن أردت المزيد فأبشر :
قال العلامة اللكنوي في ( الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة ) ( فإن البدعة بالمعنى اللغوي منقسمة إلى الأقسام الخمسة هذه الثلاثة والمكروهة والمحرمة وإن أريد بها المعنى الشرعي وهو ما استحدث من غير دلالة أحد من الأدلة الشرعية فالكلية صحيحة وليطلب البسط في هذا البحث من رسائلي ترويح الجنان بتشريح حكم شرب الدخان والتحقيق العجيب في التثويب وإقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة وآكام النفائس في أداء الأذكار بلسان الفارس )

قدّمت يا أخي الكريم أنّ الخلاف في مفهوم البدعة قديم ... ولن نأتي بجديد إن ظللت تأتيني بأقوال علماء وآتيك بأقوال علماء ... ولا فائدة من إعادة سرد الأقوال التي تعرفها وأعرفها ... وهذا أحدُ قولي العلماء ...البدعة بالمعنى الشرعيّ ما استحدث من غير دلالة أحد من الأدلّة الشرعيّة ...

فهل آن لنا أن نوضّح أثر تلك البدعة (أو سمّها السنّة الحسنة) في نظركم الكريم ؟؟؟ هل تقولون فيمن يسنّ سنّة حسنة من نحو الاجتماع لقراءة القرءان كلّ يوم أربعاء بعد صلاة الظهر مثلا أنّه مبتدعٌ أم لا؟؟؟

ـ وأقول : الحق أن جل العلماء الذين يقسمون البدعة إنما يقع كلامهم ـ في الواقع ـ على اللغوية ، التي هي الحدث المستجد من أفعال المكلفين والتي تندرج حتما في الأحكام التكليفية بأنواعها ، والذي يدلك على ذلك أنهم يضبطون تلك القسمة بقولهم إن البدعة إن اندرجت تحت أصل مستحسن فحسنة أو محرم فمحرمة إلخ ، ولو كانت تلك البدع شرعية عندهم ما احتاجوا لهذا التأصيل من الأساس ، إذ أنهم غالبهم يحد البدعة بأنها ما لا أصل لها في الشرع عاما ولا خاصا ، فحصل من ذلك التحرير تخليص الشرعية إلى ما لا تندرج تحت أصول الشرع، فتكون مذمومة بإطلاق ، فليتنبه لهذا ! ، والمتمعن في كلام الشافعي ثم العز ثم ابن حجر العسقلاني يجد هذا بلا تعب !

ـ وبمناسبة ذلك ، فإن أثر عمر الذي قدمتموه بالأعلي ـ جزموا وصرحوا أن البدعة فيه لغوية أو مجازية أو مشاكلة ، وأنت تستشهد به وتصرح على الشرعية ، ففيم ؟! ــ ، ممن قطع بكونها لغوية ابن رجب وابن حجر الهيتمي ، وجزم الأخير بأن المراد بالبدعة في الأثر: اللغوية ، ينبيك عن التحرير الذي ذكرته لك فوق ، وأن مرادهم بالتقسيم ينصب على اللغوية ، إذ فهم بعض أهل العلم أن حديث كل بدعة ضلالة يلزم منه حرمة كل فعل لم ينص عليه الشارع ، فقالوا بل هو مخصوص بما يندرج تحت أصل واجب أو مستحب إلخ ، ومن ثم قسموا البدع ـ أي الحوادث من أفعال المكلفين جملة ـ فمآل القولين بهذا الاعتبار واحد (اتّفقنا) ويبقى تحرير مفهوم البدعة الشرعية ـ التي هي المحرمة ـ !

فهلاّ حررتموه لنا؟؟

2 ـ الضابط الذي ذكرتموه ليس ميزا ، ولا متجها ، بل هو صيد خاطر ، برهان ذلك أن الضابط الأول الذي ذكرته للغوية أنه مما لا علاقة له بالشرع ـ يصح أن يدخل فيه الشرعية أيضا ، إذ يمكن استعمال الطائرة للحج والأقلام لكتابة المصحف ، والضابط الثاني ـ مفهوما ـ أنه مما له علاقة بالشرع ـ فإن المكبرات والسيارات لا علاقة لها من حيث اختراعها بالشرع ، فبان أن ضابطكم لم يطرد ولم ينعكس ، فلم يدخل ولم يخرج ، وهذا يكون من أقبح الضوابط ، بل ليس ضابطا .
فالمرجو تحرير الضابط مرة أخرى وذكره لمناقشته ـ وإن لم يكن محررا عندكم فأدل الدورة علينا نوافك .

لم أقل إنّ اختراع الطائرة أو القلم بدعةٌ شرعيّة ...
بل قلت: (وأمّا ركوب السيّارات للوصول إلى المساجد، واستخدام مكبّرات الصوت في إيصال صوت المؤذّن، فهو بدعة (شرعًا).) فكيف فهمتم أنّ الاستعمال يمكن أن يدخل في الاختراع .... وكيف أخرجتم الاستعمال من الضابط الذي فهمتموه؟؟


ملاحظة ـ لم ندخل في مسألة المولد ، بل نحن في تحرير تلك المقدمات ، وبالجملة المسألة طويلة الذيل جدا ، فنرجو منكم إطالة النفس ( لا النقول )!! ـ لأن المقام مقام تحرير وتفقه فحبذا عند الإيراد أن تورد نقلا نقلا أو حديثا حديثا ، بعد الانتهاء من الخلوص مما ذكرناه .

لا والله ما نقلتُ نصًّا صاغه غيري أو ألّف بين ألفاظه سواي ... إنّما كتبتُ وجمعتُ وخرّجتُ .... فأحسن الظنّ بأخيك ... وناقش ما أوردتُ من أدلّة في سياق تخصيص حديث: (كلّ بدعة ضلالة). ثمّ صوّب ما شئت ... ستجدني إن شاء الله صابرًا ... طويل النفس.

والله أعلم

بوركت


وبورك فيك .... واعذرني إذ جعلتُ تعليقي في بحر كلامك ....
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

عمرو علي بسيوني

:: متابع ::
إنضم
28 فبراير 2010
المشاركات
42
التخصص
لغة عربية
المدينة
...
المذهب الفقهي
شافعي
الرد والمواصلة غدا بعد النوم ، لإنه أن كان الرد واجبا فما لا ييتم الواجب إلا به واجب !!
أرجو منكم يا دكتور ألا تسهب أو تضيف قبل ردي ــ مكرما .
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
ما الفرق بين قوله تعالى: (الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس) .. وبين قولنا: (إنّ الله يصطفي من علم أهليّته من الناس؟؟؟

لا مانع شرعًا أن يُقال ما ذكرتَ .. ولا أن يُقال ما ذكرتُ ...

فإنّ معنى ما ذكرتُهّ أنّ الله سبحانه يهيّئُ من شاء من عباده لحمل تلك الأمانة (الرسالة) قبل بعثتهم، كما عُرف صلّى الله عليه وآله وسلّم بالصادق الأمين... لا أنّه يُصلِحُ حالهم بعد إرسالهم ... فتأمّل العبارة مرّة أخرى تجدها لا تدلّ على غير هذا المعنى ... إلاّ على سبيل التكلّف ...

الحمدلله..
أنا رددت على نفيك الذي ورد في الجملة ..وعلمتَ الآن أنه لا يصح هذا النفي..
ولهذا تراجعتَ وقلت الجملتان صحيحتان..أما قولك لا يصلحه بعد البعثة
أيضا هذا على إطلاقه لا يصح..فإنه يهيئه ثم بعد البعثة يعصمه ويزيده صلاحاً "ما كنت لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان" وأما الرد على تقسيم البدع إلى مذمومة وحسنة فقد تقدم الرد عليه على سبيل الإجمال لأنه بهذه الطريقة لن ينتهي الحوار مطلقاً, وعلى كل فليس هذا هو لب المسألة وإنما وضحت خطأ هذا التقسيم وأن ما أراده العلماء المحققون يختلف عن مرادكم بدليل أنك تجد ما قالوه في البدعة الحسنةهو في الحقيقة مشروعاً..فما وقع لبعضهم من ذلك: لفظي اصطلاحي (والتحقيق أن لفظ البدعة مذموم مطلقا كما تقدم) ..بخلاف من تمسك بهذا من المتأخرين ووهم
والله الموفق
 
إنضم
26 أغسطس 2009
المشاركات
120
التخصص
فقه مقارن
المدينة
حماة
المذهب الفقهي
حنفي.. مالكيّ
الحمدلله..
أنا رددت على نفيك الذي ورد في الجملة ..وعلمتَ الآن أنه لا يصح هذا النفي..
ولهذا تراجعتَ وقلت الجملتان صحيحتان..أما قولك لا يصلحه بعد البعثة
أيضا هذا على إطلاقه لا يصح..فإنه يهيئه ثم بعد البعثة يعصمه ويزيده صلاحاً "ما كنت لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان" وأما الرد على تقسيم البدع إلى مذمومة وحسنة فقد تقدم الرد عليه على سبيل الإجمال لأنه بهذه الطريقة لن ينتهي الحوار مطلقاً, وعلى كل فليس هذا هو لب المسألة وإنما وضحت خطأ هذا التقسيم وأن ما أراده العلماء المحققون يختلف عن مرادكم بدليل أنك تجد ما قالوه في البدعة الحسنةهو في الحقيقة مشروعاً..فما وقع لبعضهم من ذلك: لفظي اصطلاحي (والتحقيق أن لفظ البدعة مذموم مطلقا كما تقدم) ..بخلاف من تمسك بهذا من المتأخرين ووهم
والله الموفق

ليس الموضوع تراجعًا ... ولا نحن في معركة .... أخي الحبيب ...

وما تقوله أنت في ردّك عليّ هو عين ما أقوله أنا في كثيرٍ من المواضع ... أو أنّ نتيجة القولين واحدةٌ ... فيتحصّل أنّ الخلاف لفظيّ ... لكنّك تتمسّك بلفظٍ تريدُهُ ... وتتكلّف في إيجاد المداخل لإثراء الخلاف وتعميقه ....

وتمسّكك بالألفاظ هو ما حصل في قضيّة البدعة الحسنة .. أو السنّة الحسنة ... حيث قلتُ لك من أوّل الأمر... (سمّها ما شئت!!) ...

فأهمّ ما لديك ألاّ أسمّيَ شيئًا بدعة حسنة ... وهذا ما تنافح عنه ... وتسِمُني بالبدعة لذلك ... والعبد الفقير لا يهمّه ما سمّيت الفعل ... بل يريد الولوج إلى أثر ذلك في حقّ المكلّف ...
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
حسنا..أحبك الله تعالى وبارك فيك..لا إشكال..
لكني لا أريد تعميق الخلاف كما تقول..
وإنما قصدت إلى بيان ما أراه حقيقا بالتصويب
لأن هذه المقدمات قد يكون أمرها يسيرا في الجملة لكن يبني عليها كثير من الناس
نتائج باطلة..وقد رددت في هذه لأنك أثبت شيئا ونفيت شيئا
فأردت بيان أن الجملتين صحيحتان وقد بينت مرادك ووافقتني والحمد لله
وفقني الله وإياك للعلم النافع والعمل الصالح
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى