أبوبكر بن سالم باجنيد
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 13 يوليو 2009
- المشاركات
- 2,540
- التخصص
- علوم
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
المسألة (15):
من كان سجينا في بلاد الكفر و ليس لديه وسيلة ليعلم متى دخول شهر رمضان.. وقد لا يعلم بمواعيد الاشراق والغروب فكيف يصنع بالنسبة :
* لوقت الإمساك و الافطار..
** لدخول الشهر و خروجه..
** لدخول الشهر و خروجه..
و لو قلنا بغلبة الظن.. فإن خرج وعلم أنه صام رمضان في غير وقته فما يفعل ؟؟
والجواب
والجواب
أن هذه مسألة اشتباه الأشهر على الأسير، والصواب فيها -إن شاء الله- أنه يجتهد ويتحرى في معرفة دخول الشهر، ويعمل بما غلب على ظنه بالأمارات والدلائل. واختلفوا فيما إذا غلب على ظنه بلا أمارة؛ هل يصوم، وهل يعيد أو لا؟.
فإن لم يغلب على ظنه شيء فإنه يؤخر الصيام حتى يتيقن دخول الشهر، وليس له أن يصوم في حال الشك متساوي الطرفين.
- فإن اجتهد وتحرى وعمل بغلبة الظن ثم تبين له أنه وافق الشهر أو بعده أجزأه ذلك؛ لأنه إن لم يقع أداء فإنه يقع قضاء ولو نواه أداء.
- وإن تبين له أنه صام قبل دخول الشهر لم يجزئه، كما لو صلى قبل الوقت باجتهاد ثم تبين له خطؤه، فيعيد.
قال ابن قدامة: "وقال بعض الشافعية: يجزئه في أحد الوجهين، كما لو اشتبه يوم عرفة فوقفوا قبله. ولنا أنه أتى بالعبادة قبل وقتها، فلم يجزئه، كالصلاة في يوم الغيم. وأما الحج فلا نسلمه إلا فيما إذا أخطأ الناس كلهم، لعظم المشقة عليهم، وإن وقع ذلك لنفر منهم لم يجزئهم. ولأن ذلك لا يؤمن مثله في القضاء، بخلاف الصوم".
- فإن اجتهد وتحرى وعمل بغلبة الظن ثم تبين له أنه وافق الشهر أو بعده أجزأه ذلك؛ لأنه إن لم يقع أداء فإنه يقع قضاء ولو نواه أداء.
- وإن تبين له أنه صام قبل دخول الشهر لم يجزئه، كما لو صلى قبل الوقت باجتهاد ثم تبين له خطؤه، فيعيد.
قال ابن قدامة: "وقال بعض الشافعية: يجزئه في أحد الوجهين، كما لو اشتبه يوم عرفة فوقفوا قبله. ولنا أنه أتى بالعبادة قبل وقتها، فلم يجزئه، كالصلاة في يوم الغيم. وأما الحج فلا نسلمه إلا فيما إذا أخطأ الناس كلهم، لعظم المشقة عليهم، وإن وقع ذلك لنفر منهم لم يجزئهم. ولأن ذلك لا يؤمن مثله في القضاء، بخلاف الصوم".
- وإن تبين أنه صام بعضه قبل دخول الشهر وبعضه أثناءه: لم يجزئه ما صام قبله، ويعيد.
- وإن لم يتبين له الأمر، ولم يعلم إن كان اجتهاده في محله أو لا، فصومه صحيح؛ لأنه أدى فرضه باجتهاده. والله أعلم.
# للوصول إلى المسائل السابقة #
من هنا
التعديل الأخير بواسطة المشرف: