العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مجلس مذاكرة الروض المربع

عبد الله الجهني

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
10 يناير 2010
المشاركات
33
التخصص
الفقه
المدينة
ينبع
المذهب الفقهي
الحنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد
سبق أن ذكرة فكرة مجالس المذاكرة للعلم وأفتتح هذه المجالس بمجلس مذاكرة الروض المربع وذلك لأهميته .
فالقواعد /
أن تكون المذاكرة من السبت إلى الاربعاء هذا بالنسبة للأيام .
مقدار الصفحات المقرره كل يوم صفحتان .
الطبعة التي تكون مرجع في عدد الصفحات هي طبعة مؤسسة الرسالة التي عليها حاشية الشيخ ابن عثيمين .
هذا وأسال الله لنا ولكم أن يثبت العلم في صدورنا .
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
أين أنت يا شيخ عبد الله ؟ ما بالك توقفت ؟
 
إنضم
19 ديسمبر 2007
المشاركات
83
الإقامة
مدينة سيدي بلعباس الجزائر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
أصول الفقه المقارن
الدولة
الجزائر
المدينة
بلعباس
المذهب الفقهي
المالكية و الحنابلة
طيب يا شيخ هشام لعل الشيخ عبد الله غائب فلنكمل نحن المذاكرة ما رأيك ؟؟؟؟؟؟؟
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
طيب يا شيخ هشام لعل الشيخ عبد الله غائب فلنكمل نحن المذاكرة ما رأيك ؟؟؟؟؟؟؟

نكمل على بركة الله، فإذا عاد إلينا صاحب الموضوع، كان أحق به.

المدراسة في الصفحتين 11-12 وفيهما شَرَحَ البهوتي قول الماتن:
( ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر ).
 
التعديل الأخير:
إنضم
13 ديسمبر 2009
المشاركات
2
التخصص
هندسة
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعى ، حنبلى
نكمل على بركة الله، فإذا عاد إلينا صاحب الموضوع، كان أحق به.

المدراسة في الصفحتين 11-12 وفيهما شَرَحَ البهوتي قول الماتن:
( ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر ).


من باب معرفة الأقوال فى هذه المسألة ، قال ابن عبد البر في مسألة اغتسال الرجل بفضل المرأة : في هذه المسألة للسلف خمسة أقوال .
وأسوقها باختصار
القول الأول : لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا .
القول الثاني : كراهية أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة ، وأن تتوضأ المرأة بفضل الرجل .
القول الثالث : كراهية أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ، والترخيص في أن تتطهر المرأة بفضل طهور الرجل .
القول الرابع : أنهما إذا شَرَعا جميعا في التطهّر فلا بأس به ، وإذا خَلَت المرأة بالطهور فلا خير في أن يتوضأ بفضل طهورها .
القول الخامس : لا بأس أن يتطهر كل واحد منهما بفضل طهور صاحبه شَرَعا جميعا ، أو خَلا كل واحد منهما به .
قال ابن عبد البر : وعلى هذا القول فقهاء الأمصار وجمهور العلماء ، والآثار في معناه متواترة
 
إنضم
19 ديسمبر 2007
المشاركات
83
الإقامة
مدينة سيدي بلعباس الجزائر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
أصول الفقه المقارن
الدولة
الجزائر
المدينة
بلعباس
المذهب الفقهي
المالكية و الحنابلة
ص 10 : قال المؤلف رحمه الله تعالى : " فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيّره " قال البهوتي رحمه الله تعالى : " فطهور لقوله صلى الله عليه و سلم :" إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث " رواه أحمد و غيره قال الحاكم : على شرط الشيخين و صححه الطحاوي و حديث : " إن الماء طهور لا ينجّسه شيء و حديث : " الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه و طعمه و لونه "
قلت : هذا الحديث وقع فيه الخلاف في تصحيحه عند أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله و أعله ابن القيم بعدم شهرته و الصواب أنه صحيح فقد صححه جماعات من أهل العلم منهم ابن منده رحمه الله تعالى و غيره و روي الحديث من طريق أخرى بزيادة ضعيفة : و هي : " إلا ما غلب على ريحه و طعمه و لونه " قال الحافظ رحمه الله تعالى و ضعفه أبو حاتم ) و لكن ضعفها لا ينفي الإحتجاج بمدلولها لوقوع الإجماع على صحته فيكون هذا الخبر من قبيل الأخبار المخصوصة بالإجماعات قال بعض الأصوليين : " و التخصيص بالإجماع لا يعرف خلاف فيه " و أما عن صحة الإستدلال به على حرف المسألة و هي أن الماء الكثير لا ينجس ما لم يتغيرصحيح لولا تقييدهم اياه بغير بول الآدمي أو عذرته و الصواب الإطلاق في سائر النجاسات اذ الحديث ورد فيه ان حمل الخبث منوط بالتغير و هو عام من قوله صلى الله عليه و سلم إذ لا فرق بين نجاسة آدمي و غيرها لذلك مع القول بصحة حديث القلتين و هو كذلك يقال الصواب ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى _ و إن كان هو لا يرى صحة الحديث _ لكن الإحتجاج به هلى عدم التفريق بين قليل ماء و كثيره إلا بالتغير هو الصواب و االله أعلم .
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
مدارسة شَرْح البهوتي لقول الماتن:
( والنجس: ما تغير بنجاسة، أو لاقاها وهو يسير، أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها.
فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير: طهر.
وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته: بنى على اليقين.
وإن اشتبه طهور بنجس: حرم استعمالهما ولم يتحر، ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما.
وإن اشتبه بطاهر: توضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، وصلى صلاة واحدة.
وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو بمحرمة: صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة ).
 
إنضم
21 سبتمبر 2009
المشاركات
188
الكنية
أبو عبدالله
التخصص
أنشد الفائدة
المدينة
وسط البحرين
المذهب الفقهي
حنبلي
نكمل على بركة الله، فإذا عاد إلينا صاحب الموضوع، كان أحق به.

المدراسة في الصفحتين 11-12 وفيهما شَرَحَ البهوتي قول الماتن:

( ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث).


في "الروض المربع": (ولا يرفع حدث رجل ) وخنثى ( طهور يسير ) دون القلتين ( خلت به ) كخلوة نكاح ( امرأة ) مكلفة ولو كافرة ( لطهارة كاملة عن حدث).اهـ.
فالقيود سبعة:
1- الخلوة.
2- المرأة.
3- المكلفة.
4- بماء.
5- يسير.
6- لطهارة كاملة.
7- عن حدث.
قال البهوتي -رحمه الله- ( وعلم مما تقدم:
1- أنه يزيل النجس مطلقاً
2- وأنه يرفع حدث المرأة والصبي
3- وأنه لا أثر لخلوتها بالتراب
4- ولا بالماء الكثير
5-ولا بالقليل إذا كان عندها من يشاهدها
6- أو كانت صغيرة
7- أو لم تستعمله في طهارة كاملة
8- ولا لما خلت به لطهارة خبث). اهـ.
هذه ثمان مسائل استُخلصت من تلك القيود السابقة.
وهناك مسألة تاسعة: وهي أنه لا أثر لخلوتها به لطهارة مستحبة.
وأخرى أيضاً، زادها البهوتي -رحمه الله- في "كشاف القناع": (قلت: وغسل ذكره وأنثييه إذا خرج منه مذي ولم يصبهما).اهـ. وهي ملحقة بالنجاسة.
وانظر "هداية الراغب" (1/116)
 

مصطفى سعد احمد

:: متابع ::
إنضم
7 فبراير 2010
المشاركات
80
التخصص
تبريد
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
الحنابلة
رد: مجلس مذاكرة الروض المربع

اكملوا انى احب كل من يتكلم فى هذا الكتاب
 
أعلى