العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

شرح كتاب الطهارة من (عمدة الفقه) للإمام الموفق ابن قُدامة

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
شرح مقدمة المصنِّف

ابتدأ رحمه الله تعالى بقوله: (بسم الله الرحمن الرحيم) اقتداءً بالكتاب العزيز وبسُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتُبه إلى الملوك وأشباههم، و(الباء) فيها تعني المصاحَبة أو الاستعانة، و(الاسم) مشتق من "السمو" وهو العلو، أو من "السِّمَة" وهي العلامة، ولفظ الجلالة (الله) عَلَمٌ على الرب سبحانه وتعالى، وهو اسم لم يُسَمَّ به غيره، (الرحمن الرحيم) اسمان مشتقان من الرحمة، وأسماؤه تعالى كلها حسنى. فالرحمن: ذو الرحمة الواسعة، والرحيم: مُوصِل رحمته إلى مَن شاء من عباده. وقوله: (بسم الله) جار ومجرور متعلِّق بمحذوف تقديره: باسم الله أَكْتُب، أو أُؤَلِّف ونحوه.
ثم قال: (الحمد لله) الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية على جهة التعظيم، و(اللام) للاختصاص، وقوله: (أهلِ الحمدِ ومستحقِّه) بَدَلٌ مجرورٌ من لفظ الجلالة، (حمداً يفضُل على كل حمد كفضل الله على خَلْقِه) أي: حمداً يزيد على كل حَمْدٍ غَيرِهِ زيادةً ظاهرة. ( وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةَ قائمٍ لله بحقه ) وهي أعظم شهادة، وقد شهد الله تعالى بها وأشهدَ ملائكته وأولي العلم قائماً بالقسط، ومعناها: لا معبود بحق إلا الله، ( وأشهد أن محمداً عبدُه ورسولُه غير مرتابٍ في صدقه ) فهو عبدٌ لا يُعبَد، ورسولٌ لا يُكذَّب، بل يُطاع ويُتَّبَع. ( صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ما جاد سحابٌ بوَدْقِه، وما رَعَدَ بعدَ بَرْقِه ) جمع بين الصلاة والسلام على رسول الله عملاً بقول الله تعالى: (( إنَّ الله وملائكته يُصَلُّون على النبي يا أيها الذين ءامنوا صَلُّوا عليه وسلِّموا تسليماً ))، وروى البخاري معلَّقاً مجزوماً به عن أبي العالية أنه قال: صلاة الله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى.
وصلى وسلم على آله، واختُلِف في المراد بهم على أقوال، من أقواها: أنهم ذريته وأزواجه صلى الله عليه وسلم، وصلى وسلم على صحبِه، وهم الذين لَقُوه مؤمنين به وماتوا على الإسلام. وجمع بين الآل والصحب لفضل كلٍّ، ولم يقتصر على الآل مخالفةً للروافض، ولم يقتصر على الصحب مخالفةً للنواصب.
وقوله: ( ما جاد سحابٌ بوَدْقِه، وما رَعَدَ بعدَ بَرْقِه ) أي: صلاة وسلاماً يتكرران كلما هطل مطر، أو أرعد رعد.
( أما بعدُ ) هذه كلمة يؤتى بها للفصل بين مقدِّمة ومقصود، وقد جاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال المصنِّف: ( فهذا كتابٌ في الفقه اختصرتُه حسب الإمكان ) والفقه هنا يقصد به العِلم المعروف اصطلاحاً، وهو معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. والاختصارُ أن يقِل اللفظُ ويكثر معناه. (واقتصرتُ فيه على قولٍ واحد ليكون عُمدةً لقارئه، فلا يلتبس الصواب عليه باختلاف الوجوه والروايات) وهذا الأصل في طلبة العلم المبتدئين، أن يُعْنَوا بمختصَرٍ في كل فن يدرسونه، ولا ينتقلوا عنه إلى آخر أَوعب حتى يضبطوه على شيخ عارف بصير؛ فمن رام العلم جُملة ذهب عنه جملة، وقد اختار الإمام الموفَّق رحمه الله تعالى في كل مسألة يوردها قولاً في مذهب الإمام أحمد رحمه الله يعتمد عليه القارئ، وربما كان ذلك القولُ المختارُ خلافَ مشهورِ المذهب أحياناً كما سيأتي.
-والرواية: أحد أقوالِ الإمام أحمد المرويةِ عنه نصاً في حكم مسألة ولو تنبيهاً .
-والوَجْه: ما يخرّجه أصحابُ الإمام المجتهدون من حكمٍ على مسألةٍ وفق أُصول الإمام وقواعده أو إيمائه أو دليله أو تعليله؛ فتنسب إلى المذهب مع أنه لم ينص عليها ولا تكلم بها .
ثم ذكر الموفق رحمه الله تعالى سبب تصنيفه هذا الكتاب بقوله: ( سألني بعضُ إخواني تلخيصَه ليقرب على المتعلمين، ويسهُلَ حفظُه على الطالِبين، فأجبته إلى ذلك معتمداً على الله سبحانه في إخلاص القصد لوجهه الكريم ) فالاعتماد على الله تعالى والتوكل عليه مما يُعان به العبد كما قال الله تعالى: (( وَمَن يتوكلْ على اللهِ فهو حَسْبُهُ )) أي كافِيهِ، وإخلاص القصد لله سبحانه شرطٌ لصحة الأعمال، ومن أجلِّها طلب العلم وتعليمه، وقد صحت الأخبار بالوعيد الشديد لمن قصد بذلك طلباً للشهرة والسمعة، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى من وفقه الله تعالى لسلوك هذا الطريق أن يقْدُرَ المقام قَدْرَه، وأن يحرص غاية الحرص على تصحيح نيته وتصفيتها من كل شائبة. قال: ( وأودعتُه أحاديث صحيحة تبركاً بها واعتماداً عليها، وجعلتها من الصحاح لأستغنيَ عن نسبتها إليها ) ويقصد بالصحاح هنا كتب السُّنَّة الستة فيما يظهر، وفي هذا تساهل كما قال أئمة الحديث؛ إذ لا يصح إطلاق لفظ الصحاح على سنن أبي داود وجامع الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه، لأنها حَوَت -مع الصحيح- الحسنَ والضعيف.


قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته:
ومن عليها أطلق الصحيحا *** فقد أتى تساهلاً صريحـا


نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنـه جوادٌ كريم.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
قال المصنف: ( وأقل الحيض يوم وليلة ) وهو المذهب وفاقاً للشافعية، واستدلوا لهذا التحديد بالوجود؛ فقد وُجِد من تحيض يوماً ولم يوجد أقل من ذلك فوجب اعتماده حداً، وذهب مالك إلى أنه لا حد لأقله، وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام.
قال المصنف: ( وأكثره خمسة عشر يوماً ) عند الجمهور؛ لحديث ابن عمر مرفوعاً: ( تمكث إحداكن شطر دهرها لا تصلي )، ولكنه لا أصل لهذا الحديث.
واختار شيخ الإسلام أنه لا حد لأكثر الحيض، بل كل ما رأته المرأة عادةً مستمرة فهو حيض. وأما إذا استمر بها الدم دائماً فمعلوم أنه ليس بحيض؛ إذ المعلوم شرعاً ولغةً أن المرأة تارة تكون طاهراً وتارة تكون حائضاً.
قال المصنف: ( وأقل الطُّهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً، ولا حد لأكثره )
هذا مشهور المذهب، ودليله ما رواه أحمد والدارمي عن علي أن امرأة جاءت إليه قد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حِيَض، طهرت عند كل قُرء وصَلَّت. فقال علي لشُرَيح: قل فيها، فقال شريح: إن جاءت ببينة شهدت انها حاضت في شهر ثلاثاً، وإلا فهي كاذبة، فقال علي: قالون (1).
والرواية الأخرى في المذهب: أن أقله خمسة عشر يوماً، وهو قول الجمهور؛ لحديث ابن عمر السابق ذكره. أما أكثر الطهر فلا حد له إجماعاً.

قال ابن رشد في "بداية المجتهد"( 1/51): ( وهذه الأقاويل كلها المختلف فيها عند الفقهاء في أقل الحيض وأكثره لا مستند لها إلا التجربة والعادة، وكلٌّ إنما قال من ذلك ما ظن أن التجربة أوقفته على ذلك ). والأقرب ما اختاره شيخ الإسلام وغيره هنا من عدم الاعتماد على التجربة والوجود هنا؛ إذ التفاوت بين النساء في ذلك لا يمكن ضبطه ولا حصره.

قال المصنف: ( وأقل سن تحيض له المرأة تسع سنين، وأكثره ستون سنة ) واعتمدوا في ذلك على بعض الآثار وعلى الوجود والتجربة، فيكون ما رأته من دمٍ قبل التسع أو بعد الستين ليس حيضاً، والصواب ما اختاره ابن تيمية من أنه لا حد لأقل سنه ولا لأكثره، فمتى رأت الدم فهي حائض وإن كانت دون تسع سنين أو فوق الستين.

قال المصنف: ( والمبتدأة إذا رأت الدم لوقت تحيض لمثله جلست ) أي: إذا رأت الدم لأول مرة بعد بلوغ التاسعة فإنها تدع الصلاة لاحتمال أن يكون حيضاً، ( فإن انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض ) بناءً على أن ما دون اليوم والليلة لا يكون حيضاً، فتقضي عندئذ ما تركته من الصلوات. (وإن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض) أي لم يزِد على خمسة عشر يوماً: (فهو حيض).
قال: ( فإذا تكرر ثلاثة أشهر بمعنى واحد صار عادة، وإن عبر أكثر الحيض فالزائد استحاضة ) فلو أن امرأة رأت الدم لأول مرة ستة أيام مثلاً آخر الشهر، ثم تكرر ذلك في الشهرين التاليين له، فإن هذه تكون عادتها، فما زاد عليها بعدئذ فهو استحاضة وليس بحيض؛ فتغتسل آخر عادتها وتعصب فرجها بخرقة تشدها عليه، وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي، وبهذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم في حمنة بنت جحش رضي الله عنها. قال المصنف: ( وكذا حكم من به سلس البول وما في معناه ) كالجريح الذي ينزف دمه و لا يرقأ.
قال: ( وإن لم تكن معتادة وكان لها تمييز _ وهو أن يكون بعض دمها أسودَ ثخيناً وبعضه أحمر رقيقاً _ فحيضها زمن الأسود الثخين ) لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي، إنما ذلك عِرق ) أبو داود والنسائي.
قال رحمه الله تعالى: ( والحامل لا تحيض ) فلو رأت دماً حال حملها فهو استحاضة؛ لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس : ( لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل (2) حتى تستبرئ بحيضة ) أحمد وأبو داود، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. قال البهاء المقدسي في "العُدة": ( فجعل وجود الحيض عَلَماً على براءة الرحم، ولو كان يجتمع معه لم يكن وجوده علماً على عدمه ).
ويدل لذلك أيضاً: أن الله تعالى جعل عدة المطلقة أن تحيض ثلاث حِيَض ليتبين براءة رحمها من الحمل، فلو كانت الحامل تحيض لَمَا صح جعل الحيض مثبتاً لبراءة الرحم.
هذا هو المعتمد في المذهب وفاقاً لأبي حنيفة، ومال ابن تيمية إلى أن الحامل إذا رأت الدم فهو حيض، وهو رواية في المذهب. ومعتمد المذهب هو الأقرب في نظري، والله أعلم.. أما ما جاء في الموطأ من قول عائشة رضي الله عنها فهو معارَض بما ثبت عنها من القول بخلافه، ثم إنه قد يقال عن اجتهاد منها رضي الله عنها، وأما الاحتجاج بأن بعض النساء يرين الدم على صفة حيضهن حال الحمل فلا دلالة فيه، إذ قد يخرج على هذه الصفة وهو دم فساد. ( إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين، فيكون دم نفاس ) .
---
( 1 ) قال الحافظ في "الفتح": رجاله ثقات. وقالون كلمة رومية تعني: جيـد.
( 2 ) الحائل: غير ذات الحمل.
 
التعديل الأخير:

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
باب النفاس

النفاس لغة : قال ابن فارس: النون والفاء والسين أصل واحد يدل على خروج النسيم من ريح أو غيرها، ومنه نفَّس الله كربته، والنفاس ولادة المرأة.
وشرعاً : الدم الخارج بسبب الولادة.

قال المصنف: ( وحكمه حكم الحيض ) قالوا: لأنه في الأصل دم حيض مجتمِع امتنع خروجه ليتغذى منه الولد..( فيما يحل ) كوطئها فيما دون الفرج، فهو مباحٌ كما في الحيض، ( ويحرُم ) أي: أن حكمَه حكمُ الحيض فيما يحرُم بسببه كالصلاة والصوم والوطء في الفرج فيحرم كما في الحيض سواءً بسواء، ( ويجب ) كالغُسل وقضاء الصوم الواجب أثناءه، ( ويسقط به ) كقضاء الصلاة.

*ويفترق النفاس عن الحيض عند الحنابلة في الأحكام الآتية:
1- أن الحيض علامة على بلوغ المرأة، بخلاف النفاس فإن المرأة لا تحمل حتى تحيض.
2- أن دم الحيض تحصل به العدة والاستبراء، بينما النفاس لا يحصل به ذلك بل تحصل العدة بوضع الحمل قبله.
3- لا يحسب النفاس من مدة الإيلاء التي تُضرَب للمولي ليعود عن حلفه على ترك جماع امرأته على المشهور من المذهب، بخلاف الحيض فإنه يحسب منها.
4- أن أقل الحيض – عندهم- محدود، ولا حد لأقل النفاس.
5- أن الحيض يحصل به التفريق بين سنة الطلاق وبدعته، بخلاف النفاس.
6- أنها إذا طهرت من حيضها قبل تمام عادتها جاز لزوجها أن يطأها في الفرج من غير كراهة، بخلاف النفاس فإنه يكره -على المشهور عندهم خلافاً للجمهور- أن يطأها في الفرج إذا طهرت قبل تمام الأربعين.

قال: ( وأكثره أربعون يوماً ) وهو المذهب؛ لقول أم سلمة رضي الله عنها: كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها أربعين يوماً. أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وله شواهد. فإن جاوز الأربعين فهو استحاضة ما لم يصادف أيام عادة حيضها فيعتبر حيضاً.
واختار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه لا حد لأكثره، وأن الأربعين منتهى الغالب.
( ولا حد لأقله ) فلو كانت ولادتها عارية عن دمٍ فليست نفساء، وحكمها حكم الطاهرات، وكذا لو انقطع الدم قبل تمام الأربعين فإنها تغتسل وتكون في حكم الطاهرات، وحكي إجماعاً.

قال: ( وإن عاد في مدة الأربعين ) أي أنّ عَود الدم فيها كان بعد انقطاعه ( فهو نفاس أيضاً ) لأنه لا يزال في مدته؛ فتدع الصوم والصلاة، وتعيد ما صامته من الفرض في فترة الطهر قبل عَود الدم، والرواية المشهورة في المذهب: أنه مشكوك فيه، فتحتاط بأن تصوم وتصلي، وتقضي الصوم، ولا يأتيها زوجها.

*تنبيه : لا يكون الدم نفاساً إلا إذا تبين في المولود خلق إنسان، وأما المضغة الخارجة قبل التخلُّق فلا يُعَد الدم الخارج بسببها نفاساً، فتبقى في حكم الطاهرات.
 
التعديل الأخير:

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,140
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
ما شاء الله، تبارك الله ...
بارك الله فيك، ونفع الله بك، وزادك توفيقاً واستمراراً ...
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
ما شاء الله، تبارك الله ...
بارك الله فيك، ونفع الله بك، وزادك توفيقاً واستمراراً ...

وفيكم بارك، ونفع بكم، وزادكم من فضله يا شيخ أبا أسامة، وشكر الله لكم تشجيعكم

وأنتم على موعد مع (شرح كتاب الصلاة) من عمدة الفقه قريباً بإذن الله تعالى.
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: شرح كتاب الطهارة من (عمدة الفقه) للإمام الموفق ابن قُدامة

جزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم..
فضيلة الشيخ/
* لاحظ أن الحديث نص على الأكل والشرب. فما الحكم في سائر الاستعمالات -سوى الأكل والشرب- كالتطهر والتطيب والاكتحال واتخاذ الأقلام ونحوه ذلك ؟
مذهب جماهير أهل العلم أن التحريم يشمل جميع وجوه الاستعمالات
...س/هل يدخل في هذا تزيين الأثاث كالكراسي والسقف ونحوها بالذهب والفضة أو بمائهما أو كون (الثريات) ذهبا ونحو ذلك؟
س/وهل يختلف الحكم فيما لو كان في هذا غيظا للكفار؟
( هذا السؤال نابع من التاريخ الإسلامي الذي حصل في بعض عصوره السابقة شيء من ذلك كما تعلمون حفظكم الله تعالى،وأخص عصري الأندلس والعصر العثماني).
*مسألة : هل يشمل ذلك كل الجلود، حتى جلود السباع وجلد الكلب والخنزير؟
دل حديث ابن عباس على أن جلد الميتة نجس وأن الدباغ يطهره، وبقي النظر في هذا العموم: هل جاء ما يُخصِّصه؟!.
والأظهر في ذلك: أن الدباغ إنما يطهِّر جلد ما كان طاهراً حال حياته، وأما ما كان نجساً حال حياته فلا يطهِّره الدباغ، وهي رواية في المذهب رجحها شيخ الإسلام في أحد قوليه (4).
س/المعاطف التي تكون من جلود (طبيعية) لبعض السباع كالدب مثلا ،هي نجسة على المذهب أليس كذلك فضيلة الشيخ؟
فهل يبنى على ذلك حرمة استعمالها في اللبس؟أم أن النجاسة شيء،والانتفاع بها شيء آخر؟
وعكسه ما هو من جلود القطط فيجوز استعماله بعد دبغه(على الذي رجحتموه حفظكم الله تعالى وهو مذهب الجمهور)؟أم أن فهمي خاطيء؟-قدبنيته على أن القط طاهر حال الحياة-
مسألة : يكره أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى ، ويكره أن يذكر الله تعالى أثناء قضاء الحاجة(2)، وهذا من باب التأدب فقط وهو أدبٌ حَسَن.. وإلا فإنه لم يصح حديث صريح في كراهة ذلك. .
س/التسمية قبل الوضوء واجبة على المذهب،والذكر داخل الخلاء مكروه،وعلى هذا فإذا توضأ ينطق بالتسمية ولاحرج؟أم الأفضل أن يكتفي بها سرا بقلبه ولايؤثر هذا على صحة وضوئه؟
س/ما سبب التفريق بين حكم الدخول بالمصحف الكريم وبغيره مما فيه ذكر الله تعالى؟
رفع الله قدركم في الدارين ..
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: شرح كتاب الطهارة من (عمدة الفقه) للإمام الموفق ابن قُدامة

بوركتم أختنا الفاضلة

1- نص الفقهاء على أنه يحرم استعمال الذهب والفضة في الآلات كلها كالقناديل والمجامر والمداخن والأقلام.
ومن ذلك تزيين البيوت والمساجد بالذهب والفضة، فيحرم.

وذهب الظاهرية والشوكاني والصنعاني وجمع من المتأخرين إلى أن التحريم مختص بالأكل والشرب دون بقية أوجه الاستعمالات، وهو مرجوح.
----

2- جلود الميتات نجسة على المذهب ولو دُبِغت، فالدباغ -على المذهب- لا يطهر، ولا يجوز استعمالها إلا في يابس بعد الدبغ من حيوان طاهر في الحياة.

وعلى المذهب أيضاً: جلود غير المأكول من السباع التي خلقتها أكبر من الهر نجسة، وليست حيوانات طاهرة حال حياتها.

والراجح عندي -والله أعلم- أن الدب وباقي السباع طاهرة في حال حياتها، وأن الدباغ يطهرها كلها.
----

3- التسمية واجبة مع الذكر على المذهب، ولكن الخلاء هو مكان قضاء الحاجة، وأما حمامات اليوم المعروفة فلا بأس أن يذكر الله تعالى عند الميضأة أو المغتسل وما شابه ذلك. والراجح استحباب التسمية دون وجوب.
 
التعديل الأخير:
إنضم
1 نوفمبر 2009
المشاركات
220
الكنية
أبو جنة الحنبلي
التخصص
التاريخ و الآثار
المدينة
الشارقة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: شرح كتاب الطهارة من (عمدة الفقه) للإمام الموفق ابن قُدامة

بارك الله فيك وزادك علماُ وعملاً
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: شرح كتاب الطهارة من (عمدة الفقه) للإمام الموفق ابن قُدامة

رفع الله قدركم في الدارين وجزاكم خيرا


فضيلة الشيخ/حفظكم الله تعالى:
ول المصنف : ( والمسنون : التسمية ) هذا من اختيارات الإمام الموفق لبعض روايات أو أقوال المذهب. والمشهور: وجوب التسمية في الوضوء، وهو من المفردات؛ لحديث أبو هريرة مرفوعاً: ( لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) أحمد وأبو داود وابن ماجه .
وفي الحديث اختلاف من حيث تصحيحه وتضعيفه، فقواه الحاكم والمنذري وابن حجر والعراقي وابن كثير وابن الصلاح، والألباني وغيرهم.
وما اختاره الإمام الموفق هو قول الجمهور، وهو الصواب إن شاء الله؛ لأن الحديث لو صح فإن قوله: (لا وضوء) يحمل على نفي الكمال لا نفي الصحة، بقرينة أن واصفي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا التسمية، وحق الواجب أن لا يُترك.. قالوا: ولم تذكر التسمية في آية الوضوء، ولعدم ورود حديث صحيح صريح في إيجابها، والله أعلم. وقد نُقِل أن روايات المذهب قد استقرت على أنه لا بأس بتركها.
لم أقرأ هذا إلا الساعة،ولذا سألت سؤالي السابق!!فمعذرة.
إن كانت اللحية كثيفة سُنَّ تخليلها
سمعت من قال بأن اللحية الكثيفة يسن تخليلها لكن يجب غسل ظاهرها..فهل هذا صحيح؟
*فائدة: مذهب الحنابلة في باب المسح هو أيسر المذاهب الأربعة في الجملة؛ فالمسح على الجوارب والعمائم وخُمُر النساء جائز في المشهور من مذهبهم، خلافاً للجمهور.
في خمر النساء،هل يشترطون أن تضطر أو أن يشق عليها المسح على الرأس كأن تكون بحضرة رجال؟
أم أنهم يجيزون لها ذلك مطلقا ؟

صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العُرَنِيين باللحاق بإبل الصدقة والشرب من أبوالها وألبانها،
هل يؤخذ من الحديث أن شرب أبوالها جائز على الإطلاق حتى لو لم يكن بالإنسان بأس؟أم يقيد بالمحتاج إليه؟
شكر الله لكم ونفع بكم
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: شرح كتاب الطهارة من (عمدة الفقه) للإمام الموفق ابن قُدامة

شكر الله لكم ورفع قدركم في الدارين
بالتراب المنبت الطاهر الذي هو غير منقول ولا مغصوب
س/ما معنى (التراب المنقول)؟
قال المصنف: ( وكذا حكم من به سلس البول وما في معناه ) كالجريح الذي ينزف دمه و لا يرقأ.
س/كثيرا ما أتساءل عن الرطوبة،،لم لم يجعلها -من قال إنها ناقض- كسلس البول مثلا؟لأنه أمر يشق التحرز منه،ولاتسلم منه إلا امرأة عليلة كما يقول الطب،وقد يجلب القول بنقضها للوضوء الوسواس لبعض النساء،والمشقة الشديدة لأخريات وذاك في أحايين كثيرة خاصة في الصلوات الطويلة أو المتتابعة كالتراويح والقيام،والأمر أشق لو صلتها في الحرم مثلا..هل من توضيح فضيلة الشيخ لم جعلوا الرطوبة على الأصل ولم يجعلوها كالسلس أو الاستحاضة؟

س3/إذن فالكوع هو (الرسغ)؟ -فأنا لاأعرف كوعي...-وكنت أنوي السؤال بالضبط عن موضعه (بل كنت أعددت لهذا صورة يد)..لكن لم يصفه الفقهاء بأنه العظم المحاذي للإبهام،ولايقولون إنه المفصل الفاصل بين الكف والذراع؟ (لأن العظم المحاذي للإبهام يشمل ثلاثة عظام تحيرت كثيرا أيها يكون الكوع؟
إلى هنا .. انتهى ما أشكل علي في كتب الطهارة من العمدة
حفظكم الباري
وجعل ما تبذلونه في ميزان حسناتكم
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: شرح كتاب الطهارة من (عمدة الفقه) للإمام الموفق ابن قُدامة

يُقصَد بالتراب غير المنقول: ما كان على الأرض من التراب.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: شرح كتاب الطهارة من (عمدة الفقه) للإمام الموفق ابن قُدامة

ليس الكوع هو الرسغ

فالرُّسْغ هو المَفصِل ما بين الساعد والكف، والساق والقدم.

والكوع طرف الزند الذي يلي الإبهام.. وفي كل يد زَندان.

(أرجو أن يكون ذلك واضحاً)
 
التعديل الأخير:
أعلى