العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حوار الخميس الفقهي (14): الصلاة في أوقات النهي

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
مسألة تتعارك فيها الأنظار، بين الفقهاء والأصوليين، بين عموم من وجه وخصوص من وجه، وتتجاذبها أدلة متنوعة بين سنة قولية وفعلية وتقريرية، إنها مسألة الصلاة وقت النهي..

فحبذا لو تدارسنا هذه المسألة مبتدئين بالمحور الأول -دون خروج عنه- مشتملاً على نقطتين اثنتين:
* أقوال الفقهاء في المسألة
* تحرير محل النزاع
 
إنضم
24 أبريل 2010
المشاركات
12
التخصص
اداره صناعيه
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
أخواني الكرام
السلام عليكم ورحمه وبركاته

في البدايه عندي ملاحظه بسيطه جدا تقبلوها من أخوكم الصغير أولا جميع الردود اللتي تم اضافتها للموضوع
هي أقوال فقهيه مجرده من اي دليل من الكتاب والسنه:(

يا أخوان ما يصير:(

أخواني اساس الخلاف في هذه المسأله هو تعارض الأدله ( ظاهريا )
ولذلك أختلفت المذاهب والاراء

وتقرر ان هذه المسأله من عضل المسائل
اللتي توقف فيها كبااااااار العلماء

وبما أني مقلد وطويلب علم مبتدأ
فأنا أقلد شيخي
العلامه عبدالكريم الخضير الذي يرا في هذه المسأله

ان الثلاث أوقات المضيقه التي ورد بها الحديث ( ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقبر فيهن موتانا.....) لا يسوغ فيها الصلاة ابدا....الا الفريضه

وما عدا الاوقات المضيقه....فكأن الشيخ يستروح الى ان فعل ذوات الأسباب لا بأس به

والله أعلم

أظن ان نيل الاوطار فيه كلام طيب على هذه المسأله
 
إنضم
16 ديسمبر 2007
المشاركات
52
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
علوم الحديث
المدينة
دبي
المذهب الفقهي
الحنبلي
أخواني الكرام
السلام عليكم ورحمه وبركاته

في البدايه عندي ملاحظه بسيطه جدا تقبلوها من أخوكم الصغير أولا جميع الردود اللتي تم اضافتها للموضوع
هي أقوال فقهيه مجرده من اي دليل من الكتاب والسنه:(

يا أخوان ما يصير:(

أخواني اساس الخلاف في هذه المسأله هو تعارض الأدله ( ظاهريا )
ولذلك أختلفت المذاهب والاراء​

وتقرر ان هذه المسأله من عضل المسائل
اللتي توقف فيها كبااااااار العلماء​

وبما أني مقلد وطويلب علم مبتدأ
فأنا أقلد شيخي
العلامه عبدالكريم الخضير الذي يرا في هذه المسأله​

ان الثلاث أوقات المضيقه التي ورد بها الحديث ( ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقبر فيهن موتانا.....) لا يسوغ فيها الصلاة ابدا....الا الفريضه​

وما عدا الاوقات المضيقه....فكأن الشيخ يستروح الى ان فعل ذوات الأسباب لا بأس به​

والله أعلم​

أظن ان نيل الاوطار فيه كلام طيب على هذه المسأله​




الأخ المبارك عبد المحسن الدايل.

جزاك الله تعالى خيراً على كلامك.
لكن الذي أعلمه من الإخوة هنا في هذا المجلس ليس الإفتاء أو الكلام في المعضلات من المسائل وإيجاد حل لها، إنما الهدف هو فقط المدارسة للمذاهب والتمرس على ممارسة كتب أهل العلم، وكذلك التمرس على النظر في الأقوال وممارسة المذاهب فعلياً.
وليس الهدف هو البت في المسألة وإيجاد حل لها!​

وصدقني أخي الكريم بهذه الطريقة، تتعلم كيف تمارس عملياً مسألة النظر في الأحكام.​

وأخبرك عن نفسي، فأنا متابع لهذه المجالس سابقاً وهذه المرة الأولى التي أشارك فيها، وعندما أردت الكتابة وبسبب أني أسلك طريق أهل الحديث، فقد كان صعباً عليَّ النظر عملياً في الكتب الفقهية ، لكن بالممارسة، تشعر أنك تتعلم هذه الطريقة المطلوبة والمهمة لطالب العلم.​

فهي كمن يتمذهب ابتداء للتعلم، وطريق لا بد منه، فأنت تأخذ مسألة ما في مذهبك مع أنك تعلم في بداية الطلب أن القول في هذه المسألة على مذهبك مرجوح، لكن من أجل التعلم.​

فالإخوة كلهم طلاب علم هنا، ولا يهم في هذه المجالس، كما يبدو لي، معرفة الدليل فكتب الفقه موجودة وتستطيع أن تعرف القول في أي مسألة، لكن المهم أن تسلك طريق أهل العلم، فتتعلم لماذا في هذا المذهب اختار هذا القول، ولماذا في ذاك المذهب أخذوا بقول مخالف، وهكذا.
وبالمناسبة، يتضح لي بالدراسة، لماذا فضيلة الشيخ عبد الكريم أخذ بهذا القول.​

وهذه المجالس معروفة بمجالس المذاكرة، وهي طريق معروف عند أهل العلم حتى سابقاً، وكانوا دائماً ينبهون أن الفتوى ليست مقصودة من هذه المجالس.​

بالمناسبة، أكثر فائدة استفدت منها في حوار هذا الخميس، كيف التعامل عملياً مع العمومين المتعارضين.​


أعان الله تعالى ويسر.​
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
بارك الله في الإخوة جميعاً على إضافاتهم الثرية.
"الزوال" هو الذي وقع فيه الخلاف بين الفقهاء بخلاف "طلوع الشمس وغروبها" فهو محل إجماع منعقد.
والسؤال: لماذا خالف الإمامُ مالك جمهورَ العلماء في النهي عن الصلاة في وقت الزوال، مع أن حديثه مذكورٌ في موطئه؟!
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
بارك الله في الإخوة جميعاً على إضافاتهم الثرية.
"الزوال" هو الذي وقع فيه الخلاف بين الفقهاء بخلاف "طلوع الشمس وغروبها" فهو محل إجماع منعقد.
والسؤال: لماذا خالف الإمامُ مالك جمهورَ العلماء في النهي عن الصلاة في وقت الزوال، مع أن حديثه مذكورٌ في موطئه؟!


خالف الإمام مالك في ذلك لجواز صلاة النافلة يوم الجمعة قبل صعود الإمام المنبر و بما في ذلك النافلة عند الزوال و لا فرق بين النافلة عند الزوال يوم الجمعة و غير الجمعة و الله أعلم

 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
أخواني الكرام
السلام عليكم ورحمه وبركاته

في البدايه عندي ملاحظه بسيطه جدا تقبلوها من أخوكم الصغير أولا جميع الردود اللتي تم اضافتها للموضوع
هي أقوال فقهيه مجرده من اي دليل من الكتاب والسنه:(

يا أخوان ما يصير:(

أخواني اساس الخلاف في هذه المسأله هو تعارض الأدله ( ظاهريا )
ولذلك أختلفت المذاهب والاراء

وتقرر ان هذه المسأله من عضل المسائل
اللتي توقف فيها كبااااااار العلماء

وبما أني مقلد وطويلب علم مبتدأ
فأنا أقلد شيخي
العلامه عبدالكريم الخضير الذي يرا في هذه المسأله

ان الثلاث أوقات المضيقه التي ورد بها الحديث ( ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقبر فيهن موتانا.....) لا يسوغ فيها الصلاة ابدا....الا الفريضه

وما عدا الاوقات المضيقه....فكأن الشيخ يستروح الى ان فعل ذوات الأسباب لا بأس به

والله أعلم

أظن ان نيل الاوطار فيه كلام طيب على هذه المسأله



أزيدك فائدة أخي الكريم قول الشيخ عبد الكريم محجوج بحديث النسائي في كتاب المواقيت تحت باب الرخصة في الصلاة قبل غروب الشمس : قال أخبرنا عثمان بن عبد الله قال : حدثنا عبيد الله بن معاذ قال : أنبأنا أبي قال : حدثنا عمران بن حدير قال : سألت لاحقا عن الركعتين قبل غروب الشمس فقال : كان عبد الله بن الزبير يصليهما ، فأرسل إليه معاوية : ما هاتان الركعتان عند غروب الشمس ؟ فاضطر الحديث إلى أم سلمة ، فقالت أم سلمة : " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين قبل العصر فشغل عنهما ، فركعهما حين غابت الشمس ، فلم أره يصليهما قبل ولا بعد اهــ

و يرد على قياس الشيخ الصلوات على صلاة الجنازة بأن الجنازة يمكن تأخيرها عن وقت الغروب بعكس صلوات ذات الأسباب إذا قام سببها لا يمكن تأخيرها و الله أعلم

 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
الأخ الكريم عبد المحسن.. إن مما ينبغي أن يُعلم أن الإشراف على أقوال أهل العلم لا يستغني عنه طالب علم البتة؛ وذلك حتى لا يشذ عن أقوالهم، ولا يخالف إجماعهم إن تحقق وجوده.. وسنأتي لذكر الأدلة ومناقشة الأقوال.

الأخ الشيخ عبد الحكيم لم نأت للترجيح بعد، وللمناقشة..

ويبدو أننا بحاجة الآن لجمع جملة النصوص المتعلقة بالمسألة.. ولنبدأ بنصوص النهي عن الصلاة في هذه الأوقات الخمسة.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
خالف الإمام مالك في ذلك لجواز صلاة النافلة يوم الجمعة قبل صعود الإمام المنبر و بما في ذلك النافلة عند الزوال و لا فرق بين النافلة عند الزوال يوم الجمعة و غير الجمعة و الله أعلم

لو زدتم هذا الجواب تحريراً وتوضيحاً
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
الأخ الكريم عبد المحسن.. إن مما ينبغي أن يُعلم أن الإشراف على أقوال أهل العلم لا يستغني عنه طالب علم البتة؛ وذلك حتى لا يشذ عن أقوالهم، ولا يخالف إجماعهم إن تحقق وجوده.. وسنأتي لذكر الأدلة ومناقشة الأقوال.

الأخ الشيخ عبد الحكيم لم نأت للترجيح بعد، وللمناقشة..

ويبدو أننا بحاجة الآن لجمع جملة النصوص المتعلقة بالمسألة.. ولنبدأ بنصوص النهي عن الصلاة في هذه الأوقات الخمسة.



بارك الله فيك أخي الكريم

المشاركة لم تكن من أجل الترجيح و إنما لأبين إلى الأخ أن من يقلده قد تغيب عليه بعض الأدلة و أن هذه المجالس في المنتديات التي تهتم بالمناقشات الجماعية من أحسن الوسائل للّم شمل المسائل و إختلاف الأقوال و الإطلاع على الأدلة التي قد تغيب عن الكثير منا فبارك الله في القائمين على مثل هذه المجالس

 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
لو زدتم هذا الجواب تحريراً وتوضيحاً

لتبيين المسألة سأنقل كلام محدث المغرب رحمه الله :

قال ابن عبد البر في الإستذكار في شرح حديث باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر :



983 - وأما اختلاف العلماء في الصلاة عند الاستواء : فإن
مالكا وأصحابه لا بأس بالصلاة عندهم نصف النهار إذا استوت الشمس في وسط السماء ، لا في يوم جمعة ولا غيره ، ولا أعرف هذا النهي وما أدركت أهل الفضل إلا وهم يسجدون ويصلون نصف النهار .

984 - وهذا ما حكى عنه ابن القاسم وغيره : أنه لم يعرف النهي في ذلك ، وفي موطئه الذي قرئ عليه إلى أن مات - النهي عن الصلاة إذا استوت الشمس في حديث الصنابحي ; لقوله فيه : " فإذا استوت قارنها " ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في تلك الساعات .

985 - وقد روي عن
مالك أنه قال : لا أكره التطوع نصف النهار ولا أحبه ، ويدل قوله هذا على أنه لم يصح عنده حديث زيد بن أسلم هذا ، عن عطاء بن يسار ، عن الصنابحي في ذلك ، والله أعلم .

986 - وما أدري ما هذا ؟ وهو يوجب العمل بمراسيل الثقات ، ورجال هذا الحديث ثقات ، وأحسبه مال في ذلك إلى حديثه عن ابن شهاب ، عن
ثعلبة بن أبي مالك القرظي : " أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر بن الخطاب " ومعلوم أن خروج عمر كان بعد الزوال ، بدليل حديث طنفسة عقيل . وقد مضى ذلك في صدر الكتاب .

987 - فإذا كان خروج
عمر بعد الزوال ، وكانت صلاتهم إلى خروجه ، فقد كانوا يصلون وقت استواء الشمس ، وإلى هذا ذهب مالك ; لأنه عمل معمول به في المدينة لا ينكره منكر .

988 - ومثل هذا العمل عنده أقوى من خبر الواحد ، فلذلك صار إليه ، وعول عليه .

989 - ويوم الجمعة وغير الجمعة عنده سواء ; لأن الفرق بينهما لم يصح عنده في أثر ولا نظر .

990 - وممن رخص أيضا في الصلاة نصف النهار : الحسن البصري ، وطاوس ، ورواية عن الأوزاعي ، وقد روي عن طاوس تخصيص يوم الجمعة .

991 - وقال
أبو يوسف ، والشافعي ، وأصحابه : لا بأس بالتطوع نصف النهار يوم الجمعة خاصة ، وهي أيضا رواية عن الأوزاعي ، وأهل الشام .

992 - وحجة الشافعي ومن قال بقوله ما رواه الشافعي عن
إبراهيم بن محمد ، عن إسحاق بن عبد الله ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة : " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة نصف النهار إلى أن تزول الشمس إلا يوم الجمعة " .

993 - قال
أبو عمر : إبراهيم بن محمد هذا هو ابن أبي يحيى ، وإسحاق هذا هو ابن أبي فروة ، وهما متروكان ليس فيما ينقلانه ويرويانه حجة .

994 - ولكن الشافعي احتج مع حديث ابن أبي يحيى بحديث مالك ، عن ابن شهاب ، عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي المذكور ، وقال : النهي عن الصلاة عند استواء الشمس صحيح ، إلا أنه خص منه يوم الجمعة بما روي من العمل المستفيض في المدينة في زمان عمر وغيره من الصلاة يوم الجمعة حتى يخرج عمر ، وبما رواه ابن أبي يحيى وغيره مما يعضده العمل المذكور . قال : والعمل في مثل ذلك لا يكون إلا توقيفا ، وإن كان حديث ابن أبي يحيى ضعيفا فإنه تقويه صحة العمل به .

995 - قال
أبو عمر : قد روى إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص ، عن السائب بن يزيد قال : كان عمر إذا خرج - يعني يوم الجمعة - ترك الناس الصلاة وجلسوا .

996 - ومعلوم أن خروج
عمر إنما كان بعد الزوال ; لأنه بخروج الإمام يندفع الأذان .

997 - وكذلك في حديث ابن شهاب ، عن
ثعلبة بن أبي مالك القرظي : " وأذن المؤذنون " .

998 - وقد روى
مجاهد ، عن أبي الخليل ، عن أبي قتادة قال : " قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : الصلاة تكره نصف النهار إلا يوم الجمعة ، فإن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة " .

999 - ومنهم من أوقفه على
أبي قتادة ، ومثله لا يكون رأيا .

1000 - وقد ذكرنا هذين الحديثين بإسنادهما في " التمهيد " .

1001 - وروى سفيان بن عيينة ، عن ابن طاوس ، عن أبيه قال : يوم الجمعة صلاة كله .

1002 - وكان عطاء بن أبي رباح يكره الصلاة نصف النهار في الصيف ، ولا يكره ذلك في الشتاء .

1003 - وقال ابن سيرين : تكره الصلاة في ثلاث ساعات ، وتحرم في ساعتين :
تكره بعد العصر ، وبعد الصبح ، ونصف النهار في شدة الحر . وتحرم : حين تطلع الشمس حتى يستوي طلوعها ، وحين تصفر حتى يستوي غروبها .

1004 - وذكره
عبد الرزاق ، عن هشام بن حسان ، عن ابن سيرين ، وعن ابن جريج ، عن عطاء .

1004 - وقال
أبو حنيفة ، ومحمد بن الحسن ، والثوري ، والحسن بن حي ، وعبد الله بن المبارك ، وأحمد بن حنبل : لا يجوز التطوع نصف النهار في شتاء ولا صيف ; لحديث الصنابحي ، وحديث عمرو بن عبسة ، ومن ذكرنا معهما في ذلك .

1006 - ولا يجوز عند
أبي حنيفة وأصحابه أن تصلى فريضة فائتة ، ولا نافلة ، ولا صلاة سنة ، ولا على جنازة ، لا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ولا عند استوائها إلا ما ذكرنا عنهم في عصر يومه ، من أجل حديث الصنابحي وما كان مثله


http://www.islamweb.net/newlibrary/...&start=&idfrom=58&idto=72&bookid=93&Hashiya=2
.

 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
1-عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : ( صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ ، ثُمَّ صَلِّ ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلَاةِ ، فَإِنَّ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ ، فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ )

2-وعن عقبة بن عامر الجهني قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب.

3-وروى البخاري عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لا صَلاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلا صَلاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ.</span></b>

4-عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الصَّلاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ.

5-وعن أبي ذر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يصلين أحد بعد الصبح إلى طلوع الشمس؛ ولا بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، إلا بمكة" يقول ذلك ثلاثا (رواه الدارقطني).
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
من أدلة النهي عن الصلاة في أوقات النهي:
1-عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : ( صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ ، ثُمَّ صَلِّ ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلَاةِ ، فَإِنَّ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ ، فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ )

2-وعن عقبة بن عامر الجهني قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب.

3-وعن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لا صَلاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلا صَلاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ.

4-عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الصَّلاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ.

5-وعن أبي ذر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يصلين أحد بعد الصبح إلى طلوع الشمس؛ ولا بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، إلا بمكة" يقول ذلك ثلاثا (رواه الدارقطني).
 
التعديل الأخير:
إنضم
24 أبريل 2010
المشاركات
12
التخصص
اداره صناعيه
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
دقيقه يا أخواني الاعزاء أخذتوني برقبتي

واحد من الاخوان يقول هذا ليس مجلس افتاء ومن قالك اني افتي....انا ابين لك وجهت نظري وجهة تقليدي لا أكثر والتعليل لهذا التقليد بالدليل....

ثانيا الأخ اللي أورد حديث الامام النسائي انا أقوله ارجع مره ثانيه لحديث ثلاث ساعات....
بعدين يا أخي لا تقول الشيخ عبدالكريم خفي عليه الدليل الشيخ الليوم مرجع كبير بعد الله في السنه واللي سمع شرح الشيخ لألفيه العراقي والموطأ للامام مالك يعرف قدر الشيخ.....على العموم شرح علينا الشيخ هذه المسأله حتى حفظتها أكثر من أسمي....

ومن الأشياء اللي قالها الشيخ في المسأله....ان هناك من يستروح الا جعل المسأله عموم وخصوص....وأظنه قول الشافعيه ونصر هذا القول شيخ الاسلام....

يعني النهي عام و ذوات الاسباب مخصصه لها
وبكذا ينتهي الاشكال....لكن يا أخوان لاحاديث النهي نصيب من النظر


وهناك قول ثالث في المسأله لاتدخل المسجد في أوقات النهي....


وهناك قول رابع مره صل ذوات الأسباب ومره لا تصليها مرة أخرى....


على العموم ترا المسأله من الصعوبه بمكان ومثلي لا يخبركم بهذا الشيئ يا ساده
.
.
.
اظن ان في نيل الاوطار و المحلى كلام نفيس اذا فضيت بظيفه لهذه المسأله....
انشالله



هاذي أول مشاركه لي بالمنتدى وأخر مشاركه لي بهذا الموضوع...

واللي عنده دليل ووجهت نظر أخرى اهلا وسهلا بدون مساجلات والله أعلم
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
ومن أدلة القائلين بمشروعية أداء ذوات الأسباب وقت النهي ما يلي :
1- صلاة قيس بن سهل -رضي الله عنه- بعد الفجر ، فسأله ، فقال : يا رسول الله إني لم أكن ركعتُ ركعتي الفجر فقال : ( فلا ، إذاً ) أبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني.
2- قضاء النبي
sallah.gif
سنة الظهر بعد العصر عندما شغله وفد عبد القيس. متفق عليه.

3- قوله
sallah.gif
: ( يا بني عبد مناف ، لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار ) الأربعة وصححه الترمذي والحاكم ووافقه الذهبي .

4- حديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه ، وفيه أن الرجلين لم يصليا معه -صلى الله عليه وسلم- صلاة الفجر ، فلما قضى صلاته قال : ( ما منعكما أن تصليا معنا ؟ ) فقالا : قد صلينا في رحالنا قال : ( لا تفعلا ، إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصلِّ فليصلِّ معه فإنها له نافلة ) أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وصححه الحاكم والذهبي.
5- عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تَحَرَّوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها ) متفق عليه. والذي يصلي لسببٍ ليس متحرِّياً ذلك.
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
  • كلام الفقهاء في الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها وعند الزوال هو للتحريم.
  • أما كلامهم في الصلاة بعد صلاتي الصبح والعصر فهم منقسمون فبعضهم يقول بالكراهة كما هي طريقة الحنفية والمالكية، وبعضهم يقول بالتحريم لظواهر الأخبار، وهذه طريقة الشافعية والحنابلة.
  • علل القائلون بالكراهة أن النهي في هذين الوقتين إنما هو للذريعة للصلاة في وقت الطلوع والغروب، وتأكد بقضاء الفوائت المسنونة، وبالإجماع على صلاة الجنائز ولو كان للتحريم لما جاز ذلك.
 
التعديل الأخير:

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
  • كلام الفقهاء في الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها وعند الزوال هو للتحريم.
  • أما كلامهم في الصلاة بعد صلاتي الصبح والعصر فهم منقسمون فبعضهم يقول بالكراهة كما هي طريقة الحنفية والمالكية، وبعضهم يقول بالتحريم لظواهر الأخبار، وهذه طريقة الشافعية والحنابلة.
  • علل القائلون بالكراهة أن النهي في هذين الوقتين إنما هو للذريعة للصلاة في وقت الطلوع والغروب، وتأكد بقضاء الفوائت المسنونة، وبالإجماع على صلاة الجنائز ولو كان للتحريم لما جاز ذلك.
كتبتُ في إحدى حواشي شرح العمدة:

أما مَن قال بمنع الصلاة وقت النهي مطلقاً لأن النهي مقدّم على الأمر هنا، فالجواب : أنه لا يُقَدَّم النهي على الأمر إلا إذا تعذر الجمع بين الأدلة؛ فإعمال الدليلين أَولى من إهمال أحدهما. وقد نص بعض أولئك على كون مسلكهم هذا ترجيحاً لا جمعاً لتعذر الجمع عندهم (انظر "أضواء البيان"). ولو قيل إنه لا يُخَص بجواز فعل ذوات الأسباب إلا الوقتان الموسعان- أعني: الأول والرابع دون الثلاثة المضيَّقة- لمَاَ كان بعيداً؛ ويحمل النهي في حديث عقبة على التحريم وهو الأصل؛ لاقترانه في النصوص بما يفيد التغليظ، والنهي في حديث أبي سعيد ونحوه على الكراهة بدلالة المخصصات، ولا غرابة في ذلك؛ فقد قال الحافظ في "الفتح" (2/75): ( فرّق بعضهم في حكمة النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح والعصر، وعن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها؛ فقال: يكره في الحالتين الأوليين، ويحرم في الحالتين الأخريين. وممن قال بذلك محمد بن سيرين، ومحمد بن جرير الطبري، واحتج بما ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه صلى بعد العصر، فدل أنه لا يحرم، وكأنه يحمل فعله على بيان الجواز )، والله أعلم.
 
التعديل الأخير:

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
محل النزاع
تعارض عموم : ( لا صلاة بعد العصر .. ) الحديث
مع عموم : ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين )

الأول عام في الصلاة
وقد يقال: إنه مخصوص بالفرائض المؤداة: ( من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة )
وبالفوائت: ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها )

والثاني: عام في الأوقات، ولكنه مخصوص بصلاة

فصار العموم في الطرفين من وجه.
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
كتبتُ في إحدى حواشي شرح العمدة:

أما مَن قال بمنع الصلاة وقت النهي مطلقاً لأن النهي مقدّم على الأمر هنا، فالجواب : أنه لا يُقَدَّم النهي على الأمر إلا إذا تعذر الجمع بين الأدلة؛ فإعمال الدليلين أَولى من إهمال أحدهما. وقد نص بعض أولئك على كون مسلكهم هذا ترجيحاً لا جمعاً لتعذر الجمع عندهم (انظر "أضواء البيان").

يرد على هذا بأن تقديم الحضر في هذه المسألة جمع بين الأدلة و ليس بترجيح لأن هذا من باب تخصيص دليل صلاة ذوات الأسباب بحديث النهي إنما يكون الأمر كما قلته أخي الكريم إن كان التعارض ليس من باب تعارض العام و الخاص أما إن كان من باب تعارض العام و الخاص فلا يسمى ذلك ترجيحا و إن نص بعضهم على كونه ترجيحا لكن الصواب أنه من باب الجمع بين الأدلة بتخصيص العموم و الله أعلم


ولو قيل إنه لا يُخَص بجواز فعل ذوات الأسباب إلا الوقتان الموسعان- أعني: الأول والرابع دون الثلاثة المضيَّقة- لمَاَ كان بعيداً؛ ويحمل النهي في حديث عقبة على التحريم وهو الأصل؛ لاقترانه في النصوص بما يفيد التغليظ، والنهي في حديث أبي سعيد ونحوه على الكراهة بدلالة المخصصات، ولا غرابة في ذلك؛ فقد قال الحافظ في "الفتح" (2/75): ( فرّق بعضهم في حكمة النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح والعصر، وعن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها؛ فقال: يكره في الحالتين الأوليين، ويحرم في الحالتين الأخريين. وممن قال بذلك محمد بن سيرين، ومحمد بن جرير الطبري، واحتج بما ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه صلى بعد العصر، فدل أنه لا يحرم، وكأنه يحمل فعله على بيان الجواز )، والله أعلم.
هذا مسلك جيد و هو ما سلكه الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله لولا أنه معارض بحديث النسائي المسبوق الذكر و بقضاء الفرائض وقت النهي المغلظ.

أصل هذا المسلك أن التخصيص يكون بمقداره لا أكثر من ذلك فمن إعتمد على حديث قضاء النبي عليه الصلاة و السلام النافلة بعد العصر و حديث الصحابي الذي قضى ركعتي الفجر بعد الصبح يلزمه تخصيص حديث النهي بمقدار ذلك لا أكثر فيكون مجموع الأدلة المخصصة في وقت ما بعد الصبح و العصر و ليس وقت النهي المغلظ إلا أنه وجدنا في حديث عبد الله بن الزبير الذي صححه الألباني رحمه الله قضاء رسول الله عليه الصلاة و السلام النافلة عند الغروب فبطل هذا المتجه و الله أعلم

و لإبن عبد البر رحمه الله مسلك آخر عجيب و هو أن صلاة التطوع جائزة بعد العصر ما دامت الشمس مصفرة و دليله أنه لو صلى الناس جما
عة العصر ثم جاء مسبوق لم يصلي العصر لجاز له التطوع فكيف يكون ذات الوقت يجوز فيه التطوع لهذا المسبوع و لا يجوز فيه لغير المسبوق و الأصل أن الوقت وقت واحد.

إلا أنه يرد على قول بن عبد البر أن النهي نهي للذريعة لذلك وجب أن يكون مناطا بقيد معلوم فذات وقت النهي جاز فيه قضاء الفريضة على المذاهب الثلاثة و منع فيه التطوع فكان الوقت وقت نهي و
وقت قضاء فلا إشكال في ذلك.

كذلك أشير إلى أن النهي عن صلاة ذوات الأسباب وقت النهي هو ظاهر صنيع البخاري في صحيحه لإحتجاجه بأثر صلاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ركعتي الطواف في رحله بعد طلوع الشمس بعد أن طاف قبل طلوعها

و الله أعلم




 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
تكملة ، بالنسبة لمذهب البخاري و مذاهب الصحابة في المسألة :

بوب البخاري في صحيحه: باب الطواف بعد الصبح والعصر ، و وضع تحته التالي :

باب الطواف بعد الصبح والعصر وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس وطاف عمر بعد صلاة الصبح فركب حتى صلى الركعتين بذي طوى

1548 حدثنا الحسن بن عمر البصري حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن عطاء عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح ثم قعدوا إلى المذكر حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون فقالت عائشة رضي الله عنها قعدوا حتى إذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة قاموا يصلون

1549 حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو ضمرة حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها

1550 حدثني الحسن بن محمد هو الزعفراني حدثنا عبيدة بن حميد حدثني عبد العزيز بن رفيع قال رأيت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين قال عبد العزيز ورأيت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر ويخبر أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها إلا صلاهما اهــ
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
سنناقش الاستدلال -سوياً إن شاء الله- بحديث النسائي
وتنبيه: الحظر
بالظاء لابالضاد، ونبهت عليها لكثرة الخطأ الإملائي فيها
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
فائدة: صرح جماعة بأن النهي عن الصلاة بعد العصر متواتر، وكذا بعد الصبح
منهم: ابن بطال، والمناوي، والطحاوي. انظر: "نظم المتناثر".

وقال الشوكاني : وقد اختلف أهل العلم في الصلاة بعد العصر وبعد الفجر ، فذهب الجمهور إلى أنها مكروهة وادعى النووي الاتفاق على ذلك ، وتعقبه الحافظ بأنه قد حُكي عن طائفة من السلف الإباحة مطلقاً ، وأن أحاديث النهي منسوخة . قال : وبه قال داود وغيره من أهل الظاهر ، وبذلك جزم ابن حزم.
 
التعديل الأخير:
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى