مساعد أحمد الصبحي
:: مطـًـلع ::
- إنضم
- 2 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 143
- الكنية
- أبو سعود
- التخصص
- عقيدة
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- حنبلي
من ذلك مس المحدث للمصحف، فالظاهر أنه من باب الأدب وتعظيم المصحف، فالقول بالكراهة قول جميل وسط يُعدّ إباحة له ولكن فيه عملٌ بأدلة القائلين بالتحريم بتوسط واعتدال فهو قول تجتمع فيه الأدلة !
ومثل هذا طبقا قراءة الجُنُب للقرآن، فقد اختار الإمام الألباني الكراهة بعد أن ذكر من روي عنه الإباحة من السلف ومنهم سعيد بن جبير، قال في تمام المنة صفحة 118:-
«..رواه عنه حماد بن أبي سليمان قال: سألت سعيد بن جبير عن الجنب يقرأ؟ فلم يرَ به بأسا وقال: أليس في جوفه القرآن؟ ... لكن لا يخفى أن الأمر لا يخلو من كراهة لحديث: "إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر". انظر "الصحيحة" ٨٣٤.والله أعلم.» اهـ
=================
ومن ذلك استقبال القبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة، وقد اختار العلامة سليمان الماجد القول بالكراهة، وذكر أن التفريق بين البنيان والفضاء في مسألة تعم بها البلوى ويحتاجها الناس يوميا لا بد أن يكون صريحا واضحا ولا يجوز أن يُترك لاجتهادات الناس وآراءهم التي تختلف وتتباين في ذلك، فهو-والله أعلم- قول غير وجيه وإن قال به أئمة، كما أن القول بالكراهة مطلقا سواءٌ في ذلك البنيان والفضاء قولٌ وجيه جدا، لأنه من باب الأدب وتعظيم هذه الجهة المباركة، وقد ثبت القول بالإباحة عن عائشة رضي الله عنها، وليس من كره ذلك ولم يحرمه بخارج عن سبيل عائشة في ذلك، فلم يحرمه ولكنه يفضّل تركَه ! وهو بهذا قد عمل بأدلة القائلين بالإباحة في رفع التحريم والإثم في هذه المسألة، وعمل أيضا بأدلة القائلين بالتحريم بتوسط واعتدال، فقال بالكراهة واستحباب تركه ......
فاجتمعت الأدلة في هذا القول والحمد لله.
==================
ومن ذلك مسألة من تيمم ثم رأى الماء بعد أن دخل في الصلاة ؟
وهذه من كبار المسائل في الاحتجاج لها لا في حاجة المكلف إليها فقليلا ما تقع، ولكن الخلاف فيها قوي جدا حتى تردد فيها الإمام المبجل أحمد بن حنبل وروي عنه القولان جميعا !
# فلو قلنا بالتفريق بين من أتم ركعة بسجدتيها فعليه أن يمضي في صلاته ولا يقطعها، أما من رأى الماء قبل تمام الركعة الأولى فعليه أن يخرج من صلاته ويتوضأ ثم يبتدئ الصلاة من أولها.
وهذا القول ليس ببدع في هذه الشريعة التي جعلت من أدرك ركعة من الصلاة بسجدتيها قبل خروج الوقت مدركا للوقت ولو كان أغلب الصلاة قد وقع بعد خروج الوقت !
قال ﷺ : «مَن أدرَكَ رَكْعةً منَ الصُّبحِ قبلَ أن تَطلعَ الشَّمسُ، فقَد أدرَكَ الصُّبحَ ، ومَن أدرَكَ رَكْعةً منَ العَصرِ قبلَ أن تغرُبَ الشَّمسُ، فقَد أدرَكَ العصرَ».الحديث متفق عليه، ومن ألفاظه خارج الصحيحين: «فقد تمت صلاته» ، «فلم تفتْه».
وكذلك من أدرك ركعة مع إمام الجمعة فهو كمن حضر الخطبة والصلاةَ من أولها فلا يلزمه إلا أن يأتي بركعة ثانية وكفى ! ، وليسا بسواء في الأجر إلا أن يكون المتأخر منهما قد غُلب على أمره لا بتفريط منه.
وفي كتاب الأوسط لابن المنذر في آخر هذا الباب ذكر ابن المنذر في احتجاجه للقول بالمضي في الصلاة بأنه لا يجوز إبطال ما صلى من الصلاة إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع، مادام أنه أدى هذا القدر من صلاته كما أُمر وفُرض عليه لم يخرج عن الشرع في ذلك، فما وقع صحيحا معتبرا بدليل لا يجوز رفعه وإبطاله إلا بدليل !
قلتُ أنا-مساعد الصبحي- ويجاب عن من أوجب قطع الصلاة قياسا على امتناع الشروع فيها بعد وجود الماء بأن رفع الشيء وإبطاله بعد وقوعه أصعب من دفعه ومنعه قبل وقوعه فلا سواء !
ولكن مالقدر الذي اعتبره الشارع مؤثرا من الصلاة ؟
هل تكفي تكبيرة الإحرام في ذلك ؟ أم لا بد من إتمام ركعة ؟
من نظر في نظائر المسألة في الشريعة يجد هذه الشريعة لم تعتبر إدراك تكبيرة الإحرام كافيا لإدراك الصلاة...
فكيف نجعله نحن كافيا هاهنا !
وفي هذا عمل بالقول الآخر واعتبار لحجج أصحابه باعتدال وتوسط فنقصر العمل به في من لم يتم الركعة الأولى بسجدتيها، ولا نبطل صلاة من أتم الركعة والشرع قد جعله مدركا للصلاة في غير ما مسألة !
والله تعالى أعلم
ومثل هذا طبقا قراءة الجُنُب للقرآن، فقد اختار الإمام الألباني الكراهة بعد أن ذكر من روي عنه الإباحة من السلف ومنهم سعيد بن جبير، قال في تمام المنة صفحة 118:-
«..رواه عنه حماد بن أبي سليمان قال: سألت سعيد بن جبير عن الجنب يقرأ؟ فلم يرَ به بأسا وقال: أليس في جوفه القرآن؟ ... لكن لا يخفى أن الأمر لا يخلو من كراهة لحديث: "إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر". انظر "الصحيحة" ٨٣٤.والله أعلم.» اهـ
=================
ومن ذلك استقبال القبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة، وقد اختار العلامة سليمان الماجد القول بالكراهة، وذكر أن التفريق بين البنيان والفضاء في مسألة تعم بها البلوى ويحتاجها الناس يوميا لا بد أن يكون صريحا واضحا ولا يجوز أن يُترك لاجتهادات الناس وآراءهم التي تختلف وتتباين في ذلك، فهو-والله أعلم- قول غير وجيه وإن قال به أئمة، كما أن القول بالكراهة مطلقا سواءٌ في ذلك البنيان والفضاء قولٌ وجيه جدا، لأنه من باب الأدب وتعظيم هذه الجهة المباركة، وقد ثبت القول بالإباحة عن عائشة رضي الله عنها، وليس من كره ذلك ولم يحرمه بخارج عن سبيل عائشة في ذلك، فلم يحرمه ولكنه يفضّل تركَه ! وهو بهذا قد عمل بأدلة القائلين بالإباحة في رفع التحريم والإثم في هذه المسألة، وعمل أيضا بأدلة القائلين بالتحريم بتوسط واعتدال، فقال بالكراهة واستحباب تركه ......
فاجتمعت الأدلة في هذا القول والحمد لله.
==================
ومن ذلك مسألة من تيمم ثم رأى الماء بعد أن دخل في الصلاة ؟
وهذه من كبار المسائل في الاحتجاج لها لا في حاجة المكلف إليها فقليلا ما تقع، ولكن الخلاف فيها قوي جدا حتى تردد فيها الإمام المبجل أحمد بن حنبل وروي عنه القولان جميعا !
# فلو قلنا بالتفريق بين من أتم ركعة بسجدتيها فعليه أن يمضي في صلاته ولا يقطعها، أما من رأى الماء قبل تمام الركعة الأولى فعليه أن يخرج من صلاته ويتوضأ ثم يبتدئ الصلاة من أولها.
وهذا القول ليس ببدع في هذه الشريعة التي جعلت من أدرك ركعة من الصلاة بسجدتيها قبل خروج الوقت مدركا للوقت ولو كان أغلب الصلاة قد وقع بعد خروج الوقت !
قال ﷺ : «مَن أدرَكَ رَكْعةً منَ الصُّبحِ قبلَ أن تَطلعَ الشَّمسُ، فقَد أدرَكَ الصُّبحَ ، ومَن أدرَكَ رَكْعةً منَ العَصرِ قبلَ أن تغرُبَ الشَّمسُ، فقَد أدرَكَ العصرَ».الحديث متفق عليه، ومن ألفاظه خارج الصحيحين: «فقد تمت صلاته» ، «فلم تفتْه».
وكذلك من أدرك ركعة مع إمام الجمعة فهو كمن حضر الخطبة والصلاةَ من أولها فلا يلزمه إلا أن يأتي بركعة ثانية وكفى ! ، وليسا بسواء في الأجر إلا أن يكون المتأخر منهما قد غُلب على أمره لا بتفريط منه.
وفي كتاب الأوسط لابن المنذر في آخر هذا الباب ذكر ابن المنذر في احتجاجه للقول بالمضي في الصلاة بأنه لا يجوز إبطال ما صلى من الصلاة إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع، مادام أنه أدى هذا القدر من صلاته كما أُمر وفُرض عليه لم يخرج عن الشرع في ذلك، فما وقع صحيحا معتبرا بدليل لا يجوز رفعه وإبطاله إلا بدليل !
قلتُ أنا-مساعد الصبحي- ويجاب عن من أوجب قطع الصلاة قياسا على امتناع الشروع فيها بعد وجود الماء بأن رفع الشيء وإبطاله بعد وقوعه أصعب من دفعه ومنعه قبل وقوعه فلا سواء !
ولكن مالقدر الذي اعتبره الشارع مؤثرا من الصلاة ؟
هل تكفي تكبيرة الإحرام في ذلك ؟ أم لا بد من إتمام ركعة ؟
من نظر في نظائر المسألة في الشريعة يجد هذه الشريعة لم تعتبر إدراك تكبيرة الإحرام كافيا لإدراك الصلاة...
فكيف نجعله نحن كافيا هاهنا !
وفي هذا عمل بالقول الآخر واعتبار لحجج أصحابه باعتدال وتوسط فنقصر العمل به في من لم يتم الركعة الأولى بسجدتيها، ولا نبطل صلاة من أتم الركعة والشرع قد جعله مدركا للصلاة في غير ما مسألة !
والله تعالى أعلم