عبدالله محمد الحسن
:: متابع ::
- إنضم
- 16 مايو 2017
- المشاركات
- 84
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو محمد
- التخصص
- هندسة
- الدولة
- ـــ
- المدينة
- ـــ
- المذهب الفقهي
- الشافعي
باب مسح الخف
قوله في عدم الإجزاء (ص 77): "وَلَا جُرْمُوقَانِ فِي الْأَظْهَرِ".
بيان مذهب الشافعية أنه إن لبس خفاً فوق خف، كل منهما صالح للمسح عليه فلا يجوز الاقتصار على مسح الأعلى منهما، فإن لم يصلح واحد منهما للمسح عليه لم يصح قطعاً، وإن صلح الأعلى دون الأسفل صح المسح عليه، والأسفل كلفافة، وإن صلح الأسفل دون الأعلى، فإن لم يصل البلل للأسفل لم يصح، وإن وصل إليه لا بقصد الأعلى فقط بأن قصد الأسفل، ولو مع الأعلى أو لم يقصد شيئا كفى، ولو تخرق الأسفل وهو على طهارة لبسهما مسح الأعلى؛ لأنه صار أصلا لخروج الأسفل عن صلاحيته للمسح، أو وهو محدث فلا كاللبس على حدث، أو وهو على طهارة المسح فأنه يمسح كما لو كان على طهارة اللبس. (مغني المحتاج 1/113).
وقال الحنابلة: إذا لبس خفاً على خف على وجه يصح معه المسح، فإن كان قبل الحدث فله المسح على الفوقاني أو التحتاني، وإن كان أحدهما مخرقاً (وإن كان الفوقاني) والثاني صحيحاً، صح المسح على الفوقاني. ولا يصح إن كان كلاهما مخرقين ولو سترا بمجموعهما.
وإن لبس الفوقاني بعد أن أحدث، لم يجز المسح عليه لأنه على غير طهارة فإن تطهر ولبس آخر بعد مسحه الأول؛ لم يجز المسح على الثاني. ويصح المسح على خف تحته لفافة. وإن نزع الخف الممسوح لزم نزع ما تحته وغسل الرجلين؛ لأن محل المسح قد زال (شرح منتهى الإرادات 1/65).
قوله (ص 77): "وَيُسَنُّ مَسْحُ أَعْلَاهُ وَأَسْفَلِهِ خُطُوطًا، وَيَكْفِي مُسَمَّى مَسْحٍ يُحَاذِي الْفَرْضَ، إِلَّا أَسْفَلَ الرِّجْلِ وَعَقِبَهَا فَلَا عَلَى المَذْهَبِ. قُلْتُ: حَرْفُهُ كَأَسْفَلِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ".
صفة المسح المسنون عند الحنابلة أن يضع يديه مفرجتي الأصابع على أطراف أصابع رجليه ثم يمرهما على مشطي قدميه إلى ساقيه. فإن بدأ في المسح من ساقه إلى أصابعه أجزأه. ويسنّ مسح الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى. والواجب عند الحنابلة مسح أكثر أعلى الخف (كشاف القناع 1/118، الإنصاف 1/184).
قوله (ص 77): "وَمَنْ نَزَعَ وَهُوَ بِطُهْرِ المَسْحِ غَسَلَ قَدَمَيْهِ، وَفِي قَوْلٍ: يَتَوَضَّأُ".
قال الحنابلة: متى ظهر بعض قدمه بعد الحدث وقبل انقضاء المدة، فحش أو لا، استأنف الطهارة لبطلان ما قبلها بذلك؛ لأن المسح أقيم مقام الغسل أو المسح فإذا أزال الممسوح بطلت الطهارة في القدم أو الرأس، فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض، وسواء فاتت الموالاة أو لم تفت (كشاف القناع 1/121).
قوله في عدم الإجزاء (ص 77): "وَلَا جُرْمُوقَانِ فِي الْأَظْهَرِ".
بيان مذهب الشافعية أنه إن لبس خفاً فوق خف، كل منهما صالح للمسح عليه فلا يجوز الاقتصار على مسح الأعلى منهما، فإن لم يصلح واحد منهما للمسح عليه لم يصح قطعاً، وإن صلح الأعلى دون الأسفل صح المسح عليه، والأسفل كلفافة، وإن صلح الأسفل دون الأعلى، فإن لم يصل البلل للأسفل لم يصح، وإن وصل إليه لا بقصد الأعلى فقط بأن قصد الأسفل، ولو مع الأعلى أو لم يقصد شيئا كفى، ولو تخرق الأسفل وهو على طهارة لبسهما مسح الأعلى؛ لأنه صار أصلا لخروج الأسفل عن صلاحيته للمسح، أو وهو محدث فلا كاللبس على حدث، أو وهو على طهارة المسح فأنه يمسح كما لو كان على طهارة اللبس. (مغني المحتاج 1/113).
وقال الحنابلة: إذا لبس خفاً على خف على وجه يصح معه المسح، فإن كان قبل الحدث فله المسح على الفوقاني أو التحتاني، وإن كان أحدهما مخرقاً (وإن كان الفوقاني) والثاني صحيحاً، صح المسح على الفوقاني. ولا يصح إن كان كلاهما مخرقين ولو سترا بمجموعهما.
وإن لبس الفوقاني بعد أن أحدث، لم يجز المسح عليه لأنه على غير طهارة فإن تطهر ولبس آخر بعد مسحه الأول؛ لم يجز المسح على الثاني. ويصح المسح على خف تحته لفافة. وإن نزع الخف الممسوح لزم نزع ما تحته وغسل الرجلين؛ لأن محل المسح قد زال (شرح منتهى الإرادات 1/65).
قوله (ص 77): "وَيُسَنُّ مَسْحُ أَعْلَاهُ وَأَسْفَلِهِ خُطُوطًا، وَيَكْفِي مُسَمَّى مَسْحٍ يُحَاذِي الْفَرْضَ، إِلَّا أَسْفَلَ الرِّجْلِ وَعَقِبَهَا فَلَا عَلَى المَذْهَبِ. قُلْتُ: حَرْفُهُ كَأَسْفَلِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ".
صفة المسح المسنون عند الحنابلة أن يضع يديه مفرجتي الأصابع على أطراف أصابع رجليه ثم يمرهما على مشطي قدميه إلى ساقيه. فإن بدأ في المسح من ساقه إلى أصابعه أجزأه. ويسنّ مسح الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى. والواجب عند الحنابلة مسح أكثر أعلى الخف (كشاف القناع 1/118، الإنصاف 1/184).
قوله (ص 77): "وَمَنْ نَزَعَ وَهُوَ بِطُهْرِ المَسْحِ غَسَلَ قَدَمَيْهِ، وَفِي قَوْلٍ: يَتَوَضَّأُ".
قال الحنابلة: متى ظهر بعض قدمه بعد الحدث وقبل انقضاء المدة، فحش أو لا، استأنف الطهارة لبطلان ما قبلها بذلك؛ لأن المسح أقيم مقام الغسل أو المسح فإذا أزال الممسوح بطلت الطهارة في القدم أو الرأس، فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض، وسواء فاتت الموالاة أو لم تفت (كشاف القناع 1/121).