العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أحكام الخبز وصانعه في الفقه الإسلامي

إنضم
6 فبراير 2010
المشاركات
84
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
هندسة ميكانيكية
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
حنبلي عموماً
المذكرة بأحكام الخبز وصانعه
رأفت الحامد العدني




المقدمة


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً.


{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ}[آل عمران: 102].
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}[النساء:1].


{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا* يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا}[الأحزاب:70،71].


أما بعد:


فهذه مذكرة لطيفة في أحكام الخبز وصانعه في الفقه الإسلامي ، أضعها بين يدي القارئ الكريم لأنني رأيت أنه يصعب على كثير من الناس البحث، والقراءة، واستخراج أحكام هذه المسألة من مضانها في أمهات الكتب الفقهية، فأحببت أن أقدمها لهم ميسرة ، مسهلة ،وحيث إنني لم أسبق لمثل هذا العمل فقد يكون هناك كثير من خلل، فأرجو من الله العفو الكريم أن يغفر لي ومن القارئ أن يدعو لي.
و اللـه أسأل ان يوفقنا للسداد إنه ولي ذلك والقادر عليه


و كتبه / رأفت الحـامد
عـدن _ اليمـن




ذِكْرُ ما جاء في الْخُبْزِ
الخُبْزِ المُرَقَّقِ


- عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَنَسٍ، وَعِنْدَهُ خَبَّازٌ لَهُ، فَقَالَ: «مَا أَكَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُبْزًا مُرَقَّقًا، وَلاَ شَاةً مَسْمُوطَةً حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ». رواه البخاري في صحيحه(7/ 70) 5385 بَابُ الخُبْزِ المُرَقَّقِ وَالأَكْلِ عَلَى الخِوَانِ وَالسُّفْرَةِ


- وعَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «مَا عَلِمْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ عَلَى سُكْرُجَةٍ قَطُّ، وَلاَ خُبِزَ لَهُ مُرَقَّقٌ قَطُّ، وَلاَ أَكَلَ عَلَى خِوَانٍ قَطُّ».
قِيلَ لِقَتَادَةَ: فَعَلاَمَ كَانُوا يَأْكُلُونَ؟ قَالَ: «عَلَى السُّفَرِ».
رواه البخاري في صحيحه (7/ 70)5386 بَابُ الخُبْزِ المُرَقَّقِ وَالأَكْلِ عَلَى الخِوَانِ وَالسُّفْرَةِ،وأحمد في مسنده(19/ 331)12325 "،والنسائي في السنن الكبرى (6/ 222) 6604 الْخُبْزُ الْمُرَقَّقُ،والترمذي في سننه (3/ 302) 1788 1 - بَابُ مَا جَاءَ عَلاَمَ كَانَ يَأْكُلُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.


قال الإمام يحيى بن هُبَيْرَة :
* الخوان: المائدة أو ما يقوم مقامها، وإنما السنة الأكل على السفرة لأنها أقرب إلى التواضع؛ ولأنها متاع المسافر، ولأنها أشمل لحفظ ما عساه أن يسقط عليها من فتات الخبز الذي لا يأمن الآكل أن يقع عليها منه شيء فيداس، فهي تجمع ذلك المتبدد.
* وأما الخبز المرقق: فهو الخفيف، وهو يخبز في التنور، فأما العرب فقد كانوا يجعلون العجين على الأحجار ونحوها فلا يرق.
(وقيل المُرقق: هو الواسع الرقيق، أو الملين المحسن، وقال بن الجوزي هو الخفيف كأنه مأخوذ من الرقاق وهي الخشبة التي يرقق)
* وأما الشاة السميط: فهي التي تشوى من غير سلخ، وهذا لا يكون في الأكثر إلا فيما صغر من الضأن، وذلك من طعام المترفين، وقد كان عيشه - صلى الله عليه وسلم - على ضد ذلك الترفه، والمراد أنه لم يكن له لكل طعام إناء معروف؛ بل كان يأكل في الإناء الواحد مما يتفق.
* وهذا فلا أراه إلا لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في نأنأة الإسلام وشدة العيش؛ فاختار الله سبحانه ذلك له؛ وإلا فهو مباح لمن رزقه الله تعالى إياه، والدليل عليه قول أنس لأصحابه: كلوا ولو قد توخى الإنسان تطيب الطعام لضيفه وترقيقه الخبز ليبلغ منه النضج أو غير ذلك لكان ذلك مما يعتد الله سبحانه وتعالى له به عبادة إن شاء الله تعالى. اهـ الإفصاح عن معاني الصحاح (5/ 297)
وقوله: ((ولا خبز له)) يحتمل معنيين أحدهما: أنه أكله إذا خبز لغيره أوأنه لم يأكله قط سواء خبز له أو لغيره، يدل عليه حديث سهل بن سعد: ((ما [رأي] رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل النقي من حين ابتعثه الله تعالى)). شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن (9/ 2841)
راجع: "مشارق الأنوار" 1/248 و2/226، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (7/ 2696)، تحفة الأحوذي (5/ 399)




الخبز الأبيض


- عَنْ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ، فَقُلْتُ: هَلْ أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّقِيَّ؟
فَقَالَ سَهْلٌ: «مَا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّقِيَّ، مِنْ حِينَ ابْتَعَثَهُ اللَّهُ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ»
قَالَ: فَقُلْتُ: هَلْ كَانَتْ لَكُمْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَاخِلُ؟
قَالَ: «مَا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْخُلًا، مِنْ حِينَ ابْتَعَثَهُ اللَّهُ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ»
قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَأْكُلُونَ الشَّعِيرَ غَيْرَ مَنْخُولٍ؟
قَالَ: كُنَّا نَطْحَنُهُ وَنَنْفُخُهُ، فَيَطِيرُ مَا طَارَ، وَمَا بَقِيَ ثَرَّيْنَاهُ فَأَكَلْنَاهُ.
رواه البخاري في صحيحه (7/ 74) 5413 بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ يَأْكُلُونَ، وأيضاً في صحيحه(7/ 74) 5410 بَابُ النَّفْخِ فِي الشَّعِيرِ، وأحمد في مسنده(37/ 471)
22814
قال الإمام المنذري: [النَّقِيُّ]: هو الخبز الأبيض الحواري. الترغيب والترهيب للمنذري (4/ 192)




خُبْزِ البُرٍّ


- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاَثٍ؟
قَالَتْ: «مَا فَعَلَهُ إِلَّا فِي عَامٍ جَاعَ النَّاسُ فِيهِ، فَأَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ الغَنِيُّ الفَقِيرَ، وَإِنْ كُنَّا لَنَرْفَعُ الكُرَاعَ، فَنَأْكُلُهُ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ»
قِيلَ: مَا اضْطَرَّكُمْ إِلَيْهِ؟
فَضَحِكَتْ، قَالَتْ: «مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خُبْزِ بُرٍّ مَأْدُومٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ».
رواه البخاري في صحيحه (7/ 76) 5423 بَابُ مَا كَانَ السَّلَفُ يَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِهِمْ وَأَسْفَارِهِمْ، مِنَ الطَّعَامِ وَاللَّحْمِ وَغَيْرِهِ
قال ابن الملك: وتجويعُهم هذا كان عن اختيار؛ لأنهم تركُوا الدنيا ولذتها، وقنِعُوا بأدنى قُوتٍ ولباس مختصر من غاية التنزُّه عنها. شرح المصابيح (4/ 553)
وقال الحافظ في الفتح: نعم كان صلى الله عليه وسلم يختار ذلك مع إمكان حصول التوسع والتبسط في الدنيا له .. فتح الباري (11/ 292)
وقال السرخسي الحنفي : فبهذه الآثار تبين أنه كان يتناول في بعض الأوقات لبيان أن ذلك لا بأس به لنا وكان يكتفي بما دون ذلك في عامة الأوقات لبيان الأفضل ... فصار الحاصل أن الاقتصار على أدنى ما يكفيه عزيمة.وما زاد على ذلك من النعم والنيل من اللذات رخصة. المبسوط (30/ 286)




خُبْزُ الشَّعِيرِ


- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ شَاةٌ مَصْلِيَّةٌ، فَدَعَوْهُ، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ، وَقَالَ: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الدُّنْيَا وَلَمْ يَشْبَعْ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ».
رواه البخاري في صحيحه(7/ 75) 5414 بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ يَأْكُلُونَ


قال الإمام يحيى بن هبيرة: وأما ذكره لخبز الشعير، فيجوز أن يكون عوزًا، ويجوز أن يكون إيثارًا لغير الشعير، لأن غير الشعير أصلح للأبدان. الإفصاح عن معاني الصحاح (7/ 168)
وقال الإمام ابن بطال: وما روى عنه أنه خرج من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير، فإن ذلك لم يكن منه فى كل أحواله لعوز ولا ضيق وكيف ذلك وقد كان الله أفاء عليه قبل وفاته بلاد العرب كلها ونقل إليه الخراج من بعض بلاد العجم كأيله والبحرين وهجر؛ ولكن كان بعضه لما وصفت من إيثار نوائب حقوق الله، وبعضه كراهية منه الشبع وكثرة الأكل، فإنه كان يكرهه ويؤدب أصحابه به. شرح صحيح البخارى (9/ 482)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح للإمام ابن الملقن (26/ 172)
وقال الإمام النووي: بل الصواب خلافه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يتقلب في اليسار والقلة حتى توفي صلى الله عليه وسلم فتارة يوسر وتارة ينفد ما عنده كما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير وعن عائشة ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام ثلاث ليال تباعا حتى قبض وتوفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة على شعير استدانه لأهله وغير ذلك مما هو معروف فكان النبي صلى الله عليه وسلم في وقت يوسر ثم بعد قليل ينفد ما عنده لإخراجه في طاعة الله من وجوه البر وإيثار المحتاجين وضيافة الطارقين وتجهيز السرايا وغير ذلك ... شرح النووي على مسلم (13/ 211)
وقال الإمام أبو بكر بن العربي : وفيه: أنّ الطّعام الرّفيع عندهم في وقت الاحتفال والدّعوة، وأنّ خبز الشعير كان عندهم من رفيع الطّعام الّذي يتهادى به ويُدْعَى له الجِلَّة والفضلاء؛ لأنّ أكثر طعامهم كان في أوّل الإسلام التّمر كما قالت عائشة رضي الله عنها: "كان يمرُّ بآلِ محمدٍ الشهرُ والشهرانِ ما يُوقَدُ في بيتِ أحدهم نارًا، إنّما طعامُهُم الأسودان: التَّمرُ والماءُ". المسالك في شرح موطأ مالك (7/ 364)، والاستذكار (8/ 361)


- عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِخُبْزِ شَعِيرٍ، عَلَيْهِ إِهَالَةٌ سَنِخَةٌ، فَجَعَلُوا يَأْكُلُونَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الْآخِرَةِ».
رواه النسائي في السنن الكبرى (6/ 222) 6602 خُبْزُ الشَّعِيرِ، ورواه أحمد في مسنده (21/ 236)13646، وصححه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (3/ 93)1102 ، وقال :أخرجه ابن سعد في " الطبقات " (2 / 70)...قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم.
وفيه دليل على أن الخير كل الخير هو خير الآخرة، لكونه لا ينقطع بخلاف خير الدنيا فإنه سريع الزوال. ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (8/ 618)




جِبَالَ الْخُبْزِ


- عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كُنَّا سِتَّ سِنِينَ عَلَيْنَا جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ فَقَامَ فَخَطَبَنَا فَقَالَ: أَتَيْنَا رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقُلْنَا: حَدِّثْنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا تُحَدِّثْنَا مَا سَمِعْتَ مِنَ النَّاسِ، فَشَدَّدْنَا عَلَيْهِ،
فَقَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا فَقَالَ: " أَنْذَرْتُكُمُ الْمَسِيحَ وَهُوَ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ ـ
قَالَ: أَحْسِبُهُ قَالَ الْيُسْرَى ـ يَسِيرُ مَعَهُ جِبَالُ الْخُبْزِ وَأَنْهَارُ الْمَاءِ، عَلَامَتُهُ يَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، يَبْلُغُ سُلْطَانُهُ كُلَّ مَنْهَلٍ، لَا يَأْتِي أَرْبَعَةَ مَسَاجِدَ: الْكَعْبَةَ، وَمَسْجِدَ الرَّسُولِ، وَالْمَسْجِدَ الْأَقْصَى، وَالطُّورَ، وَمَهْمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ ـ
قَالَ ابْنُ عَوْنٍ وَأَحْسِبُهُ قَدْ قَالَ ـ يُسَلَّطُ عَلَى رَجُلٍ فَيَقْتُلُهُ، ثُمَّ يُحْيِيهِ، وَلَا يُسَلَّطُ عَلَى غَيْرِهِ ".
رواه أحمد في مسنده (38/ 180)23090، وإسناده صحيح


- وعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: مَا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ عَنِ الدَّجَّالِ أَكْثَرَ مِمَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ،
فَقَالَ لِي: «أَيْ بُنَيَّ وَمَا يُنْصِبُكَ مِنْهُ؟ إِنَّهُ لَنْ يَضُرَّكَ»
قَالَ قُلْتُ: إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ مَعَهُ أَنْهَارَ الْمَاءِ وَجِبَالَ الْخُبْزِ،
قَالَ: «هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ ذَلِكَ».
رواه مسلم في صحيحه (3/ 1693) 32 - (2152) 6 - بَابُ جَوَازِ قَوْلِهِ لِغَيْرِ ابْنِهِ: يَا بُنَيَّ وَاسْتِحْبَابِهِ لِلْمُلَاطَفَةِ، وابن حبان في صحيحه (15/ 211) 6799 و6800 ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ بَعْضِ الْفِتَنِ الَّتِي يَبْتَلِي اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا الْبَشَرَ بِكَوْنِهِ مَعَ الْمَسِيحِ


قَالَ الحافظ ابن حجر: فدل ما ثبت من ذلك على أن قوله هو أهون على الله من ذلك ليس المراد به ظاهره وأنه لا يجعل على يديه شيئا من ذلك بل هو على التأويل المذكور وسيأتي في الحديث الثامن أن معه جنة ونارا،
وغفل القاضي بن العربي فقال في الكلام على حديث المغيرة عند مسلم لما قال له لن يضرك قال إن معه ماء ونارا قلت ولم أر ذلك في حديث المغيرة.
قال بن العربي أخذ بظاهر قوله هو أهون على الله من ذلك من رد من المبتدعة الأحاديث الثابتة أن معه جنة ونارا وغير ذلك قال وكيف يرد بحديث محتمل ما ثبت في غيره من الأحاديث الصحيحة فلعل الذي جاء في حديث المغيرة جاء قبل أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم أمره،
ويحتمل أن يكون قوله هو أهون أي لا يجعل له ذلك حقيقة وإنما هو تخييل وتشبيه على الأبصار فيثبت المؤمن ويزل الكافر ومال بن حبان في صحيحه إلى الآخر فقال هذا لا يضاد خبر أبي مسعود بل معناه أنه أهون على الله من أن يكون نهر ماء يجري فإن الذي معه يرى انه ماء وليس بماء. فتح الباري (13/ 93)




أَكْلَ الْخُبْزِ فِي الْمَسَاجِدِ


- عن سُلَيْمَانُ بْنُ زِيَادٍ الْحَضْرَمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ، يَقُولُ: «كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ، ثُمَّ نُصَلِّي وَلَا نَتَوَضَّأُ».
رواه ابن حبان في صحيحه (4/ 539) 1657ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَكْلَ الْخُبْزِ وَاللَّحْمِ فِي الْمَسَاجِدِ، وابن ماجه في سننه (4/ 424) 3300 24 - بَابُ الْأَكْلِ فِي الْمَسْجِدِ، قال الإمام ابن رجب: وهذا إسناد جيد؛ وسليمان وثقة ابن معين. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. فتح الباري(3/ 162)،وقال الألباني: قلت: وإسناده صحيح. «الصحيحة» (2116) (5/ 152).
قال الإمام الشوكاني: والأحاديث الدالة على جواز أكل الطعام في المسجد متكاثرة. نيل الأوطار (2/ 190)، كشاف القناع عن متن الإقناع (2/ 371)،الشرح الكبير على متن المقنع (1/ 422)




الخبز في الوليمة


- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَنَى بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، فَأَشْبَعَ النَّاسَ خُبْزًا وَلَحْمًا، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى حُجَرِ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ صَبِيحَةَ بِنَائِهِ، فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِنَّ وَيُسَلِّمْنَ عَلَيْهِ، وَيَدْعُو لَهُنَّ وَيَدْعُونَ لَهُ، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ رَأَى رَجُلَيْنِ جَرَى بِهِمَا الحَدِيثُ، فَلَمَّا رَآهُمَا رَجَعَ عَنْ بَيْتِهِ، فَلَمَّا رَأَى الرَّجُلاَنِ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَعَ عَنْ بَيْتِهِ وَثَبَا مُسْرِعَيْنِ، فَمَا أَدْرِي أَنَا أَخْبَرْتُهُ بِخُرُوجِهِمَا أَمْ أُخْبِرَ، فَرَجَعَ حَتَّى دَخَلَ البَيْتَ وَأَرْخَى السِّتْرَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، وَأُنْزِلَتْ آيَةُ الحِجَابِ»،
رواه البخاري في صحيحه(6/ 119)4794 65 - كِتَابُ تَفْسِيرِ القُرْآنِ، ومسلم في صحيحه (2/ 1046)87 14 - بَابُ فَضِيلَةِ إِعْتَاقِهِ أَمَتَهُ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا


- وعَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: «مَا أَوْلَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أَكْثَرَ - أَوْ أَفْضَلَ - مِمَّا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ»، فَقَالَ ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ: بِمَا أَوْلَمَ؟ قَالَ: «أَطْعَمَهُمْ خُبْزًا وَلَحْمًا حَتَّى تَرَكُوهُ».
رواه مسلم في صحيحه(2/ 1049)91 - (1428) 15 - بَابُ زَوَاجِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَنُزُولِ الْحِجَابِ، وَإِثْبَاتِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ
قال الإمام النووي: قوله (أطعمهم خبزا ولحما حتى تركوه) يعني حتى شبعوا وتركوه لشبعهم ،قوله (ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه أكثر أو أفضل مما أولم على زينب يحتمل أن سبب ذلك الشكر لنعمة الله في أن الله تعالى زوجه إياها بالوحي لا بولي وشهود بخلاف غيرها ومذهبنا الصحيح المشهور عند أصحابنا صحة نكاحه صلى الله عليه وسلم بلا ولي ولا شهود لعدم الحاجة إلى ذلك في حقه صلى الله عليه وسلم وهذا لخلاف في غير زينب وأما زينب فمنصوص عليها والله أعلم. شرح النووي على مسلم (9/ 229)
قال الإمام ابن بطال: أن الوليمة إنما تجب على قدر الوجود واليسار، وليس فيها حد لا يجوز الاقتصار على دونه، وهذا يدل على أنها ليست بفرض؛ لأن الفروض من الله ورسوله مقدرة مبينة. شرح صحيح البخارى (7/ 286)
فائدة حديثية:
وجاء في السنن الكبرى للنسائي (6/ 221) 6601 الْخُبْزُ
- عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ، مَا أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ»....
قال ابن الملقن في البدر المنير (8/ 9): قلت: بل غلط؛ ذِي زَيْنَب.




الْخُبْزِ الْمُلَبَّقِ بِالسَّمْنِ


- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: اذْهَبْ إِلَى نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْ إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَغَدَّى عِنْدَنَا فَافْعَلْ،
قَالَ: فَجِئْتُهُ فَبَلَّغْتُهُ، فَقَالَ: " وَمَنْ عِنْدِي؟ " قُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: " انْهَضُوا "،
قَالَ: فَجِئْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ وَأَنَا مُدْهَشٌ لِمَنْ أَقْبَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
قَالَ: فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: مَا صَنَعْتَ يَا أَنَسُ؟ فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَثَرِ ذَلِكَ،
قَالَ: " هَلْ عِنْدَكِ سَمْنٌ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ، قَدْ كَانَ مِنْهُ عِنْدِي عُكَّةٌ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ سَمْنٍ، قَالَ: " فَائْتِ بِهَا "،
قَالَ: فَجِئْتُهُ بِهَا فَفَتَحَ رِبَاطَهَا، ثُمَّ قَالَ: " بِسْمِ اللهِ، اللهُمَّ أَعْظِمْ فِيهَا الْبَرَكَةَ "،
قَالَ فَقَالَ: " اقْلِبِيهَا "، فَقَلَبْتُهَا، فَعَصَرَهَا نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُسَمِّي،
قَالَ فَأَخَذَتْ تَقَعُ فدَرَّ ، فَأَكَلَ مِنْهَا بِضْعٌ وَثَمَانُونَ رَجُلًا، فَفَضَلَ فِيهَا فَضْلٌ، فَدَفَعَهَا إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ،
فَقَالَ: " كُلِي وَأَطْعِمِي جِيرَانَكِ "
رواه أحمد في مسنده (21/ 176)13547، حديث صحيح ، وهو في صحيح مسلم (3/ 1612)142 - (2040) 20 - بَابُ جَوَازِ اسْتِتْبَاعِهِ غَيْرَهُ إِلَى دَارِ مَنْ يَثِقُ بِرِضَاهُ بِذَلِكَ، وَبِتَحَقُّقِهِ تَحَقُّقًا تَامًّا، وَاسْتِحْبَابِ الِاجْتِمَاعِ عَلَى الطَّعَامِ، ورواه ابن ماجه في سننه (4/ 443) 3342 47 - بَابُ الْخُبْزِ الْمُلَبَّقِ بِالسَّمْنِ
قال بن المنير وأما قصة أم سليم فظاهرة المناسبة لأن السمن اليسير الذي فضل في قعر العكة لا يصطبغ به الأقراص التي فتتها وإنما غايته أن يصير في الخبز من طعم السمن فأشبه ما إذا خالط التمر عند الأكل. فتح الباري لابن حجر (11/ 571)


- عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَاتَ يَوْمٍ: "وَدِدْتُ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا خُبْزَةً بَيْضَاءَ مِنْ بُرَّةٍ سَمْرَاءَ مُلَبَّقَةٍ بِسَمْنٍ نَأْكُلُهَا" قَالَ: فَسَمِعَ بِذَلِكَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَاتَّخَذَهُ، فَجَاءَ بِهِ إِلَيْهِ،
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "فِي أَيِّ شَيْءٍ كَانَ هَذَا السَّمْنُ؟ " قَالَ: فِي عُكَّةِ ضَبٍّ. قَالَ: فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ.
رواه ابن ماجه في سننه (4/ 443) 3341 47 - بَابُ الْخُبْزِ الْمُلَبَّقِ بِالسَّمْنِ ، وأبو داود في سننه (5/ 635) 3818 37 - باب في الجمع بين لونين من الطعام .وقال أبو داود: هذا حديثٌ منكر.وقال الألباني( ضعيف ) المشكاة 4229 التحقيق الثاني ضعيف الجامع 6119
قوله: "برة سمراء"، أي: حنطة فيها سواد خفيّ.
وقوله: "ملبَّقة بسمن" أي: مبلولة مخلوطة خلطًا شديدًا بسمن، والملبقة: اسم مفعول من التلبيق وهو التليين.
والعُكة: وعاء من جلد أصغر من القربة تتخذ للسَّمن. والمعنى أنه كان في وعاء مأخوذ من جلد ضب.
مختصراً من عون المعبود وحاشية ابن القيم (10/ 213)
 
إنضم
6 فبراير 2010
المشاركات
84
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
هندسة ميكانيكية
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
حنبلي عموماً
رد: أحكام الخبز وصانعه في الفقه الإسلامي

كتاب الطهارة


كتاب النجاسات


دخان النجاسة إذا أصاب تنور الخبز
* إن سود التنور (يعني دخان النجاسة) فألصق عليه الخبز قبل مسحه فظاهر أسفل الرغيف نجس ،وكان وجهه طاهراً، ولم يجز أن يأكل الرغيف إلا بعد أن يغسل ظاهره، لأن دخان النجاسة نجس ،ولا تطهر سائر الأعيان النجسة بالإحراق بالنار. وهذا مذهب الشافعية، والحنابلة ، وظاهر مذهب المالكية.
المجموع شرح المهذب (2/ 579) البيان في مذهب الإمام الشافعي (1/ 429) بحر المذهب للروياني (1/ 68) بحر المذهب للروياني (4/ 251)، المغني لابن قدامة (1/ 53)، عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار (2/ 825)[38]، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (2/ 288)مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (1/ 106)


وذهب الحنفية في الصحيح من المذهب إلى أن دخان النجاسة لا ينجس ما أصابه، وإذا سجرت التنور ثم مسحته بخرقة مبتلة نجسة ثم حرقت فيه، فإن أكلت حرارة النار البلة قبل إلصاق الخبز بالتنور لا ينجس الخبز، لأن النجاسة لا تبقى إذا نشف التنور بالنار كما لا تبقى نجاسة الأرض إذا يبست بالشمس، وبذلك يكون الإحراق بالنار من قسم الاستحالة المطهرة للنجاسة والمسألة مقيدة بأن تأكل حرارة النار البلة النجسة قبل الصاق الخبز بالتنور وإلا تنجس .
البناية شرح الهداية (1/ 742) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ 205) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 161) الفتاوى الهندية (2/ 137) الأشباه والنظائر - حنفي (ص: 97) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (1/ 245)




إذا عجن دقيق الخبز بالخمر
* إن عجن دقيقا بخمر وخبزه، فأكل الخبز لم يحد،لأن عين الخمر اضمحلت وأكلتها النار، فلم يبق إلا أثره.
وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وهو قو الظاهرية.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (9/ 169)،البيان في مذهب الإمام الشافعي (12/ 522)
المغني لابن قدامة (9/ 161)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (10/ 232)، الشرح الكبير على المقنع ت التركي (26/ 426)، المحلى بالآثار (6/ 95)1012


وذهب الحنفية إلى أن الخبز الذي عجن بالخمر لا يطهر بالغسل ولو صب فيه الخل وذهب أثرها يطهر.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (1/ 252)الفتاوى الهندية (2/ 140)


وأما المالكية فقالوا كما قال الحنفية والشافعية ،لا يحد بأكل خبز عجن دقيقه بالخمر، وطريق طهره النقع حتى ينفذ فيه الماء.
نهاية الزين (ص: 351)،الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (1/ 52)و (5/ 104)




إذا أكلت الهرة من الخبز
* سؤر الهرة طاهر مكروه عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله
فيكره أكل ما تتناوله الهرة من الطعام وما سقط منها من قطع الخبز ونحو ذلك، لأنه لا يخلو من لعابها.
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (1/ 33)حاشية ابن عابدين (1/ 225)الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 26)البناية شرح الهداية (1/ 481)


واتفق جمهور الفقهاء على طهارة سؤر الهرة وما دونها من الخلقة ونقل عن أبي يوسف الحنفي رحمه الله أنه غير مكروه، هذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.
المجموع شرح المهذب (1/ 172)روضة الطالبين وعمدة المفتين (1/ 33)الشرح الكبير على متن المقنع (1/ 312)اختلاف الأئمة العلماء (1/ 34)




إذا أكلت الفأرة من الخبز
*وقد سألنا مالكا عن الخبز من سؤر الفأرة،
قال: لا بأس به.
- الخبز من سؤر الفارة بفتح الخاء-، يريد ما عجن بالماء الذي شربت فيه،
وسئل مالك عن الفارة تأكل من الخبز أيؤكل من موضعها الذي أكلت منه؟
قال: لا بأس بذلك.
المدونة (1/ 116)،البيان والتحصيل (1/ 91)الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (1/ 44)


وعند الشافعية طاهر لا كراهة فيه،لأنها تطوف، ولعدم إمكان التحرز منها، كحشرات الأرض، كالحية.
ومذهب الحنابلة طهارة سؤر الفأرة وبدون كراهة على الصحيح ، وعليه جماهير الأصحاب. المجموع شرح المهذب (2/ 589)، مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (2/ 312)[38-] الفروع وتصحيح الفروع (1/ 350)الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (2/ 358)


وأما عند الحنفية ورواية عند الحنابلة أن سؤرها مكروهة للزوم طوافها وحرمة لحمها النجس.
غمز عيون البصائر شرح كتاب الاشباه والنظائر (4/ 287) مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 18) ،الإنصاف 1/343، 344 المبدع 1/257، الكافي 1/17، المحرر في الفقه 1/7.
قلت: ومذهب الجمهور أرجح من حيث الدليل والتعليل.




الخبز إذا وجد في خلاله بعر الفأرة،
*يعفى عنه عند المالكية والشافعي،
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (1/ 109)،حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب (1/ 95)
وعند الحنفية تفصيل:
فإن كان البعر على صلابته يرمى البعر ويؤكل الخبز ، لأنه لا يسري شيء من النجاسة الظاهرة،
وإذا وقع بعر الفأرة في حنطة وطحنت الحنطة لا بأس بأكل الدقيق إلا أن يكون كثيراً يظهر أثره بتغير الطعم وغيره .
الفتاوى الهندية (2/ 202)بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية (6/ 276)فتاوى قاضيخان (1/ 13)الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 732)البناية شرح الهداية (1/ 741)




ماذا يصنع بالخبز إذا تنجس ؟
* إذا تنجس الخبز أو الطعام فهل يجوز أن يطعم الصغير أو المعتوه أو الحيوان المأكول اللحم؟ قالت الحنفية : لا يجوز . الفتاوى الهندية (43/ 349)


وسئل مالك عن فارة وقعت في بير فتمعطت فيها، فعجن بها وطبخ اللحم، أترى أن يؤكل؟
قال: لا يعجبني أن يؤكل.
قيل له: فما يصنع به؟
قال: لو أطعمه البهائم،
قال: فما غسل به من الثياب؟ قال: لو غسلت لأجزأهم. البيان والتحصيل (1/ 106)




القملة في دقيق الخبز
ذهب أكثر المالكية إلى أن لا يؤكل طعام ماتت فيه قملة لأنه نجس وهو من الحيوان الذي عيشه من دم الحيوان لا عيش له غير الدم فهو نجس وهو دم. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (1/ 338)


والقول الثاني في مذهب المالكية إن القملة كالذباب سواء، وقد علم أن الذباب يعيش من الدم ويتناول من الأقذار ما تتناول القملة وفيه من الدم مثل ما في القملة أو أكثر وقد حكم فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم بما هو معروف من حديث غمس الذباب في الإناء.
والجمع بين القولين عندهم أن القملة لا تنماع في جملة العجين، وإنما تختص بموضعها منه، فلا ينبغي أن يحرم الكثير منه، كمن يعلم أن له أختًا ببلدٍ من البُلدان لا يعلم عينَها، فإنه لا يَحْرُمُ أن يتزوج من نساء تلك البلدة بخلاف اختلاطها بعددٍ يسيرٍ، ولو فرق بين ما يَعسر الاحتراز منه- كروث الفأر- فيعفى عنه، وبين ما لا يعسر الاحتراز منه كبول ابن آدم فلا يُعفى عنه فينجسُ- لما بعد.
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (1/ 338)،مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (1/ 109)،الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار 463 (2/ 125)،البيان والتحصيل (1/ 39)،التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (1/ 41).


قلت: حسب علمي اليسير لم يبحث هذه المسألة غير المالكية من الفقهاء.
 
إنضم
6 فبراير 2010
المشاركات
84
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
هندسة ميكانيكية
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
حنبلي عموماً
رد: أحكام الخبز وصانعه في الفقه الإسلامي

كتاب الوضوء


الوضوء بماء الخبز


للفقهاء في هذه المسألة قولين:


القول الأول :
لو بلَّ الخبز بالماء وبقيت رقته جاز الوضوء به، وإن صار ثخيناً لا يجوز، فالعبرة عندهم تغير أوصاف الماء به، ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في جواز الوضوء بماء خالطه طاهر، لم يغيره، والذي عليه الجمهور أولى؛ لأنه طاهر لم يغير صفة الماء، فلم يمنع كبقية الطاهرات إذا لم تغيره، وقد «اغتسل النبي - صلى الله عليه وسلم - وزوجته من جفنة فيها أثر العجين» رواه النسائي، وابن ماجه، والأثرم. وهو مذهب الحنفية والحنابلة .
راجع :المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ 118) المغني لابن قدامة (1/ 13)




القول الثاني:
لا يتوضأ من الماء الذي يبل فيه الخبز، أو غير ذلك مما لا يقع عليه اسم ماء مطلق حتى يضاف إلى ما خالطه أو خرج منه فلا يجوز التطهر به. وهو مذهب المالكية و الشافعية. راجع : المدونة (1/ 114)،الكافي في فقه أهل المدينة (1/ 155)،مختصر المزني (8/ 93) الحاوي الكبير (1/ 52)
قلت: والصواب والله أعلم القول الأول.




*فائدة*
- وما مسّته النّار مثل: الخبز وغيره، فإنّه لا وضوء على آكله، وهو مذهب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عبّاس وابن مسعود -رضي الله عنهم-، والفقهاء عليه أجمعون.
وذهب جماعة من الصّحابة إلى وجوب الوضوء بأكله، وذهب إليه فيما حكي: ابن عمر وأبو طلحة - عمّ أنس - وأنس وأبو موسى وزيد بن ثابت وأبو هريرة -رضي الله عنه.
راجع: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي (ص: 78) ،عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار (2/ 627)[27)




كتاب الصلاة

* كان مالك يكره للرجل أن يصلي وفي كمه الخبز والشيء يكون في كمه من الطعام أو غيره شبيها بما يحشى به الكم. المدونة (1/ 196)




كتاب الصيام


*قال الإمام النووي : يكره له مضغ الخبز وغيره من غير عذر، فإن مضغ أو ذاق ولم ينزل إلى جوفه شئ منه لم يفطر فإن احتاج إلى مضغه لولده أو غيره ولم يحصل الاستغناء عن مضغه لم يكره لأنه موضع ضرورة. المجموع شرح المهذب (6/ 354)




باب الاعتكاف
بيع المعتكف وشرائه


سئل سفيان عن المعتكف يشتري ويبيع؟
قال: يشتري الخبز إذا لم يكن من يشتري له.
قال أحمد: لا بأس أن يشتري الشيء إذا لم يكن له من يشتري له، ولا يصيرها تجارة.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (3/ 1350)


وقال ابن المنذر: وعندي لا يبيع ولا يشتري إلا مالا بد له منه إذا لم يكن له من يكفيه ذلك قال فأما سائر التجارات فإن فعلها في المسجد كره وإن خرج لها بطل اعتكافه وإن خرج لقضاء حاجة الانسان فباع واشترى في مروره لم يكره والله أعلم. المجموع شرح المهذب (6/ 535)، الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (3/ 166)




كتب الزكاة
زكاة الفطر


سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الْخُبْزِ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ؟
قَالَ: لَا،
قِيلَ لِأَحْمَدَ، وَأَنَا أَسْمَعُ: يُعْطِي دَرَاهِمَ؟
قَالَ: أَخَافُ أَنْ لَا يُجْزِئَهُ، خِلَافُ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ".
مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (ص: 123)


فلا يجوز إخراج الخبز في الفطرة؛ لأنه خرج عن الكيل والادخار هذا والمذهب، وعليه الأصحاب، من الحنابلة ، وهو الصحيح من مذهب الحنفية، والمالكية، واتفق عليه الشافعية. وذهب ابن عقيل من الحنابلة إلى جواز إخراجه. وقوله شاذ.


قلت: الاتفاق قائم بين المذاهب الأربعة على عدم جواز إخراج الخبز في زكاة الفطر، وهو ما دل عليه الدليل والتعليل الصحيح.
المغني لابن قدامة(3/ 86)، إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل (ص: 532)544، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (3/ 183)،الشرح الكبير على متن المقنع (2/ 666)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (2/ 273)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 194)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (1/ 513)، أسنى المطالب في شرح روض الطالب (1/ 392)، المجموع شرح المهذب (6/ 130)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (2/ 119)
 
إنضم
6 فبراير 2010
المشاركات
84
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
هندسة ميكانيكية
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
حنبلي عموماً
رد: أحكام الخبز وصانعه في الفقه الإسلامي

الآداب عام


الخبز الكبار


قال المَرُّوذِيُّ: سألتُ أبا عبدِ الله، قلتُ: تَكْرَهُ الخُبْزَ الكِبارَ؟
قال: نعم أكرهُه، ليس فيه بَرَكَةٌ، إنَّما البَرَكَةُ في الصِّغارِ.
وقال: مُرْهُم أن لا يَخْبِزوا كبارًا.
راجع: الشرح الكبير على المقنع ت التركي (27/ 270)، المغني لابن قدامة (9/ 432) (7844)،الآداب الشرعية والمنح المرعية (3/ 214)، شرح منتهى الإرادات = دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (3/ 38)




تَصْغِيرُ الْأَرْغِفَةِ


قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: نَظِيرُ هَذَا مَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ مِنْ اسْتِحْبَابِ تَصْغِيرِ الْأَرْغِفَةِ . المستدرك على مجموع الفتاوى (4/ 212) منار السبيل في شرح الدليل (2/ 209)
وَذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا اسْتِحْبَابَ تَصْغِيرِ الْكَبِيرِ وَذَلِكَ عِنْدَ الْخَبْزِ وَعِنْدَ الْوَضْعِ وَعِنْدَ الْأَكْلِ انْتَهَى.
قُلْت: قَدْ يُسْتَدَلُّ لِتَصْغِيرِ الْأَرْغِفَةِ بِمَا رَوَى الْبَزَّارُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ وَالطَّبَرَانِيُّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَرْفُوعًا «قُوتُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ» .
قَالَ إبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ أَحَدُ رُوَاتِهِ: سَمِعْت بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يُفَسِّرُ هَذَا قَالَ هَذَا تَصْغِيرُ الْأَرْغِفَةِ.
وَفِي نِهَايَةِ ابْنِ الْأَثِيرِ: وَحُكِيَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ تَصْغِيرُ الْأَرْغِفَةِ. النهاية في غريب الحديث والأثر (4/ 119)
وقَالَ فِي السِّيرَةِ الشَّامِيَّةِ: قَالَ شَيْخُنَا أَبُو الْفَضْلِ أَحْمَدُ بْنُ الْخَطِيبِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: تَتَبَّعْت هَلْ كَانَتْ أَقْرَاصُ خُبْزِهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صِغَارًا أَمْ كِبَارًا فَلَمْ أَجِدْ فِي ذَلِكَ شَيْئًا بَعْدَ الْفَحْصِ، وَأَمَّا حَدِيثُ «صَغِّرُوا الْخُبْزَ وَأَكْثِرُوا عَدَدَهُ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ» فَرَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ وَسَنَدُهُ وَاهٍ انْتَهَى. راجع سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (8/ 245)3771(موضوع)
قُلْت: وَذَكَرَهُ الْإِمَامُ الْحَافِظُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ، الموضوعات لابن الجوزي (2/ 292)
وَقَالَ الْحَافِظُ: تَتَبَّعْت هَلْ كَانَ خُبْزُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا فَلَمْ أَرَ فِيهِ شيئاً . اهـ من غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب (2/ 123)، وراجع أيضاً :الآداب الشرعية والمنح المرعية (3/ 176)




تكسير الخبز


- استحباب تكسير الخبز للضيف
قال المَرُّوذِيُّ: قُلْت لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: إنَّ أبا مَعْمَرٍ قال: إنَّ أبا أُسامَةَ قَدَّمَ إلَيْهِمْ خُبْزًا فَكَسَّرَهُ،
قال: هذا لِئَلّا يَعْرِفُوا كَمْ يَأْكُلُونَ.
راجع : الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد (20/ 66)61،"الآداب الشرعية" 3/ 205،مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (5/ 249)،كشاف القناع عن متن الإقناع (5/ 175)،شرح منتهى الإرادات = دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (3/ 38)،الفروع وتصحيح الفروع (8/ 366)




فائدة :
قال ابن الحاج : وينبغي إذا حضر الخبز بين يدي الجماعة فلا ينتظرون غيره من الأدم؛ لأن فيه عدم احترام للخبز، واحترامه مطلوب في الشرع الشريف، فإن كان الخبز كثيرا أبقاه على حاله وإن كان قليلا كسره، وإن كسره مع كثرته فلا بأس به؛ لأن فيه سترا على الآكلين كل ذلك واسع. المدخل (1/ 229)
فائدة أخرى:
الفضولي: وهو الذي لا يتمالك إذا رأى الخروف المشوي حتى يتناوله بيديه فيمزقه ويلقيه إرباً إرباً، ويظن أنه قد أحسن وبر بالحاضرين، وفي ذلك تثاقل على رب المنزل، وربما كان يؤثر أن ينفذ نصفه صحيحاً إلى من يريد، وهو - بالجملة - من العيوب؛ وربما يكون قصد فاعل ذلك ليجمع أحسن اللحم قدامه؛ وهو أيضاً من يبادر في المائدة ولعل قصده بذلك ليجمع قدامه فضل الكسر. آداب المواكلة (ص: 31)




تَقْطِيعُ الْخُبْزِ بِالسِّكِّينِ


- قال الإمام أبو الفداء إسماعيل العجلوني الدمشقي: لا تقطعوا الخبز واللحم بالسكين كما تقطع الأعاجم، أو كما تفعل الأعاجم، ولكن انهشوه نهشًا.
قال الصغاني: موضوع. كشف الخفاء (2/ 443) 3046
قلت: ومن عجائب الدهر أن السيستاني أعلم علماء الإمامية في زماننا ينهى عن تقطيع الخبز بالسكين ويفتي بكراهة فعل ذلك! أنظر: http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=152484
أقول: لقد أتقن الرافضة الإتباع لأجدادهم الكذابين! هذا أثر ملموس للأحاديث الضعيفة والمكذوبة والتي لا أصل لها.وهو مُعارَض بما اتفق عليه الشيخان كحديث الزهري -وهذا لفظ البخاري- قال: عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّ أَبَاهُ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ، أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ «رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فِي يَدِهِ، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاَةِ، فَأَلْقَاهَا وَالسِّكِّينَ الَّتِي يَحْتَزُّ بِهَا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ».


مذهب الحنفية :
لا يكره قطع الخبز بالسكين، إلا لحاجة بأن لا يكون في غاية اليبس،وحديث «لا تقطعوا الخبز واللحم بالسكين كما تقطع الأعاجم ولكن انهشوه نهشا» موضوع.
وذهب بعض الحنفية إلى كراهته كالعلاء الترجماني وغيره.
راجع: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 384)،مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 525)،بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية (5/ 476) الفتاوى الهندية (43/ 315)رد المحتار (26/ 449)


مذهب المالكية:
قال ابن الحاج من المالكية: تكسير الخبز بالسكين بدعة مكروهة وفيه انتهاك لحرمة الخبز،
وكذلك لا يعض في الخبز حين الأكل، ولا ينهشه بخلاف اللحم؛ لأن السنة المحمدية قد فرقت بينهما فجعلت العض والنهش في اللحم دون الخبز. المدخل (1/ 229)


مذهب الشافعية:
لا يقطع الخبز بالسكين، وحملوا الممنع على من اتخذ ذلك عادة له.
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (4/ 279)،الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (4/ 214)


مذهب الحنابلة:
قال ابن مفلح من الحنابلة: وَأَمَّا تَقْطِيعُ الْخُبْزِ بِالسِّكِّينِ فَلَمْ أَجِدْ فِيهِ كَلَامًا وَيُتَوَجَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ لِحَاجَةٍ وَإِلَّا احْتَمَلَ أَنْ يُكْرَهَ؛ لِعَدَمِ نَقْلِهِ وَفِعْلِهِ شَرْعًا بِخِلَافِ اللَّحْمِ وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنَّ تَرْكَهُ أَوْلَى فَقَطْ وَهُوَ نَظِيرُ الْأَكْلِ عَلَى الْخِوَانِ،
....وَمَا يُرْوَى مِنْ النَّهْي عَنْ قَطْعِ الْخُبْزِ بِالسِّكِّينِ فَلَا أَصْلَ لَهُ عَنْ النَّبِيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .... الآداب الشرعية والمنح المرعية (3/ 213)
قلت : وما ذهب إليه الحنفية وقاله ابن مفلح تطمئن له النفس، وهو أقرب إلى التحقيق والنظر الدقيق. والله أعلم


قال ابن القيم رحمه الله :
" وَأَمَّا حَدِيثُ النَّهْيِ عَنْ قَطْعِ الْخُبْزِ بِالسِّكِّينِ : فَبَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّمَا الْمَرْوِيُّ: النَّهْيُ عَنْ قَطْعِ اللَّحْمِ بِالسِّكِّينِ، وَلَا يَصِحُّ أَيْضًا" انتهى من "زاد المعاد" (4/ 279) ، وضعفه أيضا الحافظ العراقي في " تخريج أحاديث الإحياء " (ص 436) .
قلت: فتقطيع الخبز أجزاء عند أكله من الأمور المباحة ، لا يتعلق به استحباب ولا كراهة .




إطعام الْبَهَائِمُ الْخُبْزَ


ذهب الحنابلة إلى أن إطعام الخبز البهيمة تركه أولى لأنه يؤذيها إلا لحاجة أو كان يسيرا . الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (3/ 237)كشاف القناع عن متن الإقناع (5/ 182)
وجاء في مسائل حرب الكرماني :
قلتُ لإسحاقَ: الرجل يطعم البهيمة الخبز؟
قال: عند الضرورة إذا أُمرت بذلك فلا بأس، فأما أن تتخذ طعام البهيمة ذلك فلا خير فيه. (2/ 823)
قال ابن مفلح :وَظَاهِرُ كَلَامِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَيْهَا وَعَدَمُ اعْتِيَادِهِ وَفِعْلِهِ لَا يَدُلُّ عَلَى كَرَاهَتِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. الآداب الشرعية والمنح المرعية (3/ 237)


وأما مذهب الأحناف فهو إن اجتمع كسيرات الخبز ولا يشتهي أكلها فله أن يطعمه الدجاجة والشاة والهرة وهو الأفضل. البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (8/ 209)
وذهب إلى إباحته من المالكية أبي الوليد ابن رشد فقد قال في مسائله (2/ 809) :وما بقي من الخبز الذي عجنه به، فلا يؤكل، ولا بأس أن يطعم البهائم.
وقال الشافعية: يحرم إلقاء الخبز للكلاب إن لم يكن لحاجة لأنه يؤدي إلى تنجيس الخبز، وأما لحاجة إزالة ضرورة الكلاب، وإبقاء أرواحها فلا يحرم. حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (1/ 96)
ولو عجن دقيق بماء نجس وخبزه فهو نجس يحرم أكله ويجوز أن يطعمه لشاة أو بعير أو بقرة ونحوها نص عليه الشافعي رحمه الله ونقله عن نصه البيهقي في كتاب السنن الكبير في باب نجاسة الماء الدائم. المجموع شرح المهذب (9/ 29)




استعمال الخبز


قال مهنا: قلت: بلغني عن يحيى بن سعيد، قال: كان سفيان يكره أن يكون تحت القصعة الرغيف، لم كرهه سفيان؟
قال: كره أن يستعمل الطعام. قلت: تكرهه أنت؟ قال: نعم.
وروي عن عقيل، قال: حضرت مع ابن شهاب وليمة، ففرشوا المائدة بالخبز، فقال: لا تتخذوا الخبز بساطا.
المغني لابن قدامة (9/ 432) (7844)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (8/ 324)
قلت : وعلة الكراهة عند الحنابلة أنه استبذال للخبز والطعام واستعمال له، ومن صور استبذال الخبز واستعماله المكروه تعلية قصعة ونحوها كطبق بخبز وطبيخ .
راجع: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (5/ 249)،كشاف القناع عن متن الإقناع (5/ 175)، شرح منتهى الإرادات = دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (3/ 38)


ومن صور استعمال الخبز المكروهة عند الحنفية والشافعية:
وضع الخبز تحت القصعة ولا غيرها إلا ما يؤكل الخبز به،


وزاد الأحناف:
وتعليق الخبز بالخوان، إلا عند الضرورات كالحفظ من الفأرة وعدم وجدان محل يوضع لا يكره،
ووضع المملحة على الخبز، لأن فيه استخفافا بالخبز الذي أمرنا بإكرامه ،وأما وضع نفس الملح فلا بأس به.
راجع: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (8/ 210)،الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (4/ 214)، بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية (4/ 108)




مَسْحِ الْأَصَابِعِ وَالسِّكِّينِ فِي الْخُبْزِ


يُكْرَهُ مَسْحُ الْأَصَابِعِ والفم وَالسِّكِّينِ بالْخُبْزِ، وهو مذهب الجمهور من الأحناف والشافعية والحنابلة ،لأن في إهانة للخبز لحديث: «أكرموا الخبز» .
المبسوط للسرخسي (30/ 267)، حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (4/ 279) الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (3/ 232) كشاف القناع عن متن الإقناع (5/ 175)




أكل ما انتفخ من خبز أو أكل وجهه فقط


ذهب الحنفية والحنابلة إلى:
كراهة أكل ما انتفخ من خبز أو أكل وجهه، وترك الباقي منه؛ لأنه كبر، ويفعله بعض الجهال يزعمون أن ذلك ألذ، ولكن هذا إذا كان غيره لا يتناول ما ترك هو من حواشيه، أما إذا كان غيره يتناول ذلك فلا بأس كأن يختار لتناوله رغيفا دون رغيف.
راجع: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (5/ 249)، غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب (2/ 153)،كشاف القناع عن متن الإقناع (5/ 175)،المبسوط للسرخسي (30/ 267)البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (8/ 210)،الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (4/ 214)




كبس الخبز في الماء


قال المروذي قلت لأبي عبد الله أصابك بمكة استرخاء الركب حتى ما قدرت تمشي؟ فقال: إنهم يقولون إذا استعذبوا الماء أصابهم هذا.
وفي معناه ما قال المروذي كنت أكبس لأبي عبد الله الخبز في القدح وأصب عليه الماء فكان يأكله، ويشرب ماء الخبز قال: هو يقوي. الآداب الشرعية والمنح المرعية (3/ 76)
 
إنضم
6 فبراير 2010
المشاركات
84
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
هندسة ميكانيكية
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
حنبلي عموماً
رد: أحكام الخبز وصانعه في الفقه الإسلامي

إخراج الخبز في زكاة الفطرة والكفارة




اخراج الخبز في زكاة الفطر

للفقهاء في هذه المسألة قولين :


القول الأول: يجزئه لانه مهيأ للاقتيات.وهو وجه عند الشافعية.


والقول الثانى: لا يجزئه وهو الوجه الثاني والاصح عند الشافعية، لانه قد فوت فيه وجوها من المنفعة، وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة لعدم ورود النص به.


واستدلوا : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نص على المخرج في صدقة الفطر، ولم يذكر فيه الخبز، فلم يجز إخراجه.
فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعير.
ورويا عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أنه قال: (كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعامٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، أو صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من أقطٍ، أو صاعًا من زبيب).
انظر: صحيح البخاري، 1/ 263، صحيح مسلم، 3/ 68 - 69.
راجع: المجموع شرح المهذب (17/ 380)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (2/ 119)، الكافي 1/ 323،منتهى الإرادات 1/ 202، الاختيار لتعليل المختار (1/ 124)،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (2/ 273)،النهر الفائق شرح كنز الدقائق (1/ 474)، الكافي في فقه أهل المدينة (1/ 323)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (1/ 513)

قال النووي: وحكى الرافعي عن ابي الفضل ابن عبدان من أصحابنا أنه قال الصحيح عندي أنه يجزئ الخبز والسويق لأنهما أرفق بالمساكين.
والصحيح ما سبق أنه لا يجزئ لأن الحب أكمل نفعا لأنه يصلح لكل ما يراد منه بخلاف الدقيق والسويق والخبز والله اعلم. المجموع شرح المهذب (6/ 132)


قال الإمام ابن قيم الجوزية : وأما إخراج الخبز والطعام فإنه وإن كان أنفع للمساكين لقلة المؤنة والكلفة فيه فقد يكون الحب أنفع لهم لطول بقائه وأنه يتأتى منه ما لا يتأتى من الخبز والطعام، ولا سيما إذا كثر الخبز والطعام عند المسكين فإنه يفسد ولا يمكنه حفظه، وقد يقال: لا اعتبار بهذا، فإن المقصود إغناؤهم في ذلك اليوم العظيم عن التعرض للسؤال، كما قال النبي: «أغنوهم في هذا اليوم عن المسألة» وإنما نص على تلك الأنواع المخرجة لأن القوم لم يكونوا يعتادون اتخاذ الأطعمة يوم العيد، بل كان قوتهم يوم العيد كقوتهم سائر السنة؛ ولهذا لما كان قوتهم يوم عيد النحر من لحوم الأضاحي أمروا أن يطعموا منها القانع والمعتر؛ فإذا كان أهل بلد أو محلة عادتهم اتخاذ الأطعمة يوم العيد جاز لهم، بل يشرع لهم أن يواسوا المساكين من أطعمتهم، فهذا محتمل يسوغ القول به، والله أعلم.. إعلام الموقعين عن رب العالمين (3/ 18)


 


اخراج الخبز في كفارة اليمين

للفقهاء في هذه المسألة قولين :


القول الأول: يجزئه ذلك وهذا مذهب الإمام أبو حنيفة ومالك، ورواية عند الحنابلة وبعض الشافعية. فقد اختارها الخرقي ونص عليه أحمد في رواية الأثرم.
فعن أبي حنيفة في كفارة اليمين لو قدم أربعة أرغفة إلى عشرة مساكين وشبعوا أجزأه وإن لم يبلغ ذلك صاعا أو نصف صاع كذا في التتارخانية...
وقال مالك : يغدي ويعشي ويكون معه الإدام، فإذا أعطى من الخبز ما يكون عدل ما يخرج في الكفارات من كيل الطعام أجزأ عنه.
واستدلوا : بأن الشارع قد نصَّ على الإطعام لا على المطعوم، وإخراج الخبز إطعامٌ في قوله سبحانه: {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} سورة المجادلة، الآية (4).
راجع: المدونة (2/ 324)، اللباب في شرح الكتاب (3/ 73)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (3/ 112)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (4/ 119)




القول الثاني: لا يجزئ إخراجه في الكفارة، وهذا مذهب الشافعية ،وهي الرواية الأخرى عند الحنابلة وهي الصحيح في المذهب.
*ومن قال يجزئه لأنه مهيا للإقتيات مستغنى عن مؤنته،
فهذا فاسد، لأنه إن كان قد هيأه لمنفعة فقد فوت فيه وجوها من المنافع.
المجموع شرح المهذب (17/ 379)


راجع: الروايتين والوجهين، 2/ 189، المغني، 7/ 374، المحرر، 2/ 93، الإنصاف، 9/ 231، منتهى الإرادات، 2/ 232. وإيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل (ص: 532)544، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (2/ 189)، المجموع شرح المهذب (17/ 379)، حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب (4/ 26)،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (5/ 51)
 
إنضم
6 فبراير 2010
المشاركات
84
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
هندسة ميكانيكية
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
حنبلي عموماً
رد: أحكام الخبز وصانعه في الفقه الإسلامي

تقبيل الخبز




كرامة الخبز


عن عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :( أكرموا الخبز ) رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي ورواه البيهقي في شعب الإيمان وصححه السيوطي في الجامع الصغير وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير 1/265 .
وقد اعتبر العلماء أن من آداب الطعام إكرام الخبز ، قال العلامة المناوي :[ ( أكرموا الخبز ) سائر أنواعه لأن في إكرامه الرضى بالموجود من الرزق وعدم الاجتهاد في التنعم وطلب الزيادة . ومن كلام الحكماء :[ الخبز يُباس ولا يُداس ] فيض القدير 2/116.
وقال العلامة المناوي أيضاً :[ وإكرامه - الخبز - أن لا يوطأ ولا يمتهن كأن يستنجى به أو يوضع في القاذورة والمزابل أو ينظر إليه بعين الاحتقار ]
وخلاصة الأمر أنه لا يجوز دوس الخبز بالقدم وأن ذلك من كفر نعمة الله .


صور تقبيل الخبز :
1- أن يجده الإنسان ملقى على الأرض بين الأرجل فيأخذه ويقبله تعظيماً لهذه النعمة .
2- أن يجده على مائدته فيقبله قبل الأكل على سبيل شُكر نعم الله وخوفاً من زوالها .




حكم تقبيل الخبز :
اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى قولين مشهورين :


القول الأول :وهو قول الحنفية والشافعية
صرح الشافعية بجواز تقبيل الخبز، وقالوا: إنه بدعة مباحة أو حسنة، ودوسه مكروه كراهة شديدة، بل مجرد إلقائه في الأرض من غير دوس مكروه ،وقال صاحب الدر من الحنفية مؤيدا قول الشافعية في جواز تقبيل الخبز: (وقواعدنا لا تأباه) .
راجع: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) - (6 / 384)،حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص: 216]، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي - (7 / 434)، الحاوي للفتاوي -للسيوطي (1 / 221)


أدلة القول الأول :
لأنه لا دليل على التحريم ولا الكراهة، لأن المكروه ما ورد عنه نهي، أو كان فيه خلاف قوي، ولم يرد في ذلك نهي ،ولأجل الأحاديث الواردة في إكرامه فحسن،
كحديث عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :( أكرموا الخبز ) رواه الحاكم في [المستدرك على الصحيحين7145 4/ 136] وصححه ووافقه الذهبي ،ورواه البيهقي في شعب الإيمان [5869 - 5/ 84]، وصححه السيوطي في الجامع الصغير وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير 1/265 .


وحديث : لا تقطعوا الخبز بالسكين كما تقطعه الأعاجم وإذا أراد أحدكم أن يأكل اللحم فلا يقطعه بالسكين ولكن ليأخذه بيده فلينهشه بفيه فإنه أهنأ وأمرأ .
( ضعيف ) أخرجه الطبرانى (23/285 ، رقم 624) ، قال الهيثمى (5/37) : فيه عباد بن كثير الثقفى وهو ضعيف . والبيهقى فى شعب الإيمان (5/114 ، رقم 6007) ،وراجع [مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 5/ 50].


مناقشة أدلة القول الأول :
من المؤكد أن لم يرد نهي خاص عن تقبيل الخبز حتى يدل على الكراهة أو التحريم ،ولكن استدل أصحاب القول الثاني بأثر عمر في الصحيحين وفيه أمتناعه عن تقبيل الحجر لولا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وإلا ما كان مقبلاً له . وإنما شرع تقبيله اختيارا ليعلم بالمشاهدة طاعة من يطيع .[فتح الباري 3/ 463]




القول الثاني :وهو قول المالكية والحنابلة
نص المالكية على كراهة تقبيل الخبز ،وكراهة امتهان الخبز أيضاً بوضع الرجل عليه أو وضعه عليها ،أو مسح يديه به ووضعه تحت القصعة
وأما الحنابلة فقالوا: لا يشرع تقبيل الخبز ولا الجمادات إلا ما استثناه الشرع . وهو الصواب
راجع: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني 1/ 356]، [منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل. 2/ 267]،و[الخرشي على مختصر سيدي خليل 2/ 326]، كشاف القناع عن متن الإقناع - (5 / 181)، منار السبيل في شرح الدليل - (2 / 207 و 208)


وجاء في الآداب الشرعية والمنح المرعية - (3 / 231)


[فصل في استحباب إكرام الخبز دون تقبيله وشكر النعم]
هل يستحب تقبيل الخبز كما يفعله بعض الناس ؟
كلام الإمام أحمد - رحمه الله - في مسألة تقبيل المصحف يدل على عدم التقبيل وهو ظاهر كلام الشيخ تقي الدين فإنه ذكر أنه لا يشرع تقبيل الجمادات، إلا ما استثناه الشرع، ... لأن ما طريقه القربة يقف على التوقيف بدليل قول عمر في الحجر الأسود «لولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبلك ما قبلتك» ، وليس في هذا توقيف؟ فيه عن أحمد روايتان.
وقد تقدم كلام والده في تقبيل المصحف بهذا المعنى وروى ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر له عن عائشة - رضي الله عنها - قالت دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرأى كسرة ملقاة فقال «يا عائشة أحسني جوار نعم الله عليك فإنها قل إن نفرت عن قوم فكادت ترجع إليهم» ورواه ابن ماجه ولفظه فدخل علي، فرأى كسرة ملقاة فأخذها فمسحها ثم أكلها وقال «يا عائشة أكرمي كريمك فإنها ما نفرت عن قوم فعادت إليهم» فهذا الخبر يدل على عدم التقبيل؛ لأن هذا محله كما يفعل في هذا الزمان.
راجع أيضاً :
الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل - (3 / 236)،دليل الطالب لنيل المطالب - (1 / 251)،مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى - (5 / 247)،غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب - (2 / 153)، [المستدرك على فتاوى ابن تيمية 4/ 170]




قال الحافظ : قال شيخنا – يعني زين الدين العراقي - في شرح الترمذي فيه كراهة تقبيل ما لم يرد الشرع بتقبيله .[فتح الباري 3/ 463]


أدلة القول الثاني :
حديث عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك .
أخرجه البخارى (2/ 149، رقم1597) ، ومسلم (2/925 ، رقم 1270) ، وأحمد (1/16 ، رقم 99) وأبو داود (2/175 ، رقم 1873) ، والترمذى (3/214 ، رقم 860) وقال : حسن صحيح . والنسائى (5/227 ، رقم 2937) ، وابن حبان (9/131 ، رقم 3822) .
قال ابن بطال : أراد عمر أن يعلم أن استلامه لا يقصد به إلا تعظيم الله تعالى والوقوف عند أمر نبيه عليه السلام إذ ذلك من شعائر الحج التى أمر الله بتعظيمها ، وأن استلامه مخالف لفعل أهل الجاهلية فى عبادتهم الأصنام ؛ لأنهم كانوا يعتقدون أنها تقربهم إلى الله زلفى ، فنبه عمر على مجانبة هذا الإعتقاد ، وأنه لا ينبغى أن يعبد إلا من يملك الضر والنفع ، وهو الله تعالى .[شرح صحيح البخارى ـ 4/ 278]


وقال القاضي عياض : وأن تقبيله الحجر ليس عبادة له بل لله تعالى ؛ بامتثال أمره فيه ، كأمره بسجود الملائكة لآدم ، وشُرع مع ذلك التكبير للناس إظهاراًاْن ذلك الفعل تذللأ له لا لغيره ، أن التحسين والتقبيح إنما هو من قبل الشرع لا من قبل العقل ، واْن كل ما جاء به الشرع فهو الحسن المحمود ، وسر ذلك محض العبودية ، وأن العبادات على ضربن : منها ما فُهم معناه وعلتها ومصلحتها ، ومنها ما وضع لمجرد التعبد وامتثال الأمر وإطراح استعمال العقل .[إكمال المعلم شرح صحيح مسلم - 4/ 180]


وقال الخطابي : قلت فيه من العلم أن متابعة السنن واجبة وإن لم يوقف لها على علل معلومة وأسباب معقولة وأن أعيانها حجة على من بلغته وإن لم يفقه معانيها إلاّ أن معلوماً في الجملة أن تقبيله الحجر إنما هو إكرام له واعظام لحقه وتبرك به وقد فضل الله بعض الأحجار على بعض كما فضل بعض البقاع والبلدان وكما فضل بعض الليالي والأيام والشهور وباب هذا كله التسليم وهو أمرسائغ في العقول جائز فيها غير ممتنع ولا مستنكر .[معالم السنن 288 2/ 191]

واتفق العلماء على أن من زار قبر النبى صلى الله عليه وآله وسلم أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين الصحابة وأهل البيت وغيرهم أنه لا يتمسح به ولا يقبله بل ليس فى الدنيا من الجمادات ما يشرع تقبيلها إلا الحجر الأسود وقد ثبت فى الصحيحين أن عمر رضى الله عنه قال والله أنى لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا إنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك.[مجموع الفتاوى 27/ 79]


وصح عن عمر رضي الله عنه أنه قال حين أراد تقبيل الحجر الأسود إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلتك وزاد بعضهم أن أبا بكر رضي الله عنه قال بل ينفع ويشفع وهذا كذب واضح
وروى الأزرقي عن علي رضي الله عنه في ذلك أثرا لكن إسناده ضعيف واه. [مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية ص: 301]


وحديث عائشة: " دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى كسرة ملقاة فأخذها فمسحها ثم أكلها , وقال: يا عائشة أكرمى كريمك فإنها ما نفرت عن قوم فعادت إليهم "
( ضعيف ) رواه ابن ماجه (3353)،ورواه ابن أبى الدنيا فى كتاب الشكر له (1/1/2)بنحوه ولفظه: " أحسنى جوار نعم الله عليك ".راجع [إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل(1961) 7/ 20]
 
إنضم
6 فبراير 2010
المشاركات
84
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
هندسة ميكانيكية
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
حنبلي عموماً
رد: أحكام الخبز وصانعه في الفقه الإسلامي

بيع الخبز بالخبز


حكم بيع الخبز بالخبز


القول الأول: ( يجوز بيع قرص بقرصين من الخبز يدًا بيد)
فبيع الخبز بالخبر متفاضلاً عدداً أو وزناً جائز في قول أبي يوسف ومحمد -رحمهما الله- يد بيد.
ولكن قال محمد: هو عددي، وقال أبو يوسف: هو وزني إلا أن يكون قليلا لا يدخل تحت الوزن، فيجوز الواحد بالاثنين وإن كان كثيرا لا يجوز.
ولا خير فيه نسيئة عند أبي حنيفة ،إذ الخبز ليس بوزني ولا عددي عنده.
راجع: البناية شرح الهداية (8/ 296) الفتاوى الهندية (21/ 232)



القول الثاني: (لا يجوز بيع الخبز بعضه ببعض مطلقًا)
وقال الشافعي : لا يجوز بيع الخبز بالخبز إذا كانا رطبين لينين أو أحدهما ، بلا خلاف على المذهب ، لان ما فيه من الماء والملح يمنع من العلم بالتماثل فمنع جواز العقد.
وممن وافق الشافعي على ذلك عبيد الله بن الحسن نقله ابن المنذر
راجع: المجموع شرح المهذب (11/ 124-125) ،الإقناع للماوردي (ص: 95)، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: 247)




القول الثالث: (يجوز بيع الخبز بالخبز فإن كانا من جنس واحد فيشترط أن يستويا جفافًا لتحقيق المماثلة. وإذا اختلف جنسهما، جاز التفاضل وحرم النساء، وهذا مذهب الحنابلة) في الجملة. وعليه الأصحاب، وأكثرهم قطع به.
قالوا : يجوز متماثلا إذا كانا رطبين،
ولو كانا يابسين غير مدقوقين ففيه قولان:
أحدهما: يجوز،
والآخر: لا يجوز،
ولو كانا يابسين غير مدقوقين لا يجوز لجهالة التماثل، كما لو كانا رطبين أو أحدهما.
قالوا : دليلنا: أن ما يخالطه من الماء والملح يراد لمصلحته, وهو غير متفاوت, فلم يمنع من البيع.
وهو قول مالك: إذا تحرى أن يكون مثلاً بمثل فلا بأس به، وإن لم يوزن، وبه قال الأوزاعي، وأبو ثور.
راجع : شرح منتهى الإرادات = دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (2/ 67)،الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (5/ 27)،التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد (3/ 241)285،الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (6/ 69)م 3494




حكم بيع الخبز بالحنطة والدقيق


القول الأول:
يجوز بيع الخبز بالحنطة، والدقيق متفاضلاً ،إذا كان يدا بيد ( نقداً )،لأن الخبز صار عدديا أو موزنا، فخرج من أن يكون مكيلا من كل وجه بواسطة الصنعة والحنطة مكيلة، وكذا الدقيق باعتبار أنه جزء الحنطة المكيلة.
والفتوى على هذا القول عند أصحاب أبي حنيفة، وهو اختيار المتأخرين منهم،
وقالوا أيضاً : إن كانت الحنطة نسيئة جاز أيضا، وإن كان الخبز نسيئة يجوز عند أبي يوسف، وعليه الفتوى.


ومذهب المالكية أنه لا بأس بالخبز بالدقيق متفاضلاً ومتماثلاً، ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق متفاضلاً.
ولا يجوز بيع الدقيق بالعجين بحال، ولا بأس ببيع العجين بالخبز متماثلاً ومتفاضلاً.


قال ابن المنذر : هذا قول مالك، والليث بن سعد، وأبي ثور، وإسحاق، وسفيان الثوري.
راجع : البناية شرح الهداية (8/ 296)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (4/ 95)،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (6/ 146)،و
التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس (2/ 80)، الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (6/ 69)م 3493




القول الثاني :
وعن أبي حنيفة أنه لا خير فيه: يعني لا يجوز، وهو نفي الجواز على وجه المبالغة لكونه نفي الجنس، وهو قول الشافعي ،وأحمد قال : لا يعجبني.
لأنه دخله النار وخالطه الملح والماء وذلك يمنع التماثل ولأن الخبز موزون والحنطة مكيل فلا يمكن معرفة التساوي فيهما
راجع : البناية شرح الهداية (8/ 296)، عيون المسائل للسمرقندي الحنفي (ص: 158)
المجموع شرح المهذب (11/ 122)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (5/ 26)، مسائل ابن هانىء لأحمد بن حنبل 2/16-17 ،الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (6/ 69)م 3493
 
إنضم
6 فبراير 2010
المشاركات
84
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
هندسة ميكانيكية
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
حنبلي عموماً
رد: أحكام الخبز وصانعه في الفقه الإسلامي

ما جاء في إقراض الخبز


1- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الخميرة وَالْخبْز نُقْرِضُهُ الْجِيرَانَ فَيَرُدُّونَ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ فَقَالَ: لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ إِنَّمَا هُوَ أَمر مُوَافق بَيْنَ الْجِيرَانِ وَلَيْسَ يُرَادُ بِهِ الْفَضْلَ.
أخرجه ابن الجوزى فى التحقيق في مسائل الخلاف (2/ 194)1502
وهذا الحديث غير مخرج في شيء من الكتب الستة . قال شيخنا : وفي إسناده من يجهل حاله والله اعلم .قاله ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق (3/ 6)
وقال الألباني: وهذا إسناد ضعيف لجهالة أم كلثوم هذه وصفية بنت الزبير. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (5/ 232)(1394)




2- وعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اسْتِقْرَاضِ الْخَمِيرِ وَالْخُبْزِ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ هَذَا مَكَارِم الْأَخْلَاق فَخذ الصَّغِير وَأعْطِ الْكَبِير وَخذ الْكَبِير أعْط الصَّغِيرَ خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ.
أخرجه ابن الجوزى فى التحقيق في مسائل الخلاف (2/ 194)1503 ،وهو في مسند الشاميين للطبراني (1/ 233)414
قال الإمام الذهبي قلتُ: إِسْنَاده صالحٌ، وَفِيه انقطاعٌ. تنقيح التحقيق (2/ 102)
وهذا الحديث لم يخرج في شيء من السنن وإسناده صالح لكنه منقطع : فإن الحديث مروي من طريق خالد ، وخالد لم يدرك معاذاً . وابن عدي ذكره في ترجمة ثور ، وروى له غيره .
ثم قال : لم أرَ في أحاديثه أنكر من هذا الذي ذكرته ، لكنه مستقيم الحديث ، صالح بين الناس .
قال ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق (3/ 7)


وتعقبه الألباني فقال:قلت: وهذا إسناد ضعيف , وفيه علتان:
الأولى: عنعنة بقية فقد كان يدلس.
والأخرى: الانقطاع بين ابن معدان ومعاذ , وبه أعله ابن عبد الهادى , وخفيت عليه العلة الأولى فقال فى " التنقيح " (3/191) : " هذا الحديث لم يخرج فى شىء من السنن , وإسناده صالح (!) لكنه منقطع , فإنه من طريق خالد , وخالد لم يدرك معاذا ".
والحديث أورده الهيثمى فى " المجمع " (4/139) وقال: " رواه الطبرانى فى " الكبير " , وفيه سليمان بن سلمة (الجنائزى), ونسب إلى الكذب ".
قلت: إسناد ابن عدى خال منه , والظاهر أنه رواه عن بقية , فإنه معروف بالرواية عنه , وحينئذ , فقد تابعه ابن مصفى واسمه محمد , فبرئت ذمته منه , وانحصرت العلة فى شيخه بقية , مع الانقطاع. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (5/ 233)(1395)
مذاهب الفقهاء في المسألة


المذهب الأول: القول بالجواز وزنأ
وهو قول أبي يوسف من الحنفية، وهو وهو المختار هو المعتمد عند الشافعية، وهو مذهب الإمام أحمد في رواية.
لإجماع أهل الأمصار على فعله في الأعصار بلا إنكار، ولعموم الحاجة إليه، فالوجه اعتباره والعمل به




والمذهب الثاني: وهو القول بالجواز عدداً
وهو قول محمد بن الحسن الشيباني من الحنفية، وهو مذهب الحنابلة والرواية الثانية عن أحمد، وبه قال شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم.
لعرف الناس، وعاداتهم في ذلك، وترك القياس؛ لتعامل الناس فيه هكذا .




وأما المذهب الثالث: فهو القول بالجواز وزنأ وعدداً، لأن هذا مما تدعو الحاجة إليه، ويشق اعتبار الوزن فيه، وتدخله المسامحة، وهو مذهب المالكية والحنابلة.
فإذا أقرضه بالوزن رد المقترض مثله بالوزن، وإن استقرضه عددا رده عددا.
فإن شرط أن يعطيه أكثر مما أقرضه أو أجود، أو أعطاه مثل ما أخذ وزاده كسرة، كان ذلك حراما. وكذلك إن أقرضه صغيرا، قصد أن يعطيه كبيرا؛ لأن الأصل تحريم ذلك، وإنما أبيح لمشقة إمكان التحرز منه، فإذا قصد أو شرط أو أفردت الزيادة، فقد أمكن التحرز منه، فحرم بحكم الأصل، كما لو فعل ذلك في غيره.




وأما المذهب الرابع: فهو القول بالمنع وزنأ وعدداً، المروي عن أبي حنيفة، وعن صاحبه أبي يوسف: يجوز وزنا، ولا يجوز عددا،
لتفاوت فاحش بين خبز، وخبز لاختلاف العجن، والنضج، والخفة، والثقل في الوزن، والصغر، والكبر في العدد فلا يتحقق التساوي.




الترجيح : يجوز اقتراض المطعوم فيقترض الخبز ويرد مثله ويقترض التمر ويرد مثله،
لكن هل يرد الخبز وزناً أو يردها عدداً؟
نقول الأمر في هذا واسع لأنه من المرافق فإذا ردها عدداً فلا بأس وإن ردها وزناً فلا بأس حسب ما يتفق المقرض والمقترض مثلاً الشابورة يجوز اقتراضها لكن هل تكون عدد أو وزنا؟ نقول إذا كانت متساوية فبالعدد وإلا فبالوزن. تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة




المراجع:
البناية شرح الهداية (8/ 296)،عيون المسائل للسمرقندي الحنفي (ص: 159)،البناية شرح الهداية (8/ 298)،المبسوط للسرخسي (14/ 31)،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (6/ 147)،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 395)
المدونة (3/ 180)،التاج والإكليل لمختصر خليل (6/ 184)و (6/ 220)،حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك (3/ 85)،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (3/ 225)
المجموع شرح المهذب (13/ 174)و (13/ 175)،حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 322)،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (3/ 32)،حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (3/ 258)
المغني لابن قدامة (4/ 239)(3262)،مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (3/ 244)،مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (ص: 266)1270،كشاف القناع عن متن الإقناع (3/ 316)
شرح منتهى الإرادات = دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (2/ 101)،الاختيارات الفقهية (ص: 476)
الشرح الكبير على المقنع ت التركي (12/ 341)،مجموع الفتاوى (29/ 531)،تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة ،بدائع الفوائد (4/ 875)،الإقناع لابن المنذر (2/ 579)،التحقيق في مسائل الخلاف (2/ 194)
 
إنضم
6 فبراير 2010
المشاركات
84
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
هندسة ميكانيكية
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
حنبلي عموماً
رد: أحكام الخبز وصانعه في الفقه الإسلامي

السلم في الخبز


والسلم: تأخير الثمن إذا شرع في أخذ المثمن


وهذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء على ثلاثة أقوال :


القول الأول :
لا يجوز السلم في الخبز وزناً ولا عدداُ، لأنه يتفاوت بالعجن والنضج عند الخبز، ويكون منه الخفيف، والثقيل، وفي كل نوع عرف. لا يحصل ذلك بالآخر، وما لا يوقف على حده لا يجوز السلم فيه،


عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أكثر أصحاب الشافعي
راجع :الفتاوى الهندية (22/ 285)، المبسوط للسرخسي (14/ 31)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (4/ 95)، المجموع شرح المهذب (13/ 127)




القول الثاني :
يجوز السلم في الخبز وزناً، لحاجة الناس، ويجب أن يحتاط وقت القبض حتى يقبض من الجنس الذي سمى حتى لا يصير استبدالا بالمسلم فيه قبل القبض، وعلى اعتبار أن ما مسته النار لا يفارق ما لم تمسه النار إذا انضبط بالنشافة، والرطوبة، كالمجفف بالشمس..
واستدلوا أيضاً بحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ، فَقَالَ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ». رواه البخاري (3/ 85) 2240 بَابُ السَّلَمِ فِي وَزْنٍ مَعْلُومٍ، ومسلم (3/ 1226)127 - (1604) 25 - بَابُ السَّلَمِ واللفظ للبخاري


وهو قول أبو يوسف، واختاره مشايخ الحنفية للفتوى، وهو الصحيح من المذهب الحنفي، وصححه الشافعي ومن تبعه، وحكاه المزني، وذهب الحنابلة إلى صحته.
ولا بأس بالسلم في الخبز عند مالك ، وهو أن يؤخر المشتري نقد ثمنها إذا شرع في أخذ ما سلم فيه.
راجع: الفتاوى الهندية (22/ 285)، الهداية في شرح بداية المبتدي (3/ 65)، المبسوط للسرخسي (14/ 31)، الكافي في فقه أهل المدينة (2/ 692)، التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس (2/ 88)، المختصر الفقهي لابن عرفة (7/ 431)، المجموع شرح المهذب (13/ 127)، المغني لابن قدامة (4/ 208)، المغني لابن قدامة (4/ 208) (3196)، التذكرة في الفقه لابن عقيل (ص: 134)




القول الثالث :
أن السلم في الخبز عدداً فلا يجوز بالإجماع لتفاوت فاحش بين خبز وخبز في الصغر والكبر.عند الحنفية
(قال الشافعي) : ولا يصلح في شيء من المأكول أن يسلم فيه عددا؛ لأنه لا صفة له.
ومذهب المالكية : لا يجوز السلم في شيء عددا حتى يضبط بالصفة
راجع: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 211)، الأم للشافعي (3/ 100)،الكافي في فقه أهل المدينة (2/ 692)
 
إنضم
6 فبراير 2010
المشاركات
84
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
هندسة ميكانيكية
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
حنبلي عموماً
رد: أحكام الخبز وصانعه في الفقه الإسلامي

حكم سارق الخبز


للفقهاء في هذه المسألة قولين:


القول الأول:
لا قطع على سارق الخبز واللحم والفاكهة والرمان والعنب والبقول والرياحين والحناء والوسمة سواء سرق من شجره أو من غير شجره وهذا مذهب الحنفية.


واستدلوا: ظاهر قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا قطع في ثمر، ولا كثر»، فعن محمد بن يحيى بن حبان قال: أن عبدا سرق وديا (ما يخرج من أصل النخل فيقطع من محله ويغرس في محل آخر) من حائط رجل فغرسه في حائط سيده , فخرج صاحب الودي يلتمس وديه فوجده , فاستعدى على العبد مروان بن الحكم - وهو أمير المدينة يومئذ - فسجن مروان العبد وأراد قطع يده , فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج - رضي الله عنه - فسأله عن ذلك ,
فأخبره أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " لا قطع في ثمر ولا كثر (هو الجمار بضم الجيم وتشديد الميم، وهو ما يؤكل من قلب النخل , يكون لينا , قال أهل اللغة: الجمار شحم النخل , وجمرت النخلة قطعت جمارها) " فقال الرجل: إن مروان أخذ غلامي وهو يريد قطع يده , وأنا أحب أن تمشي معي إليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , فمشى معه رافع بن خديج حتى أتى مروان بن الحكم , فقال له رافع: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " لا قطع في ثمر ولا كثر " , فأمر مروان بالعبد فارسل.
رواه رواه أبوداود 4388 (6/ 441)12 - باب ما لا قَطْعَ فيه, والترمذي 1449 , والنسائي 4960 (8/ 86)بَابُ مَا لَا قَطْعَ فِيهِ, وابن ماجة 2593 (3/ 620) 27 - بَابٌ: لَا يُقْطَعُ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ, وأحمد 17299 , وصححه الألباني في الإرواء: 2414


وبالإجماع المراد بالثمار الرطبة؛ لأنه يتسارع إليها الفساد، ولأن في مالية هذه الأشياء نقصانا؛ لأن المالية بالتمول، وذلك بالصيانة والادخار لوقت الحاجة، ولا يتأتى ذلك فيما يتسارع إليه الفساد فيتمكن النقصان في ماليتها، وفي النقصان شبهة العدم، ولأنه تافه جنسا، ولأن الناس يتساهلون به فيما بينهم فيلتحق بالتافه قدرا، وهو ما دون النصاب والأصل فيه حديث عائشة - رضي الله عنها - قال ابن أبي شيبة: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: "لَمْ يَكُنْ يُقْطَعُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وآله وسلم - في الشَّيءِ التَّافِهِ".
صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 477) باب مَنْ قَالَ: لَا تُقْطَعُ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ. رقم 28114 .وإسناده صحيح.
راجع :الخراج لأبي يوسف (ص: 188)، المبسوط للسرخسي (9/ 153)




وأما القول الثاني:
فقد قال الشافعي - رحمه الله تعالى -: يلزمه القطع في هذا كله، وهو رواية عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى -؛ لأنه سرق مالا متقوما من حرز لا شبهة فيه،
ودليل المالية والتقوم جواز البيع والشراء فيها ووجوب ضمان القيمة على غاصبها ومتلفها، ودليل الحرزية أنه لو سرق مالا آخر من هذا الموضع يقطع وكل مكان هو حرز معتاد لمال، فإنه يتم إحرازه بذلك المكان على وجه لا يبقى فيه شبهة.
راجع :مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (6/ 238)،روضة الطالبين وعمدة المفتين (10/ 124)،الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (7/ 197)10 - 46109 –




قلت: والذي تطمئن إليه النفس استدلالاً ،واجتهاداً هو القول الأول والعلم عند الله.
 
إنضم
6 فبراير 2010
المشاركات
84
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
هندسة ميكانيكية
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
حنبلي عموماً
رد: أحكام الخبز وصانعه في الفقه الإسلامي

أحكام صانع الخبز


أهمية النية والمقصد الحسن في العمل
ينبغي للخباز الذي يعمل الخبز للسوق أن تكون نيته (حسنة ) ليكون في عبادة وخير وتقرب إلى ربه عز وجل.
فينبغي أن يحضر نيته ويحسنها وينميها مهما استطاع ثم ينوي ما يحتاج إليه وما يليق به من تلك النيات التي يخرج بها العالم من بيته ويرجع إليه ليكون في سببه وهو في عبادة مقبلا على مولاه فيقصد بما هو فيه أن ييسر على إخوانه المسلمين أقواتهم لكونه يفعلها على لسان العلم فيكفيهم مؤنة الفكر فيما هم يتوقعونه في الطحين من المفاسد وإذا فعل ذلك كان له الثواب الجزيل والأجر العظيم. المدخل لابن الحاج (4/ 155)




الإلتزام بالدور في تسليم طلبات الخبز
ينبغي له أن يخبز لمن سبق أولا فأولا اللهم إلا أن يكون العجين المتأخر يخاف عليه التلف ومن سبق يؤمن عليه ذلك فيقدمه وإلا كان من باب إضاعة، المال هذا إذا كان نادرا وقوعه وأما إن كان ذلك من دأبه فيقدم السابق عليه على كل حال. المدخل لابن الحاج (4/ 171)




عدم التفريق بين الطلب المستعجل والطلب العادي
ويتعين عليه أن يجتنب ما يفعله بعضهم وهو أنه إذا اجتمع عنده خبز مشاهرة وخبز نقد يقدمون صاحب النقد وإن كان متأخرا، ولو أدى ذلك إلى تلف خبز المشاهرة في بعض الأحيان وهذا من باب الحرص على تحصيل الدنيا؛ لأنهم يخافون فوات صاحب النقد بخلاف المشاهرة وذلك لا يجوز ومن فعله كان آثما فإن تلف خبز المشاهرة بسبب تأخيره خبز صاحبه فحكمه حكم الخبز المحترق. المدخل لابن الحاج (4/ 171)




عدم التهاون في أداء الصوات الخمس والجمعة
وليحذر مما يفعله بعض السفهاء منهم وهو أنه يشتغل بالخبز والناس في صلاة الجمعة وأما الخمس في جماعة فقل أن يفكر فيها غالبا والدين فيهم في الغالب يصليها قضاء. فمن تحقق ذلك من حالهم تعين عليه هجرانهم، ولا يمكن أحدا ممن عنده من خبزه عندهم؛ لأن فيه إعانة لهم وليمض لمن لا يعلم من المسلمين فيحسن الظن به ويخبز عنده؛ لأن الإسلام وازع. المدخل لابن الحاج (4/ 171)




التخزين الآمن للدقيق والمحافظة عليه
ويتعين عليه عند إتيانه بالدقيق إلى الفران أو إلى بيته أن يتحفظ عليه من أن يتبدد منه شيء ما فإن وقع له ذلك فليزله سريعا بيده إن أمكنه وإلا أمر غيره بذلك وإن كان غائبا فليستنب عنه غيره لكن بشرط أن يكون ممن يعول عليه في الدين والأمانة؛ لأن كثيرا من صناع الفرن ومن أشبههم لا يؤتمنون على حفظ ذلك ولأن الاحتراز من تبديد الدقيق آكد منه في القمح . المدخل لابن الحاج (4/ 172)




الأمانة والنصح وعدم الغش في البيع
ويتعين عليه أنه إذا اشترى دقيقا رديئا أن يخبر المشتري منه بذلك، ولا يفعل ما يفعله بعض السفهاء منهم وهو أنه يعمل الخبز من الدقيق الرديء ويحلف للمشتري أنه من الدقيق الطيب وذلك غش وقد ورد «من غشنا فليس منا» ، وكذلك الحكم فيمن خلط الطيب بالرديء منه والمكلف إنما يتعب في السبب ويدأب فيه ليأكل حلالا وهو يرجع بما تقدم ذكره إلى الحرام البين نعوذ بالله من ذلك. المدخل لابن الحاج (4/ 172)




المحافظة على العجين من التلف أو الضرر، والاهتمام بنظافة العاملين في المخبز
وكذلك يتعين عليه أن يتحفظ على العجين من مشي الخشاش وغيره عليه حين ينتظرون به التخمير فأما أن يغطيه بشيء طاهر نظيف أو يترك من يحرسه من ذلك كله إن عجز عما يغطيه به في الوقت.
ويتعين عليه أن يمنع الصناع مما يفعله بعضهم في زمن الحر وهو أنهم يعجنون والعرق يسقط منهم ويقع في العجين الذباب وليس ثم من ينشه فيختلط بالعجين في الغالب وذلك لا يجوز؛ لأنه مستقذر فيكون على كل واحد منهم شيء يتقي به العرق أن ينزل في العجين ويترك من ينش الذباب وما أشبهه حينئذ فإن لم يفعل فقد غش وقد تقدم ما في الغش ولأجل عدم احترازهم تجد في الخبز أشياء مستقذرة كبنات وردان وغيرها من الدبيب والقش والحلفاء والشعر وذلك كله ممنوع. المدخل لابن الحاج (4/ 173)




ترك إضافة المواد المحسنة لغرض الغش
ويتعين عليه أن لا يخلط مع الدقيق غيره مما يحسنه في عين المشتري مثل الكركم وما أشبهه لوجوه:
الأول - أنه يحسنه في عين مشتريه إن كان دقيقه رديئا كله أو مخلوطا برديء ويزيده حسنا في عينه إن كان دقيقه طيبا كله وذلك نوع من الغش.
الثاني - أن فيه ضررا لآكله دون منفعة مقصودة شرعا.
الثالث - أنه إذا بات أو برد تغير طعمه ونفرت نفوس بعض الناس منه لظهور ذلك فيه، ولا بأس بما يجعلونه فيه من الأشياء الطيبة، ولا تضر بآكله، وكذلك ما يجعله بعضهم من الزعفران على وجه الكماج وما أشبهه. المدخل لابن الحاج (4/ 173)




المحافظة على نظافة الماء المستخدم في العجين من الحشرات ومن العاملين في المخبز
ويتعين عليه أن يتحفظ على الماء العذب الذي يعجن به الدقيق من الذباب وسائر الحشرات والأشياء المستقذرة كما تقدم في العجين بل هذا آكد إذ إن هذه الأشياء تستتر في الماء بخلاف العجين لظهورها فيه غالبا. وكذلك يتحفظ على الماء الذي يعجن منه وعلى العجين والخبز وآنيته وما يفرش تحته وما يغطى به من أيدي الصناع والفران. فإنهم لا يحترزون في الغالب من أشياء كثيرة.
فمنها أن يباشر أحدهم النجاسة بيده ثم يباشر بها تلك الأشياء قبل غسلها أو يغسلها بماء مضاف لطاهر وذلك لا يطهرها. ومنها أن يمس الأشياء المستقذرة كالمخاط والبصاق والأعراق وحك بدنه ومرور يده في المغابن ومس الأشياء المستقذرة أو النجسة كجدار مرحاض وما أشبهه ثم يمس بها ما تقدم من غير أن يغسلها. المدخل لابن الحاج (4/ 174)




استخدام القوالب النظيفة وكدا الرفوف التي ويضع فوقها العجين
ويتعين عليه أن يكون ما يجعله تحت الأرغفة وهي عجين طاهرا غير مستقذر، ولا يمكن أحدا من دوسها وإن كانت قدمه طاهرة؛ لأن لها حرمة بسبب ما يعلق بها من أثر الدقيق أو العجين بل تكون مصانة عن كل ذلك وعما يصيبها من زرق طائر أو زبل فأرة أو غيرهما من سائر الحشرات والأشياء المستقذرة فإذا احتاج إليها بسطها بشرط أن يكون الموضع الذي تبسط عليه طاهرا ثم يجعل عليها أرغفة العجين ثم يغطيها بمثل ما بسطه تحتها أعني في الطهارة وعدم الاستقذار. المدخل لابن الحاج (4/ 174)



عدم إخراج الخبز من الفرن قبل النضج
ويتعين عليه أن لا يفعل ما يفعله بعضهم من أنه يأمر الفران أن يخرج الخبز له وهو بعد لم ينضج؛ لأنه يثقل في الميزان بسبب ذلك وهو غش وفيه ضرر لآكله ، ويتعين على الفران أن لا يسمع من صاحب الخبز إذا أمره بذلك فإن فعل كانا مشتركين في الإثم معا. المدخل لابن الحاج (4/ 175)




عدم إحراق الخبز لما فيه ضرر على مالك المخبز والمستهلك
ويتعين على الفران أن لا يحرقه، ولا يقمره زيادة على نضجه؛ لأن ذلك يضر بصاحب الخبز في الثمن ويضر بآكله.وبالجملة يتعين على الجميع مراعاة النضج التام في الصنعة كلها والنصيحة للمسلمين. المدخل لابن الحاج (4/ 175)




الخبز في تنور شوي فيه خنزيرمحرم
قال الإمام ابن قدامة: قد نهى إمامنا - رحمه الله - عن الخبز في تنور شوي فيه خنزير. المغني لابن قدامة (1/ 53)


مسألة: لو سجر التنور بالنجاسة :
وجهان - عند الشافعية -فإن قلنا لا يعفى فحصل في التنور فإن مسحه بخرقة يابسة طهر
وإن مسحه برطبة لم يطهر إلا بالغسل بالماء. كفاية النبيه في شرح التنبيه (2/ 258)، المجموع شرح المهذب (2/ 579)


وعند الحنفية : سعر التنور بالأخثاء والأرواث يكره الخبز فيه ولو رشه بالماء بطلت الكراهة .كذا في القنية . الفتاوى الهندية (2/ 138)




مسألة أخرى: إذا احترق الخبزُ عند الفران :
أرى أن يرجع في ذلك إلى الثقات من أهل المعرفة بتلك الصنعة، فإن قالوا: إن مثل ذلك يكون من غير تفريط لم يضمن، وإن قالوا: إن ذلك عن تفريط لأنه زاد في الوقيد أو أفرط في التأخير ضمن، وليس كل الاحتراق سواء، وكذلك إذا أخرجه عجينًا فينظر: هل ذلك لتقصير في الوقيد أو لتعجيل في الإخراج؟.


راجع: التبصرة للخمي (10/ 4891)،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/ 205)،المبسوط للسرخسي (16/ 24)،المدونة (3/ 401)،الأم للشافعي (6/ 186)،حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين (3/ 118)
 
إنضم
6 فبراير 2010
المشاركات
84
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
هندسة ميكانيكية
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
حنبلي عموماً
رد: أحكام الخبز وصانعه في الفقه الإسلامي

الخُبز وأنواعه وطريقة تحضيره في مختلف بقاع العالم


الخُبز أكثر الأطعمة انتشارًا، وهو يزوّد الناس بجزء من الطاقة والبروتين أكثر من أي طعام آخر، وكثيرًا ما يُقال إن الخبز قوام الحياة.


ويُصنع الخُبز بخَبز العجين الذي يتكون أساسًا من الدقيق أو دقيق الذرة أو القمح بعد خلطه بالماء أو الحليب.


وتأكل شعوب الدول الغربية الخبز بعد خبزه أساسًا على شكل قطع أو أقراص أُسطوانية من دقيق القمح.


وفي أنحاء أخرى من العالم، يتناول الناس قطعًا رقيقة ومُقَرمَشة (هشَّة) من الخبز يُطلق عليها اسم الخبز المفرود.


ويُصنع الخبز المفرود من طحين بعض الغلال، مثل الشعير والحنطة والشوفان والأرز والجَاودار.


وفي أجزاء كثيرة من العالم، يصنع الناس الخبز بالطريقة اليدوية تمامًا كما كان يصنع الخبَّازون القدامى، أما في الدول الصناعية، فإن معظم عمليات صنع الخبز في المخابز التجارية تتم بوساطة الآلات.


خبز الخميرة ينتج في أشكال عديدة ويأكله معظم الناس في الدول الغربية.


أما الخبر الأبيض فهو أكثر الأنواع انتشارًا بين الناس إلا أن كثيرًا من الناس يميلون إلى أكل الخبز المعد من الدقيق الكامل أو الأسمر أيضًا.


الخبز السريع يتضمن فطائر الزبيب والكعك المسطح المدور. وكثير من الناس يعدونه في البيوت من آن لآخر.


الخبز المفرود يتناوله الناس في جميع أنحاء العالم. وتعد أمريكا اللاتينية كثيرًا من الأطباق باستخدام الترتية.
أنواع الخبز
يمكن تقسيم أنواع الخُبْز إلى ثلاثة أنواع رئيسية:
1- خبز الخميرة
2- الخُبز السريع
3- الخبز المفرود


ويكون خبز الخميرة منفوخًا بفعل الخميرة المضافة إليه. ويتطلب الخبز السريع وقتًا أقل في الإعداد قبل الخَبز عن خُبز الخميرة، وينتفخ باستعمال مسحوق الخبز أو أيّ نوع آخر من الروبات وهي مواد ترفع العجين (تُخمره).


أما الخبز المفرود، فهو يحتوي على قليل من الخمائر أو يخلو منها تمامًا وتستغرق مدة خبزه المدة نفسها التي تستغرقها مدة خَبز الخُبز السريع تقريبًا.


خُبز الخميرة هو أكثر أنواع الخبز انتشارًا في الدول الغربية. ويحتوي أكثر من نصف خبز الخميرة على أرغفة من الخبز المحفوظ والمصنوع من دقيق القمح الأبيض. كذلك يضم الخبز المحفوظ (وهو الذي يُخبَز في وعاء) أنواعًا من الخُبز الخاص، مثل الخُبز المُحلَّى بالزبيب وخبز القمح الكامل أو الأسمر. ويُخبَز خبز العجينة الذي يَشتمل الخبز الفرنسي ومعظم أنواع خبز الجَاودار على طاولة خَبْز مفلطحة أو على صحيفة خَبزٍ. وتشمل الأنواع المخبوزة من الخميرة المضافة إلى العجين أنواعًا كثيرة من الخبز الملفوف.


الخبز السريع يُخبز معظم الخبز السريع في البيوت. وتضم هذه الأنواع المخبوزة خُبز الصودا وخبز الشاي المحتوي على النخالة ولفائف الخبز المُسَنَّن وأنواعًا متعددة من الفطائر الرقيقة المسطحة والمدوَّرة.


الخبر المفرود هو الغذاء الرئيسي في العديد من مناطق العالم. وتتناول شعوب أمريكا الوسطى أنواعًا متعددةً من الخبز المفرود المصنوع من الذرة الشامية أو من دقيق القمح المعروف باسم الترتية. وتصنع شعوب الشرق الأقصى أنواعًا متعددة من الخبز المفرود المخبوز من دقيق الأرز.
أما شعب الهند، فيأكل خبزًا مفرودًا يطلق عليه اسم جاباتي يشتمل على القمح المطحون الخَشن.
أما في الشرق العربي، فإن الخبز المفرود المعروف باسم الرغيف يصنع من القمح. وغالبًا ما يتم عمل الخبز المفرود باليد، حيث يُعجن العجين ويُمَلَّس بضربات خفيفة، ثم يُخبز في فرن مرتفع الحرارة. وقد يُخبز أيضًا فوق حجارة ساخنة ملساء بعد أن تُوضع فوق النار.


مخبز عصري يتم فيه فحص الخبز لحظة خروجه من الفرن. وبعد خبزه، يُنقل إلى آلات التبريد، وبعد ذلك، يمكن أن يَقَطّع إلى شرائح أو يُلَف.


طريقة عمل خبز الخميرة
تقوم كثير من المخابز التجارية بعمل آلاف من أرغفة الخبز في العملية الواحدة بوساطة الآلات، وذلك على عكس مخابز البيوت، حيث تُخبز أعداد قليلة من الخبز في وقت واحد، بشكل عام، باستخدام أدوات بسيطة في ذلك. إلا أن كلاً من المخابز التجارية ومخابز البيوت تصنع الخبز من عجين يحتوي على أربعة عناصر في الأقل، وهي الدقيق، والماء أو الحليب، والملح والخميرة. وقد يحتوي العجين أيضًا على البيض والدهون والسكَّر أو على أنواع أخرى من الأغذية.


قد تستخدم المخابز التجارية عجينًا يمثّل أعلى قيمة لخبز القمح الأبيض، وهي تزيد قيمة العجين الغذائية بإضافة الفيتامينات والمعادن إليه، أو تستخدم عجينًا جاهزًا بتلك المواصفات. وقد يحتوي العجين التجاري أيضًا على مواد تعُرف باسم محسّنات الخبز أو محسّنات حيَّة، وتساعد محسنات الخبز، مثل ثاني أكسيد البرومات وبرومات البوتاسيوم على إضفاء ملمس ناعم ومستو للخبز. أما الإضافات المحسّنة الحية، فهي تتضمن المونوجليسرايد الذي يساعد الخبز على أن يحتفظ بمذاقه دون أن يتغير طعمه ويحتوي كذلك على بروبيونات الكالسيوم الذي يقلل من نمو الفطريات والبكتيريا في الخبز.


ويتم تحويل العجين إلى خبز بإحدى طريقتين هما: عملية صُنع الخبز التقليدية أو عملية صُنع الخبز المستمرة.
وتَستخدم معظم المخابز عملية صنع الخبز التقليدية، كما تستخدم المخابز المنزلية أشكالاً متعددة من عمليات صنع الخبز التقليدية. أما عملية صنع الخبز المستمرة، فهي تُستخدم في المخابز الكبيرة فقط.


وفي عملية صنع الخبز التقليدية، يتم خلط المقومات بإحدى طريقتين، وهما طريقة الإسفنجة والعجين، وطريقة العجين السويّ. أما طريقة الإسفنجة والعجين ففيها تتجمع المقومات عبر مرحلتين، حيث تُخلط الخميرة كلها وما يقرب من ثلثي الدقيق والماء أو الحليب في المرحلة الأولى. ويُطلق على هذا النوع من الخليط اسم الإسفَنجة. ويدَعُ الخبازون الإسفنجة تختمر (تنتفخ) تحت درجة حرارة تبلغ نحو 29°م لمدة تصل إلى ست عشرة ساعة، ثم يضيفون المقومات الأخرى ويدعون الخليط يختمر مرة أخرى لفترة قصيرة. أما فيما يتعلق بطريقة العجين السويّ، فإن جميع المقومات يتم تجميعها في مرحلة واحدة لتختمر، لما يقارب الثلاث ساعات وتحت درجة حرارة تبلغ 29°م.
وبعد اتباع أيّ من عمليتي التخمير السابقتين، يُقَسَّم العجين إلى قطع، ثم يتم تشكيلها ويُعاد تخميرها بعد ذلك مرة أخرى لمدة وجيزة بعملية يُطلق عليها اسم التأكد، ثُم، يتم خبزها في فرن تبلغ درجة حرارته ما يقارب 232°م.


وتستخدم عملية صُنع الخبز المستمرة آلات غاية في التخصص، وذلك لخلط المقومات وإعداد العجين للخَبز. وباستخدام أكثر الطرق شيوعًا، يتم أولاً خلط جميع المقومات فيما عدا الدقيق، وذلك لتكوين خليط يُطلق عليه اسم المرَق. وبعد أن يتم تخميره في صهريج، يتم ضخ المَرَق إلى الخلاط ثُم تتم إضافة الدقيق إليه بعد ذلك. وتختلط المقومات في ذلك الخلاط تحت الضغط لتكوين العجين. وعندئذ، يتم تقسيم العجين وتشكيله، ثم نقله إلى الفرن للخَبز. وتنتج هذه العملية خبزًا متجانسًا في الشكل والنوعية والجودة.


وبعد خَبز الخبز باتباع عملية صنع الخبز التقليدية أو المستمرة، يُرفع من الفرن ليبرد. وفي المخابز التجارية، توضع أرغفة الخبز في آلات تبريد خاصة بخَفض درجة حرارة الخبز إلى نحو 38°م.
ويمكن بعد ذلك، تقطيع الخبز إلى شرائح وتغليفه في الورق أو في أكياس من البلاستيك.


المكونات الغذائية للخبز الأبيض
قيمة الخبز الغذائية. يَمُدُّنا الخبز الأبيض، المضاف إليه الفيتامينات، بكميات كبيرة من البروتينات والنشاء والحديد وثلاثة من فيتامينات (ب) وهي النيَاسين والرّيبوُفلافين والثيَامين. أما الخبز الأبيض الذي يخلو من الإضافات، فيُعَدُّ مصدرًا ضعيفًا للفيتامينات والمعادن. وتزيل عملية الخَفق من القمح معظم هذه المواد الموجودة بشكل طبيعي في الحبوب.


أما الخبز المُعَدُّ من الدقيق الكامل أو الأسمر، فهو يمدنا تقريبًا بجميع الفيتامينات والمعادن الطبيعية الموجودة في القمح، بما في ذلك النيَاسين والريبُوفَلافين والثيَامين وفيتامين هـ (إي) والحديد والكالسيوم. كما يحتوي الخبز المعد من الدقيق الكامل أو الأسمر على الأنسجة التي تُعَدُّ جزءًا مهمًا من برامج الغذاء، أما الخبز الأبيض، فيحتوي على قليل من الأنسجة.
نبذة تاريخية
كان إنسان ماقبل التاريخ يصنع الخبز المفرود بخلط الجريش بالماء. ثم يقوم بخبز العجين الناتج فوق حجارة يتم تسخينها من قبل. ويعتقد المؤرخون بأن قدماء المصريين تعلموا صنع خميرة الخبز في نحو عام 2600ق.م. أما قدماء الإغريق، فتعلموا عمل الخبز من المصريين وقاموا، بدورهم، في وقت لاحق، بنقل ذلك إلى الرومان. وبحلول القرن الثاني الميلادي، كان الرومان قد نقلوا طريقة عمل الخبز إلى معظم أنحاء أوروبا.


وظل معظم الناس، ولمئات السنين، يتناولون الخبز المعد من الدقيق الكامل أو الأسمر أو أنواعًا أخرى من خبز الحبوب الكامل. وكان سعر دقيق القمح الأبيض الكامل مرتفعًا بشكل كبير، حيث كان طحنه يستغرق ساعات طويلة من العمل اليدوي. وخلال نهاية القرن التاسع عشر، طوّر أصحاب المطاحن آلات لطحن الدقيق الأبيض بثمن زهيد. وبحلول القرن العشرين، أصبح الخبز الأبيض غذاءً شائعًا.


كان معظم الخبز يتم خبزه في البيوت. وعلى الرغم من أن المخابز التجارية وُجدت منذ عدة قرون خلت، فإن استخدام الآلات لم يظهر إلا في العشرينيات من القرن العشرين. وفي بادئ الأمر، كانت التقنية تقتصر بشكل كبير على الدول الصناعية، ومنذ ذلك الوقت، أخذت في الانتشار تدريجيًا بين الدول النامية، مع أنه، وإلى وقتنا الحاضر، فإن كثيرًا من الدول النامية، وخاصة في إفريقيا، مازال فيها الخبز يُعدَّ وبشكل واسع، في البيوت. وفي بعض الدول الأوروبية وخاصة في إيطاليا ومناطق أخرى من دول البحر الأبيض المتوسط، مازال الكثير من الخبز المنتج تجاريًا يُعد بالطرق اليدوية، ويُخبز في أفران بوقود من حطب الخشب. وينص القانون في كثير من الدول اليوم على رفع قيمة الخبز الأبيض الغذائية بإضافة فيتامينات (ب) والحديد ـ وهي تساعد على منع حدوث أمراض البري بري والبلاغرا.
 

أم طاهر القاضي

:: متابع ::
إنضم
5 يونيو 2018
المشاركات
22
الكنية
شعاع الأمل
التخصص
دراسات اسلامية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: أحكام الخبز وصانعه في الفقه الإسلامي

ما شاء الله تبارك الله جدا رائع بارك الله فيكم
 
إنضم
6 فبراير 2010
المشاركات
84
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
هندسة ميكانيكية
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
حنبلي عموماً
رد: أحكام الخبز وصانعه في الفقه الإسلامي

مجلة البحوث الإسلامية الإفتاء. رأيها في البحث

سعادة الأخ/ رأفت الحامد العدني وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد:
فأسأل لله لكم دوام التوفيق، ونفيدكم بأن هيئة التحريرقد اطلعت على بحثكم المعنون ب (المذكرة بأحكام الخبز وصانعه) فتبين أن المعلومات الواردة في البحث مع أهميتها لكنها لا تناسب المجلة، وإنما تصلح في كتاب ، لأنها مسائل مفرقة من أبواب متعددة ، وعليه فإن هيئة تحرير المجلة تعتذر عن عدم نشر البحث، وفي الوقت نفسه تقدر جهدكم، وتشكر لكم اختياركم للمجلة التي ستظل – إن شاء الله - ميداناً رحباً للباحثين، ونأمل تواصلكم بأبحاث أخرى في المستقبل، والله يحفظكم ويرعاكم.


وفقكم الله وبارك في جهودكم

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 
إنضم
6 فبراير 2010
المشاركات
84
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
هندسة ميكانيكية
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
حنبلي عموماً
رد: أحكام الخبز وصانعه في الفقه الإسلامي

نسخة من البحث بصيغة pdf
 

المرفقات

  • PDF أحكام الخبز وصانعه في الفقه الإسلامي.pdf
    1.1 MB · المشاهدات: 0
أعلى