العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

عبدالرحمن عبدالقهار شوكري

الميلاد
9 أبريل 1992 (العمر: 32)
الكنية
أبو أروى
التخصص
الشريعة والقانون
الوظيفة
إمام أستاذ
المدينة
العاصمة
المذهب الفقهي
مالكي
موضوع رسالة الماجستير
إبرام عقود التبرعات في مرض الموت
دراسة فقهية قانونية مقارنة مدعمة باجتهادات المحكمة العليا الجزائرية
ملخص رسالة الماجستير
مرض الموت هو: "المرض المخوف الذي حكم الطب بكثرة الموت منه فلا يرجى برؤه، و يعجز الرجل بسببه عن ممارسة اعماله المعتادة خارج البيت، و تعجز المرأة عن ممارسة أعمالها المعتادة داخل البيت، و لابد أن يتصل به الموت قبل مرور سنة كاملة و عند الشك يرجع الى شهادة طبيبين مسلمين عدلين من أهل الاختصاص".
2/ شروط مرض الموت، وهي:
أ‌- أن يكثر الموت من المرض ولا يرجى برؤه.
ب‌- أن يتصل المرض بالموت وينتهي به.
ج‌- أن يعلم المريض بخطورة مرضه، وأن الموت يكثر منه، ما يولد لدى المريض شعورا بالخوف من الموت، وقربه منه.
د‌- أن لا يتطاول المرض أكثر من سنة كاملة على حال واحدة، فإن كان في ازدياد دائم، وتدهور صحي مستمر، وحاله تسوء من السيء إلى الأسوء، عندها يعد المرض مرض موت.
3/ بعض الأمراض التي كانت تعتبر قديما من أمراض الموت (الحقيقي أو الحكمي) وذكرها الفقهاء -رحمهم الله- في كتبهم لا تعتبر في زماننا هذا من أمراض الموت لتقدم الطب وحداثة وسائله كالسُّل والحَمْل مثلا.
4/ مرض الموت نوعان: حقيقي وحكمي.
من صور مرض الموت الحقيقي:
• أمراض القلب والشرايين الخطيرة.
• مرض السرطان.
• مرض نقص المناعة المكتسبة (السيدا أو الايدز).
• مرض التهاب الكبد الفيروسي.
• مرض الملاريا.
• مرض فيروس الإيبولا.
من صور مرض الموت الحكمي:
• من قدم للقتل (عدلا أو جورا).
• حضور القتال (بين طائفتين متفقتين أو مختلفتين في الدين).
4/ طرق إثبات مرض الموت ثلاثة: الخبرة الطبية، القرائن، الاحصاءات العلمية.
5/ الأصل في الانسان براءة الذمة، والبينة على المدعي.
6/ المريض مرض الموت ليس فاقدا للأهلية كلها، لأنه ليس بكامل صحته وفي نفس الوقت ليس ميتا، فيحجر عليه، ولا يتصرف في ماله بما يضر ورثته.
7/ تصرفات المريض مرض الموت الناقلة للملكية بنية التبرع (الهبة-الوصية-الوقف) تعتبر محاباة، وتسري عليها أحكام الوصية فلا تكون إلا في حدود الثلث، إلا إذا أجازها الورثة أو الغرماء
موضوع أطروحة الدكتوراه
التعويض عن ضرر تفويت المنفعة
-دراسة فقهية قانونية مقارنة-
ملخص أطروحة الدكتوراه
لقد اعتنت الشريعة الإسلامية بحماية الجنس البشري من جميع الآفات، وخصته بالتكريم والتفضيل، قال تعالى: (ولقد كرّمنا بني آدم وَحَمَلنَاهُمُ في البر والبحر وَرَزَقناهُمْ مِنَ الطيبات وَفضَّلْنَاهُمْ عَلى كثير ممن خلقنَا تفضيلا) ( الاسراء: ۷۰). فجاءت الشريعة الاسلامية تجسيداً لهذا التكريم الرباني للإنسان، فصانت ?ل مقوماته، وحفظتها من عبث العابثين.
ومن هنا حرمت شريعة الإسلام إيذاء الناس بغير حق، سواء في أموالهم، أو في أجسادهم، أو في أعراضهم وعواطفهم ومشاعرهم، فوضعت حدوداً لردع وزجر المعتدي على أموال الناس وأنفسهم، وكذلك وضعت حدا للقذف وعقوبات أخرى غير مقدرة حماية للأعراض وصيانة للمجتمع من شيوع الرذيلة والفساد، فالجانب المعنوي في الإنسان لا يقل أهمية عن الجانب المادي فيه.
وبما أن الشريعة الاسلامية قائمة على مبدأ العدالة فقد أوجدت فكرة التضمين التي تأتي في إطار اهتمامها بدفع الضرر وحفظ الضروريات الخمس ومنع الاعتداء عليها، ومن طرق الحفظ ومنع الاعتداء الحكم بالتعويض عن الأضرار وجبرها، وهذه الفكرة -فكرة الضمان- هي ما يعرف اليوم في القوانين الوضعية بالمسؤولية القانونية.
والمسؤولية القانونية نوعان: مدنية وجنائية، ففي حال المسؤولية الجنائية يكون مرتكب الفعل الضار مسؤولا تجاه الدولة التي تمثل المجتمع، ويكون جزاؤه عقوبة توقع عليه باسم المجتمع زجرا له وردعا لغيره.
أما في حال المسؤولية المدنية فيكون مرتكب الفعل الضار قد أخل بالتزام مقرر في ذمته ترتب عنه ضرر للغير، فيكون مسؤولا تجاه الطرف المضرور، وملزما بتعويضه عما أصابه من أضرار.
وفي بعض الحالات قد تجتمع على مرتكب الفعل الضار المسؤولية الجنائية والمدنية في آن واحد.
ومن المسائل الفقهية القضائية التي تحتاج إلى إعادة نظر وتأمل وتمحيص مسألة التعويض عن تفويت المنفعة ''الكسب الفائت'' التي تتناول من جوانب حفظ الضروريات الخمس حفظ النفس والمال بدفع الضرر عنهما، وذلك لأن التمييز بين تفويت المنفعة أو الكسب الفائت والأفكار الافتراضية دقيق، ولأن تفويت المنفعة أمر احتمالي وكذلك الأفكار الافتراضية، إلا أنها لا يمكن أن تشكل في الواقع السبب المؤكد أو اليقيني للضرر.
ويفرق علماء الفقه والقانون بين ضرر تفويت المنفعة المرتبط بالضرر المستقبلي المحقق وبين الضرر المحتمل غير المحقق، فالضرر المستقبلي هو الضرر الذي تحقق سببه وتراخت آثاره كلها أو بعضها إلى المستقبل كإصابة شخص بعاهة مستديمة تعجزه عن الكسب، فإن الإصابة في ذاتها محققة ولكن الخسارة المالية التي تصيب هذا الشخص من جراء عجزه عن الكسب هي ضرر مستقبلي يوجب التعويض المناسب، بينما الضرر المحتمل لم يتحقق سببه في الأساس.
وبما أن الضمان وجد لرفع الضرر والتعويض عنه -والكسب الفائت هو ضرر أو خسارة وقعا على الشخص المتضرر نتيجة الفعل الضار الذي وقع من المعتدي- فكان من العدل الذي حرص الشرع على تحقيقه أن يزال هذا الضرر، ولا تكون إزالته إلا بالتعويض الذي هو من آثار الضمان.
ومن هنا كان موضوع هذا البحث يتناول أحكام التعويض عن ضرر تفويت المنفعة وأسسه الفقهية والقانونية، ومحاولة إسقاط صوره المعاصرة على شواهدها في الفقه الاسلامي، فكان هذا البحث موسوما بالعنوان الآتي:
التعويض عن ضرر تفويت المنفعة
دراسة فقهية مقارنة
أعلى