رد: إعمال الدليل أولى من إهماله
أخي خيران بارك الله فيك
نعم إعمال الدليل من ذلك ، والقاعدة تفيد إعمال لفظ الدليل فإعمال الدليل نفسه من باب أولى ، وإعمال لفظ الدليل هو أهم ما فيه ، وعلى هذا انبنى الجمع بين الأدلة ومراعاة الخلاف والخروج من الخلاف ونحوها من القواعد الأصولية .
قال الإمام الشافعي : ( ولزم أهل العلم أن يمضوا الخبرين على وجوههما ما وجدوا لإمضائهما وجهاً ولا يعدونهما مختلفين وهما يحتملان أن يمضيا وذلك إذا أمكن فيهما أن يمضيا معاً أو وجد السبيل إلى إمضائهما ولم يكن منهما واحد بأوجب من الآخر ولا ينسب الحديثان إلى الاختلاف ما كان لهما وجهاً يمضيان معاً ، إنما المختلف ما لم يمض إلا بسقوط غيره مثل أن يكون الحديثان في الشئ الواحد هذا يحله وهذا يحرمه ) الرسالة ( ص 341 - 342 )
وقال الفخر الرازي : ( إذا تعارض الدليلان فالعمل بكل واحد منهما من وجه أولى من العمل بأحدهما دون الثاني؛ لأن دلالة اللفظ على جزء مفهومه دلالة تابعة لدلالته على كل مفهومه ، ودلالته على كل مفهومه دلالة أصلية ، فإذا عملنا بكل واحدة منهما بوجه دون وجه فقد تركنا العمل بالدلالة التبعية ، وإذا عملنا بأحدهما دون الثاني فقد تركنا العمل بالدلالة الأصلية ، ولا شك أن الأول أولى ) المحصول ( 5 / 542 )
وقال الأسنوي : ( إذا تعارض دليلان فالعمل بهما ولو من وجه أولى من إسقاط أحدهما بالكلية ؛ لأن الأصل في كل واحد منهما هو الإعمال ) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ( ص 506 )
ولعلك تنظر أخي الكريم في كتاب " القاعدة الكلية قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله وأثرها في الأصول " لمحمود هرموش ( ص 451 ) هنا :
http://ia600601.us.archive.org/4/items/qaidat_emal_kalam/88.pdf