العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أرجو المساعدة في شرح عبارة ابن مفلح في الوصايا في كتابه الفروع

عمر محمد علي

:: متفاعل ::
إنضم
15 مارس 2013
المشاركات
319
التخصص
القانون
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
عاميّ

السلام عليكم


قال ابن مفلح في باب أو كتاب الوصايا في كتابه (الفروع) المجلد السابع صفحة 434 والملف موجود في الرابط التالي:


http://ia600804.us.archive.org/18/items/waq60625/07_60631.pdf


(وكذا قيّد في " المغني " استحبابها لقريب بفقره، مع أن دليله يعمّ، وعنه: تجب لقريب لا يرثه. اختاره أبو بكر . وفي " التبصرة " عنه: للمساكين ووجوه البر ")


انتهى النقل من كتاب (الفروع) شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي المتوفى 763 هجري. تحقيق عبد الله عبد المحسن التركي الجزء السابع صفحة 433 مطبوع مع تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي، وحاشية ابن قندس ، نشر مؤسسة الرسالة، دار المؤيد وهو منشور pdf على الإنترنت


أرجو منكم شرح هذه العبارة التي بين القوسين


(وكذا قَيَّد في " المغني " ) هل هو ابن قدامة الموفق أم ابن حنبل ؟
يعني هل المقصود من كلام ابن مفلح :
وكذا قيد ابن حنبل كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني
أم
وكذا قيد ابن قدامة وهو ما تجده في كتابه المغني ؟


(مع أن دليله يعم) هل معنى ذلك أن ابن مفلح غير مقتنع بتقييد ابن قدامة - أو ابن حنبل حسب الإجابة على السؤال السابق - للدليل العام ؟ أم يقصد أنه رغم أن ظاهر الدليل أنه عام إلا أن الصحيح أنه مقيد بكذا وكذا وليس عام كما هو على ظاهره ؟


(وعنه: تجب لقريب لا يرثه) : عنه: أي رواية عن أحمد بن حنبل أليس كذلك ؟؟


(اختاره أبو بكر) : هو أبو بكر عبدُ العزيز غلام الخلال، والمعنى أن هناك روايتين عن ابن حنبل الثانية منهما وجوب الوصية لقريب لا يرثه، وهذه الرواية هي التي اختارها أبو بكر، أليس كذلك ؟


(وفي " التبصرة " عنه: للمساكين ووجوه البر ") : من مؤلف التبصرة ؟ وهل " عنه " يعني ابن حنبل أم أبو بكر ؟ وهل (للمساكين) تعود على القريب غير الوارث أم أن المساكين شئ والقريب غير الوارث شئ مما يعني أن أبا بكر عبدُ العزيز لا يشترط فقر القريب غير الوارث .


أرجو الرد على هذه التساؤلات .
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: أرجو المساعدة في شرح عبارة ابن مفلح في الوصايا في كتابه الفروع

أخي عمر بارك الله فيكم
أولاً :
قوله ( قيَّد في المغني ) الذي قيد ذلك هو ابن قدامة صاحب المغني .
قال ابن قدامة في المغني ( 6 / 447 ) :
( فصل : والأفضل أن يجعل وصيته لأقاربه الذين لا يرثون إذا كانوا فقراء ...)
ثانياً : قول ابن مفلح : ( مع أن دليله عام ) يعني الدليل الذي استدل به ابن قدامة للتقيد عام في ذوي القربي ولم يخص الفقير منهم وهذا فيه إشارة إلى نوع من الاعتراض على الاستدلال غير صريح فكأنه يقول مقتضى دليل ابن قدامة الوصية للقريب مطلقاً ولا يدل الدليل على التخصيص بالفقير .
وهذا دليل ابن قدامة حيث قال رحمه الله :
( لأن الله تعالى كتب الوصية للوالدين والأقربين فخرج منه الوارثون بقول النبي صلى الله عليه و سلم : " لا وصية لوارث " وبقي سائر الأقارب لهم وأقبل ذلك الاستحباب وقد قال الله تعالى :" وآت ذا القربى حقه " وقال تعالى : "وآتى المال على حبه ذوي القربى " فبدأ بهم ، ولأن الصدقة عليهم في الحياة أفضل فكذلك بعد الموت ) المغني ( 6 / 477 )
ثالثاً : قوله : ( وعنه تجب لقريب لا يرثه ) أي عن الإمام أحمد رواية أخرى بالوجوب للقريب غير الوارث .
والمقصود أن عن أحمد روايتين :
الأولى الاستحباب وهي المذهب وعليها أكثر الأصحاب .
والثانية الوجوب لقريب لا يرثه وهي اختيار أبي بكر .
رابعاً :التبصرة كتاب في الفقه الحنبلي ومؤلفه عبد الرحمن بن محمد بن علي الحلواني المتوفى سنة 546هـ .
خامساً : وقوله : ( عنه للمساكين ووجوه البر ) الضمير يعود إلى أبي بكر أي أن أبا بكر اختار في قول له وجوب الوصية للمساكين وفي وجوه البر مطلقاً ولا يختص ذلك بالقريب غير الوارث .
ينظر لفك هذا العبارات
الإنصاف للمرداوي ( 7 / 144 - 145 )
 
التعديل الأخير:

عمر محمد علي

:: متفاعل ::
إنضم
15 مارس 2013
المشاركات
319
التخصص
القانون
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
عاميّ
رد: أرجو المساعدة في شرح عبارة ابن مفلح في الوصايا في كتابه الفروع


والثانية الوجوب لقريب لا يرثه وهي اختيار أبي بكر .
خامساً : وقوله : ( عنه للمساكين ووجوه البر ) الضمير يعود إلى أبي بكر أي أن أبا بكر اختار في قول له وجوب الوصية للمساكين وفي وجوه البر مطلقاً ولا يختص ذلك بالقريب غير الوارث .
ينظر لفك هذا العبارات
الإنصاف للمرداوي ( 7 / 144 - 145 )

أولاً: جزاك الله كل خير وأكرمك باستجابة دعواتك كما أكرمتني بالرد شيخي العزيز
ثانياً: هل أفهم من ذلك أن أبا بكر لا يشترط الفقر في ما اختاره عن الإمام أحمد وجوب الوصية لقريب غير وارث ؟
وهل اختيار الحجاوي في الإقناع والمرداوي في التنقيح لشرط " الفقر " هو محض اختيار من الحجاوي والمرداوي أم أن أحمد بن حنبل نفسه اشترط فيها الفقر ؟


أرجو أن تتم كرمك بالرد على هذين الاستفسارين

استفسار أخير: في قولك " الإنصاف الجزء السابع صفحة 144 و 145 " :
هل تقصد الإنصاف بتحقيق حامد الفقي المطبوع في 12 مجلد الموجودة في هذا الرابط


http://waqfeya.com/book.php?bid=2376

أم تحقيق عبد الله التركي المطبوع في 32 مجلد مع المقنع والشرح الكبير ؟

http://waqfeya.com/book.php?bid=876

تكون مشكوراً جداً لو بعد الإجابة عن ثانياً اللون الأزرق واللون الأحمر كلاهما وضعت رابط " الجزء السابع صفحة 145 و 144 " المشار إليه سواء من التحقيق الأول أو التحقيق الثاني أعزك الله مع العلم أن كتاب الوصايا في تحقيق عبد الله التركي يقع في المجلد رقم 17 على أغلب الظن إن لم يكن 18 ليس أبعد من ذلك ولا أقرب
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: أرجو المساعدة في شرح عبارة ابن مفلح في الوصايا في كتابه الفروع

أخي عمر بارك الله فيكم
أولاً : نعم ما اختاره أبو بكر لا يشترط فيه الفقر وإلا فما فائدة قولهم قيده ابن قدامة في المغني بالفقير ؟
ثانياً : ترجيح المرداوي في التنقيح كما هو معلوم وكما نص عليه في مقدمة التنقيح أنه يعتمد ما قدمه ابن قدامة بلفظه غالباً .
ثالثاً : ترجيح الحجاوي في الإقناع هو تبع للمرداوي فإنه ذكر أنه جعل الكتاب في قول واحد في المذهب واعتمد ترجيح المرداوي في الإنصاف وتصحيح الفروع والتنقيح فهو أخذ ما ذكره المرداوي في التنقيح من اعتماد قول ابن قدامة في التقييد .
رابعاً : العزو المذكور للإنصاف هو لطبعة حامد الفقي في دار إحياء التراث حسب الشاملة أما في نسختي الورقية من دار إحياء التراث تحقيق الفقي فهو في ( 7 / 189 - 191 ) وأما في تحقيق الدكتور التركي المذكورة فهو في ( 17 / 209 - 214 ) .
 
التعديل الأخير:

عمر محمد علي

:: متفاعل ::
إنضم
15 مارس 2013
المشاركات
319
التخصص
القانون
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
عاميّ
رد: أرجو المساعدة في شرح عبارة ابن مفلح في الوصايا في كتابه الفروع

أشكر حضرتك جداً على التفاعل جزاك الله كل خير

وأما في تحقيق الدكتور التركي المذكورة فهو في ( 17 / 209 - 214 ) .

في صفحة رقم 214 طبعة التركي: " وأطلق في (الغنية) استحباب الوصية بالثلث لقريب فقير، فإن كان القريب غنياً فلمسيكن أو عالم " انتهى
من هو مؤلف الغنية ومن هو الذي أطلق في الغنية ؟

أم أن أحمد بن حنبل نفسه اشترط فيها الفقر ؟

هذا اقتباس من مشاركتي السابقة أرجو إكرامي بالرد عليه .

يعني : ما فهمته أن أحمد عنه راويتين :
الأولى : استحباب الوصية لقريب غير وارث
الثانية: وجوبها لقريب غير وارث

لكن لا يوجد إيضاح : هل في الرواية الثانية أحمد بن حنبل نفسه اشترط الفقر مثل الحجاوي والمرداوي وابن قدامة وابن النجار الفتوحي في المنتهى أم لم يشترطه مثل أبو بكر عبد العزيز ؟ يعني أريد معرفة موقف الإمام أحمد نفسه ولا أستطيع البحث في كتاب " مسائل الإمام أحمد " لصعوبتها وكثرتها فعلى المكتبة الوقفية عشر كتب كلها " مسائل الإمام أحمد " .
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: أرجو المساعدة في شرح عبارة ابن مفلح في الوصايا في كتابه الفروع

أخي عمر بارك الله فيكم
الغنية كتاب للشيخ عبد القادر بن موسى الجيلاني المتوفى سنة 561هـ من فقهاء الحنابلة وعبادهم وزهادهم ، وكتابه الغنية مطبوع في جزئين في دار إحياء التراث العربي وهو على منوال كتاب إحياء علوم الدين للغزالي فهو كتاب في السلوك وفيه مسائل في العقيدة والفقه ، وقد اختار في هذا الكتاب أن الوصية تكون للأقرباء الفقراء الذين لا يرثون وقد نص على هذا في ( 2 / 413 ) وينظر الكتاب هنا :
https://ia802609.us.archive.org/9/items/gonia/gonia.pdf

واشتراط الفقر لم يذكره الحنابلة عن الإمام أحمد وإنما هو اختيار بعض الحنابلة كصاحب الغنية وابن قدامة ومن تبعهما ولو كان للإمام أحمد رواية في ذلك لذكروها
 

عمر محمد علي

:: متفاعل ::
إنضم
15 مارس 2013
المشاركات
319
التخصص
القانون
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
عاميّ
رد: أرجو المساعدة في شرح عبارة ابن مفلح في الوصايا في كتابه الفروع


واشتراط الفقر لم يذكره الحنابلة عن الإمام أحمد وإنما هو اختيار بعض الحنابلة كصاحب الغنية وابن قدامة ومن تبعهما ولو كان للإمام أحمد رواية في ذلك لذكروها

جزاك الله عني كل خير، فقلّما يجد الطالب من يسأله ويستفصل منه وينتفع من علمه ، فأشكرك وأعتذر جداً عن الإزعاج:

السؤال الأول:

انتهيت مما سبق إلى أن المذهب الحنبلي به روايتان:
الأولى: تقول باسستحباب الوصية لقريب غير وارث وعليها أغلب الحنابلة أو بالأحرى المعتمد عند الحنابلة، ومنهم المرداوي وابن النجار الفتوحي وموسى الحجاوي وابن قدامة والبهوتي


والثانية: تقول بوجوب الوصية وهي قلة منهم أبو بكر وابن مفلح ، السؤال: من معهما ؟


السؤال الثاني: أي العبارتين التاليتين صحيحة وأيتهما خاطئة :
العبارة الأولى:
الرأي القائل بالاستحباب يشترط الفقر ، بينما الرأي القائل بالوجوب لا يشترط الفقر،
العبارة الثانية:
الرأي القائل المشترط للفقر فيه من يقولون بوجوب الوصية وفيه من يقولون بالاستحباب، بينما فقهاء الرأي القائل بالوجوب كله لا يشترط الفقر


أم غير هاتين العبارتين وكلاهما به خطأ ؟


السؤال الثالث:
أبو بكر عبدُ العزيز لما قال " المساكين ووجوه البر " كان يقصد، بالمشاركة مع القريب غير الوارث، أم في حال عدم وجود القريب غير الوارث ؟


السؤال الرابع:
هل كل الحنابلة يشترطون غنى الموصي أم فيها خلاف أيضاً


السؤال الخامس:
هل ورد في أي قول حنبلي خاصةً أو من غير الحنابلة عامة ً -إن أمكن - من يقول بأي من هذين الأمرين في الوصية لقريب غير وارث - وتحديداً أقصد الأحفاد الذين مات أبوهم في حياة جدهم ثم مات جدهم هل يرثون منه وصية أو لا على الرأي القائل بوجوب الوصية لقريب غير وارث - :
الأمر الأول: أن يرث الأحفاد - الذين حجبهم الأعمام - في تركة جدهم نفس نصيب أبيهم لو كان حي
الأمر الثاني: تنفذ الوصية بغير إرادة الموصى له أي تنشأ صحيحة - بإيجاب ولي الأمر ممثلاً في القانون لها ولا يتوقف نفاذها على إجازة الموصى له أو الوصي عليهم لو كانوا قُصَّر - .
 
أعلى