العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية

متولى أمين حلوة

:: مشارك ::
إنضم
31 مايو 2010
المشاركات
248
الجنس
ذكر
التخصص
طب الأطفال
الدولة
saudia
المدينة
الأحساء - الهفوف
المذهب الفقهي
غير متمذهب
الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية:
عبد الملك محمد عبد الله السبيل
جامعة أم القرى

حيث إن علم الأصول يبحث في الأدلة الإجمالية، بخلاف الفقه الذي يبحث في فعل المكلف من خلال الأدلة التفصيلية، كان لابد أن يكون هناك فرق بين القواعد الفقهية وبين القواعد الأصولية، ومن هذه الفروق ما يلي:
1‏- من حيث الاستمداد: فالقاعدة الأصولية مستمدة من: أصول الدين – اللغة - تصور الأحكام، وأما القاعدة الفقهية فمستمدة من: النصوص الشرعية مباشرة - أو من خلال استقراء الأحكام الفقهية الفرعية.
2‏- من حيث الموضوع: فموضوع القاعدة الأصولية الأدلة الشرعية ، بينما موضوع القاعدة الفقهية أفعال المكلفين.
3‏- من حيث النشأة: فالقاعدة الأصولية متقدمة في الفرض الذهني على الفروع، كقاعدة: ما جاء في القرآن مقدم على ما جاء في السنة، فهي متقدمة في وجودها على استنباط الأحكام من الفروع بخلاف القاعدة الفقهية فهي متأخرة في وجودها الذهني عن الفروع مثل قاعدة: زوال العصمة لا يلزم منه زوال الملك ، فهذه القاعدة إنما نشأت بعد استقراء الفروع الفقهية لا قبلها.
4‏- القواعد الأصولية يتوصل بها المجتهد إلى الأحكام الشرعية، أما القواعد الفقهية، فهي التي تَوَصَّل إليها المجتهد باستعمال القواعد الأصولية، وغيرها.
5‏- القاعدة الأصولية كلية، بحيث لا يكون لها استثناءات ، بينما القاعدة الفقهية أغلبية، وفي الغالب لا تخلو قاعدة منها من استثناء.
6‏- القواعد الأصولية ثابتة لا تتغير مع اختلاف الأحوال بخلاف القاعدة الفقهية فربما تغيرت، حسب مقتضى المستند التي استندت عليه كالقواعد المستندة إلى سد الذرائع، أو العرف ونحو ذلك.
7‏- القاعدة الأصولية يحتاج إليها المجتهد لاستنباط الأحكام، وأما القاعدة الفقهية فيحتاج إليها الفقيه و المتعلم و المفتي.
8‏- القاعدة الأصولية لا يستنبط منها الحكم الفقهي مباشرة مثل قاعدة: الأمر للوجوب، فقد أفادت أن الصلاة واجبة، ولكن عن طريق الدليل التفصيلي ]وأقيموا الصلاة[ بخلاف القاعدة الفقهية فإنه يستنبط منها الحكم مباشرة ، كقاعدة: اليقين لا يزول بالشك، فقد دلت على عدم انتقاض الطهارة بمجرد الشك، وكان استنباط هذا الحكم من خلال القاعدة فحسب.
تلك هي بعض الفروق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية،

مع أن هناك بعض القواعد المشتركة بحيث تعتبر قاعدة أصولية من جهة وتعتبر فقهية من جهة أخرى،
و من أمثلة ذلك، قاعدة: الأصل في الأشياء الإباحة،
فمن عدها قاعدة أصولية فمن حيث اعتبارها دليلا من الأدلة المختلف فيها، و من عدها قاعدة فقهية فمن حيث اعتبارها حكماً لأفعال المكلفين.
 
إنضم
16 أبريل 2010
المشاركات
187
التخصص
إنجليزية
المدينة
تلمسان
المذهب الفقهي
مالكي
رد: الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية

جزاك الله خيرا
فروق واضحة بينة
كان يلتبس علي هذا الأمر ولم أجد له جواباواضحا عند بعض إخواننا
من خلال ما ذكرت يمكن القول أن القاعدة الأصولية هي الأصل والقاعدة الفقهية هي الفرع
 

إيمان خياطي

:: متابع ::
إنضم
24 أغسطس 2013
المشاركات
4
الكنية
خياطي
التخصص
علوم فيزيائية+علوم شرعية
المدينة
وجدة
المذهب الفقهي
المالكي
سؤال مستعجل...

سؤال مستعجل...

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
سؤال مستعجل...
لماذا على الفقيه معرفة الفرق بين :
القاعدة الفقهية و الضابط
الفرق بين القاعدة الفقهية و القاعدة الأصولية
الفرق بين القاعدة الفقهية و القاعدة المقاصدية
الفرق بين القاعدة الأصولية و القاعدة المقاصدية

و جزاكم الله كل خير
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: سؤال مستعجل...

رد: سؤال مستعجل...

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
سؤال مستعجل...
لماذا على الفقيه معرفة الفرق بين :
القاعدة الفقهية و الضابط
الفرق بين القاعدة الفقهية و القاعدة الأصولية
الفرق بين القاعدة الفقهية و القاعدة المقاصدية
الفرق بين القاعدة الأصولية و القاعدة المقاصدية

و جزاكم الله كل خير
بارك الله فيكم
معرفة الفروق أمرٌ مهمٌ جداً لطالب العلم وهو علم نفيس ولا يكاد يوجد فن من الفنون إلا يوجد فيه هذا الجزء كالفروق اللغوية والفروق العقدية والفروق في التفسير والفروق في الفقه والفروق في الأصول والعلماء يعتنون به إما داخل مؤلفاتهم في الفن أو في مؤلفات مفردة .
وغايته التمييز بين الصور المتشابهة في الصورة والظاهر المختلفة في الأحكام والعلل والمآخذ فيكون في بحث الفرق بينها إزالة لما يقع من وهم ولبس من إلحاق أحكام صورة بما يشبهها مع أنها في واقع الأمر تختلف عنها من حيث المأخذ والمدرك ومن حيث الحكم .
والأمر كذلك يفيد من حيث المصطلحات والاستعمال عند أصحاب الفن ، والمصطلحات هي مفاتيح العلوم ، فإذا عرف طالب العلم المصطلح ومفهومه وأحكامه فقد انفتح له ذلك الباب من العلم فأدرك أحكامه ومسائله وقضاياه .

وزيادة في توضيح الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية أقول :
1 - القواعد الأصولية جلها تكون مأخوذة من دلالات اللغة لأن جل طرق الاستنباط لغوية بينما القواعد الفقهية مأخوذة من الفقه ( الشرع نصوص ومسائل ) . ذكر هذا القرافي في مقدمة كتاب الفروق .
2 - لما كانت القواعد الأصولية مأخوذة من اللغة والقواعد الفقهية مأخوذة من الشرع فإن مقاصد الشارع وحكم الشريعة وأسرارها سيكون محلها فيما أخذ من الشرع وهي القواعد الفقهية ولذلك نجد مقصد الشارع واضحاً في قاعدة ( المشقة تجلب التيسير ) و ( لا ضرر ولا ضرار ) وهكذا وهذا ما لا يظهر في القواعد الأصولية . ذكر هذا أيضاً القرافي في مقدمة الفروق .
3 - القواعد الأصولية مرتبطة بالأدلة إما من حيث هي كقولنا : (
القرآن حجة ) (السنة حجة ) ( شرع من قبلنا حجة ) وهكذا أو من حيث طرق استنباط الأحكام منها كقولنا : ( الأمر يقتضي الوجوب ) و ( النهي يقتضي التحريم ) فإن الأمر والنهي دلالات لفظية موجودة في الدليل وهو النص أو من حيث طرق دفع التعارض بينها .
أما القواعد الفقهية فمرتبطة بالمكلف نفسه كقولنا :
(
الأمور بمقاصدها ) يعني قصد المكلف .
(
العادة محكمة ) يعني عادة المكلف .
(
اليقين لا يزول بالشك ) يعني يقين المكلف وشكه .
(
المشقة تجلب التيسير ) يعني مشقة المكلف .
(
لا ضرر ولا ضرار ) يعني الضرر الواقع على المكلف وهكذا .

4 - القواعد الأصولية حجة إما بالإجماع في المجمع عليه أو عند القائل بها وأما القواعد الفقهية ففيها تفصيل منها ما هو حجة كالمتفق عليه منها والمنصوص عليه في الكتاب والسنة ومنها ما هو اجتهادي استنباطي وهي من حيث القوة والضعف تعتمد على الدليل الذي تستند إليه القاعدة فتكتسب القوة والحجية بحسب قوة دليلها ولفضيلة الدكتور عبد الرحمن الكيلاني - حفظه الله - بحث في هذا موجود في الملتقى ( حجية القاعدة الفقهية ) أو ما يسميه بعضهم ( دليلية القاعدة الفقهية ) .

هذا أهم ما يحتاج إلى توضيح في الفروق بينها بالإضافة لما ذكره فضيلة الشيخ متولي حفظه الله
 
التعديل الأخير:

إيمان خياطي

:: متابع ::
إنضم
24 أغسطس 2013
المشاركات
4
الكنية
خياطي
التخصص
علوم فيزيائية+علوم شرعية
المدينة
وجدة
المذهب الفقهي
المالكي
رد: الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية

جزاك الله كل خير على الرد
 

زكريا محمد بنر

:: متابع ::
إنضم
7 يوليو 2013
المشاركات
15
التخصص
الفقه والأصول
المدينة
العيون
المذهب الفقهي
مالكي
رد: الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية

أحسن الله إليكم
 
إنضم
1 ديسمبر 2014
المشاركات
13
التخصص
التربية و التعليم
المدينة
سوس
المذهب الفقهي
مالكي
رد: الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية

جزاك الله خير الجزاء
 
إنضم
7 يناير 2015
المشاركات
21
الكنية
ابويزن
التخصص
أصول فقة
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
الحديث
رد: الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية

أحسن الله اليكم وبارك فيكم
 

إيمان الدوري

:: متابع ::
إنضم
12 مايو 2013
المشاركات
32
التخصص
العلوم الاسلامية
المدينة
العراق
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية

جزاكم الله خيرا ونفع بكم
 
أعلى