أمين إبراهيم رضوان
:: متفاعل ::
- إنضم
- 24 أغسطس 2012
- المشاركات
- 480
- الكنية
- أبو عبد الرحمن
- التخصص
- -
- المدينة
- محج قلعة مقيم بمصر
- المذهب الفقهي
- الشافعي
قال الإمام السمعاني رحمه الله تعالى في "القواطع":
فصل
وأما الكلام فى وقت البيان
اعلم أنه لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى الفعل.
ولا اختلاف أيضا أنه يجوز تأخير البيان إلى وقت الفعل؛ لأن المكلف قد يؤخِّر النظر، وقد يخطىء إذا نظر.
فهذان الضربان متفق عليهما لا اختلاف بين أهل العلم فيهما.
وإنما اختلفوا فى تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة إلى الفعل فى بيان المجمل وتخصيص العموم.
ما مراده بقوله : (( ولا اختلاف أيضا أنه يجوز تأخير البيان إلى وقت الفعل )) ؟
فصل
وأما الكلام فى وقت البيان
اعلم أنه لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى الفعل.
ولا اختلاف أيضا أنه يجوز تأخير البيان إلى وقت الفعل؛ لأن المكلف قد يؤخِّر النظر، وقد يخطىء إذا نظر.
فهذان الضربان متفق عليهما لا اختلاف بين أهل العلم فيهما.
وإنما اختلفوا فى تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة إلى الفعل فى بيان المجمل وتخصيص العموم.
ما مراده بقوله : (( ولا اختلاف أيضا أنه يجوز تأخير البيان إلى وقت الفعل )) ؟