العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

التعامل مع من اختلط ماله بالحرام عند المذاهب الثلاثة

حمزة عدنان الشركسي

:: مطـًـلع ::
إنضم
3 يونيو 2011
المشاركات
189
التخصص
اقتصاد إسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي
التعامل مع من اختلط ماله بالحرام عند المذاهب الثلاثة :

لا يجوز التعامل عند الشافعية مع جميع ماله حرام لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي ، أما من أكثر ماله حرام أو اختلط الحلال بالحرام فيجوز معاملته مع الكراهة ، وقال الغزالي : يحرم ، وقال العز بن عبد السلام يشتد الحكم كلما كثر الحرام .

ووافق المالكية والحنابلة قول الشافعية ، وذهب بعض المالكية كأصبغ وبعض الحنابلة كالشيرازي إلى الحرمة إن اختلط الحرام بالحلال .
وهذا كله إن لم يعلم عين المال المحرم بأن اختلط مع الحلال ، أما إن علم فلا يجوز معاملته فيه.

جاء في الفتاوى الفقهية الكبرى :"وسئل رضي الله تعالى عنه بما لفظه لا يخفى ما عليه اليهود والنصارى من بيع الخمور وتعاطي الربا وغير ذلك فهل تحل معاملتهم وهداياهم وتحرم معاملة من أكثر ماله حرام أو لا فأجاب نفعنا الله به بقوله حيث لم يتحقق حراما معينا جازت معاملتهم وقبول هديتهم فإنه صلى الله عليه وسلم قبل هداياهم أما إذا تحقق كأن رأى ذميا يبيع خمرا وقبض ثمنه وأعطاه للمسلم عن دين أو غيره فإنه لا يحل للمسلم قبوله كما قاله الشيخان ونقل الزركشي وابن العماد عن النص ما يوافقه ووجهه أن الاعتبار بعقيدتنا وإن كنا نقرهم على ذلك وكذا يقال في الأكل من أموال الظلمة ومن أكثر أمواله حرام فيكره ما لم يعلم عين الحرام أو ما اختلط به ويمكن معرفة صاحبه كما في المجموع فإن لم يمكن معرفته صار من أموال بيت المال وحديث البيهقي وغيره من لم يسأل من أين مطعمه ولا من أين مشربه لم يبال الله عز وجل من أي أبواب جهنم أدخله ظاهر فيمن يقدم على تناول ما حل بيده وإن علم أنه من حرام فأما من لم يعلم فلا يصدق عليه ذلك وإن اقتضى الورع تركه ، وقول الغزالي في غير البسيط تحرم معاملة من أكثر ماله حرام بالغ في المجموع في رده وقال ليس من مذهبنا وإنما حكاه أصحابنا عن الأبهري المالكي ولو علم أن أكثر ما في يد السوقة حرام لم يجب السؤال خلافا للغزالي ووافقه ابن عبد السلام فيما لو اعترف أن بيده ألف دينار حرام فيها واحد حلال كما لو اختلطت حمامة برية بألف حمامة بلدية وفرق بأن هنا أصلا يعتمد عليه وهو اليد المقتضية للحل بخلافه في مسألة الحمامة ومن ثم لم يخرجوه على القولين في النجاسة والطهارة لأن الأصل هنا الحل وترجح باليد وليس هناك مثل هذا المرجح فثار الخلاف وفارق أيضا ما لو اختلطت مذكيات محصورة بميتات محصورة بأن الميتة حرام لذاتها ولا قرينة تدل عليها بخلاف الحلال بيد من أكثر ماله حرام وظاهر كلام المالكية تحريم الأخذ والمعاملة إذا كان الأكثر حراما واشتبه واختلف فيه الحنابلة" (2 / 233)

وجاء في إيضاح القواعد الفقهية لطلاب المدرسة الصولتية للحجي : "قال الشيخ أبو حامد الإسفرائيني : الشك على ثلاثة أضرب شك طرأ على أصل محرم ، وشك طرأ على أصل مباح ، وشك لا يعرف أصله .
فالأول : مثل أن يجد شاة مذبوحة في بلد فيها مسلمون ومجوس فلا تحل حتى يعلم أنها ذكاة مسلم لأن أصلها حرام وشككنا في الذكاة المبيحة فلو كان الغالب فيها المسلمون جاز الأكل عملا بالغالب المفيد للظهور .
والثاني : أن يجد ماء متغيرا واحتمل تغيره بنجاسة أو بطول المكث يجوز التطهر به عملاً بأصل الطهارة ولا يغير الشك حكمه .
والثالث : مثل معاملة من أكثر ماله حرام فتجوز معاملته ولا تحرم لإمكان الحلال وعدم تحقق التحريم لم يكره خوفاً من الوقوع في الحرام » . انتهى" (1 / 37)

وجاء في الأشباه والنظائر للسيوطي : "معاملة من أكثر ماله حرام إذا لم يعرف عينه لا يحرم في الأصح لكن يكره" (1 / 209)

وجاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير :اعلم أن من أكثر ماله حلال وأقله حرام المعتمد جواز معاملته ومداينته والأكل من ماله كما قال ابن القاسم خلافا لأصبغ القائل بحرمة ذلك ، وأما من أكثر ماله حرام والقليل منه حلال فمذهب ابن القاسم كراهة معاملته ومداينته والأكل من ماله وهو المعتمد خلافا لأصبغ المحرم لذلك ، وأما من كان كل ماله حرام وهو المراد بمستغرق الذمة فهذا تمنع معاملته ومداينته (13 / 168)

وجاء في كشاف القناع عن متن الإقناع - (17 / 330)
( وتكره إجابة من في ماله حلال وحرام كأكله منه ومعاملته وقبول هديته وهبته ونحوه ) كصدقته جزم به في المغني والشرح وقاله ابن عقيل في الفصول وغيره وقدمه الأزجي وغيره قال في الإنصاف : وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة انتهى ويؤيده حديث { فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه } .
( وقيل يحرم ) مطلقا ( كما لو كان كله حراما ) قطع به الشيرازي في المنتخب .
( وقال الأزجي ) في نهايته ( وهو قياس المذهب ) وقدمه أبو الخطاب في الانتصار .
( وسئل ) أي سأل المروذي ( أحمد عن الذي يعامل بالربا أيؤكل عنده أم لا ؟ قال لا وفي ) آداب ( الرعاية ) الكبرى ( ولا يأكل مختلطا بحرام بلا ضرورة ) وقيل إن زاد الحرام على الثلث حرم الأكل وإلا فلا ، قدمه في الرعاية وقيل إن كان الحرام أكثر حرم الأكل وإلا فلا إقامة للأكثر مقام الكل قطع به ابن الجوزي في المنهاج . (و ) على القول الأول ( تقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته وإن لم يعلم أن في المال حراما فالأصل الإباحة )
 
إنضم
10 فبراير 2010
المشاركات
88
التخصص
لا يوجد
المدينة
الإسكندرية
المذهب الفقهي
حنبلى
رد: التعامل مع من اختلط ماله بالحرام عند المذاهب الثلاثة

فماذا نفعل مع الذين يأتون لشراء الطعام والشراب من محلاتنا فإذا امتنعنا عن بيعهم ستحدث مشاكل
 
أعلى