رد: ما الدليل على عدم توريث من مات قبل مُوَرِّثِهِ
السلام عليكم
لا يكفي لثبوت الارث مجرد وجود سببه ، بل لابد من توافر شروط الاستحقاق .
ومن الامور المقررة في قواعد الملكية ، ان الملك حيازة واختصاص للشيء يبيح للحائز الانتفاع بالشيء المحوز والتصرف فيه ويمنع الغير من ذلك الا بمسوغ شرعي .
وان الميراث خلافة يخلف فيها الوارث المورث ويحل محله فيما كان يملكه من اموال وحقوق ، لهذا لايتصور ان يجتمع ملكان تامان لشيء واحد في وقت واحد .
من اجل ذلك
يشترط لانتقال الميراث من المورث الى الوارث امران : موت المورث وتحقق حياة الوارث لحظة موت المورث .
- اما الشرط الاول : وهو موت المورث ، فلان الشخص مادام على قيد الحياة فملكه ثابت لبقاء اهليته للملك وقدرته على التصرف ، فلا يخلفه احد في ملكه ، فاذا مات انعدمت اهليته للتملك ، فيزول ملكه الى من يخلفه فيه ، حيث لا سائبة في الاسلام .
- اما الشرط الثاني : وهو حياة الوارث فلانه بدون الحياة لايكون اهلا للتملك فلا يصلح للخلافة .
يراجع / كتاب احكام المواريث بين الفقه والقانون - للاستاذ محمد مصطفى شلبي ( ص / 69 )