هشام بن محمد البسام
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 22 مايو 2009
- المشاركات
- 1,011
- الكنية
- أبو محمد
- التخصص
- شريعة
- المدينة
- الدمام
- المذهب الفقهي
- حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم
حكم ستر الرجل أحد عاتقيه في الصلاة
باب شروط الصلاة - شرط ستر العورة
حكم ستر الرجل أحد عاتقيه في الصلاة
باب شروط الصلاة - شرط ستر العورة
المشهور من مذهب الحنابلة:
1- أنه يشترط في الفرض مع ستر عورته، ستر جميع أحد عاتقيه بلباس، ولو وصف البشرة، ولا يجزئ بحبل ونحوه، لأنه لا يسمى لباسا.
لحديث أبي هريرة: (( لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء )) متفق عليه. قالوا: والنهي يقتضي فساد المنهي عنه.
2- وأما في النفل فيجزئه الاقتصار على ستر عورته مع عُري العاتقين.
قالوا: وإنما لم يشترط ذلك في النفل: لأن مبنى النفل على التخفيف, ولذلك يتسامح فيه بترك القيام والاستقبال في حال سفره مع القدرة, فسومح فيه بهذا القدر. ولأن عادة الإنسان في بيته وخلواته قلة اللباس وتخفيفه، وغالب نفله يقع فيه، فسومح فيه لذلك، ولا كذلك الفرض. ويؤيده حديث عائشة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد بعضه علي. رواه أبو داود. والثوب الواحد لا يتسع لذلك مع ستر المنكبين.
والمراد بالعاتق: موضع الرداء من المنكب.
والحمد لله رب العالمين.