العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

استخدام الكحول"النجس"في العطور و الماكولات والمشروبات والادوية ومواد التنظيف وغيرها

فوزي منصور حسن

:: مشارك ::
إنضم
25 فبراير 2010
المشاركات
229
التخصص
فقه
المدينة
لندن
المذهب الفقهي
فقه الدليل من الكتاب والسنة (والاصل مالكي)
هل من الممكن أن نفتح نقاشًا حول حكم استخدام الكحول في العطور و الماكولات والمشروبات والادوية ومواد التنظيف وغيرها كثير.

أعلم أن أساس النقاش ينبني على مسألة : هل الخمر نجسة أم لا؟

ولا أظن أنه يخفى على طالب علم أن السواد الأعظم من أهل العلم, وعلى رأسهم الأئمة الأربعة, وابن حزم , وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله ذهبوا جميعًا الى القول بنجاسة الخمر , بل حكى ابن عبدالبر والغزالي الإجماع على ذلك, وإن كان في هذا الاجماع نظر لمخالفة ربيعة شيخ الامام مالك والمزني حيث قالا بطهارة الخمر وكذلك بعض المتأخرين.

وأريد أن يبدا النقاش من هذه النقطة..لأن من يقول بطهارة الخمر , لا مشكلة له في الاشكال الذي سوف أطرحه..وإنما الحديث عمن يقول بنجاستها...والإشكال هو:كيف يتعامل المسلم مع ما يدخل فيه الكحول كالعطور والمأكولات..الخ لاسيما وإن دخول الكحول في كثير مما يستهلكه المسلمون اليوم قد عمت به البلوى , ولا يكاد يسلم منه أحد لاسيما أولئك الذين يعيشون في غير ديار الإسلام.

فهل يقال له : تجنب كل ذلك بالكلية وان كان في ذلك مشقة كبيرة لا تخطيها العين المبصرة...أم نجوز له استعمالها اذا دعت الحاجة الى ذلك والا لا ..ويبقى السؤال: وما هو ضابط الحاجة؟..أم نجعل نسبة الكحول الداخلة في تركيب المواد هي الفيصل..وان ذلك كذلك فما هي هذه النسبة وكيف تم معرفتها وتحديدها؟

أرجو إثراء هذا الموضوع في هذا الاطار, مع علمي أن البعض سوف يعترض بأن الخمر طاهرة وبالتالي فلا مجال لطرح مثل هذا الاشكال...وأقول لهولاء الأحبة ..أعلم حجة من قال بذلك ..لكنني هنا أريد نقاش استعمالات الكحول على القول بنجاسته.

أتمنى ذكر المراجع في حال تم الاشارة الى نقل عن اي واحد من أهل العلم...وأفضل معرفة آراء الأوائل فقد اطلعت على كثير من أقوال المعاصرين.
 
إنضم
14 أبريل 2009
المشاركات
97
التخصص
الهندسة
المدينة
هامبورغ
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: استخدام الكحول"النجس"في العطور و الماكولات والمشروبات والادوية ومواد التنظيف وغيرها

البحث يدور حول تحقيق المناط: هل الإيثانول المنتج صناعياً والخمر المنتج من التخمير هما نفس الواقع وبالتالي لهما نفس الأحكام؟. طريقة الإنتاج الصناعي حديثة العهد ( أوائل القرن الماضي) ولا أعلم أحداً من المتأخرين تعرض لهذه المسألة بعد، وإن وصلكم شيء فأعلمونا بارك الله فيكم، وقد عرضت في المشاركة السابقة بعض الفوارق التي تظهر اختلاف الواقعين أهمها:
1) طريقة الاستحضار نفسها، فالصناعية لا يتخللها تخمير وبالتالي لا ينطبق عليها مفهوم الخمر.
2) عملية التخمير يمكن للأفراد في البيوت القيام بها بينما لا يتأتى ذلك بالطريقة الصناعية، مما يسهل الرقابة عليها وتبيان جهة تصريفها.
3) المستحضر الصناعي أعد فقط للاستعمال الصناعي والبحوث والطب ولم يُعد للشرب، كونه يحتوي على مخلفات الطريقة الكيميائية، وبالرغم من ذلك قد يصل إلى أيدي العابثين فيباع على أنه شراب مسكر، وللتأكيد على ألا يحدث ذلك، يضاف إليه مواد ضارة أو مواد تجعل طعمه غير مستساغ أبداً، كأن يضاف إليه مواد تضفي عليه طعماً شديد المرارة.
4) من السهل بالتحليل التمييز بين النوعين، فكل نوع يحمل معه مركبات مرافقة تدل على مصدره وطريقة تحضيره.


وأسأل الله السداد
 
إنضم
7 مارس 2011
المشاركات
20
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
الكويت
المذهب الفقهي
حنبلي ما لم يخالف الدليل
رد: استخدام الكحول"النجس"في العطور و الماكولات والمشروبات والادوية ومواد التنظيف وغيرها

سددكم الله جميعا..أحب أشارك بالتنبيه لأمرين:
1- الكحول منها كحول مسكرة..ومنها كحول لاتسكر بل من شربها يتسمم وربما يموت..إذا النوع الثاني لايدخل في محل النزاع.
2- الكحول المسكرة إذا وضع منها نسبة على العطور أو الأكل..فالنظر الى مجموع ما تحصل وهو العطر أو هذا الشراب لإإن أسكر كثيره فهو خمر..ويأخذ أحكامه.. وإلا فلا( كما سمعته من الشيخ الألباني رحمه الله، وهو نص فتوى لجنة الإفتاء).
ولا أنسى أن أنبه إلى أن غالب العطور لاتسكر.. وأهل المسكرات إنما يتقصدون أنواعا معينة من العطور يشربونها فتسكرهم..
إذا النزاع منحصر في العطور التي لو شربها الشخص لسكر..وغالب العطور ليست كذلك..شكر الله لكم مشاركاتكم البناءة
 
إنضم
16 أبريل 2010
المشاركات
187
التخصص
إنجليزية
المدينة
تلمسان
المذهب الفقهي
مالكي
رد: استخدام الكحول"النجس"في العطور و الماكولات والمشروبات والادوية ومواد التنظيف وغيرها

كما قال أحد الإخوة المسألة منوطة أصلا بتحقيق المناط
ثم نسبة وجود الكحول في هذه العطور فالقليل الذي لايؤثر مغتفر كاستحالة إزالة النجاسة من البئر مائة بالمائة
وهل وجدت تأثيرات معتبرة لمن تناول هذه العطور
ثم تحضير هذه العطور نفسها تتداخل فيه أمور كثيرة مما يجعل القول بإباحة استعمالها أقرب إلى روح القواعد الأصولية
والله أعلم
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: استخدام الكحول"النجس"في العطور و الماكولات والمشروبات والادوية ومواد التنظيف وغيرها

بارك الله فيكم جميعا على المشاركة والاضافات المفيدة.

يظهر لي أن موضوع العطور الكحولية تحديدا تتجاذبه عدة أمور منها:
كون الخمر بشكل عام طاهرة أم نجسة - والنقاش هنا على أساس أنها نجسة
كونها يصدق عليها الوصف الشرعي بأنها خمر
كونها مسكرة
كون الخمر المستعمل فيها قد استحال الى شئ أخر
والاجابة على هذه النقاط سوف يقود الى حكم شرعي واضح ومحدد

والله اعلم
بارك الله فيكم
ومع أن فتاوى العلماء المعتبرين بجواز استعمال هذه العطور وعدم نجاستها
ولكن لا يجوز شربها كما صرح بذلك الشيخ علي الطنطاوي وغيره
والله أعلم
 

أم عبد الله السرطاوي

:: نائبة فريق طالبات العلم ::
إنضم
13 يونيو 2010
المشاركات
2,308
التخصص
شريعة/ هندسة
المدينة
***
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: استخدام الكحول"النجس"في العطور و الماكولات والمشروبات والادوية ومواد التنظيف وغيرها

وأريد أن يبدا النقاش من هذه النقطة..لأن من يقول بطهارة الخمر , لا مشكلة له في الاشكال الذي سوف أطرحه..وإنما الحديث عمن يقول بنجاستها...والإشكال هو:كيف يتعامل المسلم مع ما يدخل فيه الكحول كالعطور والمأكولات


أحسن الله إليكم
ذكر الشيخ سعد الشثري حفظه الله في مادة درسني إياها وهي فقه النوازل
أن العطور الكحولية نجسة وهذا هو الذي رجحه، أما بالنسبة لاستخدامها وخاصة في موضوع الصلاة ووجود هذا العطر الكحولي على الملابس
فإن الشيخ حفظه الله ذكر أن هذا مما يعفى عنه لأنه يسير فتصح الصلاة معه.
ووضح هذا الأمر شيخي إبراهيم المهنا حفظه الله فذكر أن المقصود هنا هو النوع البخاخ فقط، حيث كمية الرذاذ يسيرة تنتشر على المكان الكبير.
 
أعلى