محمد إبراهيم البهات
:: متابع ::
- إنضم
- 4 يوليو 2016
- المشاركات
- 31
- الكنية
- أبو عبدالرحمن
- التخصص
- كلية اللغات والترجمة
- المدينة
- المنصورة
- المذهب الفقهي
- الشافعي
لواجب
#ينقسم_الواجب_بإعتبار_وقت_أدائه_إلى_واجب_مُطلق_وواجب_مُؤقت
ــــــــــــــــ
#الواجب_المُطلق هو ما أَمَرَ به الشارعُ حتماً على وجه الإلزام ، ولم يُعين وقتا لأدائه ، كالكفارة الواجبة فى الحِنث باليمين ، فَليس لفِعل هذه الكفارة وقتٌ مُعين ، فللحانث أن يُكفر بعد الحَنث مباشرة ، وإذا شاء كفَّر بعد ذلك ، وتبقى الكفارة واجباً فى ذمته إلى أن يؤديه المكلف، فحينئذ تبرأ ذمته .
#الواجبُ_المُقيد أو المُؤقت هو ما أَمَرَ به الشارعُ حتماً فى وقت مُعين ، مثل صومِ رمضان لمنْ شهِد الشهرَ ولا عُذْرَ له بتأخيرِ الصوم، كما قال تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}
#ويترتب_على_هذا_التقسيم :
أن الواجب المؤقت يأثم المُكلف بتأخيره عن وقته لغير عُذر ، لأن المطلوبَ فيه واجبان " فِعل الواجب ، وفعله فى وقته " ، فإذا فعل الواجب بعد وقته = فقد أتى بأحد الواجبين وأهمل الآخر ، فيأثم بذك إن لم يكن صاحب عُذر ، وأما الواجب المطلق فمتى شاء المكلف فَعَله ، لكن المُسارعة إلى فعله أولى وأبرأ للذمة ، خشية أن يُحال دون فِعله .
.
#والواجب_المُقيد_ينقسم_عند_الحنفية_إلى_ثلاثة_أقسام :
#القسم_الأول :الواجب المُوسَّع وهو: ما كان وقته واسعا لأدائه وأداء غيره من جنسه، فلا تستغرق العبادة المطلوبة إلا جزء يسير من هذا الوقت الموسع ، كأوقات الصلوات الخمس ، فمثلا ً الشخص يتمكن من فريضة الظهر فى جزء مِن الساعة الثانية عشر إلى الساعة الثالثة ونصف ، ويتمكن أيضاً ما هو مِن جنس هذه العبادة فى هذا الوقت ، فلا تستغرق فريضة صلاة الظهر الوقت كله .
#القسم_الثانى : الواجب المُضيَّق ما كان وقتُه يسعه ولا يسع غَيرَه من جنسه ، صوم رمضانَ لمَنْ شهد الشَّهرَ ، فيبدأ الشهر من رؤية هلاله وينتهى حين رؤية هلال شهر شوال ، فهذ الوقت يتسع لعبادة صيام رمضان الفرض ، ولا يمكن أن يُؤتى بصيام آخر فى هذا الوقت .
#القسم_الثالث : الواجبُ ذو الشبهين ، وهو الذى لا يسع وقتُه غيرَه من جهة ، ويسع غيرَه من جهة أخرى ، وهذا فى الحج ، فوقت الحج هو الأشهر المعلومات ، وتستغرق مناسك الحج جزءاً منها ، وهو من هذه الجهة وقت مُوَسع ، لكن لا يمكن أن يُؤدى المرء فى هذه الأشهر إلا حَجْة واحدة ، وهو من هذه الجهة وقت مُضيق .
#هل_لتقسيم_الواجب_المُقيد_إلى_ثلاثة_أقسام_فائدة_عملية ؟؟
يترتب على هذا التقسيم عند الحنفية أن الواجب الموسع يجب تعيينه بالنية حين أدائه فى وقته ، وأما الواجب المُضيق فلا يجب تعيينه بالنية حين أدائه فى وقته ، لأن الوقت مِعيارٌ له ، لا يسعُ غيرَه من جنسِه ، فبمجرد النية ينصرف ما نواه من الواجب ، والجمهور لم يُفرقوا بين الواجب الموسع والواجب المضيق فى مسألة النية ، لعموم قول النبى : إنما الأعمال بالنيات " .
#وبالمثال_يتضح_المعنى :
رجلٌ شهد شهر رمضان ، هل يلزمه أن يُعين أن صومَه هذا صومُ فريضة أم يصوم فقط ؟؟ ، وإن لم يُعين : يصح صومُه أم لا يصح ؟؟ ، وإن نوى غيرَ صيام الشهر : هل تصح نيتُه أم ينصرف العمل إلى صيام الشهر ؟؟؟
الحنفية يقولون : لأن الشهر معيار لفريضة الصوم فيه ، نوى أم لم ينوى ، فعملُه مقبول ، ولا يلزم تعيين النية ، لأنه لا يُتصور أن يأتى بعملٍ آخر فى وقت الفريضة المُحدد لها فى هذا الوقت .
أما الجمهور فقالوا : لابد من تعيين النية ، فإن نوى غير الفريضة لم يصح ما نواه ، ولم يُجزئ عنه صيام الفريضة ، فلو نوى صيام نذر مثلا ، فكلا الأمرين: صيام النذر باطل ، وصيام الفريضة باطل ، وكأنه لم يصم .
#ينقسم_الواجب_بإعتبار_وقت_أدائه_إلى_واجب_مُطلق_وواجب_مُؤقت
ــــــــــــــــ
#الواجب_المُطلق هو ما أَمَرَ به الشارعُ حتماً على وجه الإلزام ، ولم يُعين وقتا لأدائه ، كالكفارة الواجبة فى الحِنث باليمين ، فَليس لفِعل هذه الكفارة وقتٌ مُعين ، فللحانث أن يُكفر بعد الحَنث مباشرة ، وإذا شاء كفَّر بعد ذلك ، وتبقى الكفارة واجباً فى ذمته إلى أن يؤديه المكلف، فحينئذ تبرأ ذمته .
#الواجبُ_المُقيد أو المُؤقت هو ما أَمَرَ به الشارعُ حتماً فى وقت مُعين ، مثل صومِ رمضان لمنْ شهِد الشهرَ ولا عُذْرَ له بتأخيرِ الصوم، كما قال تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}
#ويترتب_على_هذا_التقسيم :
أن الواجب المؤقت يأثم المُكلف بتأخيره عن وقته لغير عُذر ، لأن المطلوبَ فيه واجبان " فِعل الواجب ، وفعله فى وقته " ، فإذا فعل الواجب بعد وقته = فقد أتى بأحد الواجبين وأهمل الآخر ، فيأثم بذك إن لم يكن صاحب عُذر ، وأما الواجب المطلق فمتى شاء المكلف فَعَله ، لكن المُسارعة إلى فعله أولى وأبرأ للذمة ، خشية أن يُحال دون فِعله .
.
#والواجب_المُقيد_ينقسم_عند_الحنفية_إلى_ثلاثة_أقسام :
#القسم_الأول :الواجب المُوسَّع وهو: ما كان وقته واسعا لأدائه وأداء غيره من جنسه، فلا تستغرق العبادة المطلوبة إلا جزء يسير من هذا الوقت الموسع ، كأوقات الصلوات الخمس ، فمثلا ً الشخص يتمكن من فريضة الظهر فى جزء مِن الساعة الثانية عشر إلى الساعة الثالثة ونصف ، ويتمكن أيضاً ما هو مِن جنس هذه العبادة فى هذا الوقت ، فلا تستغرق فريضة صلاة الظهر الوقت كله .
#القسم_الثانى : الواجب المُضيَّق ما كان وقتُه يسعه ولا يسع غَيرَه من جنسه ، صوم رمضانَ لمَنْ شهد الشَّهرَ ، فيبدأ الشهر من رؤية هلاله وينتهى حين رؤية هلال شهر شوال ، فهذ الوقت يتسع لعبادة صيام رمضان الفرض ، ولا يمكن أن يُؤتى بصيام آخر فى هذا الوقت .
#القسم_الثالث : الواجبُ ذو الشبهين ، وهو الذى لا يسع وقتُه غيرَه من جهة ، ويسع غيرَه من جهة أخرى ، وهذا فى الحج ، فوقت الحج هو الأشهر المعلومات ، وتستغرق مناسك الحج جزءاً منها ، وهو من هذه الجهة وقت مُوَسع ، لكن لا يمكن أن يُؤدى المرء فى هذه الأشهر إلا حَجْة واحدة ، وهو من هذه الجهة وقت مُضيق .
#هل_لتقسيم_الواجب_المُقيد_إلى_ثلاثة_أقسام_فائدة_عملية ؟؟
يترتب على هذا التقسيم عند الحنفية أن الواجب الموسع يجب تعيينه بالنية حين أدائه فى وقته ، وأما الواجب المُضيق فلا يجب تعيينه بالنية حين أدائه فى وقته ، لأن الوقت مِعيارٌ له ، لا يسعُ غيرَه من جنسِه ، فبمجرد النية ينصرف ما نواه من الواجب ، والجمهور لم يُفرقوا بين الواجب الموسع والواجب المضيق فى مسألة النية ، لعموم قول النبى : إنما الأعمال بالنيات " .
#وبالمثال_يتضح_المعنى :
رجلٌ شهد شهر رمضان ، هل يلزمه أن يُعين أن صومَه هذا صومُ فريضة أم يصوم فقط ؟؟ ، وإن لم يُعين : يصح صومُه أم لا يصح ؟؟ ، وإن نوى غيرَ صيام الشهر : هل تصح نيتُه أم ينصرف العمل إلى صيام الشهر ؟؟؟
الحنفية يقولون : لأن الشهر معيار لفريضة الصوم فيه ، نوى أم لم ينوى ، فعملُه مقبول ، ولا يلزم تعيين النية ، لأنه لا يُتصور أن يأتى بعملٍ آخر فى وقت الفريضة المُحدد لها فى هذا الوقت .
أما الجمهور فقالوا : لابد من تعيين النية ، فإن نوى غير الفريضة لم يصح ما نواه ، ولم يُجزئ عنه صيام الفريضة ، فلو نوى صيام نذر مثلا ، فكلا الأمرين: صيام النذر باطل ، وصيام الفريضة باطل ، وكأنه لم يصم .