العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

إشكال في مقدار الواجب إخراجه زكاة الفطر؟

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه. أما بعد:

فإشكال عظيم لم أجد له جواباً شافياً منذ سنوات، وهو متعلق بمقدار الواجب إخراجه في الفطرة.. فالمنصوص أنه صاع من طعام

ثم نجد أن العلماء ينصون على أن الصاع يساوي أربعة أمداد
فما هو المد؟
يقولون: المد حفنة بملء كفي الرجل المعتدل

وجعلوا ذلك مساوياً لخمسة أرطال وثلث بالبغدادي على الراجح عند الجمهور
وقالوا بأنه يعادل مائة وثمانية وعشرين درهماً على الصحيح

وقرأت لبعض الباحثين أن هذا المقدار يساوي 2035 جراماً من الأرز، وهذا قريب جدا مما ذكره الشيخ العثيمين -رحمه الله- من أنه يعادل 2040 جراماً
بينما نجد الشيخ عطية محمد سالم -رحمه الله- يقول بأنهم عدلوا ذلك بالصاع النبوي الموجود عندهم فوجدوه ما يملأ وعاء سعته 3100 ملل من الماء
ولجنة إفتاء كويتية تحده بما يقارب 2500 جرام من الأرز، و2176جراماً من البر.
ونجد آخرين يضبطونه بغير هذا في تفاوت كبير.

وقد جربت الأمر باعتبار الحفنات الأربع، واختبره أربعة من الإخوة معنا -بتفاوت أجسامهم- فوجدنا أنه لا يجاوز 1600 جرام.

والمشكلة الآن:
* أهي في أن الحفنات الأربع غير متفق على اعتبارها؟ والقول باعتبارها اختيار لبعضهم وليس متفقاً عليه، وأن العبرة بالأرطال التي ذكروها.
* أم في أيدينا؟ وقد كانت أيديهم أكبر وأكثر ضخامة من أيدينا.
* أم في شيء آخر؟

أعلم أن الأصل الكيل، ولكننا بحاجة إلى ضبط هذا الأمر المتعلق بالزكاة بما شاع من الوزن، بالقوت الغالب إخراجه..
أرجو الإفادة ممن له دراية بهذا الأمر.
 
التعديل الأخير:

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إشكال في مقدار الواجب إخراجه زكاة الفطر؟

الأخ الفاضل الشيخ زايد حفظه الله
القول باعتماد الأكثر لا أراه سديداً ما دمنا قادرين على البحث وتمييز ما هو بعيد عن الصواب عما هو قريب منه.

وحتى يتضح المقصود:
الشيخ العثيمين يقرر أن صاع البر يساوي 2040 جراماً
آخرون يقررون أنه يساوي 2176 جراماً
آخرون يقررون أنه يعادل 4 كيلوات
مكتب الإفتاء السوري يقرر أنه 5 كيلوات

هل ترى -أخي المكرم- أن اتباع الأكثر مطلقاً يكون صواباً؟..
قد يكون صواباً في حق من يحتاط لنفسه، ولكن الفتيا بالأحوط مع القدرة على التحقق من المطلوب الشرعي ليست محمودة. وبالله التوفيق
 
التعديل الأخير:

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إشكال في مقدار الواجب إخراجه زكاة الفطر؟

الأخ الفاضل الشيخ زايد حفظه الله
القول باعتماد الأكثر لا أراه سديداً ما دمنا قادرين على البحث وتحديد ما هو بعيد عن الصواب مما هو قريب منه.

وحتى يتضح المقصود سأضرب مثلاً:
الشيخ العثيمين يقرر أن صاع البر يساوي 2040 جراماً
آخرون يقررون أنه يساوي 2176 جراماً
آخرون يقررون أنه يعادل 4 كيلو جرامات
مكتب الإفتاء السوري يقرر أنه 5 كيلو جرامات

هل ترى -أخي المكرم- أن اتباع الأكثر مطلقاً يكون صواباً؟..
قد يكون صواباً في حق من يحتاط لنفسه، ولكن الفتيا بالأحوط مع القدرة على التحقق من المطلوب الشرعي ليست محمودة. وبالله التوفيق
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إشكال في مقدار الواجب إخراجه زكاة الفطر؟

سنحسب المسألة بحساب الدراهم.. حسب ما قواه النووي -رحمه الله- من أن الرطل يساوي مائة وثمانية وعشرين درهماً وأربعة أسباع الدرهم

فيكون: الصاع يعادل 685.71386 درهماً..
والدرهم يساوي سبعة أعشار الدينار (المثقال)، فيكون الصاع معادلاً لـ 480 ديناراً (مثقالاً) تقريباً

والدينار يساوي أربعة جرامات وربع كما يقال؛ فيكون الصاع مساوياً لكيلوين وأربعين جراماً.

ملاحظة:
هذه الحسابات معتمدة على الوزن من كل وجه (أن الصاع: خمسة أرطال وثلث، وأن المثقال يزن أربعة جرامات وربع)، ثم لا أدري كيف يُجعَل وزن الدينار معادلاً لوزن البُر والأرز وما شابه ذلك.

وقد رأيت بحثاً قبل ثلاث سنين تقريباً يقرر مثل هذا، وبالله التوفيق
 
التعديل الأخير:

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إشكال في مقدار الواجب إخراجه زكاة الفطر؟

قال الباحث (نسخاً من الرابط):

"المسألة الثانية : معرفة مقدار الصاع بوحدة قياس الحجم "المللِّتر" [28] :

تقدم تقدير الصاع بالوزن بوحدة قياس الكتلة والثقل وهي (الجرام) ، مع كون الصاع يقوم على قياس الحجم ، إلا أن الفقهاء صنعوا ذلك لعدم وجود مقياس يمكن به قياس المكيل وضبطه، وقد استخدم وحدة قياس للحجم وهي (اللتر) ، مما يحقق نتائج أدق من القياس بالجرام[29]. وإن كنا سنحتاج إلى نتيجة الوزن ؛ لمعادلتها بقياس الحجم في إحدى الطرق الاستنتاجية ؛ ولذا فإنه يمكن معرفة النصاب باللتر في أحد الطرق التالية :

الطريقة الأولى : تحديد حجم الصاع بالمللتر عن طريق قياس حجم وزنه بالجرام ؛ وهو (2.035 جرام) من الحنطة الجيدة المتوسطة ، وقد قام الباحث خالد السرهيد بوزن ذلك بإناء يقيس الحجم في إدارة المختبرات التابعة لهيئة المواصفات والمقاييس كانت النتيجة (2430) مللتر من البر الجيد المتوسط ، أي لتران وأربعمائة وثلاثين مليلتر ،

الطريقة الثانية: قياس حفنة الرجل المعتدل الخلقة:
فقد قام بعض الباحثين في الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بقياس حفنة أربعين رجلاً معتدل الخلقة، فكان المتوسط هو 628 مليلتراً [30] ، وهو ما يعادل مدَّاً فيكون الصاع 628 × 4 = 2512 ، فيكون الفارق بين هذا الطريق والذي قبله 82 مليلتراً ، وهو فارق ليس كبيراً ، لا سيما مع صعوبة التحديد الدقيق لوزن الصاع وحجمه.

الطريقة الثالثة : قياس حجم الصاع بالوقوف على أصواع أو أمداد بنوية أثرية من عصور متقدمة ، فلمّا لم يكن ذلك ، تيسرت لي إجازة مد نبوي ، حيث عدلت حجم مدي بمد شيخي [31] ، وعدل هو مده بمد شيخه ، وهكذا عدل كل واحد في الإسناد مُده بمد شيخه حتى عُدِل المد بمد زيد بن ثابت ، الذي كان يؤدي به الفطر للرسول صلى الله عليه وسلم ، وبمعايرة المد الموجود لديَّ بالماء في إدارة مختبرات هيئة المواصفات والمقاييس تبين أن سعته هي 786 مللتراً ، فيكون حجم الصاع 786 × 4 = 3144 مليلتراً ، ويكون الفرق بينه وبين الطريق الذي قبله 632 مليلتراً ، كما أن بينه وبين الطريق الأول 714 مليلتر ، وهو فارق ليس يسيراً ، ويكون النصاب بناءً على النتيجة الأولى 943.200 لتراً ، وقد وجدت أمداد أخرى مسندة إلا أن الفارق بينها وبين المد المذكور ليس كبيراً [32] .
فيشكل على هذا الطريق التفاوت الكبير بينه وبين الطرق الأخرى ، لاسيما مع تطرق الخطأ في صناعة الأمداد ومعادلتها ، حيث يتكرر ذلك أكثر من عشرين مرة تقريباً ، مما ينتج عنه زيادة أو نقص في الأمداد بلا شك ، لا سيما مع عدم توفر المقاييس في العصور السابقة .
ولذا فإن الأخذ بنتيجة هذا الطريق يكون متى غلب على الظن سلامة الأمداد من التفاوت الكبير، كما لو وجد أحد الأمداد أو الأصواع يرجع إلى زمن قديم ، وتأكد لنا من إسناده ودقة رجاله ، أمَّا والأمر كذلك فالذي يظهر لي الأخذ بالطريقين الأوليين ، وأدقُّهما هو الطريق الأول ، وبه يتحقق اليقين لكونه الأقل ، مع أن الأمر على التقريب لا على التحديد ، ذلك أنه لا يمكن ضبط الصاع النبوي على التحديد لعدم وجوده بعينه ، أما وزنه ثم نقله فإنه لا يسلم من التفاوت مهما دق الموزن وتماثل [33] .
كما أن الحسابات مهما بلغت فلا بد فيها من الخلل نتيجة اختلاف المآخذ والأقيسة وهذا هو الموافق لمقاصد الشريعة القائمة على التيسير والذي يتأكد مراعاته هنا لا سيما مع قوله صلى الله عليه وسلم : " إنَّا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب" [34] .
فما كان من جنس تلك المسائل ، وشق ضبطه على التحديد فيكون الأمر فيه على التقريب ، ولا يعني ذلك التفريط بل يجب الاجتهاد في الوصول للحق مع عدم اطراح التقادير الأخرى ، لاسيما المقاربة والقائمة على أساس معتبر [35] " أهـ.

قلت: الطريقة الأولى مبنية على اعتماد الوزن من كل وجه، فهي ليست دقيقة أيضاً، بل هي مظنة النقصان كما تقدم، والأخذ بالاحتياط واعتماد الطريقة الثالثة أقرب وأحوط وأسند.
 
التعديل الأخير:

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إشكال في مقدار الواجب إخراجه زكاة الفطر؟

قال الشيخ عطية محمد سالم -رحمه الله- في تتمته لأضواء البيان للعلامة الشنقيطي: وإذا كان الصاع خمسة أرطال وثلثاً من البر والعدس وهما أثقل الحبوب ، فما عداهما من أجناس الفطرة أخف منهما فإذا أخرج منهما خمسة أرطال وثلث فهي أكثر من صاع .
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إشكال في مقدار الواجب إخراجه زكاة الفطر؟

http://www.qawlalhaq.com/showthread.php?t=34
المد النبوي بحسب سند الشيخ محمد إسماعيل المقدم، وهو قريب أو مثيل لما قرره الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله.. وفي إسناده الشيخ عبد الحق الهاشمي رحمه الله

وقد التقيت بأحد إخواني وزملائي من أئمة المساجد بمكة -شرفها الله- في رمضان من هذا العام 1431هـ، فرأيتُ المد عنده بسند مباشرة عن الشيخ عبد الوكيل بن عبد الحق الهاشمي، وسأعمد للمقارنة بين المدين إن شاء الله تعالى.
 

المرفقات

  • 002.jpg
    002.jpg
    7.5 KB · المشاهدات: 2
التعديل الأخير:

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إشكال في مقدار الواجب إخراجه زكاة الفطر؟

في ظني أن تقدير صاع الدقيق في الرابط الآخِر خطأ محض، ولعل سبب ذلك أن الذي قدره قد كال الدقيق، والصواب أن الدقيق لا عبرة فيه بالكيل، بل يكون بوزن حبه كما نص على ذلك غير واحد من الحنابلة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: ( وأما الدقيق فيجوز إخراجه في مذهب أبي حنيفة وأحمد دون الشافعي، ويخرجه بالوزن، فإن الدقيق يربع إذا طُـحِن ).

فالواجب أن يقال: فطرة دقيق البُر كيلوان وسبعمائة وخمسين جراماً كوزن حبه، ولا يكال؛ لأن صاع الدقيق أقل من صاع الحب؛ إذ الحب إذا طُحِن انتشر وتفرق.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إشكال في مقدار الواجب إخراجه زكاة الفطر؟

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات..
وصلت لنتائج مريحة جداً في الموضوع.. وبقي التحقق من بعض العناصر ومراسلة بعض المشايخ .. وسأرفع النتيجة قريباً بإذن الله
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: إشكال في مقدار الواجب إخراجه زكاة الفطر؟

الذي وقفت عليه أنه يعادل مكعبا طول ضلعه 6. 14
وهو يعادل 3 لترات تقريبا
وخير من هذا كله فقد علمت أن في بعض متاحف البلاد الإسلامية وغيرها (الصاع) النبوي، فلو تمكن منه وحسب حجمه
بل وعمل على منواله وأشيع بين الناس لكان فيه خير كثير، وأجر لفاعله عظيم
لكن لا ينسى بيان مصدره، والتأكد منه وتوثيقه حتى تطمئن له القلوب
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إشكال في مقدار الواجب إخراجه زكاة الفطر؟

جزاكم الله خيراً.. الذي خلصت إليه أن سعة المد تساوي ما بين 760 مليلتراً وَ 790 مليلتراً. والله الموفق
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إشكال في مقدار الواجب إخراجه زكاة الفطر؟

الذي وقفت عليه أنه يعادل مكعبا طول ضلعه 6. 14
وهو يعادل 3 لترات تقريبا
وخير من هذا كله فقد علمت أن في بعض متاحف البلاد الإسلامية وغيرها (الصاع) النبوي، فلو تمكن منه وحسب حجمه
بل وعمل على منواله وأشيع بين الناس لكان فيه خير كثير، وأجر لفاعله عظيم
لكن لا ينسى بيان مصدره، والتأكد منه وتوثيقه حتى تطمئن له القلوب
نعم، وهو كذلك..
الصاع النبوي -حسب ما توصلت إليه حتى الآن- ما بين ثلاثة لترات وأربعين مليلتراً إلى ثلاثة لترات ومائة وستين مليلتراً

وأما الصاع الذي ذكرتم خبره ففي أي المتاحف هو؟
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: إشكال في مقدار الواجب إخراجه زكاة الفطر؟

بارك الله فيكم ونفع بكم وجزاكم خير الجزاء

يرفع للمناسبة
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إشكال في مقدار الواجب إخراجه زكاة الفطر؟

ندوة مهمة عقدتها الجمعية الفقهية السعودية بعنوان: ( تحديد الصاع النبوي بالمقاييس المعاصرة ) .
هنا
 
التعديل الأخير:
إنضم
14 يونيو 2012
المشاركات
307
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه و أصوله
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
------------------
رد: إشكال في مقدار الواجب إخراجه زكاة الفطر؟

فالواجب أن يقال: فطرة دقيق البُر كيلوان وسبعمائة وخمسين جراماً كوزن حبه، ولا يكال؛ لأن صاع الدقيق أقل من صاع الحب؛ إذ الحب إذا طُحِن انتشر وتفرق.
أخي الحنبلي بل الحب إذا طحن او سحق اجتمعت حبيباته الصغيرة و صارت المادة متكاثفة فيصغر الحجم ويبقى الوزن ثابتا؟
ثم هل ما توصلتم إليه اخي الفاضل قائم على روايات دقيقة و أسس علمية ، إذ المعروف عندي انه لايجارى المالكية في الصاع و هو مما ناظر فيه الامام مالك ابا يوسف القاضي كما هو معروف وتوارث المالكية مقدار الصاع وان اختلفوا في ضبظه على حسب امكانيات ازمنتهم ، والتحديد الدقيق للصاع مما ينافي الشرع فما سكت عنه سكتنا عنه وما حدده بالتقريب واغتفر فيه الغرر اليسير او ما يعسر على المكلف توفيته يسرنا فيه على الناس ، ولافائدة ترجى من معرفة كيل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالسنتغرام او الملغرام ؟؟؟ فهذا عندي من التنطع في الشرع في زمان استسهل الناس المحرمات والكبائر
على اني احيلك أخي الكريم إلى بحث الشيخ ابن عاشور في فتاويه فتجد هناك كلاما يعينك فكرتك هذه؟
وفقك الله
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إشكال في مقدار الواجب إخراجه زكاة الفطر؟

أخي الحنبلي بل الحب إذا طحن او سحق اجتمعت حبيباته الصغيرة و صارت المادة متكاثفة فيصغر الحجم ويبقى الوزن ثابتا؟
ثم هل ما توصلتم إليه اخي الفاضل قائم على روايات دقيقة و أسس علمية ، إذ المعروف عندي انه لايجارى المالكية في الصاع و هو مما ناظر فيه الامام مالك ابا يوسف القاضي كما هو معروف وتوارث المالكية مقدار الصاع وان اختلفوا في ضبظه على حسب امكانيات ازمنتهم ، والتحديد الدقيق للصاع مما ينافي الشرع فما سكت عنه سكتنا عنه وما حدده بالتقريب واغتفر فيه الغرر اليسير او ما يعسر على المكلف توفيته يسرنا فيه على الناس ، ولافائدة ترجى من معرفة كيل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالسنتغرام او الملغرام ؟؟؟ فهذا عندي من التنطع في الشرع في زمان استسهل الناس المحرمات والكبائر
على اني احيلك أخي الكريم إلى بحث الشيخ ابن عاشور في فتاويه فتجد هناك كلاما يعينك فكرتك هذه؟
وفقك الله

سواء قلنا: اجتمعت حبيباته، أو قلنا: انتشرت وتفرقت أجزاؤه.. فالمتفق عليه بيننا أن الوزن ثابت.. شاكراً لك الإحالة إلى ما ذكره العلامة ابن عاشور، وطريقته قد أثبتناها هنا، وفيها اعتماد على الأوزان.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إشكال في مقدار الواجب إخراجه زكاة الفطر؟

وأما القول بأن مراد الشرع التقريب فنحن نخاطب العامة بالتقريب، ولكنني هنا أعرض نتائج عملي وعمل من سبقني بدقة ليقف على الطريقة الباحثون والمختصون ويتحققوا.وإلا لم نتمكن حتى من التقريب!
 
إنضم
14 يونيو 2012
المشاركات
307
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه و أصوله
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
------------------
رد: إشكال في مقدار الواجب إخراجه زكاة الفطر؟

وقد جربت الأمر باعتبار الحفنات الأربع، واختبره أربعة من الإخوة معنا -بتفاوت أجسامهم- فوجدنا أنه لا يجاوز 1600 جرام.

والمشكلة الآن:
* أهي في أن الحفنات الأربع غير متفق على اعتبارها؟ والقول باعتبارها اختيار لبعضهم وليس متفقاً عليه، وأن العبرة بالأرطال التي ذكروها.
* أم في أيدينا؟ وقد كانت أيديهم أكبر وأكثر ضخامة من أيدينا.
* أم في شيء آخر؟
جزاك الله خيرا اخي الحنبلي
هو كما قلت في ايدينا نقصت عما كان عليه الناس من قرون
وفي شيء اخر
هو صغر حب القمح والشعير عما كان قبلنا فقد حدثتني الوالدة الكريمة أن حبة القمح على عهد شبابها كانت مثل هذه التي عندنا بالجزائر وزيادة ثلت او نصف في الموسم العادي
وقد رايت بنفسي بعض الحب الكبير فهذا في عصر قريب منا فمابالك في عصر الائمة الاولين
وشيء اخر قد يكون مشكلا لك ، وهو الفراغ بين الحب الكبير يكون كبير على عكس الحب الصغير فكلما كان الحب صغيرا زاد الوزن فعلى هذا يكون الصاع الشرعي بصاع المدينة حيث الحب صغير حتى نصل الى وزن الصاع المنقول الينا
والله اعلم
 
إنضم
2 سبتمبر 2012
المشاركات
423
الكنية
جلال الدين
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
انواكشوط -- أطار
المذهب الفقهي
مالكي
رد: إشكال في مقدار الواجب إخراجه زكاة الفطر؟

مقاييس الوزن"كغ" لا تتوفر لأهل البوادي
 
أعلى