محمود حلمي علي
:: مطـًـلع ::
- إنضم
- 4 يونيو 2013
- المشاركات
- 158
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو عبد الرحمن
- التخصص
- فقه شافعي
- الدولة
- مصر
- المدينة
- العاشر من رمضان
- المذهب الفقهي
- الشافعي
قال الإمام النووي رحمه الله: (قال أصحابنا: العبادات في قطع النية على أضرب:
الضرب الأول: الإسلام، والصلاة.
فيبطلان بنية الخروج منهما، وبالتردد في أنه يخرج أم يبقى، وهذا لا خلاف فيه.
والمراد بالتردد: أن يطرأ شك مناقض جزم النية.
وأما ما يجري في الفكر أنه لو تردد في الصلاة كيف يكون الحال؟
فهذا مما يبتلى به الموسوس، فلا تبطل به الصلاة قطعا، قاله إمام الحرمين وغيره.
قال الإمام: وقد يقع ذلك في الإيمان بالله تعالى، فلا تأثير له ولا اعتبار به.
الضرب الثاني: الحج، والعمرة.
فإذا نوى الخروج منهما ونوى قطعهما: لم ينقطعا بلا خلاف؛ ولأنه لا يخرج منهما بالإفساد.
الضرب الثالث: الصوم، والاعتكاف.
فإذا جزم في أثنائهما بنية الخروج منهما: ففي بطلانهما وجهان مشهوران: أصحهما: لا تبطل، كالحج.
ولو تردد الصائم في قطع نية الصوم والخروج منه، أو علقه على دخول شخص ونحوه، فالمذهب وبه قطع الأكثرون: لا تبطل وجها واحدا.
الضرب الرابع: الوضوء.
فإن نوى قطعه في أثنائه: لم يبطل ما مضى منه على أصح الوجهين، ولكن يحتاج إلى نية لما بقي.
وإن نوى قطعه بعد الفراغ منه: لم يبطل على المذهب؛
كما لو نوى قطع الصلاة، والصوم، والاعتكاف، والحج بعد فراغها، فإنها لا تبطل بلا خلاف. وبالله التوفيق). المجموع شرح المهذب (3/ 282 _ 285).
الضرب الأول: الإسلام، والصلاة.
فيبطلان بنية الخروج منهما، وبالتردد في أنه يخرج أم يبقى، وهذا لا خلاف فيه.
والمراد بالتردد: أن يطرأ شك مناقض جزم النية.
وأما ما يجري في الفكر أنه لو تردد في الصلاة كيف يكون الحال؟
فهذا مما يبتلى به الموسوس، فلا تبطل به الصلاة قطعا، قاله إمام الحرمين وغيره.
قال الإمام: وقد يقع ذلك في الإيمان بالله تعالى، فلا تأثير له ولا اعتبار به.
الضرب الثاني: الحج، والعمرة.
فإذا نوى الخروج منهما ونوى قطعهما: لم ينقطعا بلا خلاف؛ ولأنه لا يخرج منهما بالإفساد.
الضرب الثالث: الصوم، والاعتكاف.
فإذا جزم في أثنائهما بنية الخروج منهما: ففي بطلانهما وجهان مشهوران: أصحهما: لا تبطل، كالحج.
ولو تردد الصائم في قطع نية الصوم والخروج منه، أو علقه على دخول شخص ونحوه، فالمذهب وبه قطع الأكثرون: لا تبطل وجها واحدا.
الضرب الرابع: الوضوء.
فإن نوى قطعه في أثنائه: لم يبطل ما مضى منه على أصح الوجهين، ولكن يحتاج إلى نية لما بقي.
وإن نوى قطعه بعد الفراغ منه: لم يبطل على المذهب؛
كما لو نوى قطع الصلاة، والصوم، والاعتكاف، والحج بعد فراغها، فإنها لا تبطل بلا خلاف. وبالله التوفيق). المجموع شرح المهذب (3/ 282 _ 285).
التعديل الأخير: