أمين بن منصور الدعيس
:: متخصص ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2007
- المشاركات
- 337
- التخصص
- فقه
- المدينة
- الدمام
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب
أحدهما : ما يقع استحقاق كل واحد بانفراده لجميع الحق ويتزاحمون فيه عند الاجتماع.
والثاني : ما يستحق كل واحد من الحق بحصته بخاصة.
وللأول أمثلة كثيرة :
أ) الشفعاء المجتمعون كل منهم يستحق الشفعة بكمالها فإذا عفى أحدهم عن حقه توفر على الباقين.
ب) العصبات المجتمعون في الميراث- كل واحد منهم يستحق في حال انفراده الباقي كاملا بعد ذوي الفروض-.
ت) الموقوف عليهم إذا رد بعضهم – نصيبه من الوقف- توفر على الباقين كما لو مات بعضهم .
وأما النوع الثاني فله أمثلة :
أ) عقود التمليكات المضافة إلى عدد، فيملك كل واحد منهم –بقدر- حصته لاستحالة أن يكون كل واحد منهم مالكا لجميع العين . ثم هاهنا حالتان :أحدهما : أن يكون التمليك بعوض مثل أن يبيع من رجلين عبدا أو عبدين بثمن فيقع الشراء بينهما نصفين ويلزم كل واحد نصف الثمن.
الحالة الثانية : أن يكون بغير عوض مثل أن يهب لجماعة شيئا أو يملكهم إياه عن زكاة أو كفارة مشاعا، فقياس كلام الأصحاب في التمليك بعوض أنهم يتساوون في ملكهم.
ب) القصاص المستحق لجماعة بقتل موروثهم يستحق كل واحد منهم بالحصة، فمن عفى منهم سقط حقه وسقط الباقي ؛ لأنه لا يتبعض .
وهاهنا صور مختلف فيها هل يلحق بالنوع الأول أو الثاني، كالغرامات الواجبة على جماعة بسبب واحد، كالمشتركين في قتل آدمي، أو صيد محرم أو في وطء في الحج أو في الصيام هل يتعدد عليهم الديات والجزاء والكفارة ؟
القاعدة الخامسة عشرة بعد المائة
الحقوق المشتركة بين اثنين فصاعدا نوعان : أحدهما : ما يقع استحقاق كل واحد بانفراده لجميع الحق ويتزاحمون فيه عند الاجتماع.
والثاني : ما يستحق كل واحد من الحق بحصته بخاصة.
وللأول أمثلة كثيرة :
أ) الشفعاء المجتمعون كل منهم يستحق الشفعة بكمالها فإذا عفى أحدهم عن حقه توفر على الباقين.
ب) العصبات المجتمعون في الميراث- كل واحد منهم يستحق في حال انفراده الباقي كاملا بعد ذوي الفروض-.
ت) الموقوف عليهم إذا رد بعضهم – نصيبه من الوقف- توفر على الباقين كما لو مات بعضهم .
وأما النوع الثاني فله أمثلة :
أ) عقود التمليكات المضافة إلى عدد، فيملك كل واحد منهم –بقدر- حصته لاستحالة أن يكون كل واحد منهم مالكا لجميع العين . ثم هاهنا حالتان :أحدهما : أن يكون التمليك بعوض مثل أن يبيع من رجلين عبدا أو عبدين بثمن فيقع الشراء بينهما نصفين ويلزم كل واحد نصف الثمن.
الحالة الثانية : أن يكون بغير عوض مثل أن يهب لجماعة شيئا أو يملكهم إياه عن زكاة أو كفارة مشاعا، فقياس كلام الأصحاب في التمليك بعوض أنهم يتساوون في ملكهم.
ب) القصاص المستحق لجماعة بقتل موروثهم يستحق كل واحد منهم بالحصة، فمن عفى منهم سقط حقه وسقط الباقي ؛ لأنه لا يتبعض .
وهاهنا صور مختلف فيها هل يلحق بالنوع الأول أو الثاني، كالغرامات الواجبة على جماعة بسبب واحد، كالمشتركين في قتل آدمي، أو صيد محرم أو في وطء في الحج أو في الصيام هل يتعدد عليهم الديات والجزاء والكفارة ؟