العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد:

سنبدأ إن شاء الله تعالى بمدارسة كتاب " الرائد في علم الفرائض " للدكتور محمد العيد الخطراوي.

منهج المدارسة:
- قراءة الموضوع من كتاب الرائد.
- وضع تمارين يقوم الإخوة بحلها.
- تصحيح الحل.
- الإجابة عن الاستفسارات الواردة في الموضوع.

أسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح.
وللوصول السريع إلى شرح أبواب الكتاب
اضغط هنا


 
التعديل الأخير:
إنضم
21 مايو 2009
المشاركات
116
الجنس
ذكر
الكنية
أبو البراء
التخصص
الفقه وأصوله
الدولة
الأردن
المدينة
عمّان
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

بارك الله فيكم
ونفع بك
 

سامح أحمد عيسى

:: متابع ::
إنضم
21 نوفمبر 2008
المشاركات
48
التخصص
دراسات إسلامية
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
........
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

جزاكم الله خيرا على هذا الجهد؛ شكر الله لكم
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

جزاكم الله خيرا على هذه المدراسة .

هل لى ان أشارككم دراسة هذا الكتاب؟

وماهى مواعيد الشرح؟
مرحبا بك أخي الكريم مصطفى
وبالنسبة لوقت الدرس، فليس هناك وقت معين
بل توضع المسائل على باب معين
ويقوم الإخوة بقراءة الباب من كتاب الرائد في علم الفرائض
ثم يجيبون عن المسائل
فإذا تبينا ضبطهم للباب، انتقلنا للباب الذي يليه.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

‏*أصل المسألةالأولى=6
لأم الأب1/6=1
للأب1/6=1
للبنتين2/3=4
‏*أصل المسألة الثانية=
للزوج1/4=1
للبنت1/2=2
للشقيقة=1
‏*الجامعة=12
للجدة=2
للأب=2
للبنت(الشقيقة)=5
للزوج=1
للبنت=2
‏*أصل المسألةالثالثة=1
نصيب الجدة ينتقل كله لابنها.

المسألةالثانية تصح بالطريقتين(الأولى والثالثة)
أصلها=4
لكل واحد من الباقين:سهم
...
كذافضيلةالشيخ؟
رفع الله قدركم
أحسنتم بارك الله فيكم
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

الدرس الحادي والعشرون
الخنثى المشكل
(ص112)
مسألة: الخنثى قسمان:
القسم الأول: خنثى واضح، وهو الذي يوجد فيه علامات تميز ذكورته أو أنوثته.
وحكمه: في الإرث والنكاح والعورة وغيرها، حكم من ظهرت علامته من رجل أو امرأة.
القسم الثاني: خنثى مشكل، وهو الذي لا يوجد فيه علامات تميز ذكورته أو أنوثته. وله حالان:
الحال الأول: أن يرجى اتضاح حاله، وهو الصغير الذي لم يبلغ.
الحال الثاني: أن لا يرجى اتضاح حاله، بأن مات صغيرا، أو بلغ بلا أمارة تظهر بها ذكوريته أو أنوثيته.
مسألة: الأمور التي يتضح بها حال الخنثى:
- أجمع العلماء أن الخنثى يتضح حاله بمباله: فإن خرج من آلة الذكورة فهو ذكر، وإن خرج من آلة الأنوثة فهو أنثى، لأن خروج البول أعم العلامات، لوجوده من الصغير والكبير، وسائر العلامات إنما توجد بعد الكِبَر. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الخنثى يرث من حيث يبول. اهـ.
- فإن بال منهما جميعًا: فالعبرة بأسبقهما.
- فإن خرجا معًا: فالعبرة بأكثرهما خروجا منه.
- فإن استويا: فهو مشكل. فإذا مات له مورِّث: وقف الأمر حتى يبلغ:
- فإن ظهرت فيه علامات الرجال، من نبات الحية، وخروج المني من الذكر: فهو رجل فيه خلقة زائدة.
- وإن ظهرت فيه علامات النساء، من الحيض، والحمل، وسقوط الثديين أو تفَلُّكهما: فهو امرأة فيها خلقة زائدة.

الحالة الأولى
أن يرجى اتضاح حالة
(ص112-113)

مثال: هالك عن (أم، وأخ لأم، وشقيقة، وولد أبوين خنثى يرجى اتضاح حاله).
نعمل مسألتين الأولى باعتبار ذكورية الخنثى، والثانية باعتبار أنوثته.
أصل مسألة الذكورة من 6 وتصح من 18
للأم السدس 3
وللأخ لأم السدس 3
وللخنثى 8
وللشقيقة 4
وأصل مسألة الأنوثة من 6
للأم السدس 1
وللأخ لأم السدس 1
وللخنثى 2
وللشقيقة 2
لاستخراج الجامعة: ننظر بين المسألتين بالنسب الأربع = الجامعة
فحاصل النظر بين (18 و 6) = 18
نقسم: الجامعة على كل مسألة = جزء سهم كل مسألة (نضعه فوقها)
جزء سهم الأولى = 18 ÷ 18 = 1
وجزء سهم الثانية = 18 ÷ 6 = 3
نضرب: سهام الوارث من الأولى × جزء سهم مسألته، ونحفظ الناتج.
نضرب: سهام الوارث من الثانية × جزء سهم مسألته، ونحفظ الناتج.
نعطي كل وارث الأقل من نصيبيه من الجامعة.
الأم: لها من الأولى: 3 ، ومن الثانية 3 ، فتأخذ نصيبها كاملا، وهو 3 سهام، لاستواء إرثها في المسألتين.
الأخ لأم: كأمه تماما، له: 3 سهام من الجامعة.
الخنثى: له من الأولى 8 ، ومن الثانية 6 ، فيأخذ الأقل منهما، وهو: 6 سهام.
الشقيقة: لها من الأولى 4 ، ومن الثانية 6 ، فتأخذ الأقل منهما، وهو: 4 سهام.
3 + 3 + 6 + 4 = 16
الموقوف 2
فإن بان الخنثى ذكرا: فهو له.
وإن بان أنثى: فهو للشقيقة.
وإن لم يتضح حاله، ويئسنا من اتضاحه: فيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى.
مسألتان:
توفي عن (زوجة، وأم، وابن ابن، وولد خنثى يرجى اتضاح حاله).
توفي عن (زوجة، وأم، وأخ شقيق، وولد خنثى يرجى اتضاحه).
 
التعديل الأخير:
إنضم
8 يونيو 2010
المشاركات
562
التخصص
فقه
المدينة
عمان، ولكني مقيم بالكويت
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

مسألتان:
توفي عن (زوجة، وأم، وابن ابن، وولد خنثى يرجى اتضاح حاله).
توفي عن (زوجة، وأم، وأخ شقيق، وولد خنثى يرجى اتضاحه).
أصل المسألة الأولى على تقدير الذكورية 24 للزوجة الثمن 3، وللأم السدس 4، والخنثى (ابن) 17 تعصيبا ولاشيء لابن الابن .
وأصل المسألة على تقدير الأنوثة من (24) للزوجة الثمن 3 وللأم 4 والخنثى (بنت) النصف 12 وابن الابن الباقي تعصيبا 5 .
وبين أصول المسألتين تماثل، فتكون الجامعة من 24 وبعد قسمتها على أصل كل مسألة يخرج لنا جزء سهم كل مسألة (1) فتأخذ الزوجة نصيبها كاملا من الجامعة 3 ومثلها الأم 4 ونعطي الخنثى 12 ، ويوقف 5 فإن تبين أن الخنثى ذكر أعطي له الباقي، وإلا فيعطى الباقي لابن الابن .
أصل المسألة الثانية على تقدير الذكورية 24 للزوجة الثمن 3، وللأم السدس 4، والخنثى (ابن) 17 تعصيبا ولاشيء للأخ الشقيق .
وأصل المسألة على تقدير الأنوثة من (24) للزوجة الثمن 3 وللأم 4 والخنثى (بنت) النصف 12 وللشقيق الباقي تعصيبا 5 .
وبين أصول المسألتين تماثل، فتكون الجامعة من 24 وبعد قسمتها على أصل كل مسألة يخرج لنا جزء سهم كل مسألة (1) فتأخذ الزوجة نصيبها كاملا من الجامعة 3 ومثلها الأم 4 ونعطي الخنثى 12 ، ويوقف 5 فإن تبين أن الخنثى ذكر أعطي له الباقي، وإلا فيأخذها الأخ الشقيق . والله أعلم .
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض


مسألتان:
توفي عن (زوجة، وأم، وابن ابن، وولد خنثى يرجى اتضاح حاله).
توفي عن (زوجة، وأم، وأخ شقيق، وولد خنثى يرجى اتضاحه).
(ظهر الحل واحدا في كلا المسألتين،لوجود الحجب)
1/باعتبار الذكورة:
أصل المسألة=24
للزوجة1/8=3
للأم1/6=4
ليس لابن الابن شيء ولا للأخ شيء(محجوبان بالابن)
للابن=17
2/باعتبار الأنوثة:
أصل المسألة=24
للزوجة1/8=3
للأم1/6=4
لابن الابن أو الأخ الشقيق الباقي=5
للبنت1/2=12
*الجامعة:
(تماثل)=24
جزءي السهم=1
تعطى الزوجة نصيبها كاملا3
وكذا الأم4
ويعطى الخنثى=12
الموقوف=5
فإن تبين ذكرا أخذه،وإن لا فيعطى لابن الابن أو الأخ الشقيق في المسألة الثانية.
...
كذا فضيلة الشيخ؟
جزاكم الله خير الجزاء.
 

سامح أحمد عيسى

:: متابع ::
إنضم
21 نوفمبر 2008
المشاركات
48
التخصص
دراسات إسلامية
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
........
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

أستأذن في المشاركة
المسألة الأولى:
حالة الذكورة

الزوجة: الثمن - 3/24
ــــــــــــــــ
الأم: السدس- 4/24
ــــــــــــــــ
ابن ابن: محجوب بالابن
ـــــــــــــــ
ولد خنثى يرجى اتضاحه: الباقي تعصيبا 17/24

ثانيا: حالة الأنوثة:
الزوجة: الثمن - 3/24
ــــــــــــــــ
الأم: السدس- 4/24
ــــــــــــــــ
ابن ابن: الباقي تعصيبا 5/24
ــــــــــــــــ
ولد خنثى يرجى اتضاحه: النصف 12/24

الجامعة من 24
الزوجة 3 الأم 4 ابن الابن لاشيء له ولد خنثى 12
موقوف 5
فإن تبين ذكرا أعطيت له وإن تبين أنثى أعطيت لابن الابن
وإن لم يتبين فنحن في انتظار الدرس التالي
والمسألة الثانية مثلها
كذا يا شيخنا؟


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

الأفاضل:
عبد الله الأسلمي
انبثاق
سامح أحمد
أحسنتم الحل،
ونرحب بالأخوين الكريمين معنا في هذه المدارسة.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

فائدة: في بيان بعض المصطلحات:
ولد خنثى = ابن أو بنت.
ولد أب خنثى = أخ أو أخت لأب.
ولد أبوين خنثى أو خنثى شقيق = أخ أو أخت لأبوين.
ولد جد خنثى = عم أو عمة.
مسائل:
توفي عن (بنت، وابن أخ لأب، وولد أخ شقيق خنثى يرجى اتضاحه).
توفيت عن (زوج، وجدة، وأخ لأم، وأخت لأبوين، وولد أبوين خنثى يرجى اتضاحه).
توفي عن (أم، شقيقة، ولد جد خنثى يرجى اتضاحه).
 
إنضم
8 يونيو 2010
المشاركات
562
التخصص
فقه
المدينة
عمان، ولكني مقيم بالكويت
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

مسائل:
توفي عن (بنت، وابن أخ لأب، وولد أخ شقيق خنثى يرجى اتضاحه).
توفيت عن (زوج، وجدة، وأخ لأم، وأخت لأبوين، وولد أبوين خنثى يرجى اتضاحه).
توفي عن (أم، شقيقة، ولد جد خنثى يرجى اتضاحه).

أحسن الله إليك :
1) على تقدير الذكورية يكون للبنت النصف، والخنثى (ابن أخ ش) الباقي تعصيبا ولا شيء لابن الأخ لأب، فالمسألة من اثنين، واحد للبنت واحد لابن الأخ ش (الخنثى) .
وعلى تقدير أنوثته، تكون المسألة من 2، للبنت النصف 1 ، وبنت الأخ الشقيق وابن الأخ لأب يرثون بالتعصيب 1، والواحد لا ينقسم على 3 رؤوس ، فنضرب عدد الرؤوس 3 بأصل المسألة 2 فتصح من 6، للبنت 3 وبنت الأخ ش 1 وابن الأخ لأب 2 .
وبين أصل المسائل تداخل فتكون الجامعة 6، نقسمها على المسألة الأولى فيكون جزء سهمها 3، وعلى المسألة الثانية فيكون جزء سهمها 1 ، ثم نعطي البنت من الجامعة 3، ونعطي الخنثى 1 ويوقف اثنان إلى وقت بيان حاله فإن كان ذكرا أخذ الباقي، وإن كان أنثى فنعطي الباقي لابن الأخ لأب .
2) على تقدير الذكور يكون للزوج النصف، وللجدة السدس، وللأخ لأم السدس، والأخ الشقيقة والأخ ش (الخنثى) التعصيب، فالمسألة من ستة، للزوج 3 والجدة 1 والأخ لأم 1 وواحد بالتعصيب للشقيق والشقيقة، ولا ينقسم الواحد على 3 رؤوس، لذلك نضرب 3 في أصل المسألة فتصح من 18 للزوج 9 وللجدة 3 وللأخ لأم 3 وللشقيقة 1 وللشقيق (الخنثى) 2 .
وعلى تقدير الأنوثة تكون المسألة من 6 وتعول إلى 9 للزوج منها 3 وللجدة 1 وللأخ لأم 1 وللشقيقتين 4 لكل واحدة منهما 2 .
وبين أصول المسائل تداخل فنأخذ الأكبر منهما 18 فيكون هو الجامعة، وبقسمة الجامعة على أصول المسألتين واستراج جزء السهم يتضح أن للزوج من الجامعة 6 وللجدة 2 وللأخ لأم 2 وللشقية 1 وللخنثى 2 . ويوقف 5 أسهم .
فإن بان أن الخنثى ذكر فنعطي للزوج 3 وللجدة سهم وللأخ لأم سهم . وإن بان أنه أنثى فللشقيقة 3 أسهم، وللخنثى سهمين .
3) على تقدير الذكورة :
للأم الثلث وللشقيقة النصف وللعم الباقي تعصيبا، فالمسألة من 6 للأم 2 وللشقيقة 3 وواحد للعم (الخنثى) .
وعلى تقدير أنوثة الخنثى يكون في المسألة رد من 6 إلى 5 وليس للعمة شيء .
وعند النظر بين أصول المسائل نجد أن بينهما تباين، فتكون الجامعة من 30 ثم نقسمها على أصول المسألتين فيكون جزء سهم المسألة الأولى 5 والمسألة الثانية 6 ، فتأخذ الأم من الجامعة 10 والشقيقة 15 يوقف 5 .
فإن بان أنه ذكر أعطينا النصيب الموقوف للخنثى (العم) وإن بان أنه أنثى فنعطي من النصيب الموقوف سهمين للأم، وثلاثة أسهم للشقيقة . والله أعلم

 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

مسائل:
توفي عن (بنت، وابن أخ لأب، وولد أخ شقيق خنثى يرجى اتضاحه).
1/باعتبار الذكورة:
أصل المسألة=2
للبنت1/2=1
الباقي لابن الأخ الشقيق=1
ولاشيء لابن الأخ لأب(محجوب)
2/باعتبار الأنوثة:
أصل المسألة=2
للبنت=1
لابن الأخ لأب=1
لاشيء لبنت الأخ الشقيق.
*الجامعة=2
للبنت1
والموقوف=1
إن تبين ذكرا أخذه،وإن تبين أنثى فهو لابن الأخ لأب.
توفيت عن (زوج، وجدة، وأخ لأم، وأخت لأبوين، وولد أبوين خنثى يرجى اتضاحه).
1/باعتبار الذكورة:
أصل المسألة=6 وتصح من18
للزوج=9
للجدة=3
للأخ لأم=3
للأخت الشقيقة=1
للشقيق=2
2/باعتبار الأنوثة:
أصلها9وعالت إلى9
للزوج3
للجدة1
للأخ لأم1
للشقيقة2
للشقيقة2
*الجامعة=18
للزوج6
للجدة2
للأخ لأم2
للشقيقة1
للخنثى2
(هنا:ارتبكت في كيفية تقسيم الموقوف)
توفي عن (أم، شقيقة، ولد جد خنثى يرجى اتضاحه).
1/باعتبار الذكورة:
أصل المسألة=6
للأم1/3=2
للشقيقة1/2=3
للعم=1
2/باعتبار الأنوثة:
أصلها6 وترد إلى5
للأم2
للشقيقة3
ولاشيء للعمة.
*الجامعة=30
للأم10
للشقيقة15
الموقوف=5
فإن تبين ذكرا أخذه وإن تبين أنثى فللأم2،وللشقيقة3
...
كذا فضيلة الشيخ؟
حفظكم الله تعالى.
 

سامح أحمد عيسى

:: متابع ::
إنضم
21 نوفمبر 2008
المشاركات
48
التخصص
دراسات إسلامية
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
........
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

السلام عليكم
حياكم الله يا شيخ هشام
المسألة الأولى
فرض الذكورة:
بنت 1/2
ابن أخ لأب محجوب
ولد أخ ش خنثى يرجى اتضاحه الباقي تعصيبا1/2
والمسألة من 2
فرض الأنوثة
بنت 1/2
ابن أخ لأب الباقي تعصيبا 1/2
ولد أخ ش خنثى ترجى اتضاحه لا شيء لها من ذوي الأرحام
المسألة من 2
الجامعة من 2
البنت لها 1
ابن الأخ لأب لا شيء
ولد خنثى يرجى اتضاحه لا شيء
الموقوف واحد فإن تبين ذكرا أعطي له أو أنثى أعطي لابن الأخ لأب
المسألة 2
فرض الذكورة
زوج النصف 3/6
جدةالسدس 1/6
أخ لأم محجوب
أخت لأبوين عصبة بالغير(مع أخيها) لهما 2/6 تقسم على 3 رؤوس فتصح المسالة من 18
ولد أبوين خنثى يرجى
الزوج 9 الجدة 3 االأخ لأم لا شيء أخت لأبوين 2 ولد أبوين خنثي يرجى 4
فرض الأنوثة
الزوج النصف 3/6 الجدة 1/6 أخ لأم محجوب الأختين ش الثلثان 4/6 وتعول المسألة إلى 8
الجامعة من 72
الزوج 27 /72
الجدة 9/72
أخ لأم صفر
أخت لأبوين 8/72
ولد أبوين خنثى ترجى 16/72
الموقوف 12
إن تبين ذكرا أخذ الزوج 9 والجدة 3
وإن تبين أنثى أخذت الأخت ش 10 وولد الأبوين الخنثى يأخذ 2
المسألة الثالثة
الذكورة
الأم الثلث 2/6
الشقيقة النصف 3/6
ولد جد خنثى يرجى الباقي ع 1/6
الأنوثة
الأم الثلث 2/6 وترد إلى 5
الشقيقة النصف 3/6 وترد إلى 5
ولد جد خنثى يرجى لا شيء من ذوي الأرحام
الجامعة من 30
الأم 10
الشقيقة 15
موقوف 5
فإن تبين ذكرا أخذ ال5 الموقوف كله
وإن كانت أنثى أخذت الأم اثنين و الشقيقة 3
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

الأخ الفاضل عبد الله
أصبت في الثانية والثالثة، وراجع الأولى.
الأخ الفاضل سامح
أصبت في الأولى والثالثة، وراجع الثانية.
الأخت الفاضلة انبثاق
أحسنتِ
وبالنسبة لتقسيم الموقوف في المسألة الثانية، فإليكِ بيانه:
للزوج: من الأولى 9، ومن الثانية 6
للجـدة: 3 ، 2
للأخ لأم: 3 ، 2
للشقيقة : 1 ، 4
للخنثى : 2 ، 4
الموقوف: 5
فإن تبين الخنثى ذكرا، فنمضي حينئذ مسألة الذكورة، ونتمم لكل وارث نصيبه منها
فالزوج: له من مسألة الذكور 9 ، وأخذ من الجامعة 6 ، فنعطيه باقي نصيبه وهو:3 سهام.
والجدة: له من مسألة الذكورة 3، وأخذت من الجامعة 2، فنعطيها باقي نصيبها وهو:سهم واحد.
ونعطي الأخ لأم باقي نصيبه وهو:سهم.
وأما الشقيقة والخنثى فقد أخذوا نصيبهم كاملا من مسألة الذكورة.

وإن تبين أنثى، فنمضي حينئذ مسألة الأنوثة، ونتمم لكل وارث نصيبه منها
فالشقيقة: لها من مسألة الأنوثة 4، وأخذت من الجامعة 1، فنتمم لها نصيبها ونعطيها: 3 سهام.
والخنثى: له من مسألة الأنوثة 4 ، أخذ من الجامعة 2 ، فنتتم له نصيبه ونعطيه: سهمين.
وأما باقي الورثة فقد أخذوا نصيبهم كاملا من مسألة الأنوثة.
 
التعديل الأخير:

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

مسألتان:
توفيت عن (زوج، وأم، وجد، وخنثى شقيق يرجى اتضاح أمره).
توفيت عن (زوج، وأم، وأخوين لأم، وخنثى شقيق يرجى اتضاحه).
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

مسألتان:
توفيت عن (زوج، وأم، وجد، وخنثى شقيق يرجى اتضاح أمره)
(لازلت أصاب ببقايا من الرعب القديم حين يذكر الجد والإخوة!!)
1/باعتبار الذكورة:
أصل المسألة=6
للزوج1/2=1
للأم1/3=2
لم يبق إلا 1/6 فيكون للجد=1
وليس للأخ الشقيق شيء
...
2/باعتبار الأنوثة:
أصل المسألة6وعالت إلى9
للزوج=3
للأم=2
للجد والأخت الشقيقة=4
(كدت أخلط الأمور،ثم تنبهت إلى أن المسألة -أكدرية-
لكني لم أستطع تذكر طريقة حلها فراجعت الكتاب!!..)

فتصح المسألة من27
للزوج9
للأم6
للجد8
للأخت الشقيقة4
...
*الجامعة(توافق بين أصلي المسألتين)
الجامعة=54
للزوج18
للأم12
للجد 9
ولا يأخذ الخنثى شيئا
الموقوف=15
فإن تبين ذكرا لم يكن له شيء،وأعطي الزوج 9 والأم 6
وإن تبين أنثى أعطيت 8 وأعطي الجد7
(أرقام الجامعة تقبل الاختصار لكن لا أدري هل يدخل الاختصار في باب الخنثى؟)
...
توفيت عن (زوج، وأم، وأخوين لأم، وخنثى شقيق يرجى اتضاحه)
1/باعتبار الذكورة:
أصل المسألة=6
للزوج1/2=3
للأم1/6=1
للأخوين لأم1/3=2>>>لكل واحد سهم
لم يبق للشقيق شيء على مذهب الحنابلة.
2/باعتبار الأنوثة:
أصل المسألة6،وتعول إلى 9
للزوج3
للأم1
للأخوين لأم2
للشقيقة3
*الجامعة=18(توافق)
للزوج6
للأم2
للأخوين لأم4>>>لكل واحد2
لا يأخذ الخنثى شيئا
الموقوف=6
فإن تبين ذكرا:لم يأخذ شيئا،وللزوج من الموقوف3،وللأم1،وللأخوين لأم2
وإن تبين أنثى أخذت الموقوف كاملا!!
...
كذا فضيلة الشيخ؟
حفظكم الله تعالى ورفع قدركم.
 

سامح أحمد عيسى

:: متابع ::
إنضم
21 نوفمبر 2008
المشاركات
48
التخصص
دراسات إسلامية
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
........
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

راجعت المسألة الثانية جزاكم الله خيرا
 

سامح أحمد عيسى

:: متابع ::
إنضم
21 نوفمبر 2008
المشاركات
48
التخصص
دراسات إسلامية
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
........
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

المسألة الأولى
زوج النصف
أم الثلث
جد السدس
خنثى ش يرجى لا شيء له
تصح من 6
حالة الأنوثة
الزوج النصف
الأم الثلث
الجد السدس
الخنثى النصف
والمسألة أكدرية تصح 6 وتعول الى 9وتصح من 27
الزوج 9
الأم 6
الجد 8
الأخت ش 4
الجامعة 54
الزوج 18
الأم 12
الجد 9
والموقوف 15
المسألة الثانية
الذكورة
الزوج النصف
الأم السدس
الأخوين لأم الثلث
الخنثى لا شيء له(عند الحنابلة، ويشارك الأخوين عند الشافعية)
الأنوثة
الزوج النصف والأم السدس والأخوين لأم الثلث والخنثى النصف
المسألة من 6 تعول الى 9
الجامعة 18
الزوج 6
الأم 2
الأخوين لأم 4
الخنثى ش 2
الموقوف 6
وعلى مذهب الشافعية يكون الموقوف 4
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

الفاضلة انبثاق: أحسنت
(أرقام الجامعة تقبل الاختصار لكن لا أدري هل يدخل الاختصار في باب الخنثى؟)
كل ما يتأتى فيه اختصار السهام فإنه يعمل به،
لكن بشرط: أن يكون بعد انتهاء العمل.
وفي المسائل التي يكون فيها سهام موقوفة كما هنا، فإن العمل لم ينتهِ بعدُ،
فلا اختصار حينئذ.
 
التعديل الأخير:

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

ا
المسألة الثانية
...
الجامعة 18
الزوج 6
الأم 2
الأخوين لأم 4
الخنثى ش 2
الموقوف 6
وعلى مذهب الشافعية يكون الموقوف 4
أحسنتم
لكن قولكم: ( للخنثى ش: 2 ) سهو منكم.
نعم على مذهب الشافعية له 2
ويكون الموقوف حينئذ 4 ، كما تفضلتم.
 
أعلى