العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

عندى استشكال كبير وأريد الإجابة بدقة

إنضم
10 فبراير 2010
المشاركات
88
التخصص
لا يوجد
المدينة
الإسكندرية
المذهب الفقهي
حنبلى
عندنا فى منازلنا عندما يغسلوا الثياب فإنهم يضعونها فى الغسالة مع المسحوق وأحيانا يوجد مختلطة بهذه الملابس بعض النجاسات فيغسلوها مع بعض ثم بعد الغسل يشطفوا هذه الملابس فى وعاء به ماء
المشكلة الآن أن فى المذهب الحنبلى عندنا وأنا آخذ به فى هذه المسألة :
أن الماء إذا كان أقل من قلتين وخالطته نجاسة فإنه ينجس
فما العمل فى كل هذه الملابس وغبرها التى غسلت منذ سنين أهى نجسة
مع أنى الآن آمرهم فى البيت بغسل النجاسة عن الثوب أولا قبل الغسيل
فأرجوا حل الإشكال
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
فما العمل فى كل هذه الملابس وغبرها التى غسلت منذ سنين أهى نجسة
ليست نجسة، لأن اليقين لا يزول بالشك.

قال في الروض في باب المياه: (وإن شك في نجاسة ماء أو غيره) من الطاهرات، (أو) شك في (طهارته) أي طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك (بنى على اليقين) الذي علمه قبل الشك، ولو مع سقوط عظم أو روث شك في نجاسته، لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه. اهـ.

وقال في باب الآنية: (و) تباح (ثيابهم) أَي ثياب الكفار، ولو وليت عوراتهم كالسراويل، (إن جهل حالها) ولم تعلم نجاستها، لأَن الأصل الطهارة، فلا تزول بالشك. اهـ.

وقال في باب شروط الصلاة: (ومن) رأى عليه نجاسة بعد صلاته، وجهل كونها أي النجاسة (فيها) أي في الصلاة (لم يعد) ها لاحتمال حدوثها بعدها، فلا تبطل بالشك. اهـ.
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي

زوجة وأم

:: متابع ::
إنضم
1 فبراير 2009
المشاركات
89
التخصص
الشريعة
المدينة
....
المذهب الفقهي
....
لا أرى مشكلة في ذلك فأنت بنفسك قلتَ :

ثم بعد الغسل يشطفوا هذه الملابس فى وعاء به ماء

فهم لا ينشرونها بعد غسلها بالماء الصابوني الذي وقعت فيه النجاسات
بل يغسلونها بعدها بماء نظيف لإزالة الصابون.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
أحسن الله إليكم شيخنا !

ولكن لو كان متيقنا من نجاستها وقلنا بقول الأصحاب فماذا يلزمهم فيما مضى ؟

إذا تيقن نجاستها، فإما أن يتيقن أنه صلى بهذه الثياب أو لا:
فإن لم يتيقن أنه صلى بالثوب النجس: فالأصل الطهارة.
وأما إن تيقن أنه صلى بهذه الثياب النجسة، بعد فراغه من الصلاة:
فإنه يعيد.
قال في الروض: ( وإن علم أنها ) أي النجاسة ( كانت فيها ) أي في الصلاة ( لكن جهلها، أو نسيها أعاد ). اهـ.
وبهذا قطع في المنتهى والغاية، وقال في الإنصاف: وهو المذهب.
وعن الإمام أحمد رواية: أنه لا يعيد، أي إذا علم بعد سلامه أنها كانت في الصلاة, لكنه جهلها أو نسيها.
واختارها صاحب الإقناع، وقال في الإنصاف: وهي الصحيحة عند أكثر المتأخرين. والله أعلم.
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي


إذا تيقن نجاستها، فإما أن يتيقن أنه صلى بهذه الثياب أو لا:
فإن لم يتيقن أنه صلى بالثوب النجس: فالأصل الطهارة.
وأما إن تيقن أنه صلى بهذه الثياب النجسة، بعد فراغه من الصلاة:
فإنه يعيد.
قال في الروض: ( وإن علم أنها ) أي النجاسة ( كانت فيها ) أي في الصلاة ( لكن جهلها، أو نسيها أعاد ). اهـ.
وبهذا قطع في المنتهى والغاية، وقال في الإنصاف: وهو المذهب.
وعن الإمام أحمد رواية: أنه لا يعيد، أي إذا علم بعد سلامه أنها كانت في الصلاة, لكنه جهلها أو نسيها.
واختارها صاحب الإقناع، وقال في الإنصاف: وهي الصحيحة عند أكثر المتأخرين. والله أعلم.
رفع الله قدركم وبارك فيكم شيخنا أبا محمد !
 
إنضم
10 فبراير 2010
المشاركات
88
التخصص
لا يوجد
المدينة
الإسكندرية
المذهب الفقهي
حنبلى
بالنسبة للأخت زوجة وأم
الماء الذى نشطف به بعد الغسالة هو ماء دائم وليس جارى
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
إنضم
10 فبراير 2010
المشاركات
88
التخصص
لا يوجد
المدينة
الإسكندرية
المذهب الفقهي
حنبلى
هشرحها بأسلوب آخر:
1-ملابس بها نجاسة وضعت فى الغسالة وهى أقل من قلتين=الماء تنجس لأنه أقل من قلتين=كل ملابس أخرى أو مفروشات غسلت بهذا الماءتنجست =هذه الملاب النجسة فى كل غسلة أخرى تنجس الماء الآخر وهذا منذ سنين وإلى الآن
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
هشرحها بأسلوب آخر:
1-ملابس بها نجاسة وضعت فى الغسالة وهى أقل من قلتين=الماء تنجس لأنه أقل من قلتين=كل ملابس أخرى أو مفروشات غسلت بهذا الماءتنجست =هذه الملاب النجسة فى كل غسلة أخرى تنجس الماء الآخر وهذا منذ سنين وإلى الآن

الرواية الصحيحة عند أكثر متأخري الحنابلة: أن من صلى بالنجاسة جاهلا، ثم علم بالنجاسة بعد الصلاة: أنه لا يعيد.
فعلى هذا، لا شيء عليك لما مضى.

ودليل ذلك: حديث أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ r يُصَلِّى بِأَصْحَابِهِ، إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ، فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ، أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ r صَلاَتَهُ قَالَ: « مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَائِكُمْ نِعَالَكُمْ ». قَالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ r: « إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا ». وَقَالَ: « إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَلْيَنْظُرْ، فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى، فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا ». رواه أحمد وأبو داود، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، والألباني.

فالنبي r لما نبهه جبريل أن في نعليه قذرا وخبثا، خلع نعليه، وأتم صلاته, ولو بطلت الصلاة، لاستأنفها النبي r.
وفقك الله لكل خير.
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
الصلاة السابقة انتهى الإشكال فيها..الحمد لله ..
لكن هناك إشكال : إذا كانت هناك ملابس باقية بعد هذه الغسلات..
مثلا:موضوعة في خزائن الشتاء أو العكس..
فهل يُلْزَمُ أخونا بإعادة غسلها لأجل الصلوات القادمة؟(على المذهب)
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
الصلاة السابقة انتهى الإشكال فيها..الحمد لله ..

لكن هناك إشكال : إذا كانت هناك ملابس باقية بعد هذه الغسلات..
مثلا:موضوعة في خزائن الشتاء أو العكس..
فهل يُلْزَمُ أخونا بإعادة غسلها لأجل الصلوات القادمة؟(على المذهب)
بارك الله فيك
نعم يلزمه ذلك على المذهب
 
إنضم
18 نوفمبر 2009
المشاركات
55
التخصص
شريعة
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وأصحابه وآله ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين وبعد:
فهذه المسألة المُثَارَةِ من إشكالات هذا القول ــ أعني أن الماء القليل (أقل من قلتين) ينجس بملاقاة النجاسة ...
ومن ثَمَّ من إشكالات التزام المذاهب على قول واحد وعدم النظر في كلام المحققين من العلماء الربانيين.
وإلا فقل حال الدرس والمذاكرة شيء وحال العمل والتعبد والإفتاء آخر.
لكن ولله الحمد الرخصة والسعة في العمل والإفتاء بما يعضده الدليل أن الماء لا ينجس إلا إذا تغير بالنجاسة.
قال العلامة ابن قاسم في حاشية الروض متعقبًا صاحب الروض في قوله بنجاسة اليسير بمجرد الملاقاة 1/89: « والذي دلت عليه السنة وعليه الصحابة وجمهور السلف أن الماء لا ينجس إلا بالتغير وإن كان يسيرا، وهو قول أهل المدينة، واختاره ابن المنذر وغيره، ونص عليه أحمد واختاره جماعة من الأصحاب، والشيخ تقي الدين، وهو المفتي به، لحديث بئر بضاعة (إن الماء طهور لا ينجسه شيء)، ويعضده حديث (الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه)، وهو منطوق حديث القلتين وفي التمهيد في اليسير كآنية وضوء وغسل أصابته نجاسة فلم تغير شيئا من أوصافه فطهور، وقال: هو الصحيح من النظر، وجيد الأثر، واختاره الروياني وغيره، وذكر أنه أصح مذهبا.
وقال إمام هذه الدعوة: من قال ينجس وإن لم يتغير بنجاسة فقد قال ما لم يعلم قطعا، والصواب قول من قال أكرهه ولا أستحبه، مع وجود غيره.»
فإن كان الماء في المغسلة قد تغير بالنجاسة فالملابس المغسولة مع الملابس المتنجسة نجسة.
وإن لم يتغير الماء بالنجاسة فالملابس المغسولة مع الملابس المتنجسة طاهرة.
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وأصحابه وآله ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين وبعد:
فهذه المسألة المُثَارَةِ من إشكالات هذا القول ــ أعني أن الماء القليل (أقل من قلتين) ينجس بملاقاة النجاسة ...
ومن ثَمَّ من إشكالات التزام المذاهب على قول واحد وعدم النظر في كلام المحققين من العلماء الربانيين.
وإلا فقل حال الدرس والمذاكرة شيء وحال العمل والتعبد والإفتاء آخر.
لكن ولله الحمد الرخصة والسعة في العمل والإفتاء بما يعضده الدليل أن الماء لا ينجس إلا إذا تغير بالنجاسة.
قال العلامة ابن قاسم في حاشية الروض متعقبًا صاحب الروض في قوله بنجاسة اليسير بمجرد الملاقاة 1/89: « والذي دلت عليه السنة وعليه الصحابة وجمهور السلف أن الماء لا ينجس إلا بالتغير وإن كان يسيرا، وهو قول أهل المدينة، واختاره ابن المنذر وغيره، ونص عليه أحمد واختاره جماعة من الأصحاب، والشيخ تقي الدين، وهو المفتي به، لحديث بئر بضاعة (إن الماء طهور لا ينجسه شيء)، ويعضده حديث (الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه)، وهو منطوق حديث القلتين وفي التمهيد في اليسير كآنية وضوء وغسل أصابته نجاسة فلم تغير شيئا من أوصافه فطهور، وقال: هو الصحيح من النظر، وجيد الأثر، واختاره الروياني وغيره، وذكر أنه أصح مذهبا.
وقال إمام هذه الدعوة: من قال ينجس وإن لم يتغير بنجاسة فقد قال ما لم يعلم قطعا، والصواب قول من قال أكرهه ولا أستحبه، مع وجود غيره.»
فإن كان الماء في المغسلة قد تغير بالنجاسة فالملابس المغسولة مع الملابس المتنجسة نجسة.
وإن لم يتغير الماء بالنجاسة فالملابس المغسولة مع الملابس المتنجسة طاهرة.
لكن التحقيق أيها الفاضل خلاف ما ذكرت, ولو أحلتني على المكان الذي نص عليه أحمد بأن الماء إذا كان دون القلتين لم ينجس إلا بالتغير أكون شاكرا لك .
 
إنضم
18 نوفمبر 2009
المشاركات
55
التخصص
شريعة
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
أحالة للشيخ خالد

أحالة للشيخ خالد

الشيخ خالد بن سالم سلمه الله
لو غير طلب الإحالة ...
وعلى كلٍ ذكر ذلك رواية عن الإمام أحمد كل من الموفق وابن أبي عمر والمرداوي وغيرهم كما في :
1. المقنع : « فَإِنْ لم يَتَغَيَّرْ وهو يَسِيرٌ فَهَلْ يَنْجُسُ على رِوَايَتَيْنِ ».
2. الشرح: « فان لم يتغير وهو يسير فهل ينجس على روايتين:
(إحداهما) ينجس وهو ظاهر المذهب روي ذلك عن ابن عمر وهو قول الشافعي وإسحاق . . . ــ إلى أن قال ــ
(والرواية الثانية) أن الماء لا ينجس إلا بالتغير روي ذلك عن حذيفة وأبي هريرة وابن عباس والحسن وهو مذهب مالك والثوري وابن المنذر وروي أيضا عن الشافعي ».
3- الإنصاف : « قَوْلُهُ فَإِنْ لم يَتَغَيَّرْ وهو يَسِيرٌ فَهَلْ يَنْجُسُ على رِوَايَتَيْنِ
وَأَطْلَقَهُمَا في الْمَذْهَبِ الْأَحْمَدِ إحْدَاهُمَا يَنْجُسُ وهو الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ ...
ــ إلى أن قال ــ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَنْجُسُ اخْتَارَهَا بن عَقِيلٍ في الْمُفْرَدَاتِ وَغَيْرِهَا وبن الْمُنَى وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَصَاحِبُ الْفَائِقِ قال في الْحَاوِيَيْنِ وهو أَصَحُّ عِنْدِي قال في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَنَصَرَ هذه الرِّوَايَةَ كَثِيرٌ من أَصْحَابِنَا قال الزَّرْكَشِيُّ وَأَظُنُّ اخْتَارَهَا بن الْجَوْزِيِّ قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ اخْتَارَهَا أبو الْمُظَفَّرِ بن الْجَوْزِيِّ ».
 
إنضم
10 فبراير 2010
المشاركات
88
التخصص
لا يوجد
المدينة
الإسكندرية
المذهب الفقهي
حنبلى
يا شيخ بسام معنى هذا أن كل الملابس والمفروشات والستائر تنجست وكذلك كل ما غسل منذ سنين وإلى الآن؟
 
إنضم
10 فبراير 2010
المشاركات
88
التخصص
لا يوجد
المدينة
الإسكندرية
المذهب الفقهي
حنبلى
ما رأيكم بهذا الجواب
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو هر النابلسي
تمت الإجابة عن السؤال، انظروا الرابط التالي:
http://bsa2er.com/vb/showthread.php?t=65
لكن لا بد من الانتساب حتى يظهر لكم الجواب، لن يأخذ منكم الانتساب إلا دقائق قليلة​

هذا هو الجواب الموجود على الرابط :
وقد أجاب عليه الشيخ حمد بن صالح المري ، وهو يُدِّرس المذهب الحنبلي وأصوله في المنتدى المذكور أعلاه .

اقتباس:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسولِ الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعد:
جواب مسألتك تتلخص في ثلاث نقاط:
أولا: الصحيح من أقوال أهلم العلم، أن العبرة بالتغيّر، وأن مفهوم حديث القلتين لا عموم له، ولي بحث متواضع في هذه المسألة؛ وبناء على هذا لا إشكال في المسألة.
ثانيا: بالنسبة لما مضى غسله كان على الوجه الصحيح، ولا يجب عليك شيء، سواء قلنا بمذهب القلتين أم لا، وإنما يجب عليك من وقت حصول الجواب، وأنت لم تقصر إن شاء الله.
ثالثا: إن كنت مجتهدا في هذه المسألة، وأخذت بمذهب الحنابلة في هذه المسألة، فيجب عليك إزالة عين النجاسة قبل وضعها في الغسالة، أو بعد غسل الثوب في الغسالة، يُغسل سبع غسلات في إناء خارج الغسالة، ثم يجفف بعد ذلك.
ولننتبهْ إلى أنّ الكلام في الثوب النجس، وغالب ثيابنا في هذا الزمن، لا تصيبها النجاسة، وغاية ما فيها، بعض ما يستقذر من عرقٍ ونحوه، وهذا في الغالب.
وأنصحك أن تستوعب هذه المسألة بأدلتها بين المذاهب، ليتبين لك إن شاء الله تعالى رجحان مذهب المالكية، وبالتالي لا يكون عندك أي إشكال بإذن الله، والله تعالى أعلم.
.
 
إنضم
10 فبراير 2010
المشاركات
88
التخصص
لا يوجد
المدينة
الإسكندرية
المذهب الفقهي
حنبلى
وبالأخص(ثانيا: بالنسبة لما مضى غسله كان على الوجه الصحيح، ولا يجب عليك شيء، سواء قلنا بمذهب القلتين أم لا، وإنما يجب عليك من وقت حصول الجواب، وأنت (لم تقصر إن شاء الله
 
أعلى