العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ما الدليل على عدم توريث من مات قبل مُوَرِّثِهِ

إنضم
22 ديسمبر 2011
المشاركات
14
الكنية
أبو عبد الصمد
التخصص
الفقه
المدينة
معسكر
المذهب الفقهي
مالكى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أيها الإخوةُ الكرام لدى سؤالٌ , وهو لماذا لا يرث من مات قبل مورِّثِه وما الدليل على ذالك
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: ما الدليل على عدم توريث من مات قبل مُوَرِّثِهِ

هل سؤالك لماذا لا يورث من شك في أسبقية موته من المتوارثين كالذين يموتون في الكوارث وتحت الهدم وغير ذلك بحيث لا يعلم السابق ؟
فإن كان هذا فإن الأصل في عدم الإرث بالشك إجماع الصحابة رضي الله عنهم وقد توفيت أم كلثوم بنت علي زوجة عمر بن الخطاب مع ابنها منه في وقت واحد فلم يورث واحد منهما من الآخر
وذكر الإمام مالك في الموطأ عن غير واحد أنه لم يورث من قتل يوم الجمل وصفين ويوم الحرة فلم يرث واحد منهم من صاحبه شيئا إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه قال مالك وكذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه ولا شك عند أحد من أهل العلم ببلدنا اهـ من حاشية ضوء الشموع ج4 ص 419
واعذرني لأني لم أفهم السؤال جيدا
 
إنضم
3 فبراير 2012
المشاركات
15
الكنية
ام ابراهيم
التخصص
فقه واصوله
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: ما الدليل على عدم توريث من مات قبل مُوَرِّثِهِ

السلام عليكم
لا يكفي لثبوت الارث مجرد وجود سببه ، بل لابد من توافر شروط الاستحقاق .
ومن الامور المقررة في قواعد الملكية ، ان الملك حيازة واختصاص للشيء يبيح للحائز الانتفاع بالشيء المحوز والتصرف فيه ويمنع الغير من ذلك الا بمسوغ شرعي .
وان الميراث خلافة يخلف فيها الوارث المورث ويحل محله فيما كان يملكه من اموال وحقوق ، لهذا لايتصور ان يجتمع ملكان تامان لشيء واحد في وقت واحد .

من اجل ذلك يشترط لانتقال الميراث من المورث الى الوارث امران : موت المورث وتحقق حياة الوارث لحظة موت المورث .
  1. اما الشرط الاول : وهو موت المورث ، فلان الشخص مادام على قيد الحياة فملكه ثابت لبقاء اهليته للملك وقدرته على التصرف ، فلا يخلفه احد في ملكه ، فاذا مات انعدمت اهليته للتملك ، فيزول ملكه الى من يخلفه فيه ، حيث لا سائبة في الاسلام .
  2. اما الشرط الثاني : وهو حياة الوارث فلانه بدون الحياة لايكون اهلا للتملك فلا يصلح للخلافة .
يراجع / كتاب احكام المواريث بين الفقه والقانون - للاستاذ محمد مصطفى شلبي ( ص / 69 )
 
أعلى