رد: أيّ إمام أختار؟
اخي المارزي جزاك الله خيرا
هل كلامك هو مذهب المالكية ام احد اقوال المذهب
لأنني بحثت في كتبكم ونظرت في شروحكم
وجدت ان المالكية لهم قيود في المسئلة وليس علي اطلاقه
في صلاة التراويح:
يقول الإمام العلامة شيخ المالكية في زمانه الدردير (والتراويح وهي عشرون ركعة وندب الختم فيها وندب الانفراد إن لم تعطل المساجد)
يقول رحمه الله
(إن لم تعطل المساجد) عن صلاتها بها جماعة فإن لزم الانفراد بها تعطيل المساجد عنها
فالأولي إيقاعها في المساجد جماعة فعلم أنه يندب للأعيان فعلها في المساجد
لأن الشأن أن الأعيان ومن يقتدي بهم إذا لم يصلوها في المساجد تعطلت انتهي
ذكر الصاوي رحمه الله في حاشيته
قوله (وندب الانفراد بها ) حاصله أن ندب فعهلا في البيوت مشروط بشروط ثلاثة
- ان لا تعطل المساجد
-وان ينشط لفعلها في بيته
-وأن يكون غير آفاقي بالحرمين
فإن تخلف منها شرط كان فعلها في المسجد افضل
انتهي
ثم استثنوا الأعيان ومن يقتدي بهم
وقد ذكر الصاوي رحمه الله
(فعلم انه يندب) متقضي التعليل أن الأعيان لا يصلونها إلا في المساجد
ولو لم تتعطل بالفعل والانفراد لهم بها مكروه
انتهي
الســـلام عليـــكم و رحمة الله وبركاته
صلاة النافلة للجميع سواء الرجال ام النساء في رمضان او غيره الأفضل أن تكون في البيت و الدليل حدبث النبي( صلى الله عليه وسلم ) في البخاري و مسلم
م بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة.
قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم
"(
فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة
) هذا عام في جميع النوافل المرتبة مع الفرائض والمطلقة إلا في النوافل التي هي من شعائر الإسلام ، وهي العيد والكسوف والاستسقاء وكذا التراويح على الأصح ، فإنها مشروعة في جماعة في المسجد ، والاستسقاء في الصحراء ، وكذا العيد إذا ضاق المسجد . والله أعلم ." انتهي
قال الشوكاني في نيل الأوطار
"
الحديث يدل على استحباب فعل صلاة التطوع في البيوت ، وأن فعلها فيها أفضل من فعلها في المساجد ولو كانت المساجد فاضلة كالمسجد الحرام ومسجده صلى الله عليه وسلم ومسجد بيت المقدس . وقد ورد التصريح بذلك في إحدى روايتي أبي داود لحديث زيد بن ثابت فقال فيها { صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة } قال العراقي : وإسناده صحيح
فعلى هذا لو صلى نافلة في مسجد المدينة كانت بألف صلاة على القول بدخول النوافل في عموم الحديث ، وإذا صلاها في بيته كانت أفضل من ألف صلاة ، وهكذا حكم المسجد الحرام وبيت المقدس
وقد استثنى أصحاب الشافعي من عموم أحاديث الباب عدة من النوافل فقالوا : فعلها في غير البيت أفضل ، وهي ما تشرع فيها الجماعة كالعيدين والكسوف والاستسقاء وتحية المسجد وركعتي الطواف وركعتي الإحرام قوله : ( إلا المكتوبة ) قال العراقي : هو في حق الرجال دون النساء ، فصلاتهن في البيوت أفضل وإن أذن لهن في حضور بعض الجماعات . وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : { إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن وبيوتهن خير لهن } والمراد بالمكتوبة هنا الواجبات بأصل الشرع وهي الصلوات الخمس دون المنذورة
. انتهي
قال ابن حجر في فتح الباري
"
قال الحافظ ابن حجر :
ظاهره أنه يشمل جميع النوافل ؛ لأن المراد بالمكتوبة : المفروضة ، لكنه محمول على ما لا يشرع فيه التجميع ، وكذا ما لا يخص المسجد كركعتى التحية ، كذا قال بعض أئمتنا ."