العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

نقولات عن ابن عبد البر في القراءة المخالفة لرسم المصحف

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
هذه بعض النقولات عن الإمام ابن عبد البر الأندلسي في حكم القراءة والعمل بالقراءة التي تخالف رسم المصحف، والتي استفدتها من موضوع الشيخ أبي مجاهد العبيدي المشرف في الموقع الجاد "ملتقى أهل التفسير"، والموضوع تجده على هذا الرابط:
http://www.tafsir.net/vb/showthread.php?t=208
وقد ذيَّلت هذه النقولات بتسجيل النتائج المستخلصة منها، والآن أبد بسرد النقولات:
قال ابن عبدالبر - رحمه الله - :
( الذي عليه جماعة الأمصار من أهل الأثر والرأيأنه لا يجوز لأحد أن يقرأ في صلاته - نافلة كانت أو مكتوبة - بغير ما في المصحف المجتمع عليه ، سواء كانت القراءة المخالفة له منسوبة لابن مسعود ، أو إلى أبيّ ،أو إلى ابن عباس ، أو إلى أبي بكر ، أو عمر ، أو مسندة إلى النبي صلى الله عليهوسلم ) . [الاستذكار 8/47 ، 48 .
وقال - رحمه الله تعالى - :
( وأجمع العلماء أن ما في مصحف عثمان بن عفان - وهو الذي بأيدي المسلمين اليوم في أقطار الأرض حيث كانوا - هو القرآن المحفوظ الذي لايجوز لأحد أن يتجاوزه ، ولا تحل الصلاةلمسلم إلاَّ بما فيه ، وأن كل ما روي من القراءات في الآثار عن النبيصلى الله عليه وسلمأو عن أبيّأ وعمر ابن الخطاب أو عائشة أو ابن مسعود أو ابن عباس أو غيرهم من الصحابة مِمَّا يخالف مصحف عثمان المذكور لا يقطع بشيء من ذلك على الله عز وجل ، ولكن ذلك في الأحكام يجري في العمل مجرى خبر الواحد .
وإنَّما حل مصحف عثمان - رضي الله عنه - هذا المحل لإجماع الصحابة وسائر الأمة عليه ، ولم يجمعوا على ما سواه ، وبالله التوفيق .
ويبين لك هذا:
أن من دفع شيئاً مِمَّا في مصحف عثمان كفر ، ومن دفع ما جاء فيهذه الآثار وشبهها من القراءات لم يكفر .
ومثل ذلك:
من أنكر صلاة من الصلوات الخمس ، واعتقد أنها ليست واجبة عليه كفر ، ومن أنكر أن يكون التسليمُ من الصلاة ،أو قراءةُ أم القرآن ، أو تكبيرةُ الإحرام فرضاً لم يكفر ونوظر ، فإن بان له فيه الحجة ، وإلاَّ عذر إذا قام له دليله ، وإن لم يقمْ له على ما ادعاه دليل محتمل ،هجر وبدع ؛ فكذلك ماجاء من الآيات المضافات إلى القرآن في الآثار ، فقف على هذاالأصل) . [التمهيد 4/278 ، 279
وقال أيضاً - بعد ذكره لفتوى الإمام مالك في الرجل الذي يقرأ في صلاته بقراءة ابن مسعود ، أو غيره من الصحابة مِمَّا يخالف المصحف أنه لا يُصلى وراءه - قال :
( وعلماء المسلمين مجمعون على ذلك إلاَّ قومٌشذوا لايعرج عليهم ، منهم الأعمش سليمان بن مهران ) ا هـ التمهيد 8/293 .
وقال :
( وجائزٌ عند جميعهم [ يقصد علماء الأمصار ] القراءة بذلك كله في غيرالصلاة ، وروايته ، والاستشهاد به على معنى القرآن ، ويجري عندهم مجرى خبر الواحدفي السنن لا يقطع على عينه ، ولا يشهد به على الله تعالى كما يقطع على المصحف الذي عند جماعة الناس من المسلمين عامتهم وخاصتهم مصحف عثمان ، وهو المصحف الذي يقطع به، ويشهد على الله عز وجل ، وبالله التوفيق ) ا هـ . الاستذكار 8/148

وقال أيضاً في موضع آخر :
( وفيه [ أي في الأثر الذي ذكره مالك في الموطأفي كتاب الصيام ، باب : ماجاء في قضاء رمضان والكفارات 1/252 عن حميد بن قيس المكيقال : كنت مع مجاهد وهو يطوف بالبيت ، فجاءه إنسان فسأله عن صيام أيام الكفارة أمتتابعات أم يقطعها ؟ قال حميد : فقلت له : نعم ، يقطعها إن شاء ، قال مجاهد : لا يقطعها فإنها في قراءة أبيّ بن كعب : ثلاثة أيام متتابعات ] جواز الاحتجاج منالقراءات بما ليس في مصحف عثمان ، إذا لم يكن في مصحف عثمان ما يدفعها ، وهذا جائزعند جمهور العلماء ، وهو عندهم يجري مجرى خبر الواحد في الاحتجاج به للعمل بمايقتضيه معناه ، دون القطع [ عن مغيبيه ] ) ا هـ . [الاستذكار 10/190
نتائج هذه النقول عن الإمام ابن عبد البر رحمه الله:
1- الذي عليه جماعة الأمصار من أهل الأثر والرأيأنه لا يجوز لأحد أن يقرأ في صلاته - نافلة كانت أو مكتوبة - بغير ما في المصحف المجتمع عليه ، سواء كانت القراءة المخالفة له منسوبة لابن مسعود ، أو إلى أبيّ ،أو إلى ابن عباس ، أو إلى أبي بكر ، أو عمر ، أو مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
2- تجوز القراءة بما يخالف المصحف في غيرالصلاة ، وروايته ، والاستشهاد به على معنى القرآن ، ويجري عندهم مجرى خبر الواحد في السنن لا يقطع على عينه ، ولا يشهد به على الله تعالى كما يقطع على المصحف الذي عند جماعة الناس من المسلمين عامتهم وخاصتهم مصحف عثمان ، وهو المصحف الذي يقطع به، ويشهد على الله عز وجل.
3- وإنَّما حل مصحف عثمان - رضي الله عنه - هذاالمحل لإجماع الصحابة وسائر الأمة عليه ، ولم يجمعوا على ما سواه.
4- أفتى الإمام مالك بأنه لا يصلى وراء من يقرأ بما يخالف مصحف عثمان.
 
التعديل الأخير:
أعلى