العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

استخدام الكحول"النجس"في العطور و الماكولات والمشروبات والادوية ومواد التنظيف وغيرها

فوزي منصور حسن

:: مشارك ::
إنضم
25 فبراير 2010
المشاركات
229
التخصص
فقه
المدينة
لندن
المذهب الفقهي
فقه الدليل من الكتاب والسنة (والاصل مالكي)
هل من الممكن أن نفتح نقاشًا حول حكم استخدام الكحول في العطور و الماكولات والمشروبات والادوية ومواد التنظيف وغيرها كثير.

أعلم أن أساس النقاش ينبني على مسألة : هل الخمر نجسة أم لا؟

ولا أظن أنه يخفى على طالب علم أن السواد الأعظم من أهل العلم, وعلى رأسهم الأئمة الأربعة, وابن حزم , وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله ذهبوا جميعًا الى القول بنجاسة الخمر , بل حكى ابن عبدالبر والغزالي الإجماع على ذلك, وإن كان في هذا الاجماع نظر لمخالفة ربيعة شيخ الامام مالك والمزني حيث قالا بطهارة الخمر وكذلك بعض المتأخرين.

وأريد أن يبدا النقاش من هذه النقطة..لأن من يقول بطهارة الخمر , لا مشكلة له في الاشكال الذي سوف أطرحه..وإنما الحديث عمن يقول بنجاستها...والإشكال هو:كيف يتعامل المسلم مع ما يدخل فيه الكحول كالعطور والمأكولات..الخ لاسيما وإن دخول الكحول في كثير مما يستهلكه المسلمون اليوم قد عمت به البلوى , ولا يكاد يسلم منه أحد لاسيما أولئك الذين يعيشون في غير ديار الإسلام.

فهل يقال له : تجنب كل ذلك بالكلية وان كان في ذلك مشقة كبيرة لا تخطيها العين المبصرة...أم نجوز له استعمالها اذا دعت الحاجة الى ذلك والا لا ..ويبقى السؤال: وما هو ضابط الحاجة؟..أم نجعل نسبة الكحول الداخلة في تركيب المواد هي الفيصل..وان ذلك كذلك فما هي هذه النسبة وكيف تم معرفتها وتحديدها؟

أرجو إثراء هذا الموضوع في هذا الاطار, مع علمي أن البعض سوف يعترض بأن الخمر طاهرة وبالتالي فلا مجال لطرح مثل هذا الاشكال...وأقول لهولاء الأحبة ..أعلم حجة من قال بذلك ..لكنني هنا أريد نقاش استعمالات الكحول على القول بنجاسته.

أتمنى ذكر المراجع في حال تم الاشارة الى نقل عن اي واحد من أهل العلم...وأفضل معرفة آراء الأوائل فقد اطلعت على كثير من أقوال المعاصرين.
 
إنضم
29 يوليو 2008
المشاركات
77
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
المنوفية
المذهب الفقهي
شافعي
هذا ينبني أولًا على الإجابة عن سؤال مهم؛ هو :

ما العلاقة بين الكحول والخمر؟
 

فوزي منصور حسن

:: مشارك ::
إنضم
25 فبراير 2010
المشاركات
229
التخصص
فقه
المدينة
لندن
المذهب الفقهي
فقه الدليل من الكتاب والسنة (والاصل مالكي)
هذا ينبني أولًا على الإجابة عن سؤال مهم؛ هو :

ما العلاقة بين الكحول والخمر؟

هات ما عندك ياشيخ إسماعيل , وياليتك لو تأتي بمصدر لما تريد تقريره.

أنا في الإنتظار
 
إنضم
22 مارس 2008
المشاركات
392
الكنية
أبو صهيب
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
حنبلي
أشكرك على طرح هذا الموضوع المهم

والحقيقة أن الحكم على تلك الصور جواز ومنعا لا ينبني على مسألة طهارة الخمر أو نجاستها
بل على حقيقة الخمر ومدى انطباقه على تلك الصور

ذلك أن اعتبار تلك الأشياء خمرا يترتب عليه عدم جواز بيعها (ولو كانت الخمر طاهرة) فالنص والإجماع المحكم منعقد على تحريم بيع الخمر
فتكييف العطر الكحولي والأصباغ وغيرها من المواد المحتوية على الكحول على أنها خمر يترتب عليه تحريم بيعها إجماعا منضبطا ولا يخالف في تحريم بيع الخمر أحد حتى من قال بطهارتها

أما الجواب عن كونها خمرا أو لا
فمبني على حقيقة الخمر المعروفة في زمن الخطاب
وهي الشراب المسكر
أو المسكر
ولايدرك ذلك في زمن الخطاب بل لا يوصف بذلك إلا ما كان يشرب أو يتناول ليحكم عليه بذلك أي بالإسكار
فلم يكن يسمى في زمن الخطاب كل محتو على الكحول خمرا لتعذر ذلك إلا بالتحليل المختبري الغير معهود إذ ذاك

وبناء عليه فما لا يتناول ولا يشرب ولا يدرك كونه محتويا على المادة المسكرة إلا بالتحليل فلايسمى خمرا أصلا فيجوز بيعه واستعماله
والله أعلم

إضافة حول مسألة نجاسة الخمر:
مع كون اتفاق المذاهب الأربعة منقولا على نجاسة الخمر فإن ثمة خلاف مشهور مع الحنفية في كون غير العنب هل هو خمر أو لا؟
فليحرر

فائدة: الشيخ عبدالرحيم الهاشم الأحسائي الشافعي بحث مسألة العطور الكحولية في بحث الماجستير له بعنوان أحكام النجاسات
وتوصل إلى أن العطور الكحولية ليست خمرا باتفاق المذاهب
كذا أخبرني في اتصال هاتفي ولا يحضرني تفاصيل حجته
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
المسألة فيها خلاف بين قائل بطهارة هذه العطور و بين قائل بنجاستها و بين قائل بطهارتها إن لم تسكر.



المذهب الذي أختاره هو تحريمها لغير الضرورة أو على الأقل إجتنابها خروجا من الخلاف .

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : كل مسكر خمر وكل خمر حرام‏. رواه مسلم

فالعطور و المأكولات المصنوعة بالكحول إن أسكرت فهي خمر ، يبقى الإشكال في العطور و المأكولات التي أضيف لها الكحول دون أن تبلغ حد الإسكار فهذه العطور مصنوعة بنجاسة و هي محرمة لعلتين الأولى لحديث أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا، فقال: لا. صحيح مسلم ، فمن هذا الحديث نستنتج تحريم ما صنع من الخمر

و العلة الثانية نجاستها.

فحتى على القول بطهارة الخمر يبقى الأمر مشكل من حيث تحريم استعمال الخمر في تصنيع مواد أخرى

كما أن هذه العطور يمكن الاستعاضة عنها بعطور غير كحولية لذلك لا مشقة في استبدالها و الأولى تركها خروجا من الخلاف إلا ما دعت الضرورة له.


المواد المصنعة من الكحول و التي لا يمكن الإستغناء عنها كالأدوية لها حكم الجواز للضرورة.

و المسألة الأخيرة هي مسألة المغتربين ، بالنسبة عندنا في فرنسا فالحاجة غير موجودة لمثل هذه المواد بل يمكن الإستغناء عنها لكثرة المواد الحلال التي تباع في السوق ، أما بالنسبة للدول الأخرى فيسأل أهلها عن حالها.


أشير إلى أن مجرد وجود الكحول في الأطعمة لا يعني تحريمها فهناك كحول طبيعي يوجد تقريبا في جميع الأطعمة بكمية قليلة فهذه لا يدخلها التحريم.

و الله أعلم
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
أضيف لما سبق أنه يجب على المسلمين البحث و تطوير تصنيع الأدوية لإجتناب مثل هذه الأمور كاستخراج الأنسولين مثلا من البقر بدل الخنزير

أضيف كذلك أن هناك العديد من العطور الفرنسية بدون كحول و هذه عينة منها :

Parfum Sans Alcool - Parfumerie - comparer les prix avec LeGuide.com
.
 

فوزي منصور حسن

:: مشارك ::
إنضم
25 فبراير 2010
المشاركات
229
التخصص
فقه
المدينة
لندن
المذهب الفقهي
فقه الدليل من الكتاب والسنة (والاصل مالكي)
بارك الله فيك ياشيخ عامر على هذه الفوائد

فتكييف العطر الكحولي والأصباغ وغيرها من المواد المحتوية على الكحول على أنها خمر يترتب عليه تحريم بيعها إجماعا منضبطا ولا يخالف في تحريم بيع الخمر أحد حتى من قال بطهارتها


الحقيقة أني لا أعرف من كيّف العطر الكحولي على أنه خمر لانه لو حصل هذا الامر فلن يخالف في ذلك احد حتى ولو كانت الخمر طاهرة كما تفضلتم..اللهم الا اذا كان مقصودك هو تقرير المسالة في أساسها.



فلم يكن يسمى في زمن الخطاب كل محتو على الكحول خمرا لتعذر ذلك إلا بالتحليل المختبري الغير معهود إذ ذاك

وبناء عليه فما لا يتناول ولا يشرب ولا يدرك كونه محتويا على المادة المسكرة إلا بالتحليل فلايسمى خمرا أصلا فيجوز بيعه واستعماله



هنا مربط الفرس..فالخلاف حول هذه العطور التي تدخلها نسبة من الكحول , وهي ليست مما يؤكل أو يشرب..بل لا يعرف حجم المادة المسكرة الا بالتحليل ..وكاني بك تقول بجواز أي عطر كحولي لانه {لا يدرك كونه محتويا على المادة المسكرة إلا بالتحليل} ، فهل فهمي صحيح ؟ وماذا لو أثبت التحليل - الذي لم تعتبره -وجود المادة المسكرة؟ هل يبقى العطر بعدها جائز الاستعمال؟

وكيف ترد على من يقول أنه : لا يجوز استعمال العطور التي فيها كحول، سواء قلنا بنجاسة الخمر أو طهارتها؛ لوجوب إتلاف الخمر وعدم الاستفادة منها، والعطور التي فيها كحول يسكر كثيرها حكمها حكم الخمر.


فائدة: الشيخ عبدالرحيم الهاشم الأحسائي الشافعي بحث مسألة العطور الكحولية في بحث الماجستير له بعنوان أحكام النجاسات
وتوصل إلى أن العطور الكحولية ليست خمرا باتفاق المذاهب
كذا أخبرني في اتصال هاتفي ولا يحضرني تفاصيل حجته


كيف احصل على هذا الكتاب لاني ابحث في هذا الموضوع؟ وجزاكم الله خيرا.
 
إنضم
22 مارس 2008
المشاركات
392
الكنية
أبو صهيب
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
حنبلي
فهمك صحيح جدا
وهو كذلك ولو ثبت بالتحليل إسكاره -لو شرب- ما دام لا يتناول

وأما الجواب عن موجب إتلافها فقد سبق ببيان أنها ليست بخمر

مهم أن يستحضر أن الحكم على كل محتو على الكحول بالخمرية يؤدي إلى تحريم بيع أنواع مما جرى عمل الناس على بيعه من:
المنظفات
الأصباغ
الغراء
الشامبو
وقود المحركات
وأشياء كثيرة أخرى
 

فوزي منصور حسن

:: مشارك ::
إنضم
25 فبراير 2010
المشاركات
229
التخصص
فقه
المدينة
لندن
المذهب الفقهي
فقه الدليل من الكتاب والسنة (والاصل مالكي)
وهو كذلك ولو ثبت بالتحليل إسكاره -لو شرب- ما دام لا يتناول

وأما الجواب عن موجب إتلافها فقد سبق ببيان أنها ليست بخمر

بارك الله فيك وفتح عليك.

أرجو أن توضح لي فقد التبس الأمرعليّ ..أين ما قررته من قوله صلى الله عليه وسلم:{كل مسكر حرام}.وفي لفظ:{كل شراب أسكر فهو حرام}.

وقد رأيت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء قالت الشئ نفسه :
{كل أنواع الكلونيا تحتوي على كحول فيما نعلم ولكن نسبة هذا الكحول متفاوتة وليس كل ما فيه كحول يسكر شاربه ، وعلى هذا إذا بلغت نسبة الكحول في نوع من أنواعها حدا يجعل كثيرها مسكرا فإنه ينطبق عليها تعريف الخمر عند جمهور الفقهاء فتسمى خمرا أيضا ، ويحرم شرب قليلها وكثيرها ، ويحد شاربها ، ويجري فيها الخلاف في نجاستها ، ولا ينطبق عليها تعريف الخمر عند أبي حنيفة ومن يوافقه من أهل العلم فلا تسمى خمرا ولكن يحرم شرب الكثير منها دون القليل .
وإذا لم تبلغ درجة أن يسكر شرب كثيرها فلا ينطبق عليها تعريف الخمر عند جميع الفقهاء ولا تسمى خمرا ولا يحرم شربها ولا استعمالها للتطهير ولا لطيب رائحتها ولا يحكم بنجاستها }.
http://www.alifta.com/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&PageID=5269&PageNo=1&BookID=2
 

فوزي منصور حسن

:: مشارك ::
إنضم
25 فبراير 2010
المشاركات
229
التخصص
فقه
المدينة
لندن
المذهب الفقهي
فقه الدليل من الكتاب والسنة (والاصل مالكي)
الاخ الكريم.. عبد الحكيم بن الأمين بن عبد الرحمن
بارك الله فيك على المشاركة..كنت أود التعليق على بعض ما تفضلت به ..لكني أحيلك على المشاركة رقم 10 ففيها ما أردت قوله.
ودمت في حفظ الله ورعايته


أشير إلى أن مجرد وجود الكحول في الأطعمة لا يعني تحريمها فهناك كحول طبيعي يوجد تقريبا في جميع الأطعمة بكمية قليلة فهذه لا يدخلها التحريم.​

و الله أعلم​

كيف تعرف هذه الكحول الطبيعية عن تلك المحرمة؟
هناك نوع من الخل يعرف بـ{spirit vinegar } ينتشر في كثير من السلع كالمايونيز والكتشب وغيرهما..ولا ادري إن كان من تلك الكحول الطاهرة ام لا؟
 
إنضم
22 مارس 2008
المشاركات
392
الكنية
أبو صهيب
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
حنبلي
كل مسكر خمر يتضمن أنه شيء يحصل به الإسكار وإنما ذلك فيما يتناول كالوسكي والبيرة والمشروبات الأخرى
أما ما لا يتناول أصلا فلا يدخل

فالبنزين مثلا ليس مسكرا لأنه لا يتناول أصلا
فلايتبادر إلى الفهم عند قولك كل مسكر

مثلا لو قلت كل ما كان طعمه حلو فاشتره فإنما تريد ما يمكن أكله فلو كان شيئا مما لا يؤكل عادة حلو الطعم -لو أكل- فلا يدخل في العموم فوصفه بالحلاوة في الطعم متضمن أنه مما يطعم

فعندما يقال إذا بلغ الشيء خمسة أوسق فهذا متضمن أنه مما يكال عادة

فوصف الإسكار إنما يطلق على شيء يتناول فيسكر لا على شيء مما لا يتناول أصلا

ويقويه الرواية الأخرى التي أوردتها

أما الفتوى فاجتهاد مقدر غير ملزم
وقد خالف بعض من بحث في صحة النسبة المذكورة إلى الجمهور بل إلى شيء من المذاهب الاربعة

والله اعلم
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
الاخ الكريم.. عبد الحكيم بن الأمين بن عبد الرحمن
بارك الله فيك على المشاركة..كنت أود التعليق على بعض ما تفضلت به ..لكني أحيلك على المشاركة رقم 10 ففيها ما أردت قوله.
ودمت في حفظ الله ورعايته




كيف تعرف هذه الكحول الطبيعية عن تلك المحرمة؟
هناك نوع من الخل يعرف بـ{spirit vinegar } ينتشر في كثير من السلع كالمايونيز والكتشب وغيرهما..ولا ادري إن كان من تلك الكحول الطاهرة ام لا؟




بارك الله فيك أخي الكريم

بالنسبة لهذه الأطعمة فالكحول فيها جاء طبيعيا من طريقة التخمر كعصير البرتقال مثلا فيه نسبة طبيعية من الكحول.

إذن هذه الأطعمة لم يستعمل في تصنيعها الكحول إنما الكحول تكوَّن طبيعيا و لم يبلغ حد الإسكار بل كميته تكاد تكون منعدمة في هذه الأطعمة.

بالنسبة للخل و يتبعه المايونيز لأنه مصنوع من الخل و البيض و حبوب الخردل فالخل يتكون من الخمر ، لا يوجد خل لا يمر بعملية التخمر لكن الخل المصنوع بالمواد الأولية كالتمر و التفاح لم يستعمل الخمر فيه مباشرة إنما كانت عملية التخمر عملية مرحلية لهذه المواد لتصبح خلا. أي المواد تتخمر ثم تصبح خلا.

لكن الخل التجاري الكثير منه يصنع مباشرة من الخمر أو الكحول خاصة هنا في فرنسا فهذه المادة ليست بخمر و ان صنعت منه لأن الخمر تغيرت ماهيته فأصبح خلا فأنتفت النجاسة عنه كما لو تخللت الخمر لوحدها فهي طاهرة لأنها أصبحت خل او الحكم يدور مع علته فمادام انتفى الإسكار انتفت النجاسة كالخمر لو تحجرت فهي خير نجسة لأنها لا تسكر بهذه الحال .

إذن هذا الخل التجاري هو طاهر لكن يبقى الإشكال هو أن هذا النوع من الخل صنع من الخمر و قد مر علينا الحديث السابق في تحريم إتخاد الخمر خلا و الخلاف في المسألة من هذه الناحية فهل التصنيع حرام لكن من حيث أنه أصبح خلا فهو حلال أو أنه حلال إذا صنعه كافر و حرام إن صنعه المسلم أو أنه حرام للنهي السابق ؟

المسألة صعبة من هذه الناحية والذي أميل إليه هو إباحته لأنه ليس بخمر و لا يحتوي على الخمر و خاصة أنه يصعب الوقوف على خل غير تجاري بل أغلب الخل في فرنسا من الخمر أو الكحول و الله أعلم




 

فوزي منصور حسن

:: مشارك ::
إنضم
25 فبراير 2010
المشاركات
229
التخصص
فقه
المدينة
لندن
المذهب الفقهي
فقه الدليل من الكتاب والسنة (والاصل مالكي)
بارك الله فيكم واجزل لكم الثواب

كل مسكر خمر يتضمن أنه شيء يحصل به الإسكار وإنما ذلك فيما يتناول كالوسكي والبيرة والمشروبات الأخرى
أما ما لا يتناول أصلا فلا يدخل

هل لكم مشكورين أن تحيلوا الى مرجع - لاسيما عند الاوائل - يتضمن هذا الضابط للمسكر لاني احتاجه؟
وبالمناسبة لم تجب على طلبي بخصوص الحصول على رسالة أحكام النجاسات لحاجتي الكبيرة اليها.

وجزاكم الله خيرا على المشاركة.
 

فوزي منصور حسن

:: مشارك ::
إنضم
25 فبراير 2010
المشاركات
229
التخصص
فقه
المدينة
لندن
المذهب الفقهي
فقه الدليل من الكتاب والسنة (والاصل مالكي)
بارك الله فيك أخي الكريم

بالنسبة لهذه الأطعمة فالكحول فيها جاء طبيعيا من طريقة التخمر كعصير البرتقال مثلا فيه نسبة طبيعية من الكحول.

إذن هذه الأطعمة لم يستعمل في تصنيعها الكحول إنما الكحول تكوَّن طبيعيا و لم يبلغ حد الإسكار بل كميته تكاد تكون منعدمة في هذه الأطعمة.

بالنسبة للخل و يتبعه المايونيز لأنه مصنوع من الخل و البيض و حبوب الخردل فالخل يتكون من الخمر ، لا يوجد خل لا يمر بعملية التخمر لكن الخل المصنوع بالمواد الأولية كالتمر و التفاح لم يستعمل الخمر فيه مباشرة إنما كانت عملية التخمر عملية مرحلية لهذه المواد لتصبح خلا. أي المواد تتخمر ثم تصبح خلا.

أثابك الله
من الناحية الواقعية ..كيف سوف تعرف ان كان هذا الكحول تكون طبيعيا لانهم لا يذكرون ذلك في المكونات - اقصد كونه طبيعيا-؟؟ ثم ما هو ضابط الاستحالة؟ وكيف سوف تعرف واقعيا؟


إذن هذا الخل التجاري هو طاهر لكن يبقى الإشكال هو أن هذا النوع من الخل صنع من الخمر و قد مر علينا الحديث السابق في تحريم إتخاد الخمر خلا و الخلاف في المسألة من هذه الناحية فهل التصنيع حرام لكن من حيث أنه أصبح خلا فهو حلال أو أنه حلال إذا صنعه كافر و حرام إن صنعه المسلم أو أنه حرام للنهي السابق ؟

وجدت هذا النقل للدكتور علي البار في احد المواقع العلمية: وإذا علمنا أن الكحول يتكون في كثير من المأكولات، وجميع ما نخمره، مثل: الخمير، والخبز، والكعك، والبسكويت...، بل إن الكحول يتكون داخل أمعائنا بفعل البكتريا، فإننا نتيقن بذلك أن الكحول غير نجس، وأن العلة في تحريم الكحول هي الإسكار فحسب، وكذلك إذا علمنا أن الكحول المستخدم في الكولونيا وغيرها لا يستخرج من الخمر أبداً...، وإنما يصنع بطريقة كيماوية، منها: تحويل غاز الإيثان إلى الكحول الأيثيلي أو الإيثانول - كما يسمى علمياً -، وعلى ذلك فليس مصدر الكحول هو الخمر، ومن يقول بنجاسة عين الخمر، فإن الكحول المستخدم في هذه العطور والروائح ليس مستخرجاً من الخمر، بل هو مصنوع بطريقة مغايرة، ومن مواد ليست نجسة. والله أعلم.

فما رايكم؟؟


[/quote]
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
أثابك الله
من الناحية الواقعية ..كيف سوف تعرف ان كان هذا الكحول تكون طبيعيا لانهم لا يذكرون ذلك في المكونات - اقصد كونه طبيعيا-؟؟ ثم ما هو ضابط الاستحالة؟ وكيف سوف تعرف واقعيا؟


السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

بالنسبة للكحول فهو يذكر في المكونات إن كان مضافا أو استخدم في تصنيع المادة لكن الكحول المتكون طبيعيا فهذا لا يذكر في المكونات عادة لأن مكونات التصنيع ليس فيها كحول فعصير البرتقال مثلا يذكر في مكوناته الماء ، السكر ، البرتقال لكن لا تجد كحولا لأنه لم يستعمل في تصنيع العصير رغم ذلك هذا العصير يحتوي على كمية من الكحول الناتجة من تخمر العصير فعملية التخمر مستمرة مند وجود البرتقال إلى أن يتحول العصير إلى خمر لكن مادام العصير لا يسكر فهو حلال أما إذا تخمر و أصبح مسكرا فهذا حرام.

كذلك بالنسبة للخل ، فالخل المصنوع من الكحول يكتب فيه خل مصنوع من الكحول أما الخل الذي يصنع من التفاح مثلا فهذا لم يصنع من الخمر و إن كانت عملية التفاعل لابد أن تمر بالتخمر قبل التخلل.

و الله أعلم


وجدت هذا النقل للدكتور علي البار في احد المواقع العلمية: وإذا علمنا أن الكحول يتكون في كثير من المأكولات، وجميع ما نخمره، مثل: الخمير، والخبز، والكعك، والبسكويت...، بل إن الكحول يتكون داخل أمعائنا بفعل البكتريا، فإننا نتيقن بذلك أن الكحول غير نجس، وأن العلة في تحريم الكحول هي الإسكار فحسب، وكذلك إذا علمنا أن الكحول المستخدم في الكولونيا وغيرها لا يستخرج من الخمر أبداً...، وإنما يصنع بطريقة كيماوية، منها: تحويل غاز الإيثان إلى الكحول الأيثيلي أو الإيثانول - كما يسمى علمياً -، وعلى ذلك فليس مصدر الكحول هو الخمر، ومن يقول بنجاسة عين الخمر، فإن الكحول المستخدم في هذه العطور والروائح ليس مستخرجاً من الخمر، بل هو مصنوع بطريقة مغايرة، ومن مواد ليست نجسة. والله أعلم.

فما رايكم؟؟
يعتبر هذا الاستدلال من الاستدلالات الفاسدة التي ليس لها مستند أصولي فعلى قول الشيخ يصبح البول طاهرا لأنه يتكون في جسم الإنسان و دم الحيوان المسفوح طاهر أيضا لأنه يتكون في جسم الحيوان الطاهر و العذرة طاهرة أيضا لأنها تتكون في جسم الإنسان !!!


الاستدلال الذي استعمله الشيخ هو كون الكحول موجود في بعض المأكولات و في جسم الإنسان إذن هو طاهر لأن المأكولات طاهرة و الإنسان طاهر مثل هذا الاستدلال لا يصلح فالماء مثلا لو اختلط بنجاسة لم تغير أوصافه فهو طاهر رغم أننا نعلم يقينا أن النجاسة غير طاهرة لكن كان الغالب طاهرا و لم تؤثر فيه النجاسة لذلك لم يأخد وصفها و كذلك المأكولات التي فيها بعض التخمر الطبيعي فهذا التخمر لم يؤثر فيها و ما دامت لا تسكر فهي طاهرة أما إذا اسكرت نجست و مثال ذلك الدم فالدم المسفوح نجس لكن الدم الذي يبقى بعد الذبح في الحيوان طاهر و أظن أن للشاطبي كلاما جيد في المسألة حول وصف الشريعة بعض الأمور بأوصاف مستقبحة للتنفير منها كوصف الخمر بالرجس مثلا ، ربما لو رجعت لكتاب مقاصد الشريعة للطاهر بن عاشور رحمه الله تجد فيه كلاما جيدا حول هذه المسألة.

أما كون الكحول ليس مستخرجا من الخمر فهذا لا يؤثر في شكل المسألة لأن كل مسكر خمر فالكحول خمر بالمصطلح الشرعي للحديث المذكور سابقا و الله أعلم


 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
هذه فتوى من موقع الإسلام سؤال وجواب في المسألة :

حكم الخمر المنزوع منها الكحول


السؤال : هل علة التحريم في الخمر هو الإسكار؟ بحيث إذا وجدت خمر لا تسكر ليست محرمة؟ علماً بأنه يوجد في البلاد الغربية خمر لا توجد بها أي نسبة من الكحول .. أي أن نسبة الكحول صفر بالمائة؟ علماً بأنني قرأت في موقعكم فتوى لشيخنا ابن عثيمين ذكر فيها أن الخمر إذا كانت لا تسكر فليست بخمر . علما بأن الخمر الموجودة بأمريكا هي خمر مسكرة ثم قاموا بوسائل علمية صناعية بنزع الكحول منها . فما هو حكم هذه الخمر؟

الجواب :
الحمد لله
أولاً : الخمر هي كل شراب مسكر ، سواء كان موجودا في العصر السابق أو وجد في عصر الحاضر ، أو سيوجد في المستقبل ، وسواء كان من العنب ، أو الشعير ، أو التمر ، أو الذرة ، أو أي شيء آخر .
ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : (كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ) رواه مسلم (2003) .
فالخمر اسم لكُلِّ ما يُوجَد فيه السُّكْر من الأَشربة كُلّها .
ينظر: "معالم السنن" للخطابي (4/264) .
وبناء على ذلك فما لا يسكر من الأشربة لا يُسمَّى خمراً ، ولا يحكم بتحريمه ، ولكن لا بد من التأكد من أن هذا الشراب غير مسكر ، فكثيراً ما يقال عن بعض الأشربة إنها غير مسكرة ، ثم لا تكون كذلك في حقيقة الأمر .
قال الحافظ : " الحكم يدور مع العلة ، والعلة في تحريم الخمر الإسكار ، فمهما وجد الإسكار وجد التحريم ". انتهى " فتح الباري" (10 / 56) .
وينظر جواب السؤال (33763) .
ثانياً :
لا يجوز معالجة الخمر لنزع الكحول منها ، وهو يشبه ما ذكره العلماء من تحريم تخليل الخمر .
وذلك لأننا مأمورون في الخمر باجتنابها ، كما قال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) .
"واجتناب الشيء : هو التباعد عنه ، بأن تكون في غير الجانب الذي هو فيه " انتهى " أضواء البيان" (3/33) .
والقيام بمعالجتها لإزالة الكحول منها يتنافى مع اجتنابها .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " لأن اقتناء الخمر محرم ، فمتى قصد باقتنائها التخليل كان قد فعل محرماً". انتهى من "مجموع الفتاوى" (21 / 503) .
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن تخليل الخمر ، فروى مسلم (1983) عنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا فَقَالَ: لَا) .
وفي لفظ لأبي داود (3675) : (أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَيْتَامٍ وَرِثُوا خَمْرًا ، قَالَ : أَهْرِقْهَا . قَالَ: أَفَلَا أَجْعَلُهَا خَلًّا؟ قَالَ : لَا) صححه النووي في " المجموع" (9/233) ، وابن الملقن في " البدر المنير" (6/630) ، والشيخ الألباني في "صحيح أبي داود".

وهذا نهي يقتضي التحريم , ولو كان يمكن الانتفاع بالخمر أو تحويلها إلى شيء ينتفع به لم تجز إراقتها ، بل أرشدهم إليه صلى الله عليه وسلم ، لا سيما وهي لأيتام يحرم التفريط في أموالهم .
وفي "فتاوى اللجنة الدائمة" (22/ 92) : " الخمر تجب إراقتها ... لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حينما نزلت الآيتان في تحريم الخمر ، ويحرم إبقاؤها والانتفاع بها على حالها ، ويحرم تحويلها عن خمريتها بالتخليل أو بتحليل بعض أجزائها ، وتخليصها مما بها من الكحول ، ولا خلطها بغيرها مما يراد الانتفاع به ؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تخليل الخمر سدا للذريعة ، وقطعا لطريق إعادة تركيبها واستعمالها ". انتهى .
وينظر جواب السؤال (14276) .
والحاصل : أن معالجة الخمر لنزع الكحول منها عمل محرم لا يجوز .
ولكن لو تم ذلك ، فهل يحل للإنسان أن يشربها نظراً لخلوها من الإسكار الذي هو علة التحريم أم لا ؟.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" المشهور من المذهب : أنها إِذا خُلِّلَتْ لا تطهُر ، ولو زالت شدَّتُها المسكرة... لأن زوال الإِسكار كان بفعل شيء محرَّم ، فلم يترتَّب عليه أثره ..
وقال بعض العلماء : إِنها تطهُر ، وتحلُّ بذلك ، مع كون الفعل حراماً ، وعلّلوا : أنَّ عِلَّة النَّجاسة الإسكار ، والإِسكار قد زال ، فتكون حلالاً ..
وقال آخرون : إِنْ خلَّلها مَنْ يعتقدُ حِلَّ الخمر كأهل الكتاب ؛ اليهود والنَّصارى ، حَلَّت ، وصارت طاهرة ، وإِن خلَّلها مَنْ لا تَحِلُّ له فهي حرام نجسة ..
وهو أقرب الأقوال ، وعلى هذا يكون الخلُّ الآتي من اليهود والنَّصارى حلالاً طاهراً ، لأنهم فعلوا ذلك على وجه يعتقدون حِلَّه ". انتهى من " الشرح الممتع" (1/250) بتصرف .
وقال أيضاً : " لكن لو خلَّله من يعتقد حِلَّ التخليل من مسلم أو كافر ، فهل يحل؟
الصحيح أنه يحل ؛ لأن هذا انقلب خلاًّ على وجه مباح ، فصار مباحاً ، وعلى هذا فالخل الوارد من بلاد الكفار يكون حلالاً للمسلمين ؛ وإن كان مخللاً بفعل آدمي ، لأنه مخلل بفعل آدمي يعتقد تحليله ". انتهى من " الشرح الممتع" (10 / 53) .
والخلاصة :
إذا تبين أن هذا الشراب خالٍ من الكحول فلا حرج من شربه ، وكذلك إذا تمت معالجة الخمر لنزع الكحول منها من قبل من يعتقد جواز ذلك ، مع التنبه إلى أن هذه المعالجة مما يحرم على المسلم القيام بها على أرجح الأقوال .
والله أعلم .


ظ…ظˆظ‚ط¹ ط§ظ„ط¥ط³ظ„ط§ظ… ط³ط¤ط§ظ„ ظˆط¬ظˆط§ط¨ - ط*ظƒظ… ط§ظ„ط®ظ…ط± ط§ظ„ظ…ظ†ط²ظˆط¹ ظ…ظ†ظ‡ط§ ط§ظ„ظƒط*ظˆظ„




حكم شرب البيرة​
ما حكم شرب ما يسمى بالبيرة مع العلم أن هناك نوعين نوع فيه نسبة من الكحول ونوع لا يوجد فيه نسبة من الكحول وهل هي من المسكرات ؟.

الحمد لله​
يجب التفريق بين نوعين من البيرة :
الأول : البيرة المسكرة التي تباع في بعض البلاد، فهذه البيرة خمر ، حرام بيعها وشراؤها وشربها، وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ) رواه مسلم (2003)
ويحرم شرب الكثير والقليل منها ، ولو قطرة واحدة لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ ) رواه الترمذي (1865) صححه الألباني في صحيح الترمذي .
الثاني : البيرة غير المسكرة ، إما لكونها خالية تماماً من الكحول ، أو موجود بها نسبة ضئيلة من الكحول لا تصل إلى حد الإسكار مهما أكثر الإنسان من الشرب منها ، فهذه هي التي أفتى العلماء بأنها حلال .
قال الشيخ ابن عثيمين :
" البيرة الموجودة في أسواقنا كلها حلال ، لأنها مفحوصة من قبل المسئولين ، وخالية من الكحول تماماً والأصل في كل مطعوم ومشروب وملبوس الأصل فيه الحل ، حتى يقوم الدليل على أنه حرام ، لقوله الله تعالى : ( هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ) البقرة / 29 ، فأي إنسان يقول : هذا الشراب حرام أو هذا الطعام حرام أو هذا اللباس حرام قل له : هات الدليل ، فإن جاء بدليل فالعمل على ما يقتضيه الدليل ، وإن لم يأت بدليل فقوله مردود عليه ، لأن الله عز وجل يقول : ( هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ) البقرة /29 . كل ما في الأرض خلقه الله لنا وأكّد هذا العموم بقوله جمعياً . وقال تعالى : ( وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ) الأنعام /119
فالشيء المحرم لابد أن يكون مفصلاً معروفاً تحريمه فما لم يكن كذلك فليس بحرام ، فالبيرة الموجودة في أسواقنا هنا في بلاد الحرمين كلها حلال ولا إشكال فيها إن شاء الله
ولا تظن أن أي نسبة من الخمر تكون في شيء تجعله حراماً بل النسبة إذا كانت تؤثر بحيث إذا شرب الإنسان من هذا المختلط بالخمر سكر صار حرماً أما إذا كانت نسبة ضئيلة تضاءلت وانمحى أثرها ولم تؤثر فإنه يكون حلالاًَ .
وقد ظن بعض الناس أن قول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ ) . أن معناه ما خلط بيسير فهو حرام ولو كان كثيراً ، وهذا فهم خاطئ فالحديث : ما أسكر كثيرة فقليله حرام ، يعني أن الشيء الذي إذا أكثرت منه حصل السكر ، وإذا خففت منه لم يحصل السكر ، يكون القليل والكثير حراماً ، لأنك ربما تشرب القليل الذي لا يسكر ، ثم تدعوك نفسك إلى أن تكثر فتسكر ، وأما ما اختلط بمسكر ونسبة المسكر فيه قليلة لا تؤثر فهذا حلال ولا يدخل في الحديث " اهـ.
الباب المفتوح (3/381-382) .


الإسلام سؤال وجواب

ظ…ظˆظ‚ط¹ ط§ظ„ط¥ط³ظ„ط§ظ… ط³ط¤ط§ظ„ ظˆط¬ظˆط§ط¨ - ط­ظƒظ… ط´ط±ط¨ ط§ظ„ط¨ظ?ط±ط©


 
إنضم
14 أبريل 2009
المشاركات
97
التخصص
الهندسة
المدينة
هامبورغ
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: استخدام الكحول"النجس"في العطور و الماكولات والمشروبات والادوية ومواد التنظيف وغيرها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يطلق مصطلح الكحول في الكيمياء ويراد به بشكل عام كل مادة تحتوي على ( OH ) ، وهي عائلة تحتوي على الكثير الكثير من المركبات، مثل
الميثانول والإيثانول والبروبانول والبوتانول وأيضاً مثل الجليسيرول وسيناميل الكحول وفيتوستيرول، الذي هو من عائلة الكولسترول، ولكن المادة الوحيدة من بين كل مركبات هذه العائلة الضخمة التي لها قابلية التخمر والإسكار هي فقط مادة الإيثانول، ولهذا فإنه عند البحث في الشرع عن مادة الكحول المحرمة يكون مدار البحث فقط حول هذه المادة، الإيثانول، وما أعلمه من خلال عملي أن ثاني أكثر مادة مستعملة في المختبرات بعد الماء هي الإيثانول ثم الأسيتون، أي أنها مادة لا غناً عنها في المختبرات والفحوصات والأبحاث والصناعة، فمنها تصنع أنواع البلاستيك، الإيثانول يُحوّل إلى إيثلين ثم إلى بولي إيثلين. هذه المادة قد تُحصّل طبيعياً عن طريق التخمر، أو صناعياً من البترول مثلاً، وعليه فإن كانت المادة أنتجت طبيعياً ( أي بالتخمير ) فهي خمر ولها أحكامها من الحرمة والنجاسة، أما إن أنتجت المادة صناعياً، فالأمر ليس كذلك، ذلك لأن هذه المادة لم تنتج من خلال عملية التخمير وإنما هي مادة صناعية synthetic ، أي حصيلة تفاعل كيميائي غير طبيعي، وإنها وإن كانت من حيث بناءها الكيميائي هي نفس المادة إلا أن الأولى نتجت طبيعياً من خلال التخمير والثانية من خلال تفاعل كيميائي، ولا شك أن الأولى بالإمكان شربها بينما الثانية غير مسموح أصلاً بشربها حتى عند غير المسلمين،لكونها تحتوي على مواد بترولية أخرى من بقايا وأُثار التفاعل الكيميائي، فيها من الضرر على صحة الإنسان أكبر بكثير من كونها تسكر أو لا تسكر، وكون أن بعض الناس مهووسون بشرب أي شيء أو حتى بأكل أي شيء فإن ذلك لا يؤخذ ذريعة للتحريم أو التنجيس. ومثل ذلك الماء فإن الماء النازل من السماء أو الخارج من الأرض هو ماء طبيعي ولا إشكال في شربه، ولكن الماء الناتج من خلال تفاعل كيميائي ( كمادة جانبية مثلاً) فإنه غير مسموح بشربه عند كل الناس رغم أن بنية الجزيء هي واحدة، إلا أن طريقة استخلاصه اختلفت، فكان الأول صالحاً للشرب والثاني غير صالح.

والله تعالى أعلم
 

فوزي منصور حسن

:: مشارك ::
إنضم
25 فبراير 2010
المشاركات
229
التخصص
فقه
المدينة
لندن
المذهب الفقهي
فقه الدليل من الكتاب والسنة (والاصل مالكي)
رد: استخدام الكحول"النجس"في العطور و الماكولات والمشروبات والادوية ومواد التنظيف وغيرها

بارك الله فيكم جميعا على المشاركة والاضافات المفيدة.

يظهر لي أن موضوع العطور الكحولية تحديدا تتجاذبه عدة أمور منها:
كون الخمر بشكل عام طاهرة أم نجسة - والنقاش هنا على أساس أنها نجسة
كونها يصدق عليها الوصف الشرعي بأنها خمر
كونها مسكرة
كون الخمر المستعمل فيها قد استحال الى شئ أخر
والاجابة على هذه النقاط سوف يقود الى حكم شرعي واضح ومحدد

والله اعلم
 

فوزي منصور حسن

:: مشارك ::
إنضم
25 فبراير 2010
المشاركات
229
التخصص
فقه
المدينة
لندن
المذهب الفقهي
فقه الدليل من الكتاب والسنة (والاصل مالكي)
رد: استخدام الكحول"النجس"في العطور و الماكولات والمشروبات والادوية ومواد التنظيف وغيرها

أما إن أنتجت المادة صناعياً، فالأمر ليس كذلك، ذلك لأن هذه المادة لم تنتج من خلال عملية التخمير وإنما هي مادة صناعية synthetic ، أي حصيلة تفاعل كيميائي غير طبيعي، وإنها وإن كانت من حيث بناءها الكيميائي هي نفس المادة إلا أن الأولى نتجت طبيعياً من خلال التخمير والثانية من خلال تفاعل كيميائي،
والله تعالى أعلم

هل لكم أن تسندوا هذا الفهم إلى أحد من أهل العلم؟
 
أعلى