العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هام تخصيص العام بالعلة المستنبطة منه

إنضم
31 أكتوبر 2008
المشاركات
132
الكنية
أبو أحمد
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الحنبلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
تقبل الله طاعتكم، وأدام الله بهجتكم، وأقرّ أعينكم بنصر أمتكم


تخصيص العام بالعلة المستنبطة منه
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: جواز تخصيص العام بالعلة المستنبطة منه، وهو قول عند الشافعية والحنابلة.

انظر: البحر المحيط (2/ 509)، التحبير شرح التحرير (7/ 3267).
القول الثاني: عدم جواز تخصيص العام بالعلة المستنبطة منه، وهو قول آخر عند الشافعية والحنابلة.
انظر: البحر المحيط (2/ 509)، التحبير شرح التحرير (7/ 3267).
القول الثالث: التفصيل: إن كانت العلة سابقة إلى الفهم جاز التخصيص بها، وإن كانت تحتاج لتأمل ففي التخصيص بها نظر، وهو رأي الغزالي.
انظر: المستصفى صـ325.

هذه المسألة وقفت على هذه الأقوال فيها، وهي جديرة بالنقاش حولها
فهل من إفادة حولـها ؟؟
كأقوال أخرى، أو أدلة لـهذه الأقوال.
وهل هناك كتب أو بحوث أو رسائل تناولت المسألة ؟؟

بانتظار إفادتكم
أخوكم: علي..
 
إنضم
31 أكتوبر 2008
المشاركات
132
الكنية
أبو أحمد
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الحنبلي
نقل مهم حول المسألة

نقل مهم حول المسألة

قرر الإمام ابن ماجه كراهة البول في مكان الاغتسال فقال: (باب كراهة البول في المغتسل)، واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: « لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس منه ».
ثم نقل عن الطنافسي قوله: "إنما هذا في الحضيره؛ فأما اليوم فلا ، فمغتسلاتهم الجص والصاروج والقير ، فإذا بال فأرسل عليه الماء فلا بأس " .
فكأنه فهم من الحديث أن النهي عن البول في المغتسل للابتعاد عن النجاسة عند الاغتسال ، ولما كان الاغتسال في التراب سابقا نهي عن البول في مكان الاغتسال لئلا يكون ذلك سببا في النجاسة ، لكن إذا كان المغتسل مبنيا بحيث إذا أرسل عليه الماء غسل البول فلا مانع من البول فيه ، وهذا تخصيص لعموم الحديث بالنهي عن البول في المستحم من خلال قصر الحكم العام على مكان علته المستنبطة .
وتخصيص الحكم بعلته المنصوصة لا إشكال في صحته وجوازه ، ولكن الكلام في مسألة: هل يصح أن تعود العلة المستنبطة على أصلها بالتخصيص؟ للعلماء في ذلك قولان:
الأول: جواز تخصيص النص بعلته المستنبطة، واستدلوا عليه بأنه كتخصيص العلة بحكم آخر وهو جائز فكذا هنا.
الثاني: عدم جواز ذلك ، وبالتالي فإن من شروط صلاحية الوصف للتعليل أن لا يعود على أصله بالتخصيص؛ لأنه تعارض عموم النص مع العلة المستنبطة ، والعموم منسوب للشارع ، والعلة المستنبطة منسوبة للمجتهد ، فقدم العموم المنسوب للشارع.
والذي يظهر لي ترجح القول الثاني لوجاهة تعليلهم ، وأما قياسه على تخصيص حكم آخر بالعلة فهذا قياس لا يصح لوجود الفرق بينهما من وجهين:
أولهما: أن التخصيص بالعلة لحكم آخر إنما ثبت بعد التسليم بصلاحية هذا الوصف للتعليل ، وفي مسألتنا وقع النزاع
في صلاحية الوصف للتعليل .
ثانيهما: أن العلة في الأصل المقيس عليه إنما خصصت حكما آخر غير الدليل الذي استنبط منه كون الوصف علة ، وفي مسألتنا خصص نفس الدليل المستنبط منه التعليل . كما قد يجاب بمنع حكم الأصل .

من بحث: آراء الإمام ابن ماجه الأصولية من خلال تراجم أبواب سننه، للشيخ د. سعد الشثري
 
إنضم
31 أكتوبر 2008
المشاركات
132
الكنية
أبو أحمد
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الحنبلي
نقل رائع لـ د. بدر المهوس عضو الملتقى حول المسألة

نقل رائع لـ د. بدر المهوس عضو الملتقى حول المسألة

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
هذه القاعدة تتكلم عن أحد شروط العلة في القياس فإن المعنى والمناط والعلة كلها بمعنى واحد فقولهم ( إذا استنبط من النص معنى يعود عليه بالتخصيص ) أي إذا استنبط من النص علة تخصص حكم الأصل ؛ لأن العلة إما أن تعمم حكم الأصل فيتعدى إلى غيره مما وجد فيه العلة أو المعنى ، أو تخصص حكم الأصل فينحصر ببعض أفراد حكم الأصل فأما التعميم فهو جائز بلا خلاف وهو حقيقة القياس ، واما الثاني وهو التخصيص ففيه أقوال :
القول الأول : لا يجوز استنباط معنى أو علة تخصص حكم الأصل وهو أحد القولين عند الشافعية والحنابلة .
القول الثاني : يجوز استنباط معنى أو علة تخصص حكم الأصل وهو القول الآخر عند الشافعية والحنابلة .
القول الثالث : أن المعنى إن كان سابقا إلى الفهم جاز أن يكون قرينة مخصصة للعموم أما المستنبط بالتأمل ففيه نظر اختاره الغزالي .
وقد يعبرون عن هذا الشرط وهذه المسألة بقولهم : ( أن لا يتغير حكم الأصل بالتعليل ) كما عبر الغزالي في المستصفى ( 1 / 325 ) أو يعبرون بقولهم : ( أن لا تعود العلة بإبطال حكم الأصل كله او بعضه ) ويريدون ببعضه : التخصيص .

أمثلة لهذا الشرط :
1 / تعليل الحكم في قوله تعالى :
start.gif
أو لامستم النساء
end.gif
بأن اللمس مظنة الاستمتاع فإن هذا التعليل يخرج من ( النساء ) المحارمَ فلا ينقض لمسهن الوضوء وعموم النص يشمل جميع النساء ولذا اختلف القول عند الشافعية والحنابلة في المسألة بناء على القولين ففي كللا المذهبين قولان في نقض الوضوء بلمس النساء بناء على الأخذ بعموم النص أو الخذ بتخصيص العلة لهذا العموم .
ينظر : المجموع ( 2 / 24 ) نهاية المحتاج ( 1 / 102 ) الإنصاف ( 1 / 211 )
2 / بيع اللحم بالحيوان المنهي عنه _ كما في مرسل سعيد بن المسيب عند مالك في الموطأ والحاكم والبيهقي في السنن الكبرى ، وعند البيهقي في السنن الكبرى من حديث الحسن عن سمرة
radia.gif
_ فتعليله بأنه بيع الربوي بأصله يقتضي تخصيصه بالمأكول فما ليس بربوي لا يدخل في النهي فهنا العلة خصصت العموم وأخرجت غير المأكول وفي هذه المسألة ايضا قولان عند الشافعية والحنابلة . ينظر : تكملة المجموع ( 11 / 213 ) المغني ( 4 / 37 ) كشاف القناع ( 3 / 243 )

وأما مثال التعميم المتفق على جوازه فكتعليل الحكم الوارد في الحديث في الصحيحين من حديث أبي بكرة
radia.gif
" لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان " فقد علل بتشويش الفكر فيشمل الغضب وغيره فعمم الحكم هنا بالتعليل .

وينبغي أن يعلم أن هناك شرطاً آخر وهو ( أن لا تعود العلة على أصلها بالإبطال ) وهو غير هذا الشرط فالإبطال هنا كلي والتخصيص إبطال جزئي لكن قد يجمع بينهما في شرط واحد كما سبق فيقال : ( أن لا تعود العلة على الإصل بإبطال الحكم كله أو بعضه ) كما عبر بذلك الشوكاني في إرشاد الفحول وغيره .
كما ينبغي أن يعلم أن هناك فرقاً بين تخصيص الحكم بالعلة المستنبطة وبين تخصيص العلة الذي هو تخلف الحكم مع وجود العلة وهذا له تفصيل طويل فالتخصيص فيه وارد على تخصيص العلة ومسألتنا هو في تخصيص الحكم المنصوص عليه بالعلة .
 
إنضم
31 أكتوبر 2008
المشاركات
132
الكنية
أبو أحمد
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: تخصيص العام بالعلة المستنبطة منه

السؤال الآن:
- ما مذهب الحنفية والمالكية في المسألة ؟
- ما أدلة الأقوال التي ذكرت في الأعلى ؟
- هل هناك من تناول هذه المسألة بشيء من التفصيل ؟
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: تخصيص العام بالعلة المستنبطة منه

تخصيص العام بالعلة المستنبطة منه جزء من بحث أوسع وهو تأويل ظاهر النص بالعلة المستنبطة منه سواء أكان هذا الظاهر عموما أو إطلاقا أو حقيقة.
وقد خصصت له دراستي للماجستير: "أثر تعليل النص على دلالته (1997م)" حيث تعرضت لتأصيل المسألة وبيان أقوال الأصوليين فيها وأدلة كلٍّ مع دراسة نماذج فقهية تنبني عليها.
البحث منشور بنفس العنوان، ولكن ربما نفدت نسخه من الأسواق.
أنا في صدد إعادة تحريره وتنقيحه والإضافة إليه إن شاء الله ولا أدري متى أنتهي من ذلك.
يمكن الاطلاع على جانب من الموضوع على هذا الرابط:
http://www.feqhweb.com/vb/t8367
 
إنضم
31 أكتوبر 2008
المشاركات
132
الكنية
أبو أحمد
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: تخصيص العام بالعلة المستنبطة منه

تجدون باحثاً ماتعاً حول الموضوع
للباحث أ.د. عبدالرحمن الكيلاني

هنا
http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=15010
 
أعلى