صلاح الدين
:: متخصص ::
- إنضم
- 6 ديسمبر 2008
- المشاركات
- 713
- الإقامة
- القاهرة
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- الدكتور. سيد عنتر
- التخصص
- أصول الفقه
- الدولة
- مصر
- المدينة
- القاهرة
- المذهب الفقهي
- المذهب الحنفي
هل الرخصة والعزيمة من الأحكام التكليفية؟ أم الوضعية؟.
تحرير محل النزاع
اتفق الأصوليون على أن الرخصة والعزيمة من الأحكام الشرعية، لكنهم اختلفوا في كونهما من الأحكام التكليفية أو الوضعية:
ثانيا: إن الرخصة عبارة عن الانتقال من حرمة إلى إباحة،ومن وجوب إلى جواز،وكل من الحرمة والوجوب اقتضاء،والإباحة والجواز تخيير،وهو انتقال من حكم تكليفي إلى آخر ،فالخطاب يأتي باقتضاء الفعل والترك،فإذا طرأت للمكلف حالة غير عادية لا يمكن له معها أن يقوم بفعل الواجب أو ترك الحرام، فإن الشارع رخص له في ذلك؛ بناء على العارض غير المعتاد.
قال في التقرير والتحبير (والظاهر أنهما من أحكام الاقتضاء والتخيير ).
المذهب الثاني : إن الرخصة والعزيمة من أقسام الحكم الوضعي ،وهو مذهب الغزالي و الآمدي وابن نظام الدين والشاطبي وغيرهم.
وقد استدلوا على مذهبهم بأن العزيمة تتصور في جعل الشارع الأحوال الاعتيادية للناس سببا لاستمرار الأحكام الأصلية العامة.
أما الرخصة فتتصور في جعل الشارع الأحوال الطارئة عليهم كالسفر والمرض والإكراه والضرورة سببا للتخفيف عنهم ،أو مانعة من التكليف بحكم العزيمة .ولأنها في حقيقة أمرها وضع الشارع وصفا معينا سببا في التخفيف.
قال في "فواتح الرحموت": (وكون الحكم عزيمة أو رخصة من أحكام الوضع صرح به في البديع ،وما قيل بعض الرخص واجبة وبعضها محرمة ،فكيف يكون الوضع فيها؟ ففيه أن مصداق الرخصة وإن كان حكما تكليفيا لكن الكلام في كون الحكم رخصة أو عزيمة، ولا شك أنه ليس إلا الوضع). والذي يظهر – بعد عرض المذهبين - أن الخلاف لفظي ، فهي مسألة اعتبارية :فمن رأى أن الرخصة والعزيمة من الحكم الوضعي فقد نظر إلى مفهوم الرخصة والعزيمة.
ومن جعلهما من الحكم التكليفي فقد نظر إلى ما يصدق عليه حقيقة كل من الرخصة والعزيمة.قال في التقرير والتحبير وقيل للشارع في الرخص حكمان : 1- كونها وجوبا أو ندبا أو إباحة ،وهو من أحكام الاقتضاء والتخيير .
2- وكونها مسببة عن عذر طارئ في حق المكلف يناسب تخفيف الحكم عليه ،مع قيام الدليل على خلافه، وهو من أحكام الوضع؛ ؛لأنه حكم بالمسببية .ولا بدع في جواز اجتماعهما في شيء واحد من جهتين).
-"فواتح الرحموت " جـ1 صـ116.
تحرير محل النزاع
اتفق الأصوليون على أن الرخصة والعزيمة من الأحكام الشرعية، لكنهم اختلفوا في كونهما من الأحكام التكليفية أو الوضعية:
- المذهب الأول: وقد ذهب إلى أن الرخصة والعزيمة من أقسام الحكم التكليفي ،وهو مذهب ابن الحاجب والبيضاوي وابن السبكي، والزركشي وابن أمير الحاج وغيرهم .وقد استدلوا على مذهبهم بما يلي:
ثانيا: إن الرخصة عبارة عن الانتقال من حرمة إلى إباحة،ومن وجوب إلى جواز،وكل من الحرمة والوجوب اقتضاء،والإباحة والجواز تخيير،وهو انتقال من حكم تكليفي إلى آخر ،فالخطاب يأتي باقتضاء الفعل والترك،فإذا طرأت للمكلف حالة غير عادية لا يمكن له معها أن يقوم بفعل الواجب أو ترك الحرام، فإن الشارع رخص له في ذلك؛ بناء على العارض غير المعتاد.
قال في التقرير والتحبير (والظاهر أنهما من أحكام الاقتضاء والتخيير ).
المذهب الثاني : إن الرخصة والعزيمة من أقسام الحكم الوضعي ،وهو مذهب الغزالي و الآمدي وابن نظام الدين والشاطبي وغيرهم.
وقد استدلوا على مذهبهم بأن العزيمة تتصور في جعل الشارع الأحوال الاعتيادية للناس سببا لاستمرار الأحكام الأصلية العامة.
أما الرخصة فتتصور في جعل الشارع الأحوال الطارئة عليهم كالسفر والمرض والإكراه والضرورة سببا للتخفيف عنهم ،أو مانعة من التكليف بحكم العزيمة .ولأنها في حقيقة أمرها وضع الشارع وصفا معينا سببا في التخفيف.
قال في "فواتح الرحموت": (وكون الحكم عزيمة أو رخصة من أحكام الوضع صرح به في البديع ،وما قيل بعض الرخص واجبة وبعضها محرمة ،فكيف يكون الوضع فيها؟ ففيه أن مصداق الرخصة وإن كان حكما تكليفيا لكن الكلام في كون الحكم رخصة أو عزيمة، ولا شك أنه ليس إلا الوضع). والذي يظهر – بعد عرض المذهبين - أن الخلاف لفظي ، فهي مسألة اعتبارية :فمن رأى أن الرخصة والعزيمة من الحكم الوضعي فقد نظر إلى مفهوم الرخصة والعزيمة.
ومن جعلهما من الحكم التكليفي فقد نظر إلى ما يصدق عليه حقيقة كل من الرخصة والعزيمة.قال في التقرير والتحبير وقيل للشارع في الرخص حكمان : 1- كونها وجوبا أو ندبا أو إباحة ،وهو من أحكام الاقتضاء والتخيير .
2- وكونها مسببة عن عذر طارئ في حق المكلف يناسب تخفيف الحكم عليه ،مع قيام الدليل على خلافه، وهو من أحكام الوضع؛ ؛لأنه حكم بالمسببية .ولا بدع في جواز اجتماعهما في شيء واحد من جهتين).
- "التقرير والتحبير" جـ 2 صـ205.-"المستصفى " للغزالي 78.-" الإحكام" للآمدي جـ1 صـ 177.
-"فواتح الرحموت " جـ1 صـ116.
- "بيان المختصر" جـ 1 صـ 248"نهاية السول في شرح منهاج الأصول" جـ 1 صـ 129" -"حاشية البناني على جمع الجوامع" جـ 1 صـ 154.- "البحر المحيط "جـ1 صـ 262 "
- تنبيه: من أراد مناقشة فلتكن في ما رقم أعلاه.