العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حوار الخميس الفقهي (14): الصلاة في أوقات النهي

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
مسألة تتعارك فيها الأنظار، بين الفقهاء والأصوليين، بين عموم من وجه وخصوص من وجه، وتتجاذبها أدلة متنوعة بين سنة قولية وفعلية وتقريرية، إنها مسألة الصلاة وقت النهي..

فحبذا لو تدارسنا هذه المسألة مبتدئين بالمحور الأول -دون خروج عنه- مشتملاً على نقطتين اثنتين:
* أقوال الفقهاء في المسألة
* تحرير محل النزاع
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
§ تحرير محل النزاع:

- اتفقوا على حكم وقتين:
1. تحريم الصلاة عند طلوع الشمس([1]).
2. تحريم الصلاة عند غروب الشمس([2]).

- اختلفوا في خمس أوقات هل هي من أوقات النهي:
1- ما بين طلوع الفجر وصلاة الفجر.
2- الزوال.
3- ما بين الغروب وصلاة المغرب.
4- ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس.
5- ما بين صلاة العصر وغروب الشمس.

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=36613#_ftnref1([1]) حكاه غير واحد إجماعا، ولا يكدره إلا ما روي عن ابن الزبير ويعلى بن أمية. شرح البخاري لابن رجب (5/46).

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=36613#_ftnref2([2]) خالف داود، وهو مسبوق بالإجماع قبله.

 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
  • أجمعوا على جواز صلاة الجنازة عقب صلاتي الصبح والعصر.
س- هل نحن بحاجة إلى تحرير "الصلاة" المنهي عنها؛ وهل يدخل فيها صلاة الجنازة، وسجود التلاوة ونحوهما؟
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
  • أجمعوا على جواز صلاة الجنازة عقب صلاتي الصبح والعصر.
س- هل نحن بحاجة إلى تحرير "الصلاة" المنهي عنها؛ وهل يدخل فيها صلاة الجنازة، وسجود التلاوة ونحوهما؟

أرى أن نفعل
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
لو أفدتم بتسمية القائلين بالإجماع على التحريم في الوقتين المذكورين. بورك فيكم
وهل من قائل بالكراهة التنزيهية فيهما.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
اتجاهات الفقهاء في الصلاة في أوقات النهي:

§ اتفقوا: على تحريم الصلاة عند طلوع الشمس.

§ اتفقوا: على تحريم الصلاة عند غروب الشمس إلا داود.

§ اتفقوا: على كراهة الصلاة ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس، واختلفوا في وصف هذه الكراهة هل هي كراهة تنزيهية أو كراهة تحريمية؟

§ اتفقوا: على كراهة صلاة لا سبب لها في أوقات النهي، ثم اختلفوا فيما كان له سبب؛ هل يجوز مطلقاً كما هو مذهب الشافعي، أو التفصيل كما هي طريقة الجمهور.

§ اختلفوا في ثلاث أوقات:

1- ما بين طلوع الفجر وصلاة الفجر: [الحنفية، والمالكية، ووجه للشافعية على الكراهة، والشافعية والحنابلة على الجواز].

2- الزوال [الجمهور على الكراهة خلافاً للمالكية، وخلافاً للشافعية يوم الجمعة].

3- بعد صلاة العصر: لا تكره الصلاة قبل صلاة العصر بالاتفاق، واختلفوا فيما بعد صلاة العصر على ثلاثة أقوال:

أ‌- الكراهة:
- إما تحريما (الشافعية والحنابلة).
- وإما تنزيهاً (الحنفية والمالكية)

ب‌- التحريم بعد اصفرار الشمس (ابن المنذر وابن حزم).

ت‌- الجواز (داود).

§ اختلفوا في التطوع في أوقات النهي على قولين:
1- المنع (الجمهور).
ووقعت لهم استثناءات متباينة.
2- استثناء ما كان لسبب (الشافعية).

https://feqhweb.com/vb/threads/5799#_ftnref1
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
o الجمهور: على منع التطوع في أوقات النهي خلافاً للشافعية الذين استثنوا ما كان لسبب.

o الجمهور: على قضاء الفوائت في أوقات النهي خلافاً للحنفية إلا عصر يومه عند غروب الشمس.

o الجمهور: على أن البلدان في ذلك سواء، واستثنى الشافعية "مكة" من أوقات النهي.

o الجمهور: على أن وقت النهي يمتد إلى طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح ونحوه، وذهب الخرسانيون الشافعية إلى أن وقت النهي إنما يمتد إلى طلوع القرص فحسب.

o الجمهور: على أن الزوال وقت نهي خلافاً للمالكية، وخلافاً للشافعية يوم الجمعة.

https://feqhweb.com/vb/threads/5799#_ftnref1


 

طارق موسى محمد

:: متفاعل ::
إنضم
5 أغسطس 2009
المشاركات
411
الإقامة
الاردن
الجنس
ذكر
التخصص
محاسبة
الدولة
الاردن
المدينة
الزرقاء
المذهب الفقهي
الحنفي
جزاكم الله خيرا على المعلومات المفيدة وجعلها الله في ميزان حسناتكم
 

راجى يوسف ابراهيم

:: مطـًـلع ::
إنضم
2 ديسمبر 2008
المشاركات
125
التخصص
محاسبة
المدينة
الاسكندرية
المذهب الفقهي
الشافعى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل الصلاة فى أوقات الكراهة تؤدى لإبطالها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

راجى يوسف
 

راجى يوسف ابراهيم

:: مطـًـلع ::
إنضم
2 ديسمبر 2008
المشاركات
125
التخصص
محاسبة
المدينة
الاسكندرية
المذهب الفقهي
الشافعى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل الصلاة فى أوقات الكراهة تؤدى لإبطالها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

راجى يوسف
 

تمارا محمد علي

:: متابع ::
إنضم
17 مارس 2010
المشاركات
34
التخصص
تربية إسلامية
المدينة
نابلس
المذهب الفقهي
الحنفي
بوركتم إخوتي... وجزيتم عنا كل الخير
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
ننتظر مشاركات وإضافات الإخوة
ومن يحرر لنا صفة "الصلاة" المنهي عنها؛ فهل منها "صلاة الجنائز، سجود التلاوة؟
 
إنضم
18 يونيو 2008
المشاركات
166
التخصص
فقه وتشريع
المدينة
الضفة الغربية
المذهب الفقهي
مذهب الائمة الاربعة (اذا صح الحديث فهو مذهبي)
السلام عليكم ورحمة الله ويركاته
كل صلاة ذات سبب كتحية المسجد تجوز صلاتها عند حصول سببها.
وكل صلاة نام عنها المكلف او نسيها عليه صلاتها فورا حال تذكرها ولو كان ذلك في وقت الكراهة لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة او نسيها فليصلها متى ذكرها. والله اعلم
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
الأخ الفاضل حمد.. لم نأت لهذه الحيثية بعد
وأنا أخبرك -مقدماً- بأني أختلف معك في إطلاق هذه النتيجة... والمقام مقام مذاكرة ومناقشة قبل الترجيح

ولم أسهم إلى الآن مع إخواني لأنني في شغل.. داعياً لأخي الشيخ فؤاد.. وراجياً أن يشارك الإخوة بفاعلية في الموضوع.. حتى يستفيدوا ويفيدوا
 
إنضم
16 ديسمبر 2007
المشاركات
52
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
علوم الحديث
المدينة
دبي
المذهب الفقهي
الحنبلي
ننتظر مشاركات وإضافات الإخوة
ومن يحرر لنا صفة "الصلاة" المنهي عنها؛ فهل منها "صلاة الجنائز، سجود التلاوة؟



جزاكم الله خيراً، واسمحوا لي بالمشاركة.

قال في بداية المجتهد: المسألة الثانية. الصلوات التي يتعلق النهي عن فعلها فيها.​

قال: اختلف العلماء في الصلاة التي لا تجوز في هذه الأوقات:​

فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنها لا تجوز في هذه الوقات صلاة بإطلاق، لا فريضة مقضية ولا سنَة ولا نافلة إلا عصر يومه، قالوا: فإنه يجوز أن يقضيه عند غروب الشمس إذا نسيه.​

واتفق مالك والشافعي [وفي الحاشية أحمد] أنه يقضي الصلوات المفروضة [وفي الحاشية ما لم يتعمدها، عند الشافعي] في هذه الأوقات.
وذهب الشافعي إلى أن الصلوات التي لا تجوز في هذه الأوقات هي النوافل فقط التي تفعل لغير سبب [وفي الحاشية أو لسبب متأخر]، وأن السنن مثل صلاة الجنازة تجوز في هذه الأوقات، ووافقه مالك في ذلك بعد العصر وبعد الصبح (أعني في السنن) وخالفه في التي تفعل لسبب مثل ركعتي المسجد، فإن الشافعي يجيز هاتين الركعتين بعد العصر وبعد الصبح، ولا يجيز ذلك مالك، واختلف قول مالك في جواز السنن عند الطلوع والغروب.​

وقال الثوري في الصلوات التي لا تجوز في هذه الأوقات: هي ما عدا الفرض ولم يفرق سنة من نفل.​

فيتحصل في ذلك ثلاثة أقوال:​

1- قول: هي الصوات بإطلاق.
2- وقول: إنها ما عدا الفروض سواء كانت سنة أو نفلاً.
3- وقول: إنها النفل دون السنن.​

وعلى الرواية التي منع مالك فيها صلاة الجنائز عند الغروب قول رابع وهو: أنها النفل فقط بعد الصبح والعصر، والنفل والسنن معاً عند الطلوع والغروب.​
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
ذكر الأخ المفضال عمر نقلاً عن ابن رشد رحمه الله، وقبله الشيخ فؤاد.. أن المفروضة المقضية تجوز عند الغروب على قول الحنفية

مع أن الشيخ فؤاد نقل الإجماع على تحريم الصلاة عند الغروب!

فما القول في ذلك؟
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
ذكر الأخ المفضال عمر نقلاً عن ابن رشد رحمه الله، وقبله الشيخ فؤاد.. أن من المفروضة المقضية تجوز عند الغروب على قول الحنفية

مع أن الشيخ فؤاد نقل الإجماع على تحريم الصلاة عند الغروب!

فما القول في ذلك؟

الكلام في الإجماع على تحريم الصلاة عند غروب الشمس هو من حيث هو وقت نهي تحرم الصلاة فيه.
أما قضاء قضاء الفوائت من الفرائض فهو واجب على الفور ولو عند غروب الشمس في المذاهب الفقهية الأربعة، ووافق هنا الحنفية مع أن القاعدة عندهم أن الأوقات المذكورة في حديث عقبة بن عامر لا تقضى فيها الفوائت، ثم استثنوا "قضاء عصر يومه".
وإنما حصل الخلاف من داود فهو عنده أن النهي بعد صلاة العصر منسوخ جملة، وهو مسبوق بالإجماع المنعقد قبله.
 
إنضم
28 سبتمبر 2009
المشاركات
8
التخصص
دعوة اسلامية
المدينة
العاشر من رمضان
المذهب الفقهي
حنبلي
قال الشافعي في كتاب الرسالة:
[font=&quot]النهي عن معنى يشبه الذي قبله في شئ ويفارقه في شئ غيره[font=&quot]
(872) أخبرنا مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الاعرج عن أبي هريرة " أن رسول الله نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس " (873) أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر ان رسول الله قال "[/font]
[/font]​
[font=&quot]لا يتحرى أحدكم بصلاته عند طلوع الشمس ولا عند غروبها " (874) أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي ان رسول الله قال " إن الشمس تطلع[/font]​
[font=&quot]ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها ثم إذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها ثم إذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها ونهى رسول الله عن الصلاة في تلك الساعات " (875) فاحتمل النهي من رسول الله عن الصلاة في هذه الساعات معنيين (876) أحدهما وهو أعمهما أن تكون الصلوات كلها
واجبها الذي نسي ونيم عنه وما لزم بوجه من الوجوه منها محرما في هذه الساعات لا يكون لاحد أن يصلي فيها ولو صلى لم يؤدي ذلك عنه ما لزمه من الصلاة كما يكون من قدم صلاة قبل دخول وقتها لم تجزئ عنه
[/font]​
[font=&quot](877) واحتمل أن يكون أراد به بعض الصلاة دون بعض (878) فوجدنا الصلاة تتفرق بوجهين أحدهما ما وجب منها فلم يكن لمسلم تركه في وقته ولو تركه كان عليه قضاه والآخر ما تقرب إلى الله بالتنقل فيه وقد كان للمتنقل تركه بلا قضا له عليه (879) ووجدنا الواجب عليه منها يفارق التطوع في السفر إذا كان المرء راكبا فيصلي المكتوبة بالارض لا يجزئه غيرها والنافلة راكبا متوجها حيث شاء (880) ومفرقان في الحضر والسفر ولا يكون لمن أطاق[/font]​
[font=&quot]القيام أن يصلي واجبا الصلاة قاعدا ويكون ذلك له في النافلة (881) فلما احتمل المعنيين وجب على أهل العلم أن لا يحملوها على خاص دون عام إلا بدلالة من سنة رسول الله أو إجماع علماء المسلمين الذين لا يكن أن يجمعوا على خلاف سنة رسول الله (882) قال وهكذا غير هذا من حديث رسول الله هو على الظاهر من العام حتى تأتي الدلالة عنه كما وصفت أو بإجماع المسلمين أنه على باطن دون ظاهر وخاص دون عام فيجعلونه
بما جاءت عليه الدلالة عليه ويطيعونه في الامرين جميعا (883) أخبرنا مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الاعرج يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله قال " من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر " (884) قال الشافعي " فالعلم يحيط ان المصلي ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس والمصلي ركعة من العصر قبل غروب الشمس قد صليا معا في وقتين يجمعان تحريم وقتين وذلك أنهما صليا بعد الصبح والعصر ومع بزوغ الشمس ومغيبها وهذه أربعة أوقات منهي عن الصلاة فيها (885) لما جعل رسول الله المصلين في هذه الاوقات مدركين لصلاة الصبح والعصر استدللنا على أن نهيه عن الصلاة في هذه الاوقات على النوافل التي لا تلزم وذلك انه لا يكون
[/font]​
[font=&quot]أن يجعل المرء مدركا لصلاة في وقت نهي فيه عن الصلاة (886) أخبرنا مالك عن بن شهاب عن بن المسيب أن رسول الله قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله يقول (أقم الصلاة لذكري) " (887) وحدث أنس بن مالك وعمران بن حصين عن النبي مثل معنى حديث بن المسيب وزاد أحدهما "
أو نام عنها " (888) قال الشافعي فقال رسول الله " فليصلها إذا
[/font]​
[font=&quot]ذكرها " فجعل ذلك وقتا لها وأخبر به عن الله تبارك وتعالى ولم يستثني وقتا من الاوقات يدعها فيه بعد ذكرها (889) أخبرنا بن عيينة عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم أن النبي قال " يا بني عبد مناف من ولي منكم من أمر الناس شيئا فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار " (890) أخبرنا عبد المجيد عن بن جريج عن[/font]​
[font=&quot]عطاء عن النبي مثل معناه وزاد فيه " يا بني عبد المطلب يا بني عبد مناف " ثم ساق الحديث (891) قال فأخبر جبير عن النبي أنه أمر بإباحة الطواف بالبيت والصلاة له في أي ساعة شاء الطائف والمصلي (892) وهذا يبين أنه أنما نهى عن المواقيت التي نهى عنها عن الصلاة التي لا تلزم بوجه من الوجوه فأما ما لزم فلم ينه عنه بل أباحه صلى الله عليه (893) وصلى المسلمون على جنائزهم عامة بعد العصر والصبح لأنها لازمة (894) وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن عمر بن الخطاب[/font]​
[font=&quot]طاف بعد الصبح ثم نظر فلم يرى الشمس طلعت فركب حتى اتى ذا طوى وطلعت الشمس فأناخ فصلى فنهى عن الصلاة للطواف بعد العصر وبعد الصبح كما نهى عما لا يلزم من الصلاة (895) قال فإذا كان لعمر أن يؤخر الصلاة للطواف فإنما تركها لان ذلك له ولانه لو أراد منزلا بذي طوى لحاجة كان واسعا له إن شاء الله ولكن سمع النهي جملة عن الصلاة وضرب المنكدر عليها بالمدينة بعد العصر ولم يسمع ما يدل على أنه[font=&quot][/font][/font]​
[font=&quot]إنما نهى عنها للمعنى الذي وصفنا فكان يجب عليه ما فعل (896) ويجب على من علم المعنى الذي أباحها فيه خلاف المعنى الذي نهى فيه عنها كما وصفت مما روى علي عن النبي من النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث إذا سمع النهي ولم يسمع سبب النهي (897) قال فإن قال قائل فقد صنع أبو سعيد الخدري كما صنع عمر (898) قلنا والجواب فيه كالجواب في غيره[/font]​
[font=&quot] (899) قال فإن قال قائل فهل من أحد صنع خلاف ما صنعا (900) قيل نعم بن عمر وابن عباس وعائشة والحسن والحسين وغيرهم وقد سمع بن عمر النهي من النبي
(901) أخبرنا بن عيينة عن عمرو بن دينار قال رأيت أنا وعطاء بن أبي رباح بن عمر طاف بعد الصبح وصلى قبل أن تطلع الشمس (902) سفيان عن عمار الدهني عن أبي شعبة أن الحسن والحسين طافا بعد العصر وصليا
[/font]​
[font=&quot](903) أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن بن جريج عن بن أبي مليكة قال رأيت بن عباس طاف بعد العصر وصلى (904) قال وإنما ذكرنا تفرق أصحاب رسول الله في هذا ليستدل من علمه على أن تفرقهم فيما لرسول الله فيه سنة لا يكون إلا على هذا المعنى أو على أن لا تبلغ السنة من قال خلافها منهم أو تأويل تحتمله السنة أو ما أشبه ذلك مما قد يرى قائله له فيه عذر إن شاء الله (905) وغذا ثبت عن رسول الله الشئ فهو لازم لجميع من عرفه لا يقويه ولا يوهنه شئ غيره بل الفرض الذي على الناس اتباعه ولم يجعل لاحد معه أمرا يخالف أمره[/font]​
[font=&quot]
[/font]​
 
إنضم
16 ديسمبر 2007
المشاركات
52
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
علوم الحديث
المدينة
دبي
المذهب الفقهي
الحنبلي
ننتظر مشاركات وإضافات الإخوة
ومن يحرر لنا صفة "الصلاة" المنهي عنها؛ فهل منها "صلاة الجنائز، سجود التلاوة؟


قال صاحب المغني رحمه الله العلي العظيم:

مسألة: قال: (ويصلي على الجنازة)​

قال: أما الصلاة على الجنازة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تميل للغروب، فلا خلاف فيه، قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: إجماع المسلمين في الصلاة على الجنازة بعد العصر والصبح، وأما الصلاة عليها في الأوقات الثلاثة التي في حديث عقبة بن عامر -رضي الله عنه- فلا يجوز، ذكرها القاضي وغيره، قال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن الصلاة على الجنازة إذا طلعت الشمس، قال: أما حين تطلع فما يعجبني، ثم ذكر حديث عقبة بن عامر، وقد رُوي عن جابر وابن عمر - رضي الله عنهم - نحو هذا القول وذكره مالك في الموطأ عن ابن عمر،​

وقال الخطابي: هذا قول أكثر أهل العلم،​

وقال أبو الخطاب عن أحمد رواية أخرى: إن الصلاة على الجنازة تجوز في جميع أوقات النهي، وهذا مذهب الشافعي؛ لأنها صلاة تباح بعد الصبح والعصر، فأبيحت في سائر الأوقات كالفرائض.​

قال: ولنا: قول عقبة بن عامر: "ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلّي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا" وذكره مقروناً بالدفن دليل على إرادة صلاة الجنازة، ولأنها صلاة من غير الصلوات الخمس، فلم يجز فعلها في هذه الأوقات الثلاثة كالنوافل المطلقة، وإنما أبيحت بعد صلاة الصبح والعصر لأنها مدتهما تطول، فالانتظار يخاف منه عليها وهذه مدتها تقصر، وأما الفرائض فلا يقاس عليها لأنها آكد، ولا يصح قياس هذه الأوقات الثلاثة على الوقتين الآخرين لأن النهي فيها آكد وزمنها أقصر، فلا يخاف على الميت فيها، ولأنه نهي عن الدفن فيها والصلاة المقرونة بالدفن تتناول صلاة الجنازة وتمنعها القرينة من الخروج بالتخصيص بخلاف الوقتين الآخرين، والله أعلم.​
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
خلاصة ما نقل أخونا الكريم عمر:
أن صلاة الجنازة ممنوعة -عند الجمهور- في الأوقات الثلاثة المضيقة فقط، ومباحة فيما عدا ذلك.
وقول آخر: أنها مباحة على الدوام، ولو في أوقات النهي المضيقة.
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى