العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

استشكالات وأسئلة طالب مالكي

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالب حنبلي
الحمدلله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه، ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أمابعد:
فمن المعلوم أن السؤال الموفق، والاستشكال الوجيه، من علامات الحرص الشديد، وأمارات الفهم السديد، وكما قيل: إذا كنت تستشكل فأنت تفهم..
ومن هنا كان فتح هذا الموضوع الذي يُرجى أن يكون الضالة المنشودة لكل من احتاج إلى مد يد العون من قبل إخوانه أهل العلم وطلابه ممن فتح الله سبحانه عليهم أبواب رزقه وفضله في العلم، فيزيلون غموضا، أو يحلون إشكالا، أو يذكرون قيودا، أو يرفعون إبهاما، أو ماكان نحو ذلك مما قد يعتري عبارات أهل العلم من المالكية -رحمهم الله- في مؤلفاتهم.
ولا شك أن مما يُحَث عليه طالب العلم في مثل هذا المقام أن يسبق طرحه سؤاله أو استشكاله هنا، بحثٌ وتنقيبٌ منه في بطون الكتب، عَلَّهُ أن يجد ضالته فيها، ويروي غُلَّته منها، وهذا الأمر له فوائد كثيرة، منها:
- أن يعتاد على البحث والوصول إلى المعلومة وحده.
- أنه سيمر بجملة من الفوائد خلال تفتيشه عن مسألته.
- أنه سيوفر بذلك وقت إخوانه من المشايخ وطلبة العلم الذين سيتكلفون إجابة سؤاله، وإزالة استشكاله.
فإن أعياه ذلك، فليتفضل حينها مُرَحَّبا به في هذا الموضوع حتى تعم الفائدة الجميع.
وإن كان لدى الإخوة ما يضيفونه في مستهل هذه الانطلاقة، فليتفضلوا مشكورين..
وليوفق الله تعالى الجميع لمرضاته!.

الموضوع مستفاد من فكرة أخينا المبدع طالب حنبلي:
استشكالاتُ وأسئلة حنبليّ.
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
المقصود من ذلك القيام بحقه من الخيار بين فسخ عقد الزواج وامضائه .

أما بالنسبة لمذهب عند المالكية إذا وجد بالزوجين عيب من جنس واحد فالذي ذكره الدسوقي أن الخيار يثبت للرجل فقط لأنه أعطى مهر مثلها من غير المعيبة و الله أعلم
 

عزة

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
18 يوليو 2009
المشاركات
540
التخصص
فقه
المدينة
...........
المذهب الفقهي
حنبلي
جزاكم الله خيراً، وبارك فيكم.
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,137
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
الذي فهمته من القيام: أي القيام برفع الدعوى، والله أعلم.
وجزى الله خيراً أخانا عبدالحكيم على الجواب.
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: استشكالات وأسئلة طالب مالكي

ظاهر الكلام أنه لا فرق بين من تعمد التنكيس ومن لم يتعمد
هناك فرق فقط فيما إذا طال الأمر :
- فإن كان نكس نسيانا فإنه يعيد المنكس وحده استنانا
- وإن كان نكس عمدا ابتدأ الوضوء ندبا
هذا كله على القول المشهور أنه سنة أما على وجوبه فالعامد ليس كالناسي
قال صاحب الكفاف في سنن الوضوء:
ترتيبُهُ كهُوَ في الكتابِ ... وقيل بالحتم والاستحبابِ
وعودُه يندبُ للمنَكِّسِ .. عمداً وسهواً سُنّ في المُنَكَّسِ
وما وراءَهُ من الأعضاءِ ... إن يتذكّرْ قبلما تناءِ
ومعنى الأبيات أن في الترتيب ثلاثة أقوال في المذهب :
  1. الاستنان وهو المشهور
  2. الاستحباب
  3. الوجوب
والمنكِّس له ثلاث حالات كذلك :
  1. إذا كان بالقرب فإنه يعيد العضو المنكَّس وما بعده سواء في ذلك العمد والنسيان
  2. إذا طال الوقت وكان عامدا فإنه يؤمر بابتداء الوضوء ندبا
  3. إذا طال الوقت وكان ناسيا فإنه يعيد العضو المنكَّس وحده استنانا

والله أعلم
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: استشكالات وأسئلة طالب مالكي

ما هو المذهب عند المالكية إذا وجد بالزوجين عيب من جنس واحد؟
هذه المسألة مما اختلف فيها في المذهب ففيها قولان :
  1. أن للزوج فقط الخيار دونها لبذله مهر سالمة فوجد ما يكون صداقها دون ذلك وهذا القول نقله البناني عن اللخمي وذكر الرهوني عن شيخه أنه لم يرتض ما اختاره اللخمي هنا
  2. أن لكل منهما الخيار ولو اتحد العيب وهو قول الرجراجي وابن عرفة قال الرهوني وهو الظاهر واحتجاج اللخمي معارض بمثله فإنها تقول أيضا إنما رضيت به زوجا أو بما بذل لي مهرا لسلامته فما كان جوابه فهو جوابها بل هي أحرى لعدم قدرتها على إرسالها وقدرته هو على ذلك فتأمله .
ذكر هذا الكلام العلامة محمد الحسن بن أحمد الخديم عند قول الكفاف :
ولكلا الزوجين فسخ إن وضحْ .. بالثان جن أو جذام أو وضحْ
أو داء فرج كاعتراض رتقِ .... وحلفت لم يكن او لم يسبقِ
وإن يكنْ بالثان آخرُ ولهْ ...... فقطْ إذا ألفى بها مماثِلهْ

قال محمد الحسن فلعل الصواب لو قال :
وإن يكنْ بالثان آخر ولوْ ..... مماثلا لعيبه فيما انتقَوْا
وهذا دليل على أنه يرى ما استظهره الرهوني

والله أعلم

 
أعلى