صلاح الدين
:: متخصص ::
- إنضم
- 6 ديسمبر 2008
- المشاركات
- 713
- الإقامة
- القاهرة
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- الدكتور. سيد عنتر
- التخصص
- أصول الفقه
- الدولة
- مصر
- المدينة
- القاهرة
- المذهب الفقهي
- المذهب الحنفي
وأما غسل الثوب من بول الصبية ونضحه من بول الصبي إذا لم يطعما فهذا للفقهاء فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنهما يغسلان جميعا.،،
والثاني: ينضحان.،،
والثالث: التفرقة، وهو الذي جاءت به السنة، وهذا من محاسن الشريعة وتمام حكمتها ومصلحتها.،،
والفرق بين الصبي والصبية من ثلاثة أوجه:
أحدها: كثرة حمل الرجال والنساء للذكر، فتعم البلوى ببوله، فيشق عليه غسله.
وليس هذا بذي تأثير إذ هو وصف غير منضبط
والثاني: أن بوله لا ينزل في مكان واحد، بل ينزل متفرقا هاهنا وهاهنا، فيشق غسل ما أصابه كله، بخلاف بول الأنثى.
في القلب منه شيء
الثالث: أن بول الأنثى أخبث وأنتن من بول الذكر، وسببه حرارة الذكر ورطوبة الأنثى؛ فالحرارة تخفف من نتن البول وتذيب منها ما لا يحصل مع الرطوبة، وهذه معان مؤثرة.يحسن اعتبارها في الفرق،،كلاهما مشتركان في مسمى النجاسة ومحكوم بوجوب تطهيرهما
والثاني: ينضحان.،،
والثالث: التفرقة، وهو الذي جاءت به السنة، وهذا من محاسن الشريعة وتمام حكمتها ومصلحتها.،،
والفرق بين الصبي والصبية من ثلاثة أوجه:
أحدها: كثرة حمل الرجال والنساء للذكر، فتعم البلوى ببوله، فيشق عليه غسله.
وليس هذا بذي تأثير إذ هو وصف غير منضبط
والثاني: أن بوله لا ينزل في مكان واحد، بل ينزل متفرقا هاهنا وهاهنا، فيشق غسل ما أصابه كله، بخلاف بول الأنثى.
في القلب منه شيء
الثالث: أن بول الأنثى أخبث وأنتن من بول الذكر، وسببه حرارة الذكر ورطوبة الأنثى؛ فالحرارة تخفف من نتن البول وتذيب منها ما لا يحصل مع الرطوبة، وهذه معان مؤثرة.يحسن اعتبارها في الفرق،،كلاهما مشتركان في مسمى النجاسة ومحكوم بوجوب تطهيرهما
التعديل الأخير: