العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أسئلة للمالكية

إنضم
28 نوفمبر 2008
المشاركات
62
الإقامة
مكة المكرمة
الجنس
ذكر
التخصص
كيمياء
الدولة
السعودية
المدينة
مكة
المذهب الفقهي
شافعي
بسم الله الرحمن الرحيم
عندي عدة استفسارات حول الموطأ والفقه المالكي او اقوال الامام مالك

-------------------
بداية السؤال عن الموطأ ما هو
هل هو كتاب فقهي ام كتاب حديث مثله مثل مسند احمد او غيره من كتب السنن لان الناظر فيه لا يرى الا احاديث فقط ولا يرى اقوال فقهية وجدل كما في رسالة الشافعي وفي نفس الوقت صحيح البخاري ايضا يعتبر كتاب فقه ، البخاري وان كان اورد في كتابه احاديث الا ان اختياره لهذه الاحاديث بعينها في ابواب كتابه تعني ان له فقها يوافق فيه او يخالف فيه ائمة الفقه وتلاحظ ايضا في كلامه : وقال بعض الناس فيفهم منه انه يقصد الرد بخلاف قولهم ، فموجز القول هل يختلف الموطأ لديكم عن صحيح البخاري
بمعنى هل الموطأ يحمل فعلا فقه مالك مثل كتاب البخاري يحوي فقه البخاري او مذهبه لكونه من ائمة الفقه المجتهدين ايضا ، وهل توجد اختلافات اخرى غير ما قلته
 
إنضم
28 نوفمبر 2008
المشاركات
62
الإقامة
مكة المكرمة
الجنس
ذكر
التخصص
كيمياء
الدولة
السعودية
المدينة
مكة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: أسئلة للمالكية

ايضا اشكال في اوقات الصلاة
اورد مالك رواية : وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه :أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى أن صل الظهر إذا زاغت الشمس والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفرة والمغرب إذا غربت الشمس وأخر العشاء ما لم تنم وصل الصبح والنجوم بادية مشتبكة وأقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل
والذي يليه : وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه :أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صل العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ وأن صل العشاء ما بينك وبين ثلث الليل فإن أخرت فإلى شطر الليل ولا تكن من الغافلين

مع انه اورد حديثا : وحدثني عن مالك عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم :أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة فقال أبو هريرة أنا أخبرك صل الظهر إذا كان ظلك مثلك والعصر إذا كان ظلك مثليك والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل وصل الصبح بغبش يعني الغلس
وهناك حديث جبريل عن تعليمه للرسول مواقيت الصلاة وهو برواية مالك ايضا : قال حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس عن بن شهاب :أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم قال بهذا أمرت فقال عمر بن عبد العزيز اعلم ما تحدث به يا عروة أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه و سلم وقت الصلاة قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه

في كلام عمر بن الخطاب عن تحديد الوقت لا يوجد فيه اعتماد على الظل بينما في حديث رافع و عروة بن الزبير يوجد اعتماد على الظل في صلاتي الظهر والعصر

كلام عمر لابي موسى او عماله كما في هذه الرواية : وحدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر :أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع ثم كتب أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه والصبح والنجوم بادية مشتبكة

يفهم من عتدد الروايات ان هؤلاء لما خرجوا من مدينتهم الى مدن اخرى وجدوا صعوبة في تحديد الوقت فكتبوا الى عمر يسألونه فاعتمد في اجابته لهم على الشمس نفسها وليس على ظلها وخصوصا في صلاة العصر حسب الرواياة الثاني اعتمد الظل في صلاة الظهر .

مع ان مواعيد الصلاة نحن وانتم نتفق على انها وقفية عن رسول الله وليست اجتهاد او رأيا والدليل على هذا
حدثنا هناد حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن للصلاة أولا وآخرا وإن أول وقت صلاة الظهر حين نزول الشمس وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر وإن أول صلاة العصر حين يدخل وقتها وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس وإن أول وقت للمغرب حين تغرب الشمس وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس [ قال ] وفي الباب عن عبد الله بن عمرو قال أبو عيسى [ و ] سمعت محمدا يقول حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصح من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش وحديث محمد بن فضيل خطأ أخطأ فيه محمد بن فضيل حدثنا هناد حدثنا أبو أسامة عن [ أبي إسحق ] الفزاري عن الأعمش عن مجاهد قال كان يقال إن للصلاة أولا وآخرا فذكر نحو حديث محمد بن فضيل عن الأعمش نحوه بمعناه عند الترمذي

ومثله ايضا حديث يستفاد ان اوقات الصلاة توقيفيه
حدثنا أحمد بن منيع و الحسن بن الصباح البزار و أحمد بن محمد بن موسى المعنى واحد قالوا حدثنا إسحق بن يوسف الأزرق عن سفيان [ الثوري ] عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال : أتي النبي صلى الله عليه و سلم رجل فسأله عن مواقيت الصلاة ؟ فقال أقم معنا إن شاء الله فأمر بلالا فأقام حين طلع الفجر ثم أمره فأقام حين زالت الشمس فصلى الظهر ثم أمره فأقام فصلى العصر والشمس بيضاء مرتفعة ثم أمره بالمغرب حين وقع حاجب الشمس ثم أمره بالعشاء فأقام حين غاب الشفق ثم أمره من الغذ فنور بالفجر ثم أمره بالظهر فأبرد وأنعم أن يبرد ثم أمره بالعصر فأقام والشمس آخر وقتها فوق ما كانت ثم أمره فأخر المغرب إلى قبيل أن يغيب الشفق ثم أمره بالعشاء فأقام حين ذهب ثلث الليل ثم قال أين السائل عن مواقيت الصلاة ؟ فقال الرجل أنا فقال مواقيت الصلاة كما بين هذين قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح [ قال ] وقد رواه عن علقمة بن مرثد أيضا

والروايات الاولى عن عمر ليست من باب تأخير او تقديم بل هي تحديد لزمن ويوجد فرق بين قول عمر والشمس بيضاء نقية وبين حديث سليمان بن بريدة وفيه الشمس بيضاء مرتفعة وكما قلت ان هذا القول من عمر هي فتوى منه
السؤال ما هو المعتمد لديكم في تحديد موعد الصلاة

سيقول قائل ومالفارق نقول ان النسائي اخرج حديث الوقت بعد مالك بزمن طويل وهذا كلام ابن عبد البر : قال ابن عبد البر وقفه رواة الموطأ والمواقيت لا تؤخذ بالرأي ولا تدرك إلا بالتوقيف يعني فهو موقوف لفظا مرفوع حكما قال وقد روى حديث المواقيت مرفوعا بأتم من هذا أخرجه النسائي بإسناد صحيح عن أبي هريرة: نقله الزرقاني

ان كان الاعتماد على الظل فليست كل الارض متشابهه او لا تشبه ارض المدينة فلهذا يصعب تحديد دخول الوقت وان كان الاعتماد على الشمس نفسها كما في قول عمر خالفتم فيه التوقيف
 
إنضم
28 نوفمبر 2008
المشاركات
62
الإقامة
مكة المكرمة
الجنس
ذكر
التخصص
كيمياء
الدولة
السعودية
المدينة
مكة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: أسئلة للمالكية

بسم الله الرحمن الرحيم
ايضا اشكال في حديث اورده الامام في باب الوضوء وهو : حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى المازني وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم :هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يتوضأ فقال عبد الله بن زيد بن عاصم نعم فدعا بوضوء فأفرغ على يده فغسل يديه مرتين مرتين ثم تمضمض وأستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه

افتتح به الباب واطال الزرقاني في شرحه وله كلام طويل يمكن ان يراجع في شرحه لكن السؤال هو
الاذن لديكم كمالكية هل تترك بدون مسح ام تعتبرونها من الوجه ام من الرأس فلا يخصص لها ماء جديد تمسح به لاحظ ان الحديث محل الاستشهاد لا يوجد فيه كلام عنها
وحتى شرح الزرقاني لعلي على غلط لكن لا يوجد فيه كلام عن الاذن
 
إنضم
28 نوفمبر 2008
المشاركات
62
الإقامة
مكة المكرمة
الجنس
ذكر
التخصص
كيمياء
الدولة
السعودية
المدينة
مكة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: أسئلة للمالكية

الرعاف وهو خروج الدم من الانف لا ينقض الوضوء لديكم مع انه مشكل لكن هل يوجد عليه دليل مع تعدد الروايات
المقصد هو كيف رجح الامام مالك هذا القول دون غيره مع ان هناك روايات توجب الوضوء



مرويات مالك وقول مالك في الرعاف ثم ننقل اشكال الشافعي
حدثني يحيى عن مالك عن نافع :أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبني ولم يتكلم
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس :كان يرعف فيخرج فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيبني على ما قد صلى
وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي :أنه رأى سعيد بن المسيب رعف وهو يصلي فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم فأتى بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى
حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أنه قال :رأيت سعيد بن المسيب يرعف فيخرج منه الدم حتى تختضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه ثم يصلى ولا يتوضأ
وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر :أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم حتى تختضب أصابعه ثم يفتله ثم يصلي ولا يتوضأ
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب :قال ما ترون فيمن غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه قال مالك قال يحيى بن سعيد ثم قال سعيد بن المسيب أرى أن يومئ برأسه إيماء قال يحيى قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلى في ذلك




وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم :أن تفسير هذه الآية { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين } أن ذلك إذا قمتم من المضاجع يعني النوم قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم
---------------------------------------
اشكال الشافعي


بَابٌ في الرُّعَافِ
قَالَ الشّاَفعيُّ : أخبرنا مَالِكٌ عن نَافِعٍ ، عن ابن عُمَرَ أَنَّهُ كان إذَا رَعَفَ انْصَرَفَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَجَعَ ولم يَتَكَلَّمْ.
قَالَ الشّاَفعيُّ : فَمَالِكٌ رَوَى ، عن ابن الْمُسَيَّبِ وبن عَبَّاسٍ مثله.
قَالَ الشّاَفعيُّ : أخبرنا عبد الْمَجِيدِ بن عبد الْعَزِيزِ ، عن ابن جُرَيْجٍ عن الزُّهْرِيِّ عن سَالِمٍ عن أبيه أَنَّهُ كان يقول من أَصَابَهُ رُعَافٌ أو من وَجَدَ رُعَافًا أو مَذْيًا أو قَيْئًا انْصَرَفَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَجَعَ فَبَنَى وقال الْمِسْوَرُ بن مَخْرَمَةَ يَسْتَأْنِفُ ثُمَّ زَعَمْتُمْ أَنَّهُ إنَّمَا يَغْسِلُ الدَّمَ وعبيدالله بن عُمَرَ يَرْوِي عن نَافِعٍ أَنَّهُ كان يَنْصَرِفُ فَيَغْسِلُ الدَّمَ وَيَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ وَالْوُضُوءُ في الظَّاهِرِ في رِوَايَتِكُمْ إنَّمَا هو وُضُوءُ الصَّلاَةِ وَهَذَا يُشْبِهُ التَّرْكَ لِمَا رَوَيْتُمْ ، عن ابن عُمَرَ وبن عَبَّاسٍ وبن الْمُسَيَّبِ في رِوَايَةِ غَيْرِكُمْ أَنَّهُ يَبْنِي في الْمَذْيِ وَزَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ لاَ تَبْنُونَ في الْمَذْيِ.




وفي باب اخر من الام ذكر الشافعي حديثا :
قَالَ الشّاَفعيُّ : أخبرنا ابن عُلَيَّةَ عن شُعْبَةَ عن أبي إِسْحَاقَ عن عَاصِمِ بن ضَمْرَةَ عن عَلِيٍّ رضي اللَّهُ تَعَالَى عنه قال إذَا وَجَدَ أحدكم في صَلاَتِهِ في بَطْنِهِ رِزًّا أو قَيْئًا أو رُعَافًا فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ فَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَقْبَلَ الصَّلاَةَ وَإِنْ لم يَتَكَلَّمْ اُحْتُسِبَ بِمَا صلى وَلَيْسُوا يَقُولُونَ بهذا يَقُولُونَ يَنْصَرِفُ من الرِّزِّ وَإِنْ انْصَرَفَ من الرُّعَافِ فَصَلاَتُهُ تَامَّةٌ وَيُخَالِفُونَهُ في بَعْضِ قَوْلِهِ وَيُوَافِقُونَهُ في بَعْضِهِ وَإِنْ كَانُوا يُثْبِتُونَ هذه الرِّوَايَةَ فَيَلْزَمُهُمْ أَنْ يَقُولُوا في الرِّزِّ ما يَقُولُونَ في الرُّعَافِ لأَنَّهُ لم يُخَالِفْهُ في الرِّزِّ غَيْرُهُ من أَصْحَابِ النبي صلى الله عليه وسلم عَلِمْتُهُ.
 
أعلى